الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5441 لسنة 46 ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب، ومحمود محمد صبحي العطار، وبلال احمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5441 لسنة 46 ق0عليا

المقام من

محافظ أسيوط.
وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

ضد

أنور سعيد محمود البيطار
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 23/ 2/ 2000
في الدعوى 118 لسنة 10ق ".


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 19/ 4/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيدين محافظ أسيوط ووكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 23/ 2/ 2000 في الدعوى رقم 118 لسنة 10ق المقامة ضدهما من المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب التي أوردت في تقرير طعنها أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي: اصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا: برفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه بالقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 25/ 10/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 26/ 3/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21/ 10/ 1998 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 118 لسنة 10ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بطلب الحكم بوقف وإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس علوم وتربية وعين في 1/ 9/ 1982 بوظيفة مدرس وفي 15/ 8/ 1988 حصل على إجازة بدون مرتب وعند عودته فوجئ بصدور قرار بإنهاء خدمته.
ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 23/ 2/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن المدعي من العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط وانقطع عن عمله اعتبارا من 15/ 8/ 1990 فأحيل إلى المحاكمة التأديبية فقضت المحكمة التأديبية بأسيوط بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره غير أنه لم يعد لاستلام عمله واستمر في انقطاعه فأنذرته الجهة الإدارية بضرورة العودة واستلام العمل وإلا ستتخذ ضده الإجراءات القانونية وإزاء عدم عودته صدر القرار رقم 154 لسنة 1992 بإنهاء خدمته اعتبارا من 2/ 8/ 1991 وتلاه القرار رقم 13 لسنة 1992 برفع اسمه من عداد العاملين وأضافت المحكمة عن الإنذارات التي وجهتها الجهة الإدارية إلى المدعي لا تتوافر في شأنهما مقومات الإنذار القانوني فقد خلت هذه الإنذارات من تنبيه المدعي إلى أن انقطاعه سيترتب عليه إنهاء خدمته وبالتالي فإن هذين القرارين يكونا مرجحين الإلغاء موضوعا وأنه لا جدال في تنفيذ هذين القرارين سيترتب عليهما أضرار يتعذر تداركها وبالتالي فإنه لامناص من القضاء بوقف تنفيذها.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله حين قضى بقبول الدعوى شكلا حين أن القرارين المطعون فيهما صدرا في غضون عام 1992 إلا أن المطعون ضده لم يرفع دعواه إلا في 21/ 10/ 1998 لاسيما وأن الإنذارات التي وجهتها الجهة الإدارية إلى المطعون ضده جاءت متفقة وحكم القانون.
ومن حيث إن المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تعتبر العامل مقدما استقالته إذا انقطع عن عمله يغير إذن خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب أجازة مرخص له فيها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول.
فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ويشترط لأعمال حكم هذه المادة إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل وذلك حتى تتبين الإدارة مدى إصرار العامل على ترك الوظيفة وحتى يكون العامل على بينة بالإجراء الذي تنوي الإدارة اتخاذه في مواجهته إما بإنهاء خدمته أو بمساءلته تأديبيا.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الإنذار ولئن كان إجراءً جوهرياً, يهدف منه هو أن تتبين جهة الإدارة مدى إصرار العامل على تركه العمل وهجرة الوظيفة إلا أنه إذا كشفت ظروف الانقطاع بأن العامل لديه هجر الوظيفة وعازف عنها بما لا يحتمل الجدل أو الشك فإن الإصرار على القول بضرورة الإنذار في مثل هذه الظروف لا مبرر له ولا جدوى فيه.
ومن حيث إن الثابت من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده انقطع عن عمله اعتبارا من 15/ 8/ 1990 ولم يعد إلى عمله رغم إنذاره وباشرت النيابة الإدارية واقعة الانقطاع بالتحقيق وأمرت بإحالته إلى المحاكمة التأديبية وبجلسة 1/ 8/ 1991 قضت المحكمة التأديبية بأسيوط في القضية رقم 138 لسنة 18ق بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره وأقامت قضاءها على أن التهمة المسندة إليه ثابتة في حقه لانقطاعه المدة من 15/ 8/ 1990 حتى 18/ 10/ 1990 بدون إذن… وإذ استمر المطعون ضده في انقطاعه حتى بعد صدور الحكم المشار إليه دون أن يحاول الاتصال بجهة أو مخاطبتها بما يفيد أن لديه أعذارا يبرر انقطاعه.
وإذ كان ما تقدم وكان المفروض عقلا ومنطقا أن العامل الذي لديه الرغبة في الحفاظ على وظيفته إن يلتزم بأحكام الوظيفة ولوائحها وأن يبادر إلى استلام عمله عقب صدور حكم المحكمة التأديبية بإدانته وإذ لم يفعل واستطالت مدة انقطاعه زمنا فإن هذا الانقطاع كاف وحده للقطع بأن العامل لا يرغب في وظيفته وكشف عن نيته في هجر الوظيفة وتركها وهذا هو الهدف والقصد من الإنذار فإذا كان القصد بات واضحا وجاء الانقطاع حاسما في دلالته على نية ترك الوظيفة فإنه لا جدوى من الإنذار ولا فائدة فيه ومن ثم فأن القرارين المطعون فيهما يكونا قد صدرا متفقين وحكم القانون غير مرجحين الإلغاء موضوعا.
ومن حيث إن الحكم الطعين خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 21 من ربيع الأول لسنة 1426 هجرية الموافق 30/ 4/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات