الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4675 لسنه 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمه الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسةالمنعقدةعلنا برئاسة السيد الأستاذالمستشار/ د0فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل و/ لبيب حليم لبيب و/ محمود محمد صبحى العطار و/ بلال أحمد محمد نصار – نواب مجلس الدولة
وحضور السيدالأستاذ المستشار / م/ أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4675 لسنه 47 ق عليا

المقام من

عادل محمد صالح الديب

ضد

وزير العدل بصفته
عن: – الحكم الصادر بجلسة 17/ 12/ 2000 من محكمه القضاء الإدارى ( دائرة الترقيات ) فى الدعوى رقم 732 لسنة 53 ق

المقامه من

الطاعن ( مدعى )

ضد

المطعون ضده ( مدعى عليه)0


الإجراءات

بتاريخ 13/ 2/ 2001 أودع الأستاذ/ أحمد كامل عبد القوى المحامى بالنقض نيابه عن الأستاذ/ جلال زكى المحامى بالنقض والوكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمه تقرير الطعن الماثل طعنا فى الحكم الصادر بجلسه17/ 12/ 2000 من محكمه القضاء الإدارى ( دائرة الترقيات ) فى الدعوى رقم 732 لسنه 53 ق الذى حكمت فيه ( بعدم قبول الدعوى شكلاوألزمت المدعى المصروفات )0
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن – ( بعد إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة إحالة الطعن إلى المحكمه الإدارية: -أولا – لتقضى فيه -دائرة فحص الطعون بإحالتة إلى دائرة توحيد المبادىء طبقا لنص المادة54من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه1972 ثم إحالته للمحكمة الإدارية العليا 0 ثانيا- ثم لتقضى فيه – المحكمة الإدارية العليا – بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بقبول الدعوى شكلا وإجابة الطالب لطلباته فى الدعوى الأصلية ومايترتب على ذلك من أثار 0 مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتى التقاضى )
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمه والتى ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 28/ 12/ 2002 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 3/ 4/ 2004 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 5/ 6/ 2004 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع، وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 25/ 9/ 2004 ولجلسة 27/ 11/ 2004 ثم لجلسة 4/ 12/ 2004 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية 0
من حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق فى إن الطاعن ( مدعى ) أقام بتاريخ 25/ 10/ 1998 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب فى ختام صحيفتها الحكم بإلغاء القرار الصادر بتخطية للترقى للدرجة الأولى بالقرار رقم 636إعتبارا من تاريخ صدوره فى 30/ 7/ 1991 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية للدرجة الأولى إعتبارامن30/ 7/ 1991
ومايترتب على ذلك من أثار أهمها حرمانه من التدريب والترقية لوظيفة كبير باحثين أسوة بالمستشهد بهم ومايترتب على ذلك جميعه من أثار مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات 0
وأبدى المدعى فى الصحيفة شارحا دعواه أنه علم فى 11/ 7/ 1998 أن الجهة الادارية ترفض تنفيذ الحكم الصادر له تنفيذا كاملا صحيحا وعدم ترقيته للدرجة الأولى فى 2/ 5/ 1996 كزملائه فتقدم بتظلمه المؤرخ 18/ 8/ 1998 وأرسله فى 31/ 8/ 1998 ولما لم يصله أى رد بادر بإقامة الدعوى، وأضاف المدعى أنه إستصدر حكما فى الدعوى رقم 3144 لسنة 50ق قضى لصالحة بإلغاء القرار رقم 519 لسنه1985 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الثانية ومايترتب على ذلك من آثار 0 فقامت الجهة الإدارية بتعديل أقدميته فى الدرجة الثانية قانونا بردها إلى 2/ 7/ 1985 تاريخ الترقية بالقرار رقم 519 لسنة1985 بدلا من 23/ 6/ 1988 ورفضت تطبيق ماورد بالحكم كاملا فلم تطبق مضمون عباره ( ومايترتب على ذلك من آثار ) الواردة بمنطوقه، وأردف المدعى أن عبارة وما يترتب على ذلك من آثار تعنى ترقيته كزملائه الذين كانوا معه وسبقوه فى الترقية إلا أن الجهة الإدارية قررت الإبقاء على ترقيته للدرجة الأولى كما هى من 2/ 5/ 1996 دون زملائه المستشد بهم الذين رقوا إليها فى 30/ 7/ 1991 بالقرار رقم 636 بالرغم من أنه أقدم منهم لإن أقدميته فى الدرجة الثالثة من 1/ 5/ 1970 فى حين أن أقدمية المستشهد بهما/ صلاح عبد الرحمن فودة فى ذات الدرجة الثالثة من 2/ 5/ 1972 وأقدمية/ عايده إبراهيم على عمر فى الدرجة ذاتها (الثالثة ) من 3/ 5/ 1970 وهو متساو معهما فى أقدمية الدرجة الثانية من 2/ 7/ 1985 فى حين أنهما شاغلين للدر جة الأولى بأقدمية من 30/ 7/ 1991 وهو باق أقدميته بها من 2/ 5/ 1996 لرفض تنفيذ ماترتب على الحكم الذى إستصدره من آثار،0 وخلص المدعى من ذلك إلى طلباته سالفه الذكر التى إختتم بها صحيفة دعواه 0
وبموجب صحيفة تعديل طلبات فى الدعوى معلنة بتاريخ 14/ 8/ 1999 ومودعة بجلسة 24/ 8/ 1999 تحضير بالدعوى عدل المدعى طلباته فى الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين بإضافة طلب جديد هو ما إختتم به صحيفة التعديل بطلبه الحكم له بإلغاء القرار رقم 1811 لسنه 1999 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 28/ 5/ 1999 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام ومايترتب عليه من آثار مع إلزام المدعى عليهما بصفتيهما ( وزير العدل، رئيس مجلس الوزراء – المختصين فى صحيفة تعديل الطلبات 0) بالمصروفات 0 وأبدى المدعى فى صحيفة التعديل شرحا لطلبه الجديد أنه أقام بتاريخ25/ 10/ 1998 الدعوى رقم 732 لسنة 53ق وآثناء تداولهما علم بصدور القرار رقم 1811 لسنه 1999 من رئيس مجلس الوزراء متضمنا ترقية الأحدث منه لوظيفة كبيرباحثين من درجة مدير عام بالشهر العقارى مثل السيدة/ عايده إبراهيم على عمر وذلك يوم 25/ 7/ 1999 فتقدم بتظلمه من هذا التخطى يوم 0000 ثم طلب تعديل طلباته فى الدعوى بجلسة 27/ 7/ 1999 حيث صرحت له المحكمة بذلك وتأجل نظر الدعوى لجلسة 24/ 8/ 1999 لهذا السبب، وأضاف المدعى إنه قد إجتاز بنجاح برنامج الإعداد لشغل وظائف كبير باحثين/ أخصائيين بدرجة مدير عام فضلا عن حصوله على تقدير كفاية بدرجة إمتياز وإنه أقدم من المستشهد بها ومن ثم كان يتعين عدم تخطية فى الترقية طبقا للقانون 0 وخلص المدعى من ذلك على طلب القضاء له بما إختتم به صحيفة تعديل طلباته على النحو سالف الذكر 0
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإدارى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر المطعون فيه وشيدت قضاءها على سند من أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع – أولا: – إلغاء القرار رقم 636 لسنه 1991 الصادر فى 30/ 7/ 1991 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة من الدرجة الأولى ومايترتب على ذلك من آثار، ثانيا: – إلغاء القرار رقم 1811 لسنه 1999 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام ومايترتب على ذلك من أثار، وأضافت المحكمةأن القرار رقم 636 لسنه 1991 صدر بتاريخ 30/ 7/ 1991 وأن المدعى تراخى فى رفع الدعوى إلى 25/ 10/ 1998 بعد فوات أكثر من سبعة أعوام على صدوره دون عذر له فى ذلك، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المحدد قانونا وغير مقبولة شكلا، وأنه لاينال من ذلك ما تضمنته عريضة الدعوى من تاريخ محدد لعلم المدعى برفض تنفيذ الجهة الإدارية للحكم الصادر لصالحه فى الدعوى رقم 3144 لسنه 50 ق لأن البين من الأوراق أن الجهة الإدارية المدعى عليها نفذت الحكم طبقا لمنطوقه والذى لم يتضمن ترقية المدعى للدرجة الأولى كما وأنه ليس من أثار
هذا الحكم إجراء تلك الترقية وإنما وسيلتها إتخاذ المدعى لإجراءات المطالبة بها بعد إنفتاح الميعاد المقرر قانونا للطعن على القرارات التى يكون قد تخطى فى الترقية بها فى تاريخ سابق على الحكم إن كان له حق فى ذلك، وعن طلب إلغاء القرار رقم 1811 لسنه 1999 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية لوظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام فإن الأوراق
قد خلت مما يفيد سبق التظلم من المدعى من هذا القرار إلى الجهة الإدارية قبل طلبه إلغائه طبقا للمادتين 10و12 من قانون مجلس الدولة وأن الدعوى لذلك بشأن هذا الطلب تكون غير مقبولة لعدم سابقة التظلم، وخلصت المحكمة من ذلك إلى
حكمها الطعين سالف الذكر، فلم يرتض المدعى بهذا القضاء وأقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وشابه الخطأ فى فهم الواقع الذى أدى إلى الخطأ فى تطبيق القانون، وردد الطاعن ماسبق أن ساقه فى دعواه الصادر فيها الحكم الطعين وذلك على النحو الذى أورده تفصيلا بتقرير الطعن وخلص منه إلى طلباته سالفة الذكر التى إختتم بها تقرير طعنه الماثل 0
ومن حيث إنه من الأصول القانونية المسلمة والتى جرى بها قضاء هذه المحكمة إنه ولئن كان للخصوم تحديد طلباتهم وتحديد الألفاظ والعبارات التى يصوغون هذه الطلبات بواسطتها على النحو الذى يرونه محققا لمصالحهم إلا أن تكييف هذه الطلبات وتحديد حقيقتها هو أمر تستقل به المحكمه المنظور أمامها النزاع لما هومسلم به من أن هذا التكييف هو الذى يتوقف عليه تحديد ولاية المحكمة وإختصاصها ومدى قبول الدعوى شكلا أمامها قبل الفصل فى موضوعها وكلها من المسائل الأولية المتصلة بالنظام العام، ومن ثم فإنه على المحكمة وهى بصدد تكييف الدعوى وحقيقة الطلبات فيها ان تنقض النية الحقيقية للخصوم من وراء إبدائهم طلباتهم فلا تقف عند ظاهر اللفظ ووجه العبارة بل عليها إستكشاف حقيقة نية الخصوم وإراداتهم وأهدافهم وغاياتهم من وراء الدعوى والطلبات فيها فالعبرة بالمقاصد والمعانى وليست بالألفاظ والمبانى – ( على سبيل المثال حكم المحكمة الادارية العليا بجلسة 29 من مارس 1992 فى الطعن رقم 397 لسنه 36ق عليا وحكمها بجلسة 8/ 5/ 2004 فى الطعن رقم 3584 لسنه 42ق عليا) وإذ أن حقيقة مايرمى إليه الطاعن من دعواه الصادر فيها الحكم الطعين هوإلغاءالقرار رقم 636لسنة1991 الصادر من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ( رئيس القطاع) بتاريخ 30/ 7/ 1991 فيما تضمنه من تخطية فى الترقية إلى الدرجة الأولى، وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1811 لسنه 1999 الصادر بتاريخ 28/ 5/ 1999 فيما تضمنه من تخطية فى الترقية إلى درجة مدير عام مع مايترتب على ذلك من أثار 0
ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار رقم 636 لسنه 1991 المشار اليه فإنه من الأصول القانونية المقررة التى جرى بها قضاء هذه المحكمة وأرست دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الادارية العليا الأخذ بها والتعويل عليها أن إستطالة الأمد على تاريخ صدور القرار الإدارى إذا ماقام معها قرائن إضافية فإنه يستفاد منها العلم بالقرار وتعد دليلا على توافر العلم اليقينى بالقرار الادارى0( حكم دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الادارية العليا – بجلسة 8/ 5/ 2003 فى الطعن 11225 لسنه 46ق عليا ) ولما كان ذلك وكان القرار رقم 636 لسنه 1991 قد صدر فى30/ 7/ 1991 متضمنا إجراء الترقيات إلى الدرجة الأولى وأن الطاعن أورد فى صحيفة دعوى سابقة رفعها بتاريخ 4/ 1/ 1996 برقم 3144 لسنه 50 ق طعنا على تخطيه فى الترقية للدرجة الثانية ومايشير فى عبارة صريحة إلى إستهدافه الحكم بإلغاء قرار تخطيه فى الترقية للدرجة الثانية توطئة للنظر فى إدراك مافاته من حق فى الترقية إلى الدرجة الأولى وهوما يستفاد من عبارة (00 ومايترتب على ذلك من أثار أهمها الترقية للدرجة الأولى 00) ولاريب أن ذلك يمثل وتقوم به قرينة على تحقق علم الطاعن إعتبارا من 4/ 1/ 1996 على الأقل – وهو القدر المتيقن ثبوته- تاريخ رفع دعواه السابقة بقرار الترقيات للدرجة الأولى رقم 636 لسنه 1991 الطعين الذى لم يشمله، فإذا ماكان ذلك فإنه وإذ لم يقم الطاعن دعواه الصادر فيها الحكم الطعين إلا بتاريخ 25/ 10/ 1998 بطلب إلغاء القرار رقم 636 لسنة 1991 المشار اليه فإنها تكون قد أقيمت بعد إنقضاء الميعاد المقررقانونا طبقا لحكم المادة من قانون مجلس الدولة – ويضاف إلى ذلك بقاء الحال على هذا النحو كذلك إذا ما أعتبر أن الحكم الذى إستصدره الطاعن بجلسة 23/ 8/ 1997 فى الدعوى 3144 لسنة 50ق بإلغاء قرار تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الثانية قد إنفتح له به من جديد ميعاد للطعن بالإلغاء إعتبارا من 23/ 8/ 1997 على قرار تخطيه فى الترقية للدرجة الأولى الرقيم 636 لسنه 1991 لأن الثابت أن المدعى ومنذ 23/ 8/ 1997لم ينهض من جديد إلى رفع الدعوى بطلب إلغاء هذا القرار إلا بتاريخ 25/ 10/ 1998 أى بعد مضى أكثر من أربعة عشر شهرا على إستصداره الحكم بإلغاء قرار تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الثانية والذى لم يتضمن قضاء بإلغاء قرار تخطيه فى الترقية للدرجة الأولى ولم يطلب المدعى صراحة فى الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم القضاء بإلغاء القرار رقم 636 لسنه 1991 فيما نعاه عليه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الأولى 0( صورة الجكم الصادر بجلسة 23/ 8/ 1997 من محكمة القضاء الادارى – ترقيات لصالح الطاعن فى الدعوى رقم 3144
لسنه 50ق المودع من الطاعن بجلسة 7/ 2/ 2004 بالطعن الماثل 0) ومن ثم فإن الدعوى – والحال على ماتقدم – تكون غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وذلك عن طلب إلغاء القرار رقم 636 لسنة 1991 المشار اليه 0
ومن حيث أنه عن طلب إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1811 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى درجة مدير عام فإن هذا القرار صدر فى 28/ 5/ 1999 ولم يثبت مما جاء بصحيفة إختصام هذا القرار بطلب إلغائه بصحيفة تعديل طلبات الطاعن فى الدعوى المعلنه بتاريخ 14/ 8/ 1999 والمودعة بالدعوى بجلسة 24/ 8/ 1999 لم يثبت فيها سبق تظلم المدعى ( الطاعن ) من هذا القرار قبل المطالبة قضائيا بإلغائه حيث سطر بصحيفة الإختصام تاريخ التظلم مجهلا وبدون تحديد وجاء كذلك على بياض بعريضة التعديل للطلبات المشار اليها وهو الحال الذى يتأيد به صحة ما أبدته الجهة الادارية من عدم تقدم المدعى لها خلال عامى 1998 و 1999 بتظلمات ( حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعه بجلسة 22/ 10/ 2000بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين ) الآمرالذى وقرمعه فى وجدان المحكمة الإطمئنان إلى صحة نفى الجهة الإدارية لسبق تظلم الطاعن من القرار رقم1811 لسنه 1999 قبل تقدمه قضائيا بطلب إلغائه على النحو المشار اليه، ومن ثم فإنه طلب إلغاء هذا القرار يكون غير مقبول شكلا لعدم سابقة التظلم من القرار رقم 1811لسنه 1999 قبل المطالبة قضائيا بإلغائه طبقا لصريح حكم المادة من قانون مجلس الدولة -هذا وفضلا عما تقدم وبالاضافة إليه أنه حتى وعلى فرض إستيفاء طلب إلغاء القرار رقم 1811 لسنه 1999لأوضاعه الشكلية، فإن الثابت من الناحية الموضوعية أن زملاء الطاعن المطعون على ترقياتهم إلى درجة مدير عام بالقرار رقم 1811 لسنه 1999 هم الاقدم قانونا من الطاعن فى الدرجة الأولى التى جرت منها الترقية لأنه ثابتا شغلهم لها بأقدمية من 30/ 7/ 1991 فى حين أن الطاعن لم يشغلها إلا من 2/ 5/ 1996 ولم يثبت من الأوراق ما ينال من كفاية زملائه وجدارتهم للترقية على نحو ترجح معه من الناحية القانونية أو لوية من هو أحدث منهم فى الأقدمية بالدرجة الأولى فى الظفر بالترقية إلى درجة مدير عام محل التداعى، ومن ثم فإن المطالبة بإلغاء القرار رقم1811 لسنه 1999 المشار إليه تكون قد جاءت من الناحية الموضوعية على غير سند صحيح يبررها من أحكام القانون السديدة وحقيقة لذلك بالرفض، وإذ خلص إلى ماتقدم قضاء الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون مما يكون معه هذا الطعن قد جاء على غير أساس من صحيح القانون وحريا لذلك برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضى به هذه المحكمه 0

فلهذة الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه، وألزمت الطاعن المصروفات 0
صدرهذاالحكم وتلى علنا فى يوم لسنه 1425ه والموافق السبت 4/ 12/ 2004 بالهيئة المبينه بصدر

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات