المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5149 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامه السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشما وي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 5149 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
1 – وزير التربية والتعليم
2- محافظ الغربية
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
ضد
سلوى بولس روفائيل ميخائيل
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة التسويات – بجلسة 6/ 1/ 2003في
الدعوي رقم 846 لسنة 10ق 0
الإجراءات
في يوم الإثنين الموافق 3/ 3/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن السادة/ 1- وزير التربية والتعليم، 2- محافظ الغربية، 3- وكيل وزارة التربية والتعليم
محافظة الغربية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5149
لسنة 49 ق. عليا ضد السيدة/ سلوى بولس روفائيل ميخائيل في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري بطنطا – دائرة التسويات – بجلسة 6/ 1/ 2003في الدعوى رقم 846 لسنة 10ق والقاضي
بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار النقل المطعون فيه، مع كافة ما يترتب على ذلك من
أثار وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الشق من الدعوى، وبتنفيذ الحكم بمسودته وبدون
إعلان 0
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول
الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات درجتي التقاضي 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين المصروفات 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 16/ 10/ 2004، وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتدوول نظره بالجلسات
علي الوجه الثابت بالمحاضر، وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها – أقامت
الدعوى رقم 746 لسنة 10ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 14/ 12/ 2002 طالبة
الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم (1810 ) الصادر بتاريخ 2/
12/ 2002 فيما تضمنه من نقلها من مديرية التربية والتعليم بالغربية إلي مديرية التربية
والتعليم بمحافظة الدقهلية 0
وما يترتب علي ذلك من أثار وتنفيذ الحكم في الشق العاجل بمسودته بدون إعلان 0
وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها تشغل وظيفة مدرسة أولي علوم بمدرسة طنطا الإعدادية
الحديثة للبنات بالدرجة الأولي، وبتاريخ 2/ 12/ 2002 صدر القرار الوزاري رقم 1810 متضمنا
نقلها من مديرية التربية والتعليم بالغربية إلي مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية
وقد تظلمت من القرار المشار إليه بتاريخ 12/ 12/ 2002، ونعت المدعية علي القرار المطعون
فيه مخالفته للقانون لصدروه من غير مختص بحسبان أن السلطة المختصة بنقل العاملين بأجهزة
ووحدات الإدارة المحلية طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية هو المحافظ
في نطاق محافظته، وليس وزير التربية والتعليم، كما أنه لم يتم عرض القرار على الجهة
المنقولة فيها أو الجهة المنقولة إليها طبقا للمادة الرابعة من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فضلا عن أن القرار يحمل في طياته معني الجزاء التأديبى
المقنع 0
وبجلسة 6/ 1/ 2003 حكمت محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة التسويات – بقبول الدعوى
شكلا وبوقف تنفيذ قرار النقل المطعون فيه، مع كافة ما يترتب على ذلك من أثار، وألزمت
الجهة الإدارية مصروفات هذا الشق من الدعوى، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان
0
وشيدت المحكمة قضاء ها – بعد إستعراضها لبعض نصوص القانون رقم 47 لسنة 1978، والقانون
رقم 43 لسنة 1979ولائحته التنفيذية – على أنه لما كان القرار المطعون فيه لم يصدر من
المحافظ بوصفه السلطة المختصة، كما لم يثبت أنه عرض على لجنة شئون العاملين المختصة
في الجهة المنقولة منها، أو الجهة المنقولة إليها مما يصبح معه القرار الطعين صادرا
من غير مختص جديرا بوقف التنفيذ، خصوصا وأن الجهة الإدارية لم تجحد تحت أية صورة من
الصور صدور هذا القرار من الوزارة، وليس من المحافظ المختص، وأنه يتوافر بذلك ركن الجدية
اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وأضافت المحكمة عن أنه ركن الإستعجال فلما
كان نقل المدعية من محافظة إلى أخرى مع ما يصاحب ذلك من أعباء مادية ونفسية لها ولمن
تسأل عنهم من أفراد أسرتها، وتداعيات ذلك التي قد تنطوي على الكثير من السلبيات التي
يتعذر تداركها مستقبلا مما يتوافر ركن الإستقرار الذي يكمل حلقات وقف التنفيذ الذي
تقدره المحكمة لذلك القرار إلى أن يطرح الشق الموضوعي على بساط البحث، ومن ثم فإن المحكمة
وقد قررت توافر ركني وقف التنفيذ فإنها تحكم به 0
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله
إذ أن وزير التربية والتعليم هو المختص بإصدار قرار نقل المطعون ضدها بحسبانه الرئيس
الإداري الأعلى لوزارته، وأنه يختص وفقا لأحكام القانون بإصدار القرار المطعون فيه،
فضلا عن أن جهة الإدارة قد رأت توزيع العمل بين العاملين لديها بما يتفق وصالح العمل
وحسن سيره 0
ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل المطعون ضدها على النحو السالف بيانه متفقا
وأحكام القانون، روعي في إصداره القواعد القانونية المقررة في هذا الشأن – بعرضه على
لجنتي شئون العاملين المختصة في الجهة المنقولة منها المطعون ضدها أو الجهة المنقولة
إليها 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يقوم
على ركنين: الأول قيام الاستعجال بأن يكون البين من ظاهر الأوراق أنه يترتب على تنفيذ
القرار غير مشروع نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار قضائيا، الثاني يتصل
بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب بعدم مشروعية القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه
في هذا الشأن قائما بحسب ما هو ثابت من ظاهر الأوراق على أسباب جدية 0
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فأن المادة {2} من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه "" في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
– 1- بالوحدة: – أ- كل وزارة أو مصلحة، أو جهاز يكون له موازنة خاصة 0 ب – كل وحدة
من وحدات الحكم المحلى. ج -…………..
2- بالسلطة المختصة أ- الوزير المختص 0 ب – المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى
ج -…………….، وتنص المادة ( 4 ) منه معدلة بالقانون رقم 115 لسن 1983 على أنه
"" تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين………………..
وتختص اللجنة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية التشجيعية للعاملين
شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها، واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم…………………..
""، كما تنص المادة من ذات القانون على أنه "" مع مراعاة النسبة المئوية المقررة
في المادة {15} من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسرى
عليها أحكامه…………… وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية،
أو كان بناء على طلبه……………. ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى
درجتها أقل، ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعين "" 0
ومن حيث أن المادة 27 مكرر {1} من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
43 لسنة 1979 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أنه "" يكون المحافظ رئيسا لجميع
العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت إختصاصاتها إلى الوحدات المحلية،
ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير……………. ""، وتنص المادة الخامسة
من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1979 أنف الذكر الصادرة بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 على
أن "" تتولى الوحدات المحلية كل في دائرتها وفق خطة وزارة التعليم أنشاء وتجهيز وإدارة
المدارس، عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية………………….. """
0
ومن حيث أن مفاد ما تقدم وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الوزير المختص
هو السلطة المختصة وفقا لما نصت عليه المادة {2} من القانون رقم 47 لسنة 1978، إلا
أن المشرع في المادة 27 مكررا {1} من القانون رقم 43 لسنة 1979 المضافة بالقانون رقم
50 لسنة 1981 المشار إليه اعتبر المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنين في نطاق المحافظة
وذلك بالنسبة للجهات التي نقلت أخصاصاتها إلى الوحدات المحلة، ويمارس بالنسبة لها جميع
اختصاصات الوزير، ومن ثم فقد أصبح المحافظ هو المختص وحده دون الوزير بكل ما يتعلق
بالشئون الوظيفة لهؤلاء العاملين من نقل وندب وتأديب، وغير ذلك من الأمور الوظيفية
باعتبار أن ذلك هو الأصل العام الذي نصت عليه المادة 27 مكررا {1} من القانون رقم 43
لسنة 1979 سالف الذكر، وبمراعاة نص عليه قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 في المادة
{11} من إختصاص الأجهزة المركزية برسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم
والمتابعة العامة، وإختصاص المحافظات بالعملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية،
الأمر الذي يقطع بأن المحافظ هو وحده المختص دون وزير التربية والتعليم بنقل العاملين
بالوزارة في نطاق محافظته وذلك باعتبار أنها من الوزارات التي نقلت إختصاصاها إلى الوحدات
المحلية، وأن هذا الأمر يتعلق بالعملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، ولا
وجه للقول بالاختصاص المشترك لكل من الوزير والمحافظ لأنه فضلا عن أن ذلك يتعارض من
النصوص سالفة الذكر فأن ازدواج الإختصاص في هذا المجال يتنافى مع مقتضيات التنظيم الإداري
السليم، ويتفرغ كل من الوزير والمحافظ للقيام بما ينظره من إختصاصات 0
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز نقل العاملين من شاغلي وظائف الدرجة الأولى
فما دونها إلا بعد عرض أمرهم على لجنة شئون العاملين، وهذا الإختصاص عام ومطلق يشمل
النقل المكاني والنقل النوعي كما يشمل النقل من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة أو خارجها،
فإذا كان النقل خارج الوحدة التي يعمل بها العامل يتعين أخذ موافقة لجنة شئون العاملين
في الوحدة المنقول فيها والوحدة المنقول إليها، ويكون القرار الصادر بنقل العامل دون
العرض على لجنة شئون العاملين غير جائز قانونا لعدم استيفائه إجراء جوهريا هو العرض
على لجنة شئون العاملين ألتي فقدت مدى ملاءمة النقل ومدى تحقيقه لمصلحة العمل 0
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان البادى من الأوراق أنه صدر قرار وزارة التربية والتعليم
رقم 1810 بتاريخ 2/ 12/ 2002 بنقل المطعون ضدها/ سلوى بوليس روفائيل التي كانت تعمل
مدرسة كيمياء بمدرسة طنطا الإعدادية الحديثة بطنطا للعمل بنفس وظيفتها بمديرية التربية
التعليم بمحافظة الدقهلية 0.
من ثم كان هذا القرار يكون بحسب الظاهر من الأوراق صادرا من غير مختص، وممن لا يملك
إصداره، ودون مراعاة الإجراءات التي تنص عليها القانون بعرضه على لجنتي شئون العاملين
بالجهة المنقولة منها المطعون ضدها، والجهة المنقولة إليها، الأمر الذي يتحقق به ركن
الجدية، كما يتحقق ركن الإستعجال بحسبان أن نقل المطعون ضدها إلى محافظة أخرى غير التي
تعمل بها يترتب على إصابتها بأضرار مادية ومعنوية يتعذر تداركها، الأمر الذي يتعين
معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر فيكون قد أصاب وجه الحق، وصدر متفقا
وصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن 0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة { 184 } من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبو ل الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق من شهر سنة 1426 ه الموافق السادس
والعشرين من شهر مارس سنة 2005 م.
وقد صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره فيما عدا السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
فاروق عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الذي حضر المرافعة
وشارك في المداولة ووقع مسودة الحكم فقد حضر جلسة النطق بالحكم بدلا منه السيد الأستاذ
المستشار/ أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
