المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم6378لسنة 45 ق- عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د فاروق
عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ أحمد أمين حسان، بخيت محمد إسماعيل/ لبيب حليم
لبيب، بلال احمد محمد نصار
– ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الاستاذ المستشار/ أشرف مصطفى عمران – مفوضى الدولة
وسكرتاريه السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم6378لسنة 45 ق- عليا
المقام من
1- محافظ الاسكندرية بصفته
2- الممثل القانونى للمؤسسة العلاجية بالاسكندرية بصفته
3- مدير المؤسسة العلاجية بالاسكندرية بصفته "
ضد
نظيره سعيد فتيحة
عن الحكم الصادر بجلسة 25/ 5/ 1999من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى الدعوى رقم5890
لسنه 50 ق
والمقامه من
المطعون ضدها ( مدعيه )
ضد
الطاعنين ( مدعى عليهم)
الاجراءات
بتاريخ 29/ 6/ 1999 أودع الاستاذ/ سعد فهمى على المستشار بهيئة
قضايا الدولة ( نيابة عن الطاعنين ) قلم كتاب هذه المحكمة تقريرالطعن الماثل طعنا فى
الحكم الصادربجلسة25/ 5/ 1999من محكمة القضاء الادارى بألاسكندرية( الدائرة الثانية
) فى الدعوى رقم 5890 لسنة 50 ق الذى حكمت فيه ( بقبول الدعوى شكلا، وبالغاء القرار
المطعون فيه رقم 42 لسنة 1996فيما تضمنته مادته الاولى ورفض ماعدا ذلك من طلبات والزمت
المدعية والادارة المصروفات مناصفة
وطلب الطاعنون- للاسباب الواردة بتقرير الطعن- إحالة الطعن الى دائرة فحص الطعون لتأمر
بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أحالة الطعن الى المحكمة الاداريةالعليا
للحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى
مع الزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى 0
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين بصفتهم المصروفات 0 وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص
الطعون على النحو المبين بمحاضرجلسات الفحص حيث قررت إحالته الى هذه المحكمة والتىورد
اليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 30/ 10/ 2004وبالجلسات التاليه حيث قررت بجلسة
4/ 12/ 2004إصدارالحكم فى الطعن بجلسة 8/ 1/ 2005 ثم قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم
لجلسة 19/ 2/ 2005 لاتمام المداولة وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث صدرالحكم
وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما يبين من الاوراق فى ان المطعون ضده(مدعية) أقامت
بتاريخ 27/ 7/ 1996 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبت فى ختام صحيفتها الحكم أولا
– بالغاء القرار رقم 42 لسنة 1996 فيما تضمنه فى مادته الآولى ومايترتب على ذلك من
آثار، وثانيا- التعويض عن الاضرار المادية والآدبية مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات0
وأبدت المدعية فى الصحيفه شارحه دعواها أنه تم أخطارها بتاريخ 11/ 2/ 1996 بصورة القرار
رقم 42 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 15/ 1/ 1996وتضمن فى مادته الاولى أعتباراها شاغلة
للدرجة الاولى بمجموعة وظائف القانون بوظيفة مدير ادارة قانونية بديوان عام المؤسسة
إعتبارا من تاريخ صدورالقرار رقم 96 لسنة 1992بتاريخ 16/ 3/ 1992
ومنحها علاوة الترقيه وقدرها خمسة جنيهات إعتبارا من هذا التاريخ، ونعت المدعية على
القرار رقم 42 لسنة 1996 أنه صدر مخالفا للقانون لأنها نشألها بالقرار الادارى رقم
96 لسنة 1992 مركز قانونى ذاتى لايجوز سحبه إ خلال المواعيد المقرره وهى ستون يوما
من تاريخ صدور القرار وأن القرار رقم 42 لسنة 1996 نتج عنه المساس بوضعها الوظيفيى
المستقروالحق بها أضرار مادية وأدبية،وأضافت المدعية انها تظلمت بتاريخ 2/ 4/ 1996
الىالجهة الاداريةالا أنها لم تتلق ردا على تظلمها، وخلصت المدعية مما أوردته تفصيلا
بصحيفة دعواها الى طلباتها سالفة الذكر وجرىتحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على
النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمةالقضاءالادارى بألاسكندرية على النحو المبين بمحاضرجلساتها
حيث أصدرت فيها بجلساتها بتاريخ 25/ 5/ 1999حكما سالف الذكر ( المطعون فيه وشيدت قضاءها
على سند من أن الثابت من الاوراق أنه صدرالقرار رقم 96 لسنة 1992 بتاريخ 16/ 3/ 1992
بترقيه المدعية للدرجة الاولى فى وظيفة مدير ادارة قانونية اعتبارا من تاريخ موافقة
لجنة الادارات القانونية للقطاع الصحى فى 7/ 12/ 1991 وبمنحها علاوة الترقية وقدرها
خمسة جنيهات اعتبارا من هذا التاريخ، وانه أياماكان الرأى فى مدى وجود خطاء فى هذا
القرار فيما تضمنه من اعتباره الترقية من تاريخ موافقة اللجنة المذكورة وليس كما هو
مستقر من تاريخ صدور القرار ذاته فان هذا الخطأ وحتى على فرض التسليم به فأنه لايؤدى
الى أنعدام القرار الادارى الذى تضمنه ولايتعدى أثره مجرد جعل القرار مشوب بعيب مخالفة
القانون وهو تبعا لذلك يتحصن بفوات ميعاد السحب ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادرفى
15/ 1/ 1996 فيما تضمنته مادته الاولى من أعتبارا المدعية شاغلة للدرجة الاولى بمجموعة
وظائف القانون من تاريخ صدور القرار رقم 96 لسنة 1992 ومنحها علاوة الترقية أعتبارا
من هذا التاريخ قد صدر مخالفا للقانون لمضى المدة المقرره لسحب القرار رقم 96 لسنة
1992 الامر الذى يتعين القضاء بالغائه،
وأضافت المحكمة أن فى هذا الالغاء جبرا لما يكون قد اصاب المدعية من أضرارمما يكون
معه طلب التعويض متعين الرفض، وخلصت المحكمة من ذلك الى قضاءها سالف الذكر ( الطعين
)، فلم ترتض الجهة الادارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته
على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطاء فى تطبيقه وتأويلة لان القرار رقم
96 لسنة 1992 فيما تضمنه من جعل تاريخ ترقية المطعون ضدها للدرجة الاولى من تاريخ موافقة
لجنة الادارات القانونية فى 7/ 12/ 1991 وليس من تاريخ صدورة هو قرار منعدم لفقدانه
ركن النيه لدى الجهة الادارية وتبعا لذلك لاتلحقه حصانه ويجوز سحبه وتعديله فى أى وقت
دون التقيد بميعاد، وخلصت الجهة الادارية من ذلك وعلى النحو الذى أوردته تفصيلا بتقرير
الطعن الى طلباتها المذكورة التى أختتمت بها تقرير طعنها الماثل 0
ومن حيث أن الطعن الماثل المقدم من الجهة الادارية يقتصر بطبيعة الحال على الشق الذى
أصابها الخسر فيه من الحكم الطعين الذى تضمن القضاء بالغاء القرار المطعون عليه دون
الشق الرافض لطلب التعويض 0
ومن حيث أن حقيقة ماتغيته المطعون ضدها من التداعىهو الغاء القرار رقم 42 لسنة 1996الصادرمن
محافظ الاسكندرية فى 15/ 1/ 1996 فيما تضمنه من السحب جزئيا لقراره رقم 96 لسنة 1992
بتاريخ 16/ 3/ 1992 فيما يخص تاريخ نفاذ ترقيتها للدرجة الاولىومنحها علاوة الترقية
اليها بتعديله وجعله من 16/ 3/ 1992تاريخ صدور القرار 96 لسنة 1992 وليس من 7/ 12/
1991 تاريخ موافقة لجنة الادارات القانونية للقطاع العام الصحى الذى قررالقرار 96 لسنة
1992جعل ترقيتها ومنحها العلاوة اعتبارا منه مع مايترتب على ذلك من اثار 0
ومن حيث أنه من الاصول القانونية التى جرى بها قضاء هذه المحكمة أن القرارات الادارية
التى يتولد عنها حق شخصى أو مركز ا ذاتى لايجوزسحبها الا أثناء المواعيدالمقرره لذلك
والتى حددها القانون بستين يوما وذلك استجابة لصون الحقوق المكتسبة التى أستقرت أوضاع
ومراكزأصحابها ولعدم زعزعة الاستقرارالوظيفيى الذى هو من صميم ماينشده الصالح العام
لضمان حسن سيرالمرافق العامة بأنتظام وأطراد، إستقرت بفوات المواعيد المقررة حتى وأن
تولدت عن قرارات صدرت مشوبه بعدم المشروعية لمخالفة أحكام القانون طالما أن المخالفه
التى شابت القرار ليس مخالفة جسيمة تفقد القرارصفته الادارية وتنحدر به الى مرتبة العمل
المادى المنعدم، ولما كان ذلك وأنه حتى وعلى فرض التسليم بأن القرار رقم 96 لسنة 1992
قد شابه المخالفة المشار اليها المتصله بتاريخ نفاذ الترقيه الصادربها وتاريخ أستحقاق
علاوتها وجعلها ليس من تاريخ صدوره وأنما من تاريخ موافقة لجنة الادارات القانونية
فأن هذه المخالفة لاتفقد القرار صفته الادارية ولاتنحدر به الى مجرد العمل المادى المعدوم
ولايتعدى أثرها سوى مخالفة القانون التى يقف أثرها عند مجرد البطلان، وتبعا لذلك يقع
القرار الساحب له باطلا وحقيقا بالالغاء فيما تضمنه من سحب وتعديل تاريخ نفاذ الترقيه
وأستحقاق العلاوة وهو القرار الرقيم 42 لسنة 1996 المطعون علية الصادر بعد مضى مايقرب
من أربع سنوات على صدور القرارالمسحوب وتحصنه وأستقرار مركز المطعون ضدها المتولد عنه
على النحو لايسوغ زعزعته وقلقلته أو المساس به بعد مضى هذه المده – هذا ولايسوغ القول
بأنعدام ركن النية فيما تضمنه القرار المسحوب لان الجهة الادارية أصدرته عن إرادة صريحة
سطرتها بعبارات واضحة فى نص القرار وعن ارادة لما سطرته به ولم يثبت وقوع ثمة غش أو
تدليس فى هذا الصدد وهو مايكفى لتحقق ركن النية وانصراف ارادة الادارة الى كل ماسطرته
بالقرار حال صدورة، واذ خلص الى ماتقدم قضاء الحكم الطعين فأنه يكون قد صادف صحيح القانون
مما يكون معه هذا الطعن قد جاء على غير سند من أحكام القانون السديدة حقيقا لذلك برفضه
مع الزام الجهة الادارية الطاعنه المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات
وهو ماتقضى به هذه المحكمة 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا, وفى الموضوع برفضه،والزمت
الجهة الادارية المصروفات 0،
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 19/ 2/ 2005 الموافق 10 من المحرم
1426 ه بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
