الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4614 لسنه 47 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برسائة السيدالأستاذ المستشار/ د/ فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المشتشارين/ بخيت محمد اسماعيل, لبيب حليم لبيب ومحمود محمد صبحى العطار, بلال أحمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد القادر الخولي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4614 لسنه 47 ق ع

المقام من

1- محافظ المنيا بصفته
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بصفته

ضد

أحمد علي محمد خلف
عن الحكم الصادر بجلسة 13/ 12/ 2000 من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط " الدائرة الثانية " في الدعوى رقم 822 لسنه 8 ق

المقامه من

المطعون ضده " مدعي "

ضد

الطاعنين " مدعي عليهما"


الإجراءات

بتاريخ11/ 2/ 2001 أودع الأستاذ/ حسام كامل جمعه أحمد النائب بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طعنا في الحكم الصادر بجلسة 13/ 12/ 2000 من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط " الدائرة الثانية "في الدعوى رقم 822 لسنه 8ق الذي حكمت فيه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
وطلب الطاعنان للآسباب الواردة بتقرير الطعن إحالة الطعن إلي دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفه مستعجلة ثم إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء محددا أصليا/ بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإحتياطيا/ برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات في أي من الحالتين عن درجتي التقاضي 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده المصروفات 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو المبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلي هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلستها بتاريخ 26/ 6/ 2004 وبجلساتها التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 2/ 10/ 2004 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 30/ 10/ 2004 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 18/ 12/ 2004 ولجلسة 15/ 1/ 2005 ثم لجلسة 29/ 1/ 2005 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع علي الآوراق وسماع الإ يضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن إستوفي أوضاعة الشكلية ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالآوراق في أن المطعون ضده " مدعي " أقام بتاريخ 16/ 2/ 1997 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 33 لسنه 1983 مع مايترتب علي ذلك من أثار أهمها إستحقاقة للترقيةوالعلاوات كنظرائه في تاريخ التعيين مع صرف الفروق المالية المستحقة له, وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات
تابع الحكم رقم 4614 لسنة47 ق0ع
وأبدى المدعي في الصحيفة شارحا دعواه أنه حاصل علي بكالوريوس علوم وتربية سنه 1978 وعين مدرسا بمديرية التربية والتعليم سنه 1978 وأنه لظروف خارجة عن إرادته تغيب عن العمل من 13/ 12/ 1979
وتقدم لجهة العمل في 3/ 2/ 1997 لإستلام العمل بعد فترة غيابة وقامت جهة العمل بتسليمه العمل في 4/ 2/ 1997 وطلب من الجهة الإدارية معاملته كنظرائه في تاريخ التعيين إلا أنه علم شفاهة بأن تسليمه العمل في 4/ 2/ 1997 كان إعادة تعيين لصدور القرار رقم 33 لسنه 1983 في 24/ 8/ 1983 بأنها ءخدمته وأن استلامه العمل هو إعادة تعيين فتظلم من ذلك إلا أن الجهة الإدارية رفضت تظلمه.
ونعي المدعي علي القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لإغفال الجهة الإدارية أنذاره قبل إنهاء خدمته وهو إجراء جوهرى تطلبه القانون كما نعي علي القرار المطعون عليه أنه جاء منعدما لآن الجهة الإدارية التي أصدرته إغتصبت سلطة المحافظ المختص وحدة باصدار القرار ودون تفويض منه وتبعا لذلك صدر القرار مشوبا بعدم الإختصاص الجسيم وهو مايعدم القرار فلا تلحقه حصانه ولايتقيد الطعن عليه بميعاد مما يكون معه القرار حقيقا بالإلغاء مع مايترتب علي ذلك من أثار وذلك علي النحو الذي أورده المدعي تفصيلا بصحيفة الدعوى وخلص منه إلي طلباته سالفة الذكر.
وجري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الوارد بالآوراق ونظرتها محكمة القضاء الإدارى بأسيوط علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 13/ 12/ 2000 حكمها سالف الذكر " المطعون فيه " وشيدت قضاءها علي سند من أن المدعي يطلب إلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بالمنيا الصادر به الآمر التنفيذي رقم 33 لسنه 1983 فيما تضمنه من إنهاء خدمته لعدم تقديم ما يثبت تجنيده مع مايترتب علي ذلك من اثار
واستعرضت المحكمة المواد "26" و 27مكررا من القانون رقم 43 لسنه 1979 لاصدار قانون نظام الحكم المحلي معدلا بالقانونين 5 لسنه 1981 و 26 لسنه 1982 والمادة"39" من القانون رقم 127 لسنه 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية وخلصت المحكمة إلي أن مفاد المواد المذكورة أن عدم تقديم العامل مابين شن الحادية والعشرين والثلاثين من عمره إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة "45" من القانون رقم 127 لسنه 1980 وهي الخاصة بتحديد موقفه من الخدمة العسكرية والوطنية يترتب عليه وقفه عن العمل لمدة ستين يوما ثم إصدار قرار بإنهاء خدمتة شريطة أن يصدر القرار من المحافظ المختص بإعتباره السلطة المختصة وأن الثابت بالآوراق أن المدعي من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمنيا بوظيفة مدرس بمدرسة نزله الفلاحين الإعداديةوأنه إنقطع عن العمل بتاريخ 13/ 12/ 1979 فأصدرت مديرية التربية والتعليم بالمنيا قرارا بإنهاء خدمته ورفع إسمه من الخدمة إعتبارا من 13/ 12/ 1979 بسبب عدم تقديمه مايثبت تجنيده وصدر بذلك الآمر التنفيذي رقم 33 لسنه 1983 وأن هذا القرار صادرمن مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا وهو غير مختص أصلا بإصدار هذا القرار ولم يثبت أنه مفوض في إصداره ومن ثم يكون القرار قد صدر معيبا بعيب عدم الإختصاص الجسيم الذي يؤدى إلي إنعدامه بإعتباره غصبا للسلطة ويكون الطعن فيه غير مقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ولا يتحصن بمض المدة مما تكون معه الدعوى مستوفية سائر أوضاعها الشكلية ومقبوله شكلا وأنه عن الموضوع فإنه بالإضافة إلي إنعدام القرار المطعون فيه لعيب عدم الإختصاص الجسيم المشار اليه فإنه جاء أيضا مخالفا حكم القانون حيث قدم المدعي صورة طبق الآصل من النموذج " 47 جند" الذي يفيد أنه غير مطالب بتقديم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 127 لسنه 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية وأنه يتعين لذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي ورفع إسمه من الخدمة أعتبارا من 13/ 12/ 1979 مع مايترتب علي ذلك من أثار0
وخلصت المحكمة إلي القضاء بذلك فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء واقامت عليه طعنها الماثل علي سند مما نعته علي الحكم الطعين من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لآن الدعوى قد أقيمت بعد فوات الميعاد المقرر قانونا
للطعن بالإلغاء طبقا لحكم المادة "24" من قانون مجلس الدولة لما هو ثابت من أن القرارالطعين صدر بتاريخ 24/ 8/ 1983 ولم يتم الطعن عليه إلا في 16/ 2/ 1997 وأن فوات مايقارب أربعه عشر عاما علي صدور القرار تقوم به قرينه علي العلم بالقرار وعلي أن رفع الدعوى ثم بعد انقضاء المواعيد المقررة قانونا لذلك ولآنه لاتتوافر أي من الحالات التي تعدم القرار لأن غصب السلطة الذي يعدم القرار لايتحقق إلا بتعدى السلطة الإدارية علي إختصاص محجوز للسلطة التشريعية أو السلطة القضائية وهو الآمرغيرالمتحقق بشأن القرارالمطعون عليه وخلصت الجهةالإدارية من ذلك وعلي النحو الذي أوردته تفصيلا بتقرير الطعن إلي طلباتها سالفه الذكر التي اختتمت بها تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث أن الثابت مما جاء بالآوراق وأقر به المدعي " المطعون ضده " في صحفة الدعوى أنه إنقطع عن العمل من 13/ 12/ 1979 واستمر في إنقطاعة حتي 24/ 8/ 1983 حيث صدر في هذا التاريخ قرار مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا برفع إسمه من الخدمة إعتبارا من13/ 12/ 1979 " تاريخ بدء إنقطاعه عن العمل " وتضمن القرار أن سبب رفه إسمه من الخدمة هو عدم تقديمه مايثبت تجنيده وصدر بذلك وعلي ذات الآساس الآمر التنفيذي رقم 33 لسنه 1983 الذي تضمن رفع إسمه من الخدمة من 13/ 12/ 1979 لعدم تقديم مايثبت تجنيده وإستمر حال المطعون ضده علي ذلك ولم يتابع وضعه الوظيفي ولم يراجع جهة العمل إلا في 3/ 2/ 1997 لإستلام العمل بعد فترة غيابة حيث قامت جهة الإدارة بإعادة تعيينه وتسلم عمله بعد إعادة التعيين في 4/ 2/ 1997 " ماقرره المطعون ضده في الصفحة الآولي من صحيفة دعواه.
وتطابق مع ماجاء بالآوراق ومن ثم فإن حقيقة القرار الصادر برفع إسم المطعون ضدة من الخدمة أنه قرار صادر بإنهاء خدمتة إعتبارا من 13/ 12/ 1979 تاريخ إنقطاعه عن العمل وبسبب إنقطاعة عن العمل وإن عزف الحهة الإدارية حمل قرارها برفع الإسم علي سند من عدم تقديمه مايثبت موقفه من التجنيد ومؤدئ ذلك أن القرار الطعين هو في حقيقة الآمر قرار بإنهاء خدمة المطعون ضده لآنقطاعه عن العمل من 13/ 12/ 1979 وعدم تقديمه مايحدد موقفه من التجنيد قانونا مع إستمراره في الإنقطاع عن العمل علي النحو سالف الذكر ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه سالف الذكر وأيا ماكان الآمر في تفصيل أسبابة من الناحية الموضوعية صدر في 24/ 8/ 1983 ولم يرفع المطعون ضده دعواه بطلب إلغائه إلا في 16/ 2/ 1997 أي بعد مضي مايقرب من أربعه عشر عاما علي صدور القرار بإنهاء الخدمة واذأن إستطالة الآمد بين تاريخ صدور القرار وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه لهذه الفترة الطويلة وتزامن ذلك مع إنقطاع المطعون ضده عن العمل واستمراره في الإنقطاع منذ 13/ 12/ 1979 دون أدني إكثرات بعواقب هذا الانقطاع حتي راجع الجهة الإدارية في 3/ 2/ 1997 بعد هذه الغفلة الطويلة كل ذلك في الوقت الذي لايخفي فيه أن من ينقطع عن العمل دون مسوغ من القانون يستند اليه خاصة إذا طال إنقطاعه علي النحو المذكور ليستشعر – علي الآقل – أن إنقطاعه الطويل مع عدم إهتمامة بعواقب هذا الانقطاع دون ماإكثراث بمتابعه وتقصي حاله لدي الجهة الإدارية لايمر دون أن يخدش صلته الوظيفية ويمس بها ولاريب أن كل ذلك تقوم به قرينه علي تحقق علم المطعون ضده بالقرار الطعين الصادر بإنهاء خدمته وتحقق هذه القرينه مع طول الآمد لما يقرب من أربعه عشرعاما علي صدور القرار وهو الآمر الذي تعد معه دعواه المقامه بعد مضي هذه المدة مرفوعة قانونا بعد فوات الميعاد المقرر قانونا المنصوص عليه في المادة "24" من قانون مجلس الدولة وأنها لذلك تكون غير مقبوله شكلا لرفعها بعد الميعاد وهو ماتقضي به هذه المحكمة هذا الشأن." ينظر في هذا الصدد الحكم الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 من المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 11225 لسنه 46 ق عليا " هذا ولايغير من ذلك ولاينال من هذا القضاء الحجاج الذي يعزى إلي القرار الصادر بإنهاء الخدمة المطعون عليه أنه منعد ما لصدورة من مديرية التعليم بالمنيا وليس من المحافظ وأن في ذلك غصبا للسلطة يعدم القرار لآن هذه المخالفة المتعلقة بالإختصاص حتي وعلي فرض حدوثها فإنها تدور في فلك توزيع الاختصاص في إطار وفي داخل نطاق السلطة التنفيذية والسلطة الإدارية فرع منها فيما بين مديرية التعليم بالمنيا ومحافظ المنيا وأن غصب السلطة لا يتحقق إلا بممارسة السلطة التنفيذية صلاحيات أو أعمال هي من صمم أي من السلطتين التشريعية والقضائية أما مجرد ممارسة سلطة إدارية لاختصاص سلطة أدارية أخرى وكلاهما فرع من السلطة التنفيذية لا يقوم به إلا مجرد عيب عدم الاختصاص البسيط الذي لا يتعدى أثره سوى البطلان ويبقي القرار تزايله الصفة الإدارية ويتقيد الطعن عليه بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة من حيث أن الحكم المطعون فيه لم
يخلص إلي النظر المتقدم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقية وتأويله وجريا لذلك بإلغائه والقضاء بما سلف ذكره مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة " 184 " من قانون المرافعات.

فلهذه الآسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا, وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 19 من ذو الحجة سنة 1425 ه الموافق 29 من يناير سنة 2005م بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات