المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6129 لسنه 42ق0 عليا – جلسة 4/
بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمه الاداريه العليا
الدائره الثانيه " موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا بمبنى مجلس الدولة يوم السبت الموافق 4/
12/ 2004
برئاسه السيد الاستاذ/ د 0 فاروق عبد البرالسيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ م/ أشرف مصطفى عمران – مفوضى الدولة
وسكرتاريه السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
" أصدرت الحكم الاتى "
فى الطعن رقم 6129 لسنه 42ق0 عليا
المقام من
وزير التربيه والتعليم ( بصفته )
ضد
محمد ذهنى محمد البعييشى
فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بطنطا – فى الدعوى رقم 749 لسنه 1ق بجلسة
7/ 7/ 1996 0
الاجراءات
فى يوم السبت الموافق 24/ 8/ 1996 اودعت هيئه قضايا الدوله بصفتها
النائب القانونى عن الطاعن – قلم كتاب المحكمه الادارية العليا تقرير طعن فى الحكم
الصادر من محكمه القضاء الادارى – بطنطا – فى الدعوى رقم 749 لسنه 1ق بجلسة 7/ 7/ 1996
والقاضى بقبولها شكلا وباحقية المدعى فى ارجاع أقدميته فى الدرجة الثانيه الى 23/ 4/
1986 مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات 0
وطلب الطاعن – للاسباب المبينه بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
بصفه مستعجله وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض
الدعوى والزام المطعون ضده بالمصروفالت والاتعاب عن درجتى التقاضى
وتم اعلان الطعن قانونا للمطعون ضده 0
وقدمت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية الطاعنه المصروفات 0
وتدوول الطعن امام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى ان قررت جلسه
22/ 3/ 2004 احالته الى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 12/ 6/ 2004 حيث نظر الطعن وتدوول
بجلسه 27/ 9/ 2004 قررت المحكمه اصدار الحكم فيه بجلسه 16/ 10/ 2004 وبهذه الجلسه تقرر
ارجاء النطق بالحكم لجلسه 4/ 12/ 2004 لاتمام المداوله – حيث صدر الحكم واودعت مسودته
المشتمله على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا
0
ومن حيث ان الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكليه 0
ومن حيث انه عن الموضوع فان وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الاطلاع على اوراقه
فى ان المطعون ضده – المدعى- كان قد اقام الدعوى رقم 749 لسنه 1ق امام محكمة القضاء
الادارى بطنطا بايداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمه بتاريخ 2/ 11/ 1993 لطلب الحكم
بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الادارى الصادر فى التظلم فيما تضمنه من
رفض ارجاع اقدميته فى الدرجه الثانبه الى تاريخ 23/ 4/ 1986 مع مايترتب على ذلك من
آثار 0
وقال المدعى شرحا لدعواه انه عين بالدرجه الثامنه فى وظيفة مدرس ابتدائى للتربيه الزراعية
باداره كفر الشيخ التعليمه بتاريخ
27/ 4/ 1966 وتدرج فى الترقيات حتى الدرجه الثالثه وبتاريخ 5/ 1/ 1991 صدر قرار اداره
كفر الشيخ التعليميه رقم 31 متضمنا ترقيته الى الدرجه الثانيه اعتبارا من 14/ 10/ 1991
– وقد نما الى علمه صدور القرار رقم 91 بتاريخ 23/ 4/ 1986 بترقيبه بعض زملائه الى
الدرجه الثانيه اعتبارا من 23/ 4/ 1986 ومنهم محمد رمضان عبد القادر – ورمضان مصطفى
بديوى وهما يتساويان معه فى كافه الشروط 0 وقد تظلم من هذا القرار طالبا ارجاع اقدميته
فى الدرجه الثانيه الى 23/ 4/ 1986 اسوه بزميليه المشار اليهما 0 الاان الجهة الاداريه
اخطرته بتاريخ 15/ 9/ 1993 برفض تظلمه بمقوله انه لايجوز ارجاع اقدميته فى الدرجه الا
تنفيذا لحكم قضائى نهائى مماحدا به الى اقامه دعواه الماثله 0
وقدمت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالرأى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا
وبرفضها موضوعا 0
وبجلسة 7/ 7/ 1996 اصدرت محكمه القضاء الادارى حكمها الطعين بقبول الدعوى شكلا وباحقية
المدعى فى ارجاع اقدميته الى الدرجه الثانيه الى 23/ 4/ 1986 مع مايترتب على ذلك من
آثار – وشيدت المحكمه قضاءها استنادا الى ان المدعى يتساوى مع زميله رمضان بديوى فى
تاريخ الحصول على المؤهل دبلوم الزراعه عام 1965 – ودبلوم التأهيل التربوى وتاريخ شغل
الدرجه الثالثه فى 1/ 5/ 1972 – ثم واذ صدر القرار المطعون فيه رقم 91 بتاريخ 23/ 4/
1986 بترقيه زميل المدعى المستشهد به للدرجه الثانيه اعتبارا من 23/ 4/ 1986 متخطيا
المدعى فانه يكون قد خالف احكام القانون وذلك فى ضوء تساوى المدعى فى اقدمية الدرجه
الثالثه مع زميله المستشهد به وتوافر شروط الكفايه فى شأنه – وعدم تقديم الاداره مايبرر
تخطيه فى الترقية للدرجه الثانيه – وانه لماكانت الجهه الاداريه قد اصدرت القرار رقم
31 بتاريخ 5/ 1/ 1991 متضمنا ترقيه المدعى الى الدرجه الثانيه اعتبارا من 14/ 10/ 1990
فمن ثم فان مصلحه المدعى تقتصر على ارجاع اقدميته فى هذه الدرجه الى 23/ 4/ 1986 مع
مايترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفه الحكم الطعين للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
– تاسيسا على ان الترقيه الى الدرجه الثانيه بالقرار المطعون فيه كانت لمن ترجع اقدميته
بالدرجه الثالثه الى 1/ 8/ 1968 – بينما ترجع اقد ميه المطعون ضده فى هذه الدرجه الى
1/ 5/ 1972 ومن ثم فان الدور فى الترقية الى الدرجه الثانيه لم يصل الى المطعون ضده
0 الامر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر متفقا والقانون 0 واذ خالف الحكم
المطعون فيه ذلك فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون جديرا بالالغاء 0
ومن حيث ان الماده من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنه 1978
تنص على انه " مع مراعاه استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفه المرقى اليها تكون الترقيه
فى الوظيفه التى تسبقها مباشره فى الدرجه والمجموعة النوعيه التى تنتمى اليها.."
وتنص المادة من ذات القانون المعدله بالقانون رقم 115 لسنه 1983 على ان " تكون
الترقية لوظائف الدرجتين الممتازه والعاليه بالاختيار وذلك على اساس بيانات تقيم الاداء
0000 "
ويشترط فى الترقيه بالاختيار ان يكون العامل حاصلا على مرتبه ممتاز فى تقرير الكفاية
عن السنتين الاخيرتين ويفضل من حصل على مرتبه ممتاز فى السنه السابقه مباشره مع التقيد
بالاقدميه فى ذات مرتبه الكفايه 00 "
ومن حيث انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمه ان الترقيه بالاختيار تجد حدها الطبيعى
فى ذلك المبدا العادل القائل فانه لايجوز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان الاخير
اكفأ، اما عند التساوى فى الكفايه فيجب ترقيه الاقدم وبغير ذلك تكون الترقيه عرضه للتحكم
والاهواء 0
( راجع حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 3189 لسنه 34 ق 0 عليا جلسه 19/ 6/
1991 ) 0
ومن حيث ان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده حاصل على دبلوم الزراعه عام 1965 وعين فى
وظيفة مدرس تربيه زراعيه بمحافظه كفر الشيخ اعتبارا من 27/ 4/ 1966 – وفى عام 1981
حصل على دبلومالمعلمين تخصص رياضيات وعلوم زراعيه ثم وبتاريخ 1/ 5/ 1972 حصل على الدرجه
الثالثه 0
ولماكان الثابت من بيان حاله زميله المستشهد به رمضان مصطفى على بديوى انه حاصل على
دبلوم الزراعه عام 1965 وعين فى وظيفة مدرس تربيه زراعيه بذات المحافظه اعتبارا من
27/ 4/ 1966 ثم حصل على دبلوم التاهيل التربوى عام 1980 وتاريخ شغله للدرجه الثالثه
هو 1/ 5/ 1972 0
ومن ثم فان المطعون ضده يتساوى مع المطعون على ترقيته بالقرار المطعون فيه فى المؤهل
وتاريخ التعيين وتاريخ الحصول على الدرحه الثالثه فضلا عن ان تقارير كفايته عن الاعوام
الثلاثه 1985،84،83 السابقه على صدور القرار المطعون فيه كانت بمرتبه ممتاز – ولم تقدم
الجهه الاداريه مايفيد تميز او تفوق المطعون على ترقيته عن المطعون ضده – او ان المطعون
على ترقيته اقدم فى الترتيب فى قرار التعيين من المطعون ضده – ومن ثم يكون القرار المطعون
فيه قد صدر بالمخالفه لاحكام القانون 0
ولاينال من ذلك ماذكرته جهة الاداره من ان المطعون ضده لم يصله الدور فى الترقيه بالقرار
المطعون فيه، لان اقدميته فى الدرجه الثالثه ترجع الى 1/ 5/ 1972 وان الترقيه بالقرار
المطعون فيه كانت لمن يشغل الدرجه الثالثه فى 1/ 8/ 1968 لان ذلك مردود عليه بان اقدميه
المطعون على ترقيته فى الدرجه الثالثه ترجع الى 1/ 5/ 1972 وهى ذات اقدميه المطعون
ضده ورغم ذلك شمله القرار المطعون فيه بالترقية الى الدرجه الثانيه – ولو كان قول جهة
الاداره صحيحا فانه كان يتعين عدم ترقية المطعون على ترقيته الى الدرجه الثانيه، لانه
يشغل الدرجة الثانيه بعد 1/ 8/ 1968 0
ومن حيث ان الثابت بالاوراق ان جهة الاداره اصدرت القرار رقم 31 بتاريخ 5/ 1/ 1991
بترقيه المطعون ضده الى الدرجه الثانيه فنيه تعليم اعتبارا من 14/ 10/ 1990 ومن ثم
فان مصلحه المطعون ضده تقتصر على ارجاع اقدميته فى هذه الدرجه الى 23/ 4/ 1986 مع مايترتب
على ذلك من آثار 0
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بذلك فانه يكون قد صادف صحيح احكام القانون ويكون
الطعن عليه غير قائم على سند يبرره خليقا بالرفض 0
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص الماده مرافعات 0
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمه بقبول الطعن شكلاَ ورفضه موضوعاَ والزمت الجهة
الاداريه الطاعنه المصروفات 0
صدر الحكم وتلى علنا فى يوم سنه 1425 هجريا الموافق السبت 4/ 12/ 2004 بالهيئة المبينه
بصدر 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
