الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4567 لسنة 46 ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4567 لسنة 46 ق0 عليا

المقام من

ميرفت خليل محمد خليل

ضد

1- السيد رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
2- السيد وزير المالية " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 6/ 2/ 2000 في الدعوى 6717 لسنة 25 ق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 26/ 3/ 2000 أودع الأستاذ/ صلاح موسى السيد المحامي بصفته وكيلا عن السيدة/ ميرفت خليل محمد خليل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – بجلسة 6/ 2/ 2000 في الدعوى رقم 6717 لسنة 52 ق المقامة منها ضد المطعون ضدهما والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة – للأسباب التي أوردتها في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لها بطلباتها المبينة بعريضة دعواها أمام محكمة أول درجة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنة بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 10/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 26/ 3/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 1/ 6/ 1998 أقامت الطاعنة ابتداء الدعوى رقم 6717 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 2577 لسنة 1990, 1469 لسنة 1996 فيما تضمناه من تخطيها في الترقية إلى الدرجتين الثانية والأولي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت شرحا لدعواها أنها بتاريخ 29/ 4/ 1992 علمت أن قرارين قد صدرا برقمي 2577 لسنة 1990, 1469 لسنة 1996 بترقية زملاء لها إلى الدرجتين الثانية والأولي وأن هذين القرارين قد أغفلا ترقيتها ورغم توافر كافة شروط الترقية في شأنها ورغم أنها أقدم ممن رقوا بهذين القرارين ونعت الطاعنة على هذين القرارين مخالفتهما للقانون وخلصت إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 6/ 2/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن القرارين المطعون فيهما صدرا في 26/ 5/ 1990, 15/ 12/ 1996 ونشرا بالنشرة المصلحية التي تصدرها الجهة الإدارية إلا أن المدعية لم تنشط إلى أقامة دعواها إلا في 1/ 6/ 1998 ومن ثم فإن دعواها تكون قد أقيمت بعد الميعاد الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعنة لم تعلم بالقرارين المطعون فيهما إلا في 29/ 4/ 1992 وأنها تظلمت منهما وبادرت إلى إقامة دعواها في الميعاد وأن النشرة المصلحية المدعي نشر القرارين المطعون فيه فيها لم ترد إلى جهة عملها ولم يتحقق علمها بها.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النشر المقصود في المادة آنفة البيان هو الذي يكشف عن فحوى القرار الإداري بحيث يكون في وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله.
ومن حيث إن الجهة الإدارية عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم الطاعنة بالقرارين المطعون فيهما في تاريخ سابق على 30/ 4/ 1998 تاريخ تظلم الطاعنة منهما وإذ أقامت الأخيرة دعواها في 1/ 6/ 1998 فإنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث إن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه " مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.
وتنص المادة على أن " تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتاز والعالية بالاختيار….. تكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية في السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية. "
ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكثر كفاءة أما عند التساوي في الكفاية فإن الأقدم هو الأولى بالترقية.
ومن حيث إن المقرر أنه إذا ما ذكرت جهة الإدارية أسبابا لقرارها الطعين فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة المحكمة لتتحقق الأخيرة من مدي مطابقة هذه الأسباب للقانون.
ومن حيث إن الجهة الإدارية أفصحت في مذكرات دفاعها أن الطاعنة تنتمي إلي قطاع الحسابات والمديريات المالية حيث إن الترقيات المطعون فيها تمت في قطاع الموازنة العامة والتمويل ولم تنكر أن الطاعنة أقدم من آخر المرقين بالقرارين محل الطعن.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ قد انتهت في الطعن رقم 573 لسنة 39 ق بجلسة 6/ 6/ 1996 إلى اعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية عند تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 فإن السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في تخطي الطاعنة يكون مخالفا للقانون وبالتالي فإن القرارين المطعون فيهما يكونا قد صدرا مخالفين للقانون متعينين الإلغاء.
ولما كان الحكم الطعين قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون ويتعين الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرارين رقمي 2577 لسنة 1990, 1469 لسنة 1996 فيما تضمناه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى الدرجتين الثانية والأولى مع ما يترتب على ذلك وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 21 من ربيع الأول لسنة 1426 هجرية والموافق 30/ 4/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات