المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6265 لسنة 44 ق- عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د فاروق
عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ أحمد أمين حسان، بخيت محمد اسماعيل/ لبيب حليم
لبيب، محمود محمد صبحى العطار – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الاستاذ المستشار/ أشرف مصطفى عمران – مفوضى الدولة
وسكرتاريه السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 6265 لسنة 44 ق- عليا
المقام من
محافظ سوهاج
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج
ضد
1) على ضيف الله محمد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بأسيوط الدائرة الثانية بجلسة 29/ 4/ 1998
فى الدعوى 782 لسنة 6 ق
الاجراءات
فى يوم الخميس الموافق 18/ 6/ 1998 اودعت هيئة القضايا بالدولة
نيابة عن السيدين/ 1- محافظ سوهاج 2- وكيل وزارة التربيه والتعليم بسوهاج قلم كتاب
المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6265 لسنة 44 ق0 عليا ضد السيد/
على ضيف الله محمد فىالحكم الصادرمن محكمة القضاء الاداري بأسيوط- الدائرة الثانية
بجلسة 29/ 4/ 1998 فى الدعوى رقم 782 لسنة 6 ق والقاضى بالغاء القرار المطعون فيه فيما
تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى وظيفة وكيل اعدادى، مع مايترتب على ذلك من اثار
والزام الجهة الادارية المصروفات 0
وطلب الطاعنان – للآسباب الوارده بتقرير الطعن أحالة الطعن الى دائرة فحص الطعون لتأمر
بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه،وبأحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا
لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه أو بعدم قبول الدعوى لرفعها
بعد الميعاد، وأحتياطيا برفض الدعوى موضوعا، مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى
التقاضى 0
وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا، والزام الجهة الادارية الطاعنه المصروفات 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت احالته الى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 17/ 5/ 2003، وفيها نظرأمام هذه المحكمة، وتدوول نظره بالجلسات على
الوجه الثابت بالمحاضر، وبعد أن تقرر اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 22/ 11/ 2003 قررت
المحكمة اعادته الى المرافعة لجلسة 27/ 12/ 2003 لتقدم الجهة الادارية الطاعنه قرار
وزير التعليم رقم 196 لسنة 1988 وقرر لجنه الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1987 ا وسجلات
الحضور والانصراف الخاصة بالمطعون ضده
عن المدة من 29/ 1/ 1995 حتى 12/ 2/ 1995 وتقرر التأجيل لهذا السبب لاكثر من ثمانى
جلسات الا ان الجهة الادارية تقاعست عن تقديم ماكلف به وتقرر اصدار الحكم فى الطعن
بجلسة 29/ 1/ 2005 وأرجى النطق به لجلسة 5/ 2/ 2005 ثم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة 0
من حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13
لسنة 1968 المعدله بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992، و18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة
على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى أجراء
من أجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها،
ولاتجاوز مائتى جنية، ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية
0 00000000
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز
شهرا بعد سماع أقوال المدعى علية 00000000000000 "
ومن حيث أنه لما كان ماتقدم وكان الثابت أن المحكمة قد كلفت الجهة الادارية الطاعنه
بتقديم قرار وزير التعليم رقم 169 لسنة 1988، وقرار لجنة الخدمة المدنية رقم 1 لسنة
1987، وسجلات الحضور والانصراف الخاصة بالمطعون ضده عن المطعون ضده من 29/ 1/ 1995
حتى 12/ 2/ 1995، وتقرر التأجيل لذات السبب لاكثر من ثمانى جلسات، الا أن الجهة الادارية
تقاعست عن تنفيذ ماكلفت به الامر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر اعمالا
لنص الماده 99 من قانون المرافعات أنفة الذكر 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بوقف الطعن لمدة شهر عملا بحكم المادة 99
من قانون المرافعات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 19/ 2/ 2005 م الموافق 10/ المحرم
1426 هجرية بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
