المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5328 لسنة 43 ق0 عليا – جلسة 30/ 4/ 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 30/ 4/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل, لبيب حليم لبيب، محمود محمد
صبحي العطار, بلال أحمد محمد نصار – " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة فخري الورداني – مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5328 لسنة 43 ق0 عليا
المقام من
أمين محفوظ أمين متولي
ضد
1- محافظ الدقهلية
2- وكيل وزارة الشباب والرياضة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية – بجلسة 27/
1/ 2003 في الدعوى رقم 5824 لسنة22 ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 9/ 3/ 2003أودع الأستاذ/ كامل فارس المحامي
نائبا عن الأستاذ/ فتحي أبو الفتوح النجار المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ أمين محفوظ
أمين متولي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5328 لسنة
49 ق 0عليا ضد السيدين: محافظ الدقهلية وكيل وزارة الشباب والرياضة في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية – بجلسة 27/ 1/ 2003 في
الدعوى رقم 2824 لسنة 22 ق والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد, وإلزام
المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبقبول الدعوى شكلا, وفي الموضوع بأحقيته في طلباته الواردة
بالعريضة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً, وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 2/ 10/ 2004, وفيها نظر أمام هذه المحكمة, وتقرر إصدار الحكم فيه
بجلسة 11/ 12/ 2004 وأرجئ النطق به لجلسة 15/ 1/ 2005, ولجلسة 19/ 2/ 2005, ثم لجلسة
9/ 4/ 2005 وبجلسة اليوم, وفيها صدر, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – أن الطاعن أقام الدعوى
رقم 2824 لسنة 22ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 6/ 3/ 2000 طالباً الحكم بقبولها
شكلاً وفي الموضوع بتسوية حالته بإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة العالية إلى 1/ 11/
1968 وفي الدرجة الثانية إلى 31/ 12/ 1977, ومنحه الدرجة الأولي اعتباراً من 8/ 1/
1990, وتعديل فئة علاواته التشجيعية, وعلاوة دبلوم الدراسات العليا, وما يترتب على
ذلك من آثار, مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بجلسة25/ 8/ 1997صدر لصالحه حكم من المحكمة الإدارية
بالمنصورة في الدعوى رقم 1837 لسنة 19 ق بأحقيته في تسوية حالته بإرجاع أقدميته في
الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف العالية غير التخصصية إلى1/ 11/ 1968, مع ما يترتب
على ذلك من آثار, وتأييد الحكم إستئنافياً في الطعن رقم10لسنة20ق0س بجلسة 28/ 2/ 2000,
وقد نفذت الجهة الإدارية الحكم المشار إليه تنفيذا خاطئاً, فأصدرت القرار رقم434 لسنة
1997
بتاريخ 13/ 10/ 1997بمنحه الدرجة الثالثة العالية غير التخصصية في1/ 11/ 1968طبقاً
لمطوق الحكم, ومنحه الدرجة الثانية اعتبارا من 20/ 12/ 1986, والدرجة الأولي التخصصية
في30/ 12/ 1996بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة, وقد تظلم من هذه التسوية بتاريخ 4/
11/ 1997لأنه يستحق الدرجة الثانية من31/ 12/ 1977, والدرجة الأولي من 8/ 1/ 1990أسوة
بزملائه/ طه أحمد طه الجوهري, رزق أحمد السيد إسماعيل ومحيي الدين جمال أحمد الشويحي
الحاصلين على الدرجة الثالثة بتاريخ 1/ 3/ 1969 كما يلزم بناء على ما تقدم تعديل فئة
علاوة دبلوم الدراسات العليا المستحقة له, والعلاوة التشجيعية لتصبح خمسة جنيهات بدلاً
من أربع جنيهاً, إلا أن الجهة الإدارية لم تستجب لتظلمه مما حدا به إلى إقامة دعواه
بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 27/ 1/ 2003 حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة- الدائرة الثانية- بعدم قبول
الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد, وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها- بعد استعراضها لنص المادة24من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون
رقم47 لسنة 1972- أن الثابت من الأوراق- أنه قد صدر لصالح المدعي حكم المحكمة الإدارية
بالمنصورة في الدعوى رقم 1837 لسنة 19 ق بجلسة 25/ 8/ 1997 بإرجاع أقدميته في الدرجة
الثالثة بمجموعة الوظائف العالية غير التخصصية إلى 10/ 11/ 1968, ومن ثم فإنه يكون
قد انفتح للمدعي ميعاد الطعن في القرارين الصادرين بتخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية
اعتبارا من 31/ 12/ 1977, والدرجة الأولي اعتبارا من 8/ 1/ 1990 وبالتالي فإنه كان
يتعين على المدعي أن يعاود بطلب إلغاء هذين القرارين خلال ستين يوما من تاريخ صدور
حكم المحكمة الإدارية في الدعوى رقم 1837 لسنة 19 ق بجلسة 25/ 8/ 1997, وإذ لم ينشط
المدعي لا قامة دعواه الماثلة بطلب إلغاء هذين القرارين إلا بتاريخ 6/ 3/ 2000, ومن
ثم فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر قانونا, الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم
قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد- ولا ينال من ذلك ما تذرع به المدعي من أنه يستحق
الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1977 والدرجة الأولي اعتبارا من 8/ 10/ 1990 كأثر
من أثار الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 1837 لسنة 19 ق المشار إليها فهو مردود
بأن الحكم المذكور لم يشر من قريب أو من بعيد إلى أحقيته في الحصول على الدرجة الثانية,
والأولي اعتباراً من التواريخ المذكورة, وإنما حدد مركزه القانوني في الدرجة الثالثة
فقط بإرجاع أقدميته فيها إلى 1/ 11/ 1998, وفتح أمامه ميعاد الطعن في القرارات المتضمنة
تخطيه في الترقية إلى الدرجات التالية للدرجة الثالثة التي تحدد مركزه القانون فيها
طبقا لهذا الحكم, وبالتالي فإن ما تذرع به المدعي على النحو المشار إليه يغدو فاقداً
سنده الصحيح قانونا, حرياً بالألتفات عنه.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون, وأخطأ في تطبيقه
وتأويله بحسبان أن الطاعن يستمد حقه في تسوية حالته بإرجاع أقدميته في الدرجتين الثانية
إلى 31/ 12/ 1977 والأولي إلى 8/ 1/ 1990 من الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 1837
لسنة 19 ق والذي لا يتقيد المطالبة به بميعاد دعوى الإلغاء, وأن الحكم الصادر لصالحه
في الدعوى أنفة الذكر لم يحز قوة الأمر المقضي به إلا بعد أن تأيد إستئنافياً الحكم
الصادر في الطعن رقم 10 لسنة 20 ق0س بجلسة28/ 2/ 2000 وقد أقام الطاعن دعواه في 6/
3/ 2000فتكون مقامه خلال الميعاد المقرر قانونا, فضلا عن أن الدعوى الصادر فيها الحكم
المطعون فيه لا تعدو أن تكون منازعة تنفيذ تتعلق بسند تنفيذي, ولا تتقيد بمواعيد.
ومن حيث إن الثابت أن المحكمة الإدارية بالمنصورة قضت بجلسة 25/ 8/ 1997 في الدعوى
رقم 1837 لسنة 19ق المقامة من الطاعن بأحقيته في تسوية حالته بإرجاع أقدميته في الدرجة
الثالثة بمجموعة الوظائف العالية غير التخصصية إلى 1/ 11/ 1968, وما يترتب على ذلك
من آثار, وذلك استنادا إلى أنه عين بعد حصوله على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية
على وظيفة مدرس من الدرجة الثالثة الفنية اعتبارا مم1/ 11/ 1968, وحصل أثناء الخدمة
على بكالوريوس تجارة سنة 1978 وعين بموجبة في وظيفة محاسب ثالث بمديرية الشباب والرياضة
بالدقهلية, وأحتفظ له بمرتبه الذي كان يتقاضاه أو وظيفته السابقة, وقد بلغ عند حصوله
على المؤهل العالي فئة أعلى ومرتب أكبر من الفئة والمرتب الذي يستحق طبقاً لحكم الفقرتين
الأولي والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 ولم تقم الجهة الإدارية
المعين فيها بإتمام الترتيب والتوصيف للوظائف إلا في عام 58/ 1986.
ومن ثم فإنه يتعين تسوية حالته بإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف العالية
غير التخصصية إلى 1/ 11/ 1968وتأيد ذلك القضاء بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بالمنصورة بجلسة 28/ 2/ 2000 في الطعن رقم 10 لسنة 20ق 0 س.
ومن ثم فإن تنفيذ القضاء المتقدم لا يقتضي حتما وبحكم اللزوم إعادة تسوية حالة الطاعن
أو إرجاع أقدميته في الدرجتين الثانية والأولي إلى 31/ 12/ 1977وإلى 8/ 1/ 1990 فإنه
ليس أثرا من آثار الحكم وإنما ينفتح له ميعاد للطعن في قرارات التسوية أو الترقية الصادرة
قبل الحكم المشار إليه إن حاز ذلك وفقا للقوانين المنظمة لتلك التسويات أو الترقيات,
يبدأ هذا الميعاد من تاريخ تحقق علمه اليقيني بتلك القرارات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يطعن على القرار رقم 830 لسنة 1981الصادر بتاريخ
7/ 4/ 1981 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/
1977 أسوة بزملائه السادة طه أحمد طه الجوهري, رزق أحمد السيد إسماعيل, ومحيي الدين
جمال أحمد الشويحي, ويطعن على القرار رقم15لسنة1990 الصادر بتاريخ 10/ 1/ 1990 فيما
تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولي التخصصية اعتباراً من 8/ 1/ 1990, وقد
تقدم بتاريخ 1/ 3/ 2000 بتظلم منها.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى القرار الأول رقم830 لسنة1981فإنه يبين من استقراء صورة هذا
القرار(المرفقة بالأوراق) أنه صدر بإعادة تسوية حالة زملاء الطاعن المذكورين إعمالا
لأحكام القانون رقم 1035 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83
لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين.
ومن حيث إن المادة الحادية عشر مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 لإصلاح الآثار المترتبة
على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات
الدراسية والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بنص المادة
24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة
المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون, وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي
نشأت بمقتضي أحكام هذا القانون, أو بمقتضي أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973, 10,
1 لسنة 1975, 22 لسنة 1978……………………………………. ولا يجوز بعد
هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى أحكام هذه التشريعات على أي
وجه من الوجوه, إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي.
وقد حددت المهلة المنصوص عليها في المادة الحادية عشر مكررا سالفة الذكر بمقتضي القوانين
أرقام 106 لسنة 1982, 46 لسنة 1983, 231 لسنة 1983 لتصبح نهايتها 30/ 6/ 1984.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن قضاء هذا النص أن المشرع رغبة منه في تصفية
الحقوق الوظيفية الناشئة عن بعض التشريعات المتعلقة بالتسويات لحالات العاملين, واستقرار
المراكز القانونية, قد حدد ميعاداً لرفع الدعوى للمطالبة بهذه الحقوق وهو 30/ 6/ 1984,
ورتب على تحديد هذا الميعاد المقرر لرفع الدعوى القضائية عدم جواز تعديل المركز القانوني
للعامل على أي وجه من الوجوه, إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي عن دعوى أقيمت بالطريق
الذي رسمه القانون للتداعي أمام المحاكم قبل هذا التاريخ, وهذا الحظر ينصرف إلى جهة
الإدارة والعامل في ذات الوقت بمعني أن العامل الذي لم يرفع دعواه للمطالبة بحق ناشئ
عن أحد التشريعات المنصوص عليها في المادة الحادية عشر مكرراً سالفة الذكر قبل 30/
6/ 1984 يمتنع على المحكمة وجوبا قبول دعواه لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام, وهو
بهذه المثابة يعتبر من مواعيد السقوط التي لا تقبل وقفاً أو انقطاعاً.
ومن حيث إنه لما كان الطاعن قد أقام دعواه بتاريخ 6/ 3/ 2000 أي بعد 30/ 6/ 1984 فتكون
في شقها الخاص بطلب إلغاء القرار رقم 830 لسنة 1981 مقامة بعد الميعاد المقرر قانون,
وغير مقبولة شكلاً, وهو ما يتعين القضاء به.
ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار رقم 15 لسنة 1990 الصادر بتاريخ 10/ 1/ 1990 فيما
تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى الدرجة الأولي, فإن الأوراق قد خلت من ثمة دليل
مقبول على أخطار الطاعن, أو إعلانه به فى تاريخ سابق على تاريخ تظلمه منه في 1/ 3/
2000, ومن ثم يعتبر هذا التاريخ هو تاريخ علمه بالقرار المطعون فيه علما يقينياً, وإذ
أقام دعواه في 6/ 3/ 2000 فتكون في شقها هذا مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع هذا الطلب فإن المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه " مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات
شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة
النوعية التي تنتمي إليها……." وتنص المادة 37 منه المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة
1983 على أنه " تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار…..
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة, على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية
عن السنتين الأخيرتين, ويفصل من حصل على مرتبه ممتاز في السنة السابقة مباشرة, وذلك
مع التقييد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية…"
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم, ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل الدرجة الثانية
اعتباراً من 20/ 12/ 1986, في حين أن زملائه السادة/ طه أحمد طه الجوهري, رزق أحمد
السيد إسماعيل ومحيي الدين جمال أحمد الشويحي يشغلون الدرجة الثانية اعتباراً من 31/
12/ 1977 ويكونون بذلك أقدم من الطاعن في تاريخ الدرجة
الثانية, وأحق منه في الترقية إلى الدرجة الأولي بالقرار رقم 15 لسنة 1990ويضحي هذا
القرار فيما تضمنه من عدم ترقية الطاعن إلى الدرجة الأولي قائماً على سببه القانوني,
مما يتعين معه القضاء برفض طلب إلغائه.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يضحي طلب الطاعن تعديل فئة العلاوة التشجيعية المستحقة
له وفئة علاوة دبلوم الدراسات العليا غير قائم على أساس من الواقع والقانون متعيناً
رفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بعدم قبول الدعوى شكلا في شقها الخاص بطلب إلغاء القرار رقم 830
لسنة 1981 لرفعها بعد الميعاد, وبقبولها شكلاً بالنسبة لباقي الطلبات, ورفضها موضوعاً,
وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت14من ربيع الأول سنة1426هجرية الموافق23من
شهر إبريل سنة2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
