الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5210 لسنة 47قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشاري/ بخيت محمد إسماعيل/ لبيب حليم لبيب/ محمود محمد صبحى العطار/ بلال احمد محمد نصار – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 5210 لسنة 47ق.ع

المقام من

محمد فاروق بدير الجزار

ضد

1 – وزير المالية
2- رئيس مصلحة الضرائب
3 – الهيئة القومية للتأمين
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا – بجلسة 8/ 1/ 2001 فى الدعوى رقم 1254 لسنة 5ق.


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 26/ 2/ 2001اودع الأستاذ/ عبد المجيد شهاب المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ محمد فاروق بدير الجزار قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا – بجلسة 8/ 1/ 2001 فى الدعوى رقم 1254لسنة 5 ق و القاضى بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب التى أوردها فى تقرير طعنه إلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار رقم 2083 لسنة 1997 فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش اعتبارا من 26/ 11/ 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إحالة الطاعن إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيته فى البقاء فى الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين.،
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 5/ 7/ 2003 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – موضوع فنظرته الأخيرة بجلسة 4/ 10/ 2003 وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 8/ 11/ 2003 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 6/ 12/ 2003 وفيها قررت إعادة الطعن إلى المرافعة لجلسة 14/ 2/ 2004 وألزمت الطرفين بيان ما إذا كان الطاعن خاضعا لكادر العمال وعما إذا كانت هناك لائحة تحدد سن الإحالة إلى المعاش من عدمه وظلت تؤجل نظر الطعن لهذا السبب بجلسات 6/ 3/ 2004 و 3/ 4/ 2004 و 5/ 6/ 2004 و 5/ 7/ 2004 و 16/ 10/ 2004 و 27/ 11/ 2004 و 25/ 12/ 2004 و 12/ 2/ 2005 إلا انه لم يقدم البيان المطلوب وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 5/ 3/ 2005 وصرحت لمن يشاء بإيداع مذكرة بدفاعه خلال أسبوع وقد انقضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين مذكرة بدفاعه وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنية ولا تجاوز مائتى جنيه، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث ان المحكمة كلفت الطرفين بجلسة 27/ 12/ 2003 بتقديم أى مستند يفيد خضوع الطاعن لكادر العمال وعما إذا كانت هناك لائحة تحدد سن الإحالة إلى المعاش من عدمه وظلت تؤجل نظر الطعن لهذا السبب العديد من الجلسات على النحو المبين بالإجراءات إلا أن أيا من الطرفين لم يقدم المستند السابق إلزامه بتقديمه الأمر الذى تستعمل معه المحكمة حقها المخول لها بمقتضى المادة 99 آنفة البيان.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة.. بوقف الطعن لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 142 هجرية.
والموافق 26/ 3/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات