الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4618 لسنة 44ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويةالسادةالأساتذه المستشارين/ أحمد أمين حسان و/ بخيت محمد إسماعيل و/ لبيب حليم لبيب و/ بلال أحمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4618 لسنة 44ق عليا

المقام من

1- محافظ أسيوط بصفته
2-وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بصفته
3- وزير الادارة التعليمية بديروط بصفته

ضد

1- عبد الله عبد السلام عبد الله
2- أحمد عبد الحكيم زيدان
3- جمال عبد الحميد عبد الباقى
4- محمد نشأت محمد عبد الحكيم
5- فتحى حسين مرسى
عن: – الحكم الصادر بجلسة 25/ 2/ 1998 من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1432 لسنة4ق

المقامة من

المطعون ضدهم ( مدعين )

ضد

الطاعنين ( مدعى عليهم )


الإجراءات

بتاريخ 23/ 4/ 1998 أودع الأستاذ/ محمد إبراهيم سلامه المستشار بهيئة قضايا الدولة ( نيابة عن الطاعنين ) قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل بالطعن فى الحكم الصادر بجلسة 25/ 2/ 1998 من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ( الدائرة الثانية ) فى الدعوى رقم 1432 لسنة 4ق الذى حكمت فيه ( بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارات أرقام 50و56و99 لسنة 1985 فيما تضمنة من تخطى المدعين فى الترقية للدرجة الثانية، وإلغاء القرار رقم 158 لسنة 1991 فيما تضمنة من تخطى المدعى الأول مع مايترتب على ذلك من أثار علىالنحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتى التقاضى 0
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت إحالته لهذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 17/ 5/ 2003 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 3/ 7/ 2004 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 2/ 10/ 2004، وأرجأت النطق بالحكم لجلسة 6/ 11/ 2004 ولجلسة 20/ 11/ 2004 ولجلسة 18/ 12/ 2004 ثم لجلسة 25/ 12/ 2004 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
ومن حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل كما جاء بالأوراق فى أن المطعون ضدهم ( مدعين ) أقاموا بتاريخ 28/ 7/ 1993 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبوا فى ختام صحيفتها الحكم ( أولا – بقبول الدعوى شكلا
ثانيا: – وفى الموضوع: أ ) بالنسبة الأول بإلغاء القرارين رقم 50 فى 25/ 2/ 1985 و 158فى 1/ 7/ 1991 والذى عمل به إعتبارا من 21/ 5/ 1991 والصادرين من مديرية التربية والتعليم بأسيوط وذلك لمخالفتهما القانون فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية للدرجة الثانية بالقرار الأول وللدرجة الأولى بالقرار الثانى 0
ب – بالنسبة للثانى والثالث والرابع إلغاء القرار رقم 56 فى 25/ 2/ 1985 والصادر من ذات الجهة فيما تضمنه من تخطيهم فى الدرجة الثانية مخالفا بذلك القانون 0
ج – وبالنسبة للخامس بإلغاء القرار رقم 99 فى 27/ 4/ 1985 من ذات الجهة لمخالفته القانون فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية للدرجة الثانية مع مايترتب على إلغاء القرارات من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وأبدى المدعون فى الصحيفة شرحا لدعواهم أنهم حاصلون على دبلوم المعلمين نظام الخمس سنوات عدا الرابع شعبة خاصة بعد الإعدادية ويعملون فى حقل التدريس بالإدارة التعليمية بديروط ومازالوا بها عدا الأول الذى نقل منها للعمل بإدارة منفلوط التعليمية فى 13/ 10/ 1991، وأن الأول عين بتاريخ 15/ 9/ 1966 ورقى إلى الدرجة الثانية فى 16/ 2/ 1988 ومازال بها وعلم بالصدفة أن زميله/ حسين محمد محمود رقى للدرجة الأولى بالقرار رقم 158 فى 1/ 7/ 1991 والذى عمل به إعتبارا من 21/ 5/ 1991 وعندما توجه لإدارة ديروط التعليمية علم أن زميله المذكور كان قد رقى للدرجة الثانية فى 25/ 2/ 1985 بالقرار رقم 50 فتظلم طالبا مساواته بزميله وتلقى بالكتاب المؤرخ 7/ 7/ 1993 الرد بأنه لايمكن إرجاع الآقدمية إلا بحكم قضائى مما حدا به إلى رفع هذه الدعوى، وأبدى الثانى والثالث أنهما عينا فى 3/ 2/ 1968 ورقيا للدرجة الثانية فى 15/ 6/ 1990 وعلما مؤخرا أن زميليهما/ خليل عبد الناصر خليل وريان عبد الكريم ريان رقيا للدرجة الثانية بالقرار رقم56 فى 25/ 2/ 1985 أى فبل ترقيتهما إليها بخمس سنوات فسارعا بالتظلم إلى الجهة الادارية طالبين مساواتهما بزميليهما المذكورين وتلقيا الرد بالكتاب المؤرخ 7/ 7/ 1993 بأنه لايمكن إرجاع الأقدمية فى الدرجة إلا بحكم قضائى مما حدا بهماإلى إقامة هذه الدعوى 0
وأبدى الرابع أنه حاصلا على ذات المؤهل فى شعبته الخاصة 1967 وعين به مدرسا فى 1/ 8/ 1968 ورقى للدرجة الثانية فى 19/ 6/ 1990 وأنه علم أن زميلة/ محمود عبد الله عمر حصل على الدرجة الثانية بالقرار رقم 56فى 25/ 2/ 1985 فتظلم إلى الجهة الإدارية وجاء الرد عليه كسابقيه فسلك مسلكهم لإبتغاء الحكم له بطلباته 0، وأبدى المدعى الخامس أنه حاصل على ذات المؤهل سنه 1971 وعين به مدرسا فى 1/ 9/ 1971 ورقى للدرجة الثانية فى 10/ 9/ 1986 وعلم مع زملائه أن زميلا له هو/ إبراهيم على زهران قد رقى للدرجة الثانية بالقرار رقم 99 فى 27/ 4/ 1985 أى قبله بأكثر من عام رغم إنطباق كافة الشروط عليه فتظلم لجهة عمله وردت عليه بأنه لايمكن إرجاع الأقدمية للدرجة إلا بحكم قضائى فسلك مسلك زملائه السابقين 0، وخلص المدعون من ذلك إلى طلباتهم المذكورة التى إختتموا بها صحيفة دعواهم 0
وجرى تحضير الدعوى على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإدارى بأسيوط على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 25/ 2/ 1998 حكمها سالف الذكر (المطعون فيه ) وشيدت قضاءها على سند من أن جهة الإدارة تتقيد حال إجراءها للترقيات بما أوجبه القانون من عدم جواز تخطى الأقدم بالأحدث حتى فى مجال الترقية بالاختيار الا إذا كان الأخير هو الأكفاء وإلا وجب عند التساوى فى الكفاية ترقية الأقدم وأنه بغير ذلك تصبح الترقية مجالا للتحكم والأهواء وأن الثابت من الأوراق أن كل من حسين محمد محمود خليل عبد الناصر خليل وريان عبد الحكيم ريان ومحمود عبد الله عمر زملاء المدعين من الأول إلى الثالث قد رقوا إلى الدرجة الثانية الفنية فى 25/ 2/ 1985 بالقرار رقم 50 لسنة 1985و586 لسنة 1985 وهم أحدث من المدعين الأول والثانى والثالث فى أقدمية التعيين،وأن المدعو/ إبراهيم على زهران زميل المدعى الرابع قد رقى الدرجة الثانية بالقرار رقم 56 فى 25/ 1/ 1985 فى حين أنه تخرج دفعة 1971 ومعين فى 1/ 9/ 1971 دون المدعى الرابع الذى يسبقه فى أقدمية التخرج والتعيين، وأن المدعى الخامس حاصل على دبلوم المعلمين سنه1971 وعين بتاريخ 1/ 9/ 1971 ورقى للدرجة الثانية بتاريخ 10/ 9/ 1986 فى حين أن زميله الحاصل على ذات المؤهل والتخرج والتعيين المدعو/ إبراهيم على زهران رقى للدرجة الثانية بالقرار رقم 99 فى 27/ 4/ 1985 رغم أنه لايتقدم عليه ولم تجحد الجهة الإدارية أقدميته فى ذلك،
الأمر الذى تضحى معه القرارات أرقام 50 لسنة 1985، 56 لسنة 1985، 99 لسنة 1985 المطعون فيها متضمنه تخطيا للمدعين فى الترقية للدرجة الثانية بترقية من هم أحدث منهم دون سند من القانون ويكون متعينا لذلك القضاء بإلغائها مع مايترتب على ذلك من أثار 0
كما ذهبت المحكمة إلى أن المدعى الأول يطلب إلغاء القرار رقم 158 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية للدرجة الأولى فإنها وقد خلصت إلى إلغاء القرار رقم50 لسنة1985 فيما تضمنه من تخطيه للدرجة الثانية، فمن ثم يغدو سبب تخطيه فى الترقية للدرجة الأولى غير قائم وأنه قد توافرت فيه شروط الترقية للدرجة الأولى ولم تهون الجهة الادارية من كفايته للترقية وخلصت المحكمة من ذلك إلى إلغاء القرار رقم 158 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية للدرجة الأولى 0
وإنتهت المحكمة من ذلك إلى حكمها الطعين سالف الذكر، فلم ترتض الجهة الادارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة وتأويله لأن زميل المطعون ضدهم المستشهد به/ حسين محمود السروجى الذى يشغل وظيفة موجه بإدارة أسيوط التعليمية أقدم من المدعين ( المطعون ضدهم) من حيث التخرج والتعيين لأنه حاصل على دبلوم المعلمين سنة 1966 وعين به من 15/ 9/ 1966 والمطعون ضده الأول حاصل على نفس المؤهل الدراسى سنه 1966 ومعين به إعتبارا من 5/ 6/ 1966 أما المطعون ضدهما/ جمال عبد الحميد، وأحمد عبد الحليم زيدان فهما حاصلان على دبلوم المعلمين وعينا به إعتبارا من 3/ 2/ 68 والمطعون ضده/ نشأت محمد حاصل على ذات المؤهل عام 67 وعين به إعتبارا من 1/ 9/ 1967، وأنه لما كان الزميل المستشهد به/ حسين محمود محمد أقدم من المدعيين من حيث تاريخ الحصول على المؤهل الدراسى وتاريخ التعيين فيكون طبقا للقواعد المتقدمة هو الأولى والأحق بالترقية إلى الدرجة الثانية والأولى، ومن ثم فإن القرارات الصادرة بتخطى المطعون ضدهم فى الترقية تكون سليمة وقائمة على سببها الصحيح وبمنأى عن الإلغاء، وأن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر فإنه يكون متعينا الإلغاء، وخلصت الجهة الإدارية من ذلك وعلى النحو الذى أوردته تفصيلا بتقرير الطعن إلى طلباتها سالفة الذكر التى إختتمت بها تقرير طعنها الماثل 0
ومن حيث إن الترقية طبقا لحكمى المادتين (36و37) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة تجد حدها الطبيعى فى ذلك المبدأ الذى مؤداه عدم جواز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ، وأنه عند التساوى فى مرتبة الكفاية يتوجب أن يتقيد الإختيار بالأقدمية بين المرشحين للترقية 0، وإذ أنه وببسط ماتقدم على واقعات التداعى فإنه لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده الأول حاصل على شهادة دبلوم المعلمين دفعة سنه 1966 وعين إعتبارا من 15/ 9/ 1966 بالدرجة الثالثة بوظيفة مدرس ولم يرق إلى الدرجة الثانية إلا إعتبارا من 16/ 2/ 1988، وأن المطعون ضده الثانى والمطعون ضده الثالث حاصلين على ذات المؤهل دفعة 1967 وعينوا إعتبارا من 3/ 2/ 1968 بوظيفة مدرس بالدرجة الثالثة وتم ترقيتهم إلى الدرجة الثانية فى 19/ 6/ 1990، ولما كان ذلك وأن الثابت مما جاء بالأوراق والمستندات المودعة بالدعوى من الجهة الإدارية أنها قد أصدرت القرار رقمبتاريخ 25/ 2/ 1985 الصادر من وكيل وزارة التربية والتعليم بمديرية التربية والتعليم – إدارة شئون العاملين/ ترقيات بإجراء ترقيات إلى وظائف الدرجة الثانية ( الدرجة الثانية ب الفنية) المجموعةالنوعية الفنية لوظائف التعليم الإبتدائى- ناظر مدرسة إبتدائى أ- موجه إبتدائى مساعد -موجه تعليم كبار مساعد، وأيضا أصدرت القرار رقم 56 بتاريخ 25/ 2/ 1985 من/ وكيل وزارة التربيه والتعليم بمديرية التربية والتعليم – إدارة شئون العاملين ترقيات بمحافظة أسيوط بإجراء ترقيات إلى وظائف الدرجة الثانية) الدرجة الثانية ب الفنية ) المجموعة النوعية لوظائف التعليم الإبتدائى – ناظر مدرسة إبتدائىأ- موجه إبتدائى مساعد – موجه تعليم كبار مساعد ( حافظة المستندات المودعة من هيئة قضايا الدولة بأسيوط بجلسة 3/ 2/ 1994 بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين،
وحافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بأسيوط بجلسة 7/ 6/ 1996 بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين 0) كما اصدرت الجهة الإدارية القرار رقم بتاريخ 27/ 4/ 1985 بإجراء ترقيات إلى وظائف الدرجة الثانية ب الفنية – المجموعة النوعية لوظائف التعليم الإبتدائى – ناظر مدرسة – موجه إبتدائى مساعد -موجه تعليم كبار مساعد0 ( حافظة المستندات المودعة من هيئة قضايا الدولةبأسيوط بجلسة 7/ 1/ 1996 بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين )0
وإذ أن الثابت من الإوراق أن زملاء المطعون ضدهم الأول والثانى والثالث المدعوين ( خليل عبد الناصر خليل)/ حاصل على دبلوم المعلمين سنه 1967 وعين بالدرجة الثالثة بأقدمية من 1/ 8/ 1968 ورقى إلى الدرحة الثانية إعتبارا من 25/ 2/ 1985)، ريان عبد الكريم ريان/ حاصل على دبلوم المعلمين سنه 1967 وعين بالدرجة الثالثة بأقدمية من 1/ 8/ 1968 ورقى إلى الدرجة الثانية إعتبارا من 25/ 2/ 1985)،( محمود عبد الله عمر أحمد/ حاصل على دبلوم المعلمين
سنه 1967 وعين بالدرجة الثالثة بأقدمية من 1/ 8/ 1968 ورقى إلى الدرجة الثانية إعتبارامن 25/ 2/ 1985) بيان الحالة الوظيفية المقدم ضمن حافظة المستندات المودعة من هيئة قضايا الدولة بأسيوط بجلسة 7/ 1/ 1996 بالدعوى الصادر فيها
الحكم الطعين ) ولما كان الثابت من ذلك أن أقدمية المذكورين فى الدرجة الثالثة التى جرت منها الترقية إعتبارا من 25/ 2/ 1985 للدرجة الثانية ترجع إلى تاريخ 1/ 8/ 1968 فى حين أن أقدمية المطعون ضده الأول فى ذات الدرجة ترجع إلى تاريخ 15/ 9/ 1966 وأن أقدمية المطعون ضدهما الثانى والثالث فى الدرجة الثالثة ترجع إلى 3/ 2/ 1968 ( حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة بأسيوط المقدمة بجلسة 3/ 2/ 1994بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين ) وإذ أن ذلك يقطع بأن المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث هم الأقدم فى الدرجة الثالثة التى أجريت منها الترقية إلى الدرجة الثانية إعتبارا من 25/ 2/ 1985 من زملائهم المذكورين المرقين من هذا التاريخ إلى الدرجة، ولم تهون الجهة الادارية من كفاية المطعون ضدهم المذكورين ولم يثبت قيام مانع من موانع الترقية بشأنهم أو تخلف شروطها فى حق أى منهم، فمن ثم يقع تخطيهم فى الترقية إعتبارا من 25/ 2/ 1985 إلى الدرجة الثانية مخالفا للقانون وحقيقا بالإلغاء فى هذا الشأن مع مايترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الرابع حاصل على ذات المؤهل المشار اليه سنه 1967 وعين بالدرجة الثالثة بأقدمية من 1/ 8/ 1968 ولم تجحد الجهة الإدارية أنه وإن تساوى فى أقدمية الدرجة الثالثة من 1/ 8/ 1968 مع المدعو/ محمود عبد الله عمر إلا أنه هو الأقدم منه فى ترتيب الأقدمية فى الدرجة الثالثة التى جرت منها ترقية زميله المذكور إعتبارا من 25/ 2/ 1985 للدرجة الثانية ولم تقدم الجهة الإدارية ما ينقض أو يخالف ذلك وهى التى يوجد فى حوزتها الأوراق والملفات والبيانات الوظيفية للعاملين لديها0 وكذلك الحال بالنسبة للمطعون ضده الخامس فهو حاصل على دبلوم المعلمين سنه 1971 وعين بالدرجة الثالثة إعتبارا من 1/ 9/ 1971، وأن زميله المدعو/ إبراهيم على زهران المرقى إعتبارا من 27/ 4/ 1985 إلى الدرجة الثانية حاصل على دبلوم المعلمين عام 1971 ومعين بالدرجة الثالثة إعتبارا من 1/ 9/ 1971 ولم تجحد الجهة الإدارية أنه وإن تساوى فى أقدمية التخرج وأقدمية التعيين بالدرجة الثالثة إعتبارا من 1/ 9/ 1971 مع المطعون ضده الخامس إلا أن الأخير ( المطعون ضده الخامس ) هو الأقدم منه فى ترتيب الأقدمية بالدرجة الثالثة التى جرت منها الترقية إعتبارا من 27/ 4/ 1985 على النحو سالف الذكر ولم تقدم الجهة الادارية ماينقض أو يخالف ذلك وهى التى يوجد فى حوزتها الأوراق والملفات والبيانات الوظيفية والسجلات للعاملين لديها 0، ولما كان ذلك ولم تهون الجهة الإدارية من كفاية المطعون ضدهما الرابع والخامس ولم يثبت قيام مانع من موانع الترقية بشأن أى منهما أو تخلف شروطها فى حقهما، فمن ثم يكون المطعون ضدهما الرابع والخامس هما الأحق بالترقية للدرجة الثانية قانونا فى هذا الصدد ويقع لذلك تخطى المطعون ضده الرابع فى الترقية إعتبارا من 25/ 2/ 1985 للدرجة الثانية وتخطى المطعون ضده الخامس فى الترقية إعتبارا من 27/ 4/ 1985 للدرجة الثانية مخالفا للقانون وحقيقا بالإلغاء مع مايترتب على ذلك من آثار 0( حافظتى المستندات المودعتين من هيئة قضايا الدولة بأسيوط بجلستى 3/ 2/ 1994 و 7/ 1/ 1996 المشار اليهما 0)
ومن حيث أنه عن مطالبة المطعون ضده الأول بإلغاء القرار رقم لسنة 1991 فيما تضمنة من تخطيه إعتبارا من21/ 5/ 1991 فى الترقية إلى الدرجة الأولى فإنه لما كان الثابت مما تقدم أنه أى المطعون ضده الأول
قد إستحق الترقية إعتبارا من 25/ 2/ 1985 إلى الدرجة الثانية وأنه يستصحب أقدميته وترتيب أقدميته بالدرجات السابقة فى أقدمية الدرجة الثانية وترتيب الأقدميه بالدرجات السابقة فى أقدمية الدرجة الثانية وترتيب الأقدمية فيها بين أقرانه، ولما كان ذلك وإذ نعى المطعون ضده على القرار رقم 158 لسنة 1991 الطعين أنه إنطوى على تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الأولى عن غير سند وبالمخالفة للقانون وتضمنة ترقية من هم أحدث منه وأن ذلك هو الذى حدا به إلى الطعن عليه، ولما كان ذلك وأن الثابت من مطالعة الآوراق أن الجهة الإدارية وهى التى بحوزتها كافة السجلات والملفات والأوراق والبيانات وكافة القرارات كاملة والكشوف التى تخص العاملين وهى بحكم ذلك هى التى يقع عليها عبء الإثبات وإذا ما نكلت عن تقديم ما تطلبه المحاكم أو جهات القضاء منها من أى مما بحوزتها فإن ذلك يقيم قرينه قانونا على صحة مايدعيه ذى الشأن وهذا أصل قانونى عام جرى به قضاء المحكمة بإطراد، ولما كان ذلك وأن الثابت من الأوراق أن المحكمة قد كلفت الجهة الإدارية بجلسة 29/ 3/ 2003 بإيداع القرار رقم 158 لسنة 1991 بكامل نصوصه ومشتملاته بما يشمله من جميع الكشوف والأوراق الملحقة وذات الصلة به وتكرر هذا التكليف من المحكمة للجهة الادارية بذلك مرارا على النحو المبين بالجلسات غير أنها لم تقدم ذلك مما كان سببا فى إصدار المحكمة حكما بجلسة 6/ 12/ 2003 بوقف الطعن الماثل لمدة شهر غير أن الجهة الإدارية وبعد تعجيل نظر الطعن من الوقف إستمرت فى نكولها وأثرت عدم إيداع القرار رقم 158 لسنة 1991 كاملا كما طلبته المحكمة على النحو سالف الذكر مكتفية بما كررت إيداعه مرارا وهو ذات الصورة الضوئية غير المعتمدة رسميا وغير الموقعة من أى مسئول على أى وجه وهى الصورة الواقعة فى وجه صفحة واحدة المعنونة ( تابع
القرار رقم 158 بتاريخ 1/ 1/ 1991 التى لاتخرج عن كونها كشفا مسطرا ببعض الأسماء ( حافظة المستندات المودعة من هيئة قضايا الدولة بجلسة10/ 4/ 2004 بالطعن الماثل 0
الأمر الذى يقيم قرينة قانونية لصالح مانعاه المطعون ضده الأول على القرار الرقيم 158 لسنة 1991 من أنه تخطاه عن غير سند وبالمخالفة للقانون فى الترقية إلى الدرجة الأولى وهو الأمر الذى وقر فى وجدان المحكمة رجحانه وصحته فى ضوء ماتقدم، ومن ثم يكون القرار رقم 158 لسنة المطعون عليه حقيقا بالإلغاء مع مايترتب على ذلك من آثار فيما تضمنه من تخطى المطعون ضده الأول فى الترقية إلى الدرجة الأولى 0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القضاء بما تقدم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، الأمر الذى يكون معه هذا الطعن قد جاء على غير سند من صحيح القانون وحريا لذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادةمن قانون المرافعات وهو ما تقضى به هذه المحكمة فى هذا الشأن

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه والزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنة 1425 هجرية والموافق 25/ 12/ 2004 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات