أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 5118 لسنة 45 ق.عليا
المقامة من
السيد محمد محمد فرج
ضد
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – صندوق التأمين
الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
2- مدير عام منطقة بورسعيد للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
3- مدير عام مديرية الأوقاف ببورسعيد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الأولى
بجلسة 15/ 3/ 1999 في الدعوى رقم 2669 لسنة 1ق.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 13/ 5/ 1999 أودع الأستاذ/ عبد الرازق حامد
دراز المحامى بصفته وكيل عن السيد/ السيد محمد محمد فرج قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم5118 لسنة 45ق عليا ضد السادة/ 1- رئيس مجلس إدارة
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي.
2- مدير عام منطقة بورسعيد للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. 3- مدير عام مديرية الأوقاف
ببورسعيد في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الأولى بجلسة
15/ 3/ 1999في الدعوى رقم2669 لسنة 1ق والقاضي بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ً، وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بتعديل منطوق الحكم المطعون فيه ليكون بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها
بعد الميعاد المقرر في المادة من قانون التأمين الاجتماعي.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا والتي قررت
إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع، حيث قررت بدورها إحالة الطعن إلى الدائرة، الثانية
موضوع، وعينت جلسة 29/ 1/ 2005 لنظر الطعن أمام هذه المحكمة، وتدوول نظرة بالجلسات
على الوجه الثابت بالمحاضر، وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة 7/ 5/ 2005، وأرجئ النطق به
لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة
ومن حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى
رقم2669 لسنة 1ق بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ببورسعيد بتاريخ
2/ 5/ 1993طالباً الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف المعاش المستحق له
عن الفترة من1/ 7/ 1983 حتى31/ 1/ 1988، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبأحقيته في
ضم إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 إلى المعاش المشمولة، وتسويته
على هذا الأساس اعتباراً من 18/ 4/ 1988 طبقاً للقانون رقم 58 لسنة1988، مع ما يترتب
على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواها أنه من مواليد 25/ 10/ 1935، وكان يعمل بمديرية الأوقاف ببورسعيد
بوظيفة مفتش مساجد من الدرجة الثانية – خدمات دينية، وبتاريخ 1/ 9/ 1984 صدر قرار مديرية
الأوقاف ببورسعيد رقم 28 لسنة1984 بإنهاء خدمته اعتباراً من1/ 7/ 1983، وأن إجمالي
المدة الفعلية التي يستحق عنها معاش أشهر، و سنة، ولذلك تقدم بطلب لصرف مستحقاته
في المعاش اعتباراً من1/ 7/ 1983، إلا أن الهيئة المدعي عليها قامت بصرف معاشه عن الفترة
من1/ 2/ 1988حتى31/ 8/ 1988، وامتنعت عن صرفه عن الفترة من1/ 7/ 1983، كما أنه كان
يصرف أثناء عمله إعانة التهجير المنصوص عليها في القانون رقم 98 لسنة1976 منذ تقريرها
وحتى تاريخ إحالته إلى المعاش ثم صدر القانون رقم 58 لسنة 1988 وامتنعت الهيئة عن ضمها
إلى معاشه، مما حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للاختصاص، وقيدت لديها بالرقم
عالية.
وبجلسة 15/ 3/ 1999 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الأولى بعدم
قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها لنص المادة من قانون التأمين الاجتماعي
رقم 79 لسنة 1975- على أن الثابت من الأوراق أن المدعي ترك الخدمة اعتباراً من 1/ 1/
1983، وثم ربط معاشه، وأخطر بذلك اعتباراً من 1/ 2/ 1988، وإذا أقام دعواه الماثلة
بالطالبات المشار إليها بتاريخ 2/ 5/ 1993، وكانت هذه الطلبات تنطوي على تعديل لمقدار
المعاش الذي يتقاضاها وذلك باحتساب الفترة من 1/ 7/ 1983 حتى 31/ 1/ 1988 في المعاش
أو ضم إعانة التهجير إلى المعاش فمن ثم فإنه وقد أقام دعواه بعد مضى أكثر من سنتين
على تاريخ الإخطار بربط معاشه فتكون الدعوى غير مقبولة لهذا السبب. وأضافت المحكمة
أنه لا ينال من ذلك ما ذهب إليه المدعي من أنه سبق وأن أقام الدعوى رقم2416 لسنة 11ق
بتاريخ 9/ 9/ 1989 أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة طالباًِ الحكم بأحقيته في صرف المعاش
المستحق عن الفترة من1/ 7/ 1983 إلى 31/ 1/ 1988 وهو ذات طلبه الوارد بالدعوى الماثلة،
ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري ببورسعيد برقم1990 لسنة 1ق حيث حكمت المحكمة
الأخيرة بجلسة 6/ 2/ 1993 بعدم قبول الدعوى شكلاً تأسيساً على عدم تقديمه طلب إلى لجنة
فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة من القانون المشار إليه، وأنه بعد أن تقدم
بهذا الطلب أقام الدعوى الماثلة، وبالتالي فإن الدعوى تكون قاطعة لميعاد والسنتين المشار
إليه بالمادة سالفة الذكر، فلا ينال ذلك مما تقدم ذلك أن ميعاد السنتين المذكور
قصد به كما سلف القول كف المنازعات في المعاش لاعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة،
واستقرار الأوضاع المالية والإدارية، وهو بهذه المثابة يعتبر من مواعيد السقوط التي
لا تقبل وقفا أو انقطاعا، فإذا كان أمر تعديل المعاش، أو إجراء تسوية فيه قد أصبح ممتنعا
بحكم الوجوب بعد فوات ميعاد السنتين الذي حدده المشرع، فإن إقامة دعوى سابقة بذات الطلبات
لا تحقق أثر قطع الميعاد أو وقفة حيث لا يجوز تعديل المعاش بعد فوات هذا الميعاد إلا
إذا كان ذلك بناء على تسوية ناتجة عن قانون أو حكم قضائي نهائي، أو الأخطاء المادية
التي تقع في الحساب عند التسوية كما سبق البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
ذلك أن الدعوى رقم1990 لسنة 1ق التي سبق وأقامها الطاعن بتاريخ 9/ 9/ 1989بذات الطلبات
في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تقطع التقادم المسقط، كما أنه يوجد خطأ مادي
في تسوية حقوقه لدى الهيئة المطعون ضدها فلم تحتسب المدة من 1/ 7/ 1983 حتى31/ 8/ 1988ضمن
مدة معاشة مما ترتب عليه خفض معاشه فضلاً عن أن العبرة في استحقاق الطاعن لمعاشه يكون
اعتباراً من 1/ 7/ 1983 إعمالا لصريح نص المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي.
ومن حيث إن المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56،59، لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل
الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار يربط المعاش بصفة نهائية،
أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه
الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون، أو حكم قضائي نهائي، وكذلك الأخطاء
المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة في قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة
في حالة صدور قرارات إدارية، أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار
إليهم بالبند (أ) من المادة يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التي اتخذت أساساً
لتقدير قيمة تلك الحقوق.
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع حدد للمنازعة في المعاش المقرر بالقانون رقم 79
لسنة 1975 مدة سنتين لا يجوز بعدها المنازعة في قيمة هذا المعاش، ويمتنع قبول الدعوى
وهذا الميعاد لا يبدأ إلا من تاريخ الإخطار يربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف
بالنسبة لباقي الحقوق، وذلك تحقيقاً للغاية التي توخاها المشرع، وهى كف المنازعات في
المعاش لاعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة أو استقرار الأوضاع المالية سواء للعامل،
أو الخزانة العامة، وبمراعاة أن ميعاد السنتين المنصوص عليه في المادة أنفة الذكر
هو ميعاد سقوط لا يقبل وقفاً أو انقطاعاً.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد انتهت خدمته من جهة
عمله للانقطاع اعتباراً من1/ 1/ 1983 وثم ربط معاشه بصفة نهائية، وأخطر بذلك اعتباراً
من1/ 2/ 1988. وأنه وإن كان قد أقام الدعوى رقم1990 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري
ببورسعيد طالباً تعديل معاشه بحساب الفترة من 1/ 7/ 1983 حتى31/ 1/ 1988، إلا أنه قضى
فيها بجلسة 6/ 2/ 1993 بعدم قبولها شكلاً لعدم مراعاة نص المادة من القانون رقم79
لسنة 1975 مما ترتب عليه زوال إجراءات الخصومة في تلك الدعوى، وزوال سائر الآثار القانونية
المترتبة على قيامها بحيث يعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى،
وكأنها لم ترفع قط، ومن ثم فإن الطاعن إذا ما أقام بعد ذلك الدعوى رقم 2669 لسنة 1ق
بتاريخ 2/ 5/ 1993 طالباً تعديل مقدار المعاش المستحق له بحساب المدة من1/ 7/ 1983
حتى31/ 1/ 1988 في معاشه، وضم أعانة التهجير التي كانت تصرف له إلى معاشه، فإن دعواه
هذه تكون والحال هذه – مقامة بعد انقضاء ميعاد السنتين المنصوص عليه في المادة من قانون التأمين الاجتماعي، مما يتعين القضاء بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد
المنصوص عليه قانوناً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضي بهذا النظر فيكون في هذا النطاق قد صدر متفقاً
وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975
تنص على أنه "تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة
المختصة، أو المؤمن عليهم، أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون….."
الأمر الذي يقتضى معه تعديل منطوق الحكم المطعون بما يتفق وحكم هذا النص.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وأعفت
الطاعن من المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 27 من ربيع الأخر سنة 1426 هجرية الموافق
4/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
