المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6179 لسنة47ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
" موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل/ لبيب حليم لبيب،/ محمود محمد
صبحى العطار/ بلال أحمد محمد نصار – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / م. أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 6179 لسنة47ق عليا
المقام من
1 – محافظ الدقهلية
2 – مدير عام الضرائب العقارية بالدقهلية
ضد
رمضان سعد عريضة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
بالمنصورة الدائرة الثانية بجلسة 29/ 1/ 2001
فى الدعوى رقم 863لسنة11ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 29/ 3/ 2001 اودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن السيدين/ 1 – محافظ الدقهلية – 2 – مدير عام الضرائب العقارية بالدقهلية قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6179لسنة47ق عليا ضد السيد/ رمضان
سعد عريضة فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة – الدائرة الثانية –
بجلسة 29/ 1/ 2001 فى الدعوى رقم 863لسنة11ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 178لسنة1988 فيما تضمنه
من عدم تسكين المدعى فى وظيفة باحث شئون قانونية ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف القانون
مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – ان تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله
شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، والزام المطعون ضده المصروفات.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا مع الزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت احالته الى الدائرة الثانية
– موضوع – لنظره بجلسة 9/ 10/ 2004، وفيها نظر امام هذه المحكمة، وبجلسة 20/ 11/ 2004
قررت المحكمة اصدار الحكم في الطعن بجلسة 18/ 12/ 2004، وارجئ النطق به لجلسة 8/ 1/
2005، ثم لجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى ان المطعون ضده اقام
الدعوى رقم 863لسنة11ق – امام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بتاريخ 25/ 2/ 1989 طالبا
الحكم بقبولها شكلا – وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 178لسنة1998 بتسكينه
فى المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة وأحقيته فى شغل احدى وظائف المجموعة
النوعية للقانون، والمدرجة ضمن الهيكل الوظيفى للجهة الإدارية المدعى عليها المعتمد
حديثا مع الإحتفاظ بأقدميته، والزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه حصل على ليسانس الحقوق، وعين بتاريخ 18/ 5/ 1984 بالادارة
العامة للضرائب العقارية بالمنصورة فى وظيفة مأمور ضرائب عقارية بمجموعة وظائف التمويل
والمحاسبة، والتى كانت تمثل المجموعة النوعية الوحيدة بالإدارة المذكورة بحسبان ان
تلك الإدارة كانت تعتبر احد التقسيمات التابعة لديوان عام المحافظة، وانه منذ استلامه
العمل يمارس الأعمال القانونية بصفة اساسية ( تحقيقات وتظلمات )، وفىعام 1985صدر قرار
محافظ الدقهلية رقم 267لسنة1985 بفصل الضرائب العقارية عن موازنة ديوان عام المحافظة
لتصبح وحدة تنظيمية مستقلة داخل نطاق المحافظة، الامر الذى حدا بالمديرية فى ثوبها
الجديد الى انشاء هيكل تنظيمى مستقل طبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 47لسنة1978،
واعتمد هذا الهيكل، وجداول الوظائف به من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، حيث تضمن
انشاء كافة المجموعات النوعية التى تتناسب والانشطة الرئيسية بالمديرية، وبتاريخ 24/
12/ 1988 صدر قرار المديرية رقم 178لسنة1988 بتسكينه فى وظيفة مأمور ضرائب بمجموعة
التمويل والمحاسبة، فتظلم من هذا القرار بتاريخ 28/ 12/ 1988 طالبا اعادة تسكينه بالمجموعة
النوعية لوظائف القانون، الا انه اخطر بتاريخ 14/ 1/ 1989 برفض تظلمه.
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والواقع بحسبان انه منذ استلامه
العمل وحتى اليوم يمارس العمل القانونى.
وبجلسة 29/ 3/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة – الدائرة الثانية – بقبول
الدعوى شكلا، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 178لسنة1988 فيما تضمنه من
عدم تسكين
المدعى على وظيفة باحث شئون قانونية ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف القانون مع ما يترتب
على ذلك من آثار، والزمت جهة الإدارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضائها – بعد إستعراضها لبعض نصوص القانون رقم 47لسنة1978 على ان جداول
الوظائف المعتمدة لمديرية الضرائب العقارية بالدقهلية التى يعمل بها المدعى قد تضمنت
نوعية منها المجموعة النوعية لوظائف القانون، وتشتمل على وظائف مدير ادارة الشئون القانونية،
اخصائى شئون قانونية اول ( الدرجة الأولى ) اخصائى قانونية ثان ( الدرجة الثانية )اخصائى
شئون قانونية ثالث )الدرجة الثالثة )، وانه فى ضوء ذلك فانه لما كان الثابت من الأوراق
ان المدعى حاصل على ليسانس الحقوق عام 1979، وعين بجهة الإدارة إعتبارا من 21/ 8/ 1985
بوظيفة مأمور ضرائب عقارية ثالث تحقيقات بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة،
وانه كان يقوم إعتبارا من تاريخ تعيينه بالأعمال القانونية الخاصة بجهة الإدارة المدعى
عليها، وذلك حسبما ذكره المدعى بعريضة دعواه وما قدمه من مستندات، وهو ما لم تنكره
جهة الادارة، فانه ولما كان المدعى حاصلا على ليسانس الحقوق وهو المؤهل اللازم لشغل
وظيفة باحث شئون قانونية ثالث، كما ان الدرجة المقيمة بها هذه الوظيفة وهى الدرجة الثالثة،
ومن ثم فانه يتعين وبمناسبة صدور قرار اعتماد جداول الوظائف لدى الجهة الادارية تسكينه
وظيفة اخصائى شئون قانونية ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف القانون، الامر الذى يغدو
معه القرار المطعون فيه مخالفا لصحيح حكم القانون فيما تضمنه من تسكين المدعى على وظيفة
بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة، ما يكون متعينا معه القضاء بالغائه، ولا ينال من
ذلك ما تذرعت به جهة الادارة من ان اجابة المدعى الى طلباته يكون مخالفا لنص المادة
من القانون رقم 47لسنة1978 والتى تقضى بأن كل مجموعة نوعية تعد وحدة متميزة فى
مجال التعيين والترقية والنقل والندب، فهو مردود بأن صدر هذه المادة اوجب تقسيم الوظائف
الخاضعة لاحكام القانون رقم 47لسنة1978 الى مجموعات نوعية تاركا لكل وحدة بحسب نوع
النشاط فيها تحديد تلك المجموعات النوعية ثم تقسم الوظائف نوعيا الى مجموعات فنية –
ادارية – كتابية – قانونية…. وهو امر لا يتأتى الا بعد وضع الهيكل الوظيفى وجداول
الوظائف بتلك الجهة، ومن ثم فانه يتعين على جهة الإدارة بداءة تسكين العاملين على الوظائف
التى تتوافر شروطها فى شأنهم، ثم تقسم تلك الوظائف الى مجموعات نوعية، وعندئذ تعد كل
مجموعة وحدة متميزة فى مجالات التعيين والترقية، والندب والنقل.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله
اذ الثابت من الاوراق ان المطعون ضده عين بالضرائب العقارية بتاريخ 30/ 6/ 1984 بمجموعة
الوظائف التحخصصية على الدرجة الثالثة بعد حصوله على ليسانس الحقوق، ثم صدر القرار
رقم 267لسنة 1985 بفصل الضرائب العقارية عن ديوان عام المحافظة، واصبحت وحدة مستقلة
بذاتها، واعتمدت جداول ترتيب وظائفها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى 3/ 8/
1986، وبتاريخ 9/ 7/ 1988 صدر قرار محافظة الدقهلية رقم 178لسنة1988 بنقل المطعون ضده
الى وظيفة مأمور ضرائب عقارية ثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة وفقا
لنص المادة (54 ) من القانون
رقم 47لسنة1978 وهى ذات المجموعة النوعية التى كان يعمل بها، والا عد النقل تعقيبا
جديدا، وبذلك يكون القرار المطعون فيه صدر متفقا واحكام القانون.
ومن حيث ان المادة( 8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47لسنة1978 والمعدلة بالقانون رقم 117لسنة1982 تنص على انه " تضع كل وحدة تنظيما لها
يعتمد من السلطات المختصة بعد اخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة…………………
ويراعى فيه تقسيم الوحدة الى قطاعات وادارات مركزية، او مديريات بما يتناسب والانشطة
الرئيسية لكل وحدة، وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع، او ادارة مركزية او مديرية.
وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها
والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها، وتصنيفها وترتيبها فى احدى المجموعات النوعية،
وتقييمها باحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم الملحق بهذا القانون، كما يجوز اعادة
تقييم وظائف كل وحدة ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة باعادة تقييم
الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ". وتنص المادة منه على
انه " تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لاحكام هذا القانون الى مجموعات نوعية، وتعتبر
كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب، ". وتنص المادة منه على ان " تعتبر الاقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فاذا اشتمل قرار التعيين
على اكثر من عامل اعتبرت الاقدمية كما يلى:
………. 3 – اذا اعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة اخرى فى نفس درجته، او فى
درجة اخرى تحسب اقدميته فى هذه الحالة من تاريخ اعادة تعيينه ". كما تنص المادة 54
من ذات القانون على انه " مع مراعاة النسبة المئوية المقررة فى المادة من هذا
القانون يجوز نقل العامل من وحدة الى اخرى من الوحدات التى تسرى عليها احكامه………
". وتنص المادة 138 من قانون نظام الحكم المحلى الصاجر بالقانون رقم 43لسنة1979 والمعدلة
بالقانون رقم 50لسنة1981 على انه " يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمى
مستقل يشمل جميع العاملين فى مجال اختصاصها فى نطاق المحافظة، ويكون العاملون فى كل
مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة مع مراعاة تخصصاتهم، وذلك طبقا للقواعد
التى تحددها اللائحة التنفيذية ".
ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع اتجه عند تحديد الاحكام الوظيفية التى تنظم
معاملة العاملين فى الجهاز الادارى للدولة الى الاخذ بنظام موضوعى لترتيب الوظائف يقوم
على الاعتداد بواجبات الوظيفة ومسئولياتها، وتحديد شروط التأهيل اللازمة لها بناء على
طبيعة ونوعية تلك الواجبات والمسئوليات وليس فقط عن طريق الاعتداد بالمؤهل الحاصل عليه
من يشغل تلك الوظيفة، وفى اطار هذا النظام تقسم وظائف الوحدات الخاضعة لاحكام قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة الى مجموعات نوعية تضم كل منها جميع الوظائف التى تتشابه
فى طبيعة الاعمال وان اختلفت فى مستويات المسئولية، وتعد كل مجموعة وحدة متميزة ومطلقة
فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب، وانه اذا جاز طبقا لنص المادة 54 من القانون
رقم 47لسنة1978 سالفة الذكر نقل العامل من وحدة الى اخرى من الوحدات التى تسرى عليها
احكام القانون المذكور، فان النظام الموضوعى لترتيب الوظائف الذى اعتنقه المشرع يقتضى
ان يتم النقل بين مجموعتين نوعيتين متماثلتين، حيث لا يسوغ النقل الى مجموعة نوعية
مغايرة لتلك التى ينتمى اليها العامل بالوحدة المنقول منها لما فى ذلك من اهدار لنظام
المجموعات النوعية المطلقة.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على ان قرار التسكين على الوظائف المعتمدة مرهون بتقدير الادارة
وملحوظ فى ذلك طبيعة عمل الوظيفة المسكن عليها العامل، واشتراطات شغلها، والدرجة المالية
المقررة لها وانه اذا توافرت فى العامل اشتراطات شغل اكثر من وظيفة فان للادارة ان
تسكنه على احداها دون ان يكون له حق المطالبة بتسكينه على وظيفة بعينها، على ان ذلك
كله يتوقف على ان تكون الوظائف فى مستوى واحد من ناحية التدرج.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده حصل على ليسانس
الحقوق عام 1979 وعين بموجبه بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة الدقهلية بالقرار رقم
160لسنة85 اعتبارا من 21/ 8/ 1985 فى وظيفة مأمور ضرائب عقارية ثالث – تحقيقات – و
بالرجوع الى بطاقة وصف هذه الوظيفة انه يشترط لشغلها الحصول على ليسانس حقوق او مؤهل
عال تجارى، ونظرا لان مديرية الضرائب العقارية كانت احدى التقسيمات التابعة لديوان
عام المحافظة، ولم تكن تمثل وحدة مستقلة عنها، ولم يكن لها هيكل وظيفى خاص بها، فقط
صدر قرار المحافظة رقم 267لسنة1985 بفصلها عن موازنة ديوان عام المحافظة، واعتبارها
وحدة مستقلة، واعتمدت جداول ترتيب وظائف المديرية المذكورة بتاريخ 3/ 8/ 1986، ومن
ثم فان نقل العاملين بتلك المديرية الى وظائف الجداول المعتمدة لا يعتبر تسكينا جديدا
لهم، وانما هو بمثابة نقل لهم من وحدة ( ديوان عام المحافظة ) الى وحدة اخرى ( مديرية
الضرائب العقارية ) يتعين ان يراعى فيه حكم المادة 54 من القانون رقم 47لسنة1978 بحيث
يتم بين مجموعتين نوعيتين متماثلتين، ولا يجوز النقل الى مجموعة نوعية مغايرة لتلك
التى ينتمى اليها العامل بالوحدة المنقول منها، وبذلك فانه وقد صدر القرار المطعون
فيه رقم 178لسنة1988 بنقل المطعون ضده الى وظيفة مأمور ضرائب عقارية ثالث بمجموعة وظائف
التمويل والمحاسبة، فان هذا القرار يكون والحال هذه – قد صدر متفقا واحكام القانون،
خاصة وان الاوراق قد خلت من ثمة دليل مقبول على تغيير فى اشتراطات شغل هذه الوظيفة
من حيث التأهيل العلمى، ولا يسوغ للمطعون ضده المطالبة بنقله الى المجموعة النوعية
لوظائف القانون المنشأة بهيكل المديرية الجديد بحسبان ان تسكينه على وظائف مجموعة القانون
لا يتأتى الا بتعيين جديد له فيها، وهو ما يخضع لتقدير الجهة الادارية الطاعنة بمراعاة
ان المطعون ضده – وحسبما قرر ( المطعون ضده ) عند نظر الدعوى – قد رقى الى الدرجة الثانية
بمجموعة التمويل والمحاسبة.
ومن حيث انه يضاف الى ما تقدم انه حتى لو فرض جدلا ان نقل العاملين الى جداول وظائف
مديرية الضرائب العقارية الطاعنة المدرجة بهيكلها الوظيفى الجديد بمثابة اعادة تسكين
– وهو ما لا يصح القول به – فان تسكين المطعون ضده على وظيفة مأمور ضرائب عقارية ثالث
بمجموعة التمويل والمحاسبة والذى تتوافر فيه شروط شغلها يكون قد تم فى حدود السلطة
التقديرية المقررة قانونا للجهة الادارية، ولا يجوز للمطعون ضده المطالبة بتسكينه على
وظيفة بعينها.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب واخطأ فى
تطبيق القانون وتأويله مما يتعين القضاء بالغائه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا،
والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة.. بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن
درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 142 هجرية.
والموافق 12/ 2/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
