المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5405 لسنه 44 ق عليا – جلسة 25/ 12/ 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 25/ 12/ 2004
برئاسة السيد الاستاذ المستشار د/ فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ احمد امين حسان, بخيت محمد اسماعيل ، لبيب حليم
لبيب , محمود محمد صبحى العطار – " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ اشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 5405 لسنه 44 ق عليا
المقام من
1- رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- وزير المالية بصفته
3- وكيل اول وزارة المالية لشئون الضرائب بصفته
ضد
سمير محمد سالم
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى الدعوى رقم 2906 لسنه 48ق
بجلسة 24/ 3/ 1998
الاجراءات
فى يوم الخميس 21/ 5/ 1998 اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة
قانونيا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من
محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الثانية فى الدعوى رقم 2906 لسنه 48ق بجلسة
24/ 3/ 1998 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما
تضمنه من تخطى المدعى فى التعيين بوظيفة قيادية مع مايترتب علىذلك من اثار مع الزام
جهة الادارة المصروفات
وطلب الطاعنون فى ختام تقرير طعنهم وللاسباب الواردة به بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكمك
المطعون فيه وقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى
مع الزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى وتم اعلان الطعن قانونا للمطعون
ضده0
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه مع الزام الجهة الادارية المصروفات0
وتدوول الطعن امام الدائرة الثانية لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة
5/ 7/ 2004 قررت احالته الى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 9/ 10/ 2004 حيث نظر الطعن وتدوول
وبجلسة 20/ 11/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فيه بجلسة 18/ 12/ 2004 وبهذه الجلسة
تقرر ارجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم 25/ 12/ 2004 حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة
على اسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا0
ومن حيث ان الطعن استوفي سائر اوضاعه الشكلية
ومن حيث انه عن الموضوع فان وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين فى الاطلاع على اوراقه
فى ان المدعى المطعون ضده كان قد اقام الدعوى رقم 2906 لسنه 48ق امام محكمة القضاء
الادارى بالاسكندرية بايداع عريضنتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 13/ 6/ 1994 طالبا
الحكم بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 17 لسنه 1994 الصادر بتاريخ
2/ 1/ 1994 فيما تضمنه من تخطية فى الترقية لوظيفة قيادية " مدير ادارة عامه او رئيس
مامورية ضرائب بالمنطقة الضريبية او رئيس لجنة طعن بمصلحة الضرائب فى درجة مدير عام
وترقيته بمقتضى هذا القرار مع مايترتب على ذلك من اثار0
وقال المدعى شرحا لدعواه ان رئيس مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 17 لسنه 1994 بتاريخ
2/ 1/ 1994 متضمنا ترقية بعض موظفي مصلحة الضرائب الشاغلين للدرجة الاولى التخصصية
الى درجة مدير عام لتولى الوظائف القيادية بمصلحة الضرائب واذ صدر هذا القرار بتخطيا
اياه فى الترقية فقد تظلم منه بتاريخ 28/ 2/ 1992 ولمالم يصله ردا على تظلمه فقد اقام
دعواه0
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون رقم 5 لسنه 1991 بشان الوظائف
المدنية القيادية بحسبانه انه استوفي جميع الشروط اللازمة وحضورة برنامج الاعداد لشغل
هذه الوظائف اعتبارا فى 21/ 8/ 1993 وكان ترتيبة فى التقييم رقم "12" عن 23 مرشحا وبالرغم
فى ذلك عينت جهة الادارة التالين له فى الترتيب ومنهم/ محمد صالح رزق وترتيبة رقم 19
وفتحى عبد الكريم محروس وترتيبه رقم 20 وبثينه عبد القادر عبد الحميد وترتيبة رقم 23.
هذا فضلا عن قيام جهة الادارة بتعين فى لم تشملهم كشوف المرشحين وغيرهم فى حديثي العهد
فى الدرجة الاولى التخصصية حيث ترجع اقدميتهم فيها الى 12/ 5/ 1983 فى حين انه كان
قد حصل على هذه الدرجة اعتبارا فى 1981
وفى جهة اخرى فقد اهدرت جهة الادارة مشاركته بنجاح فى برنامج الاعداد لشغل الوظائف
القيادية عن الفترة فى 21/ 8/ 1993 الى 30/ 9/ 1993 وقامت بترقيته الى وظيفة مدير عام
كبير باحثين وهى وظيفة تخضع لاحكام المادة 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشان العاملين
المدنيين بالدولة0
واضاف انه من اكفا العاملين بمصلحة الضرائب وتقاريره السنوية قدرت بمرتبة ممتاز منذ
تعيينه بالمصلحة وحصل على مكافاتين تشجيعتين سنه 1984, 1992 كما وانه ساهم بالكثير
فى جهوده للارتقاء بمستوي الاداء الوظيفى فى المصلحة0
وعلية فان القرار المطعون فيه رقم 17 لسنه 1994 يكون قد صدر مشوبا بالتعسف فى استعمال
السلطة ولايستهدف الصالح العام وخلص المدعى الى طلب الحكم له بطلباته السالفه البيان0
وبجلسة 24/ 3/ 1998 اصدرت المحكمة حكمها الطعين بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء
القرار المطعون فيه فيما تضمنه فى تخطي المدعى فى التعيين بوظيفية قيادية0
واسست المحكمة قضاءها على ان المدعى جاء ترتيبه فى كشف المرشحين برقم "13" واجتاز التدريب
بنجاح خلال الفترة فى 21/ 8/ 1993 حتى 30/ 9/ 1993 وورد ترتيب زملائه المستشهد بهم
وهم: محمد صالح رزق هانى وفتحى عبد الكريم محروس وبثينه عبد القادر عبد الحميد فى الكشف
بترتيب 19, 20,23, على التوالى واذا طلبت المحكمة من الجهة الادارية تقديم بيان بالترتيب
النهائى للمتقدمين بعد اجتيازهم التدريب الاانها نكلت عن تقديم ذلك وهو ماتقيم قرينه
لصالح المدعى تبرر الاخذ بما ورد بالكشف المشار اليه0
ولما كان الثابت من الاوراق ان القرار رقم 17 لسنه 1994 المطعون فيه قد تضمن تعيين
المستشهد بهم فى وظائف قيادية مدير ادارة عامة او رئيس مامورية بالمنطقة الضربيبة او
رئيس لجنه طعن بدرجة مدير عام دون تعيين المدعى قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون فيما
تضمنته من تخطى المدعى فى التعيين بوظيفة قيادية مما يتعين معه القضاء بالغائه0
ومن حيث ان مبني الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقة
وتأويله تاسيسا على ان القرار المطعون عليه رقم 17 لسنه 1994 قد صدر حكم فى الدعوى
رقم 2580 لسنه 48 ق بجلسة 31/ 10/ 1995 بالغائه الغاء مجردا مما يعنى ان هذا القرار
قد انعدم جميعه وانه يعتبر كان لم يكن ثم اقامت هيئة قضايا الدولة الطعن رقم 927 لسنه
42 ق امام المحكمة الادارية العليا لطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى
سالف الاشارة وقد رفضت المحكمة الادارية العليا طلب وقف التنفيذ للحكم0
اما بالنسبة لعدم اختيار المطعون ضده لشغل الوظيفة المرشح لها فان ذلك تم استنادا الى
حصوله على درجات اقل فى زملائة وبالتالى يكون القرار المطعون عليه قد صدر صحيحا متفقا
والقانون0
ومن حيث انه عما تمسكت به الجهة الادارية فى عريضة طعنها فى صدور حكم محكمة القضاء
الادارى فى الدعوى 2580 لسنه 48ق بجلسة 31/ 10/ 1995 بالغاء القراتر المطعون عليه رقم
17 لسنه 1994 الغاء مجردا فانه بالرجوع الى سكرتارية المحكمة تبين ان الحكم الصادر
فى الدعوى رقم 2580 لسنه 48ق سالف الاشارة قد طعن عليه امام المحكمة الادارية العليا
فى الطعنين رقم 927, 966 لسنه 42 حيث صدر حكم المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه الى
الغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنه 1994 فيما تضمنه من تخطى الطاعن عبد الجواد
همام فى التعيين فى وظيفة مدير عام مع مايترتب على ذلك من اثار0
ومن حيث ان الاصل ان عبء الاثبات يقع على عائق المدعى الا ان الاخذ بهذا الاصل على
اطلاقه فى مجال المنازعات الادارية لاتستقيم مع واقع الحال بالنظر الى احتفاظ الادارة
فى غالب الامر بالوثائق والملفات ذات الاثر الحاسم فى المنازعات لذا فانه فى المبادى
المستقرة فى المجال الادارى ان الادارة تلتزم بتقديم سائر الاوراق والمستندات المتعلقة
بموضوع النزاع والمنتجة فى اثباته ايجابا او نفيا متى طلب منها ذلك سواء فى هيئة مفوض
الدولة او فى المحاكم وقد رددت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة هذا المبدا فاذا نكلت
الحكومة عن تقديم الاوراق المتعلقة بالنزاع فان ذلك يقيم قرينه لصالح المدعى تلقى عبء
الاثبات على عائق الحكومة0
" راجع حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1490 لسنه 14 ق عليا جلسة 30/ 12/
1983"
ومن حيث انه لما كان ماتقدم وكان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده كان قد حصل على
بكالوريوس التجارة دور مايو 1963 ورقي الى الدرجة الاولى بتاريخ 1/ 12/ 1981 وتقدم
للجهة الادارية بطلب لشغل احدى الوظائف القيادية الشاغرة بدرجة مدير عام بوظائف مدير
ادارة عامة او رئيس مامورية او رئيس لجنة طعن باعتبارانه قد استوفى سائر شروط شغل احدى
هذه الوظائف وعليه ارفق بطلبه بيانا بحالته الوظيفية والمستندات الدالة على بيان ابرز
انجازات فى الوحدة التى يعمل بها وكذا الاقتراحات التى يراها لازمة لتطوير تلك الوحدة
ومن ثم اعدت جهة الادارة بيانا باسماء المرشحين لحضور برنامج الاعداد لشغل الوظائف
القيادية بالاسكندرية وكان ترتيب المطعون ضده فى هذا البيان رقم "12" فى جمله عدد المرشحينى
وعددهم "23" واجتاز الدورة التدريبية بنجاح فى الفترة من 1/ 8/ 1993 الى 30/ 9/ 1993
ومتى لم يثبت من الاوراق مايهون من كفاية المطعون ضده او ينال فى احقيته فى التعيين
فى احدى الوظائف التى رشح بالفعل لشغل احداها وبالرغم من ذلك صدرالقرار المطعون فيه
متضمنا ترقية زملائه المستشهد به واللاحقين له فى ترتيب الترشيح اذا ان زميله محمد
صالح رزق هانى احتل المركز 19 وفتحى عبد الكريم محروس احتل المركز 20 وزميلته بثينه
عبد القادر عبد المجيد احتلت المركز 23 واذا خلت الاوراق من ثمه دليل يبرر تغاير بيان
ترتيب المرشحين المشار اليهم عن بيان الترتيب النهائي للمعينين فى القرار المطعون فيه
رقم 17 لسنه 1994 ثم واذا امتنعت جهة الادارة عن تقديم بيان الترتيب النهائى للمرشحين
بالرغم من مطالبة محكمة القضاء الادارى لها عدة مرات ثم عدم تقديمه امام هذه المحكمة
بالرغم فى اهميته0
ومن تحدى المطعون ضده لها ان تقديم اى بيان اخر بالترتيب النهائى للمتقدمين ان كان
لديها مثل هذا البيان وذلك فى مذكرة دفاعة المقدمة للمحكمة بجلسة 9/ 10/ 2004 وبالتالى
فانه لامتروحه والحال كذلك فى تفسير مسلك جهة الادارة على النحو المتقدم على اساس رغبتها
فى استبعاد بسط المحكمة لرقابتاها على مدى مشروعية القرار الطعين والمستندات المنتجة
له0
الامر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه مخالفا لصحيح حكم القانون حريا بالالغاء فيما
تضمنتة فى تخطية فى الترقية الى وظيفة مدير ادارة عامه او رئيس مامورية او رئيس لجنة
طعن مع مايترتب على ذلك من اثار0
ولاينال مما تقدم اقتصار جهة الادارة على تقديم بيان مقارن بمجموع الدرجات التى حصل
عليها كل من المطعون ضده واخر المرقين فى القرار المطعون فيه والذى يفيد حصول الاخير
على درجات اعلى من المطعون ضده ذلك ان هذا البيان يتناقض مع ترتيب المرشحين الذى اعدته
جهة الادارة ابتداء0
ففى الوقت الذى يسبق فيه المطعون ضده زملائه المستشهد بهم فى ترتيب المرشحين يسبق هولاء
اخر المعينين فى القرار المطعون فيه0
وعليه فلا ريب انه ثمه تناقصا تنطق به الاوراق ومن ثم ارادت المحكمة ان تستجلى غموضه
بوضع الترتيب النهائى تحت نظرها الاان جهة الادارية نكلت عن تقديمه بما يقيم قرينه
على صحة مايدعيه المطعون ضده0
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ذات النتيجة فانه يكون قد صدر متفقا واحكام
القانون مما يتعين معه رفض طلب الحكم بالغائه
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمضروفات عملا بنص المادة 184 مرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة
الادارية الطاعنه المصروفات
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة علنا يوم 13 ذو القعدة سنه 1425 هجرية والموافق
25/ 12/ 2004 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
