المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5278 لسنة 43 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل،/ لبيب حليم لبيب،/ محمود محمد
صبحى العطار،/ بلال أحمد محمد نصار – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 5278 لسنة 43 ق عليا
المقام من
عثمان عبد الخالق عبد الرحمن
ضد
1 – محافظ القاهرة
2 – رئيس مجلس الوزراء
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة الترقيات
بجلسة 13/ 7/ 1996 فى الدعوى رقم 6206 لسنة 48ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 19/ 7/ 1997 أودع الأستاذ/ أحمد عبد العاطى
المحامى نائبا عن الأستاذ/ محمد المرصفى المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ عثمان عبد الخالق
عبد الرحمن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5278 لسنة
43ق عليا ضد السيدين/ 1 – محافظ القاهرة،
2 – ورئيس مجلس الوزراء
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات بجلسة 13/ 7/ 1996 فى الدعوى
رقم 6206 لسنة 48ق والقاضى باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 789 لسنة 1994 فيما تضمنه
من عدم ترقيته إلى وظيفة مدير عام شئون مالية وإدارية من درجة مدير عام وأحقيته فى
الوظيفة اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القرار فى 3/ 4/ 1994 و ما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد قرر الطاعن فى تقرير طعنه انه تقدم بطلب لإعفائه من الرسوم والمصروفات عن الطعن
خلال المواعيد، وقضى فيه بالرفض، وانه سوف يتقدم إلى المحكمة بالشهادة الدالة على ذلك.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة فحص طعون – بالمحكمة الإدارية العليا – والتى قررت
إحالته إلى الدائرة الثالثة موضوع والتى أحالته بدورها إلى هذه المحكمة، وقد تدوول
نظره بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر، لم يمثل فيها جميعا الطاعن لابنفسه، ولا
بوكيل عنه، وبعد أن تقرر حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 13/ 3/ 2004، أعيد للمرافعة بجلسة
15/ 5/ 2004 مع تكليف الطاعن بتقديم شهادة من الجدول برقم وتاريخ طلب الإعفاء المقدم
منه، وتاريخ الفصل فيه، وبيان ما تم فى الطعنين رقمى 1441، 1556لسنة 40ق ع وتأجل نظر
الطعن لهذا السبب لست جلسات، إلا أن الطاعن لم يمثل فيها لا بنفسه ولا بوكيل عنه، ولم
ينفذ ما يكلف به وتقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على
أن " ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم
المطعون فيه….. ".
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ
13/ 7/ 1996 وأقيم الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ
19/ 7/ 1997 اى بعد مضى ما يزيد على العام على صدور الحكم المطعون فيه، وجاء ادعاء
الطاعن بتقديم طلب لإعفائه من رسوم الطعن فى الميعاد القانونى مجرد قول مرسل لا يؤيده
دليل جدى من الأوراق، ولا تفرزه قرينة الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الطعن
لرفعه بعد الميعاد، خاصة وأن المحكمة قد كلفت الطاعن بتقديم شهادة برقم وتاريخ طلب
الإعفاء إن وجد، وتأجل نظر الطعن لهذا السبب لست جلسات إلا انه تقاعس عن تنفيذ ما كلف
به، ولم يمثل لا بنفسه ولا بوكيل عنه عند نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، ولا أمام
دائرة الموضوع.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر
قانونا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1426 هجرية.
والموافق 26/ 3/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
وقد صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره فيما عدا السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
فاروق عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الذى حضر المرافعة
وشارك فى المداولة ووقع مسودة الحكم فقد حضر جلسة النطق بالحكم بدلا منه السيد الأستاذ
المستشار/ احمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
