الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5253 لسنة 43ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا) الدائرة الثانية (

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د0 فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ احمد امين حسان و بخيت محمد اسماعيل و/ لبيب حليم لبيب و محمود محمد صبحي العطار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ احمد عبد القادر الخولي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في الطعن رقم 5253 لسنة 43ق0عليا

المقام من

محمد علي سالم الصاوي

ضد

1- وزير الصحة بصفته
2- رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بصفته
3- محمد ياسين محمد فريد
والطعن رقم 6121 لسنة 43 ق0عليا

المقام من

1- وزير الصحة بصفته
2- رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بصفته

ضد

3- محمد ياسين محمد فريد عبد الرحمن
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري( دائرة الترقيات) في الدعوي رقم 4543 لسنة 49ق بجلسة 28/ 6/ 1997


الاجراءات

في يوم الاربعاء الموافق 16/ 7/ 1997 اودع الاستاذ الدكتور محمود عاطف البنا – المحامي المقبول بالمحكمة الادارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن الاول فلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري الدعوي رقم 4543 لسنه 49ق بجلسة 28/ 6/ 1997 وقيد الطعن برقم 5253 لسنة 43ق0عليا.
وفي يوم السبت الموافق 23/ 8/ 1997 اودعت هيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد تحت رقم 6121 لسنة 43ق وذلك علي الحكم ذاته والذي قضي: بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 367 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين في وظيفه مدير عام التفتيش الفني بالهيئة المدعي عليها. مع مايترتب علي ذلك من آثار وإلزام الهيئة بالمصروفات.
وطلب الطاعن في الطعن الاول الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفه مستعجلة والحكم بقبول الطعن شكلا والغاء الحكم المطعون فيه مع الزام المطعون ضده الثالث المصروفات.
وطلب الطاعنون في الطعن الثاني الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفه مستعجلة ثم احالة الطعن الي المحكمة الادارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا: – بعدم قبول الدعوي لزوال المصلحة.
إحتياطيا رفض الدعوي مع الزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
واعلن الطعنين قانونا للمطعون ضدهما.
وتدوول الطعنان امام الدوائر السابعة والثالثة والثانية لفحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ثم احيلا الي الدائرة الثالثة موضوع حيث قررت بجلسة 20/ 5/ 2003 ضمنهما معا لينظرا بجلسة 11/ 11/ 2003 وليصدر فيهما حكم واحد.
ثم احيلا الي الدائرة الثانية موضوع للاختصاص حيث نظرا وتدوولا.
وبجلسة 30/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فيهما بجلسة 11/ 12/ 2004 حيث تقرر ارجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم 29/ 1/ 2005.
وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا 0
ومن حيث ان الطعنين استوفيا سائر اوضاعهما الشكلية.
ومن حيث انه عن الموضوع فان وقائع هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الاطلاع علي اوراقها علي انه بتاريخ 20/ 3/ 1995 اقام المدعي محمد ياسين محمد فريد المطعون ضده في الطعن الاول – الدعوي رقم 4543 لسنة 49ق امام محكمة القضاء الاداري – دائرة الترقيات – بطلب الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 367/ 1994 الصادر من المطعون ضده الاول في الطعن الأول وبتاريخ 22/ 10/ 1994 فيما تضمنه من تخطيه في الترقيه لوظيفه مدير عام التفتيش الفني بالهيئة لمدة ثلاث سنوات أو تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة مع مايترتب علي ذلك من آثار.
وذكر المدعي شرحا لدعواه انه حصل علي بكالوريوس الطب عام 1962 وعين بالهيئة المشار اليها بتاريخ 3/ 3/ 1963 وحصل علي درجة الماجستير في العلوم الطبية الاساسية ( ميكروبيولوجي وكيمياء باثولوجين ) عام 1988 وتدرج في الترقيات حتي حصل علي الدرجة الاولي بتاريخ 8/ 12/ 1982 وندب لشغل وظيفه مدير عام التفتيش الفني في فبراير عام 1991 وكانت تقارير كفايته طوال حياتنه الوظيفية بمرتبه " ممتاز " وتم إيفاءه في بعثات تدريبية للخارج وإجتازها بنجاح. ثم اعلنت الهيئة المدعي عليها عن خلو وظيفه مدير عام التفتيش وهي الوظيفه التى يشغلها بطريق الندب فتقدم بطلب لشغل هذه الوظيفه ورشحته اللجنة العليا للقيادات لشغلها وجاء ترتيبه الاول بينما كان ترتيب الكيمائي محمد علي سالم العبادي الثاني، الا انه فوجيء بصدور القرار رقم 367 بتاريخ 22/ 10/ 1964 بتعيين الكيميائي المذكور – في هذه الوظيفه علي الرغم من انه يليه في الاقدمية وفي ترتيب الترشيح وقد علم ان سبب عدم تعيينه في هذه الوظيفه هو تقرير في هيئة الرقابة الادرية افاد بانه لايصلح لشغلها. فتظلم من هذا القرار بتاريخ 22/ 1/ 1994 واذ لم يتلق ردا أقام دعواه الماثلة.
وبجلسة 28/ 6/ 1997 أصدرت محكمة القضاء الاداري حكمها الطعين بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 367 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطى المدعي في التعيين في وظيفه مدير عام التفيش الفني بالهيئة المدعي عليها، واسست المحكمة قضاءها علي ان الهيئة المدعي عليها اعلنت عن شغل بعض الوظائف القيادية طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنه 1991 وان اللجنة الدائمة للوظائف القيادية انتهت الي ترتيب المرشحين لشغل هذه الوظيفه وجعلت المدعي ترتيبه الاول لحصوله علي 73% بينما رشحت محمد علي سالم العبادي في التريب الثاني لحصوله علي 60% ثم قامت اللجنة بناء علي اعتراض هيئة الرقابة الادارية بترشيح الثاني في ترتيب الاول وبناء عليه صدر القرار رقم 367 لسنة 1994 بتعيين محمد علي سالم العبادي بوظيفه مدير عام التفتيش الفني بالهيئة لمدة ثلاث سنوات او تاريخ بلوغ السن المقررة لترك الخدمة أيهما أقرب، وإنه لما كانت هيئة الرقابة الادارية لم تبد اية اسباب عند اعتراضها علي تعيين المدعي في الوظيفه المشار اليها فانه لايعول عليه وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه ومخالفا لاحكام القانون.
واذ لم يصادف هذا الحكم قبولا من الطاعن الاول/ محمد علي سالم العبادي فقد طعن عليه الطعن رقم 5253 لسنه 43ق0عليا بتاريخ 16/ 7/ 1997 تاسيسا علي انه لم يختصم في الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتم ادخاله فيها ولم يعلم بها الا وهي محجوزة للحكم." ودفع بعدم توافر المصلحة المدعي تاسيسا علي انه احيل للمعاش لبلوغه السن القانونية اعتبارا من 24/ 9/ 1996 اثناء نظر الدعوي وقبل الحكم فيها وبات الغاء القرار المطعون فيه غير مجد ومن ثم فلا يكون ثمة وجه الاستمرار في الدعوي.
وكان يتعين الحكم بعدم قبولها لإنتفاء المصلحة فيها. وإذ إنتهي الحكم المطعون فيه إلي غير ذلك فانه يكون قد خالف القانون جديرا بالإلغاء.
واضاف الطاعن ان المادة " 6 " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنه 1991 اجازت للجان ان تستعين بالاجهزة المختصة بالدولة لاستكمال ماتري لزومه لاختبار القيادات وقد إستعانت لجنة الوظائف القيادية براي هيئة الرقابة الادارية
ومن جهة اخري فقد اقام الطاعن الاول محمدعلي سالم العبادي – بالاضافة الي طعنه رقم 5253 لسنة 43ق0علياالمقام امام المحكمة الادارية العليا بعريضته المودعه في 16/ 7/ 1997 – اقام الالتماس رقم 8983 لسنة 51ق امام دائرة الترقيات بمحكمة القضاء الاداري وذلك بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/ 8/ 1997 لطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوي رقم 4543 لسنة 49ق بجلسة 28/ 6/ 1997 وفي الموضوع برفض الدعوي. تاسيسا علي انه لم يختصم في الدعوي وان المطعون علي ترقيته بلغ سن المعاش فتنتفي بذلك مصلحة في الدعوي.
وبجلسة 24/ 10/ 1998 اصدرت محكمة القضاء الاداري حكمها بعدم قبول الالتماس.
كما اقام ايضا الطاعن الاول – محمد علي سالم العبادي – الإشكال رقم 6424 لسنة 52ق امام دائرة الترقيات بمحكمة القضاء الاداري وذلك بعريضة اودعت قلم كتاب تلك المحكمة في 24/ 5/ 1998 لطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في هذه المحكمة في الدعوي رقم 4543 لسنة 49ق لحين الفصل في الطعن المقام منه امام المحكمة الادارية العليا – وبجلسة 25/ 7/ 1999 اصدرت تلك المحكمة حكمها بقبول الاشكال شكلا ورفضه موضوعا.
ومن جهة ثالثة امام الطاعن الأول – محمد علي سالم العبادي.
الاشكال رقم 3553 لسنة 52ق امام ذات دائرة محكمة القضاء الاداري السابقه لها اصدار الحكم المطعون فيه رقم 4543 لسنة 49ق – وذلك بايداع عريضة اشكاله قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 17/ 12/ 1998 لطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 4543 لسنة 49ق الصادر بجلسة 28/ 6/ 1997 وذلك لحين الفصل في الشق العاجل في الطعن المقام منه وفي الجهة الادارية المستشكل ضدها امام المحكمة الادارية العليا 00
وبجلسة 24/ 10/ 1998 اصدرت تلك المحكمة حكمها بقبول الاشكال شكلا ورفضه موضوعا.
واسست حكمهاعلي ان الثابت بالاوراق ان المحكمةالادارية العليا قضت بجلستيها المعقودتين في 22/ 12/ 1997، 12/ 1/ 1998 برفض طلب الجهة الادارية وطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وان المستشكل لم يبد اسبابا جديدة تبرر طلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
واذ لم يلق الحكم الطعين قبولا لدي جهة الادارة فقد طعن عليه بالطعن الثاني رقم 6121 لسنة 43ق استنادا الي زوال مصلحة المدعي بصدور القرار رقم 555 لسنة 1996 في 27/ 8/ 1996 بانهاء خدمته اعتبارا من 24/ 9/ 1996 لبلوغه السن القانونية.
مع طلب رفض الدعوي تاسيسا علي ان عملية التعيين في الوظائف القيادية تخضع للسلطة التقديرية لجهة الادارة لاختبار افضل العناصر من بين المرشحين وقد افادت الرقابة الادارية " بعدم صلاحية " المطعون ضده.
ومن حيث إنه عن الطعن الاول رقم 5253 لسنه 43 ق0عليا فإن مدار البحث يدور حول عما اذا كان يجوز لمن لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة القضاء الاداري ان يطعن علي الحكم الصادر منها امام المحكمة الادارية العليا مباشرة متى كانت له مصلاحة قانونية أو مادية مسها ذلك الحكم بحسبان ان الطاعن في الطعن الماثل لم يكن طرفا في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث ان المادة " 52 " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص علي ان " تسري في شان جميع الاحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه علي انه الاحكام الصادرة بالالغاء تكون حجة علي الكافة 0000
ذلك ان الخصومة في الدعوي الإلغاء هي خصومة عينية مناطها رقابة شرعية القرار الاداري في ذاته ووزنه بميزان القانون: فإما ان يسفر الفحص عن شرعيته فترفض الدعوي او تتقرر عدم مشروعيته فيحكم بالغائه.
والحكم الصادر بالالغاء يعدمه في ذاته فينتفي ذات وجوده ولهذا ينعدم وينقضي وجوده ويزول بالنسبة لكل الناس، متي كان قد صدر لصالحه او ضده, من إفادة ومن اضر به, من طعن عليه ومن لم يطعن عليه, من كان طرفا في دعوي مهاجمة القرار ومن لم يكن وايا كانت الاسباب التي استند اليها في مهاجمته. ولهذا فان الحكم بالالغاء حجه علي الكافة لانه يقوم علي تقرير عدم مشروعية القرار من حيث هو في ذاته بغض النظر عن المصالح التى يمسها نفعا وضرا بينما الحكم الصادر في دعوي غير دعوى الالغاء يصدر في خصومة ذاتيه تتعلق بمصالح اطرافه فتكون له حجية نسبيه مقصوره علي هذه الاطراف واذ كان مؤدي الحجية المطلقة لحكم الالغاء سريانه في مواجهة كافه الناس سواء في ذلك من طعن علي القرار المقضي بالغائه ومن لم يطعن عليه فقصر هذه الحجية علي من كان طرفا في دعوي مهاجمته دون من لم يكن طرفا او ممثلا فيها هو حد لاطلاق الحجية لايجوز الا استنادا الي نص صريح في القانون الذي قرر الحجية المطلقة صدورا عن عينيه الطعن، فليست العبرة بمصلحة من تمكن او مكن من الدفاع عن هذه المصلحة بالطعن علي القرار او بطلب رفض الطعن عليه وانما العبرة في جوهر الامر وحقيقته بمطالقة القرار للقانون وهو امر لايتاثر فحص الا بحكم القانون فهو معياره الوحيد ومناطه الذي لايختلف باختلاف المصالح المتعارضه في القرار لمن يطبق في شانهم او يسري عليهم. فمتي كان محل رقابة القرار فحص مشروعيته ومعيارها مطابقته للقانون، فلا عبرة باوجه الدفاع التى تعرضه او تبحث، واذ يقوم عمل القاضي علي دقيق تطبيق صحيح القانون تطبيقا موضوعيا علي القرار لايتاثر باي امر خارج عن ذلك. ويتحتم أمام هذه الحجية المطلقة الناشئة عن عينه الخصومة الالتفات عن أي اعتراض علي الحكم الصادر في دعوي الالغاء ممن لم يكن طرفا فيها، اذ من شأن ذلك جحد هذه الحجية المطلقة وجعلها نسبية بقصرها علي اطراف الدعوي وحدهم حين يكون لكل خارج عن الخصومة الاصلية ولم يكن ممثلا فيها الطعن علي الحكم الصادر فيها امام محكمة الطعن عند علمه اليقينى بالحكم الصادر فيها.
خاصة وان ذلك يتيح تسلسل الطعن الي غير نهاية بتعدد أصحاب المصالح التى يمسها القرار المطعون فيه ايجابا او سلبيا، فيضيف الي فقد الحجية المطلقة عدم الاستقرار المطلق للقرار.
ومن حيث انه وان صح ذلك بالنسبة لحكم الإلغاء وأمدة فإنه بالنسبة إلى كافة الأحكام أو بغير ذلك وفي كافه المنازعات الادارية وحتي التأديبية منها فالمقرر ان تحديد طرق الطعن في الاحكام هو عمل المشرع وحده يرد حصرا في القانون المنظم لها، وقد حددت المادة " 23" من قانون مجلس الدولة احوال الطعن امام المحكمة الادارية العليا, وهي لاتسع الطعن امامها من الخارج عن الخصومة فالطعن امام المحكمة الادارية العليا لايجوزالا لمن كان طرفا في الخصومة التى انتهت بصدور الحكم المطعون فيه. واذ كان طعن الخارج من الخصومة نوعا من إعتراض الخارج عن الخصومة الذي كان ينظمه قانون المرافعات السابق في فصل مستقل والغي في قانون المرافعات الحالي الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 فلا سند في استبقائه بعد هذا الالغاء فىصورة طعن الخارج عن الخصومة الي المحكمة الاعلي المختصة بنظر الطعن علي الحكم المطعون فيه والذي لم يكن الخارج عن الخصومة طرفا او ممثلا في الدعوي التى انتهت بصدوره خاصة وان اعتراض الخارج عن الخصومة كان قبل الغائه يقدم الي ذات المحكمة التى اصدرت الحكم وليس امام محكمة الطعن فلا يجوز اعادته الي الحياة في صورة الطعن الي محكمة الطعن بعد ان كان جائزا امام المحكمة التى اصدرت الحكم محل الاعتراض.
ومن حيث ان قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنه 1968 قد الغي طريق الطعن في احكام محكمة القضاء الاداري امام المكمة الادارية العليا في قبل الغير ممن لم يكونوا خصوما في الدعوي التى صدر فيها او ادخلوا او تدخلوا فيها ممن يتعدي اثر الحكم اليهم اذ ان ذلك اصبح وجها من وجوه التماس اعادة النظر في احكام محكمة القضاء الاداري وفقا لما تنص عليه المادة " 51 " من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 من انه( يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري والمحاكم الادارية والمحاكم التادبية بطريق الالتماس اعادة النظر في المواعيد والاحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية او قانون الاجراءات الجنائية حسب الاحوال وذلك بما لايتعارض من طبيعة المنازعة أمام هذه المحكمة 0000000 ومن ثم فان الخارج عن الخصومة لايجوز له الطعن امام المحكمة الادارية العليا في الحكم الذي تعدي اليه اثره وانما عليه ان يسلك طريق التماس اعادة النظر امام ذات المحكمة التى اصدرت الحكم الملتمس اعادة النظر فيه، وبذلك فان طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعات الادارية بكافه انواعها ومنها دعوي الالغاء وايا كان الحكم الصادر بالالغاء، او بغير ذلك في دعوي الالغاء وغيرها من أنواع المنازعات الادارية وكذلك المنازعات التاديبية الي محكمة الطعن يكون غير جائز قانونا سواء كان الطعن امام المحكمة الادارية العليا فيما يطعن فيه امامها في احكام طبقا للقانون.
( مجموعه أحكام المحكمة الإدارية العليا لسنة 32 الجزء الأول دائرة توحيد المباديء الطعن رقم 3387 لسنة 29ق جلسة 12/ 4/ 1987 ص11 ).
ومن حيث انه بتطبيق ماتقدم علي الطعن الماثل وباعتبار أن الطاعن لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة القضاء الاداري في الدعوي التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فمن ثم يتعين عدم جواز قبول هذا الطعن خاصة وان التمس اعادة النظر في الحكم المطعون فيه من محكمة القضاء الاداري وقضت بعدم قبوله في 24/ 10/ 1998 ".
ومن حيث انه بالنسبة للطعن رقم 6121 لسنة 43ق0عليا فانه عن الدفع المبدي من جهة الادارة تتخلف شرط المصلحة، فان الثابت من الاوراق ان للطاعن محمد علي سالم العبادي لا خصومة ضده مصلحة، إذ لو قضي بإلغاء القرار الطعين لتاثر مركزه القانوني حتي لو احيل للمعاش لاعتباره شاغلها لدرجة مدير عام اعتبارا من تاريخ صدور الحكم وبذلك يتوافر شرط المصلحة.
ومن حيث إنه المادة الأولي من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية والقيادية للجهاز الاداري للدولة والقطاع العام تنص علي ان " يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والاجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والاجهزة والبنوك ذات الشخصية الإعتبارية العامة لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة او لمدد أخري طبقا لاحكام هذا القانون، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة.
ويقصد بهذه الوظائف تلك التي يتولي شاغلوها الادارة القيادية بانشطة الانتاج والخدمات او تصريف شئون الجهات التى يعلمون فيها من درجة مدير عام او الدرجة العالية او الدرجة الممتازة او الدرجة الاعلي ومايعادلها ".
وتنص المادة الخامسة منه علي ان " تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره متضمنه قواعد الاختيار والاعداد والتاهيل والتقويم ".
وتنفيذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية لهذا القانون ونص في المادة السادسة منه علي انه " تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة او محافظة او وحدة لجنة دائمه للوظائف القيادية من درجة مدير عام او الدرجة العالية ويكون نطاق عمل اللجنة المشكلة في ديوان عام الوزارة الديوان العام والمصالح التابعة للوزارة كما يكون نطاق اللجنة المشكلة بالمحافظة ديوان عام المحافظة ووحدات الادارة المحلية التابعة لها ومديريات الخدمات بها 0000000000 ".
وتنص المادة العاشرة من ذات اللائحة علي ان " تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التى تعرضها الامانه الفنية لها وان تجري المقابلات والاختبارات التى تراها لازمة للتعرف علي قدراتهم ويتم ترتيبهم وفقا لمجموع درجات كل منهم في العنصرين الاتين: –
اولا: – تاريخ المتقدم في النجاح وتحقيق الانجازات اثناء حياته الوظيفية وتقدر درجات هذا العنصر بخمسين درجة.
ثانيا: – المقترحات التى تقدر بها لتطوير اجهزة العمل في الجهة التى يقوم لشغل وظيفه قيادية بها والانجازات التى يري انه قادر علي تحقيقها خاصة في مجالات انظمة العمل ولوائحه وتحقيق المدونه في تفسير القائم منها والتدريب المستمر للمرؤسين وانشاء وتحديث قواعد المعلومات والقضاء علي شكاوي المتعاملين مع الاجهزة التى سيشرف عليها وتحسين الخدمات التى تقوم لهؤلاء المتعاملين وتقدر النهاية العظمي لدرجات هذا العنصر بخمسين درجة ".
وتنص المادة " 12" من اللائحة ذاتها علي ان: يتم التعيين في الوظائف القيادية بحسب الاسبقية الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين وفقا للمادة السابقة وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنه من تاريخ اعتماد قائمه الترشيح من السلطة المختصة وبالنسبة للوظائف من درجة مدير عام او الدرجة العالية ومايعادلها ومن الوزير او المحافظ المختص بالنسبة لباقي الوظائف.
ويجوز التعيين في القائمه التى مضي عليها اكثر من سنه اذا لم توجد قائمة اخري صالحة للترشيح منها وذلك خلال السته اشهر التالية لانقضاء السنه ".
ومن حيث ان مفاد ماتقدم ان المشرع وضع بالقانون رقم 5 لسنه 1991 ولائحته التنفيذية نظام عام لشغل الوظائف المدنية والقيادية في القطاعين الحكومي والعام ولايشمل هذا النظام جميع مستويات الوظائف القيادية واانما اقتصر علي الوظائف العليا من درجة مدير عام دون الوظائف القيادية التى تنقل عن هذه الدرجة وان هذا النظام يعتمد علي التنافس بين الراغبيين في تولي الوظيفة القيادية ممن توافر فيهم شروط شغلها وليس نظاما يقتصر علي العاملين في الوحدة وحدهم مثل نظام الترقية، ولايعتمد نظام الاختبار بين المتقدمين علي حدة الاقدمية فقط ولاعلي الترتيب فيما بين اصحاب الاقدمية والاعلي تقارير او بيانات قياس الكفاية ولاعلي التاهيل العلمي الاعلي، وانما علي هذه الامور جميعا وغيرها من عناصر ترتبط بكل التاريخ الوظيفي والمهني للمتقدم للوظيفه كما ترتبط بفكرة عن المستقبل أي مايمكن ان يقدمه من تطوير للعمل بالوحدة التى يتقدم لشغل الوظيفه فيها، ولاينفرد بالاختيار شخص وانما يتم بمعرفة لجنة تمثل رايا جماعيا، ويرشح المتقدمون لشغل الوظائف القيادية وفقا لترتيبهم فيما بينهم علي اساس عناصر الاختيار وتقدر بدرجات معينه، ويرتب المتقدمون علي اساس مايحصل عليه كل منهم من هذه الدرجات ويشغل المعين الوظيفه القيادية لمدة محددة لاتتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة او لمدد أخرى.
ويتم التعيين في الوظيفه القيادية بحسب الاسبقية في الترتيب النهائي فاذا لم يعين المرشح خلال سنة يسقط حقه في التعيين مالم يوجد قائمة صالحة للترشيح منها – وذلك خلال سته اشهر بعد انقضاء مدة السنة.
ومن حيث انه بانزال ماتقدم علي الطعن الماثل وكان الثابت من اوراق الطعن ان الهيئة كانت قد اعلنت عن شغل الوظائف القيادية طبقا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ومنها وظيفه مدير عام التفتيش الفني – فتقدم المدعي – المطعون ضده – محمد ياسين محمد فريد – وآخرون لشغل تلك الوظيفه – وانتهت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة الي ترتيب المرشحين لشغل هذه الوظيفه وجعلت المدعي ترتيبه الاول لحصوله علي 73% بينما رشحت/ محمد علي سالم العبادي في الترتيب الثاني لحصوله علي 60% ثم قامت اللجنة بناء علي إعتراض من هيئة الرقابة الادارية بترشيح الثاني محل الاول بناء علي اعتراض من هيئة الرقابة الادارية وبناء علي ذلك صدر القرار المطعون فيه رقم 367 لسنة 1994 يتعين محمد علي سالم العبادي بوظيفه مدير عام التفيش الفني بالهيئة لمدة ثلاث سنوات او تاريخ بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة ايهما اقرب.
ومن حيث ان اعتراض هيئة الرقابة الادارية كان مفتقرا لاية اسباب وجاء خاليا في أي وقائع او مخالفات محددة ومن ثم فانه لايعول عليه ولايحول بين المطعون ضده صاحب التريب الاول في التعيين في الوظيفه المرشح لها ومن ثم يكون القرار الطعين قد خالف القانون مما يتعين معه الحكم بالغائه فيما تضمنه من تخطي المطعون فيه – المدعي محمد ياسين محمد فريد الاصلي – في التعيين في وظيفه مدير عام التفيش الفني بالهيئة الطاعنة مع مايترتب علي ذلك من آثار.
واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فانه يكون قد صادف صحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه غير قائم علي سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا باحكام المادة " 184 " مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن الأول رقم 5253 لسنة43 ق، وبقبول الطعن الثاني شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين في الطعنيين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم19من ذوالحجة سنه 1425 هجرية والموافق السبت 29/ 1/ 2005 وذلك بالهيئة المبينه بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات