المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4378 لسنه 43 ق عليا – جلسة 25/ 12/ 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 25/ 12/ 2004
ا برئاسة السيد الاستاذ المستشار د/ فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ احمد امين حسان, بخيت محمد اسماعيل، لبيب حليم
لبيب, محمود محمد صبحى العطار " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ اشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى- امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 4378 لسنه 43 ق عليا
المقام من
1- رئيس مجلس الوزراء
2 – وزير النقل والمواصلات قطاع الطيران المدنى
ضد
محمد عبد اللطيف محمد صالح
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة الترقيات بجلسة 12/ 4/ 1997 فى الدعوى
رقم 3202 لسنه 50ق
الاجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 9/ 6/ 1997 اودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن السيدين/ رئيس مجلس الوزراء 2- وزير النقل والمواصلات قطاع الطيران المدنى قلم كتاب
المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4378 لسنه 43 ق عليا ضد السيد
محمد عبد اللطيف محمد صالح فى الحكم الصدار من محكمة القضاء الادارى دائرة الترقيات
بجلسة 12/ 4/ 1997 فى الدعوى رقم 3202 لسنه 50 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع
بالغاء القرارين المطعون فيهما الغاء مجردا ومايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة
المصروفات
وطلب الطاعنان للاسباب الواردة بتقرير الطعن ان تامر دائرة فحص الطعون بصفه مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وباحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لتقضى بقبول
الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع الزام المطعون ضده
المصروفات عن درجتى التقاضى
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين بصفتيهما المصروفات
وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت احالته الى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 22/ 5/ 2004 وفيها نظر امام هذه المحكمة وتدوول نظره على الوجة الثابت
بمحاضر الجلسات وتقرر اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 18/ 12/ 2004 0
وارجئ النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق
به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتمثل حسبما يبين من الاوراق فى ان المطعون ضده اقام الدعوى
رقم 2202 لسنه 50ق امام محكمة القضاء الادارى بتاريخ 7/ 12/ 1995 طالبا الحكم بقبولها
شكلا وفى الموضوع بصفه اصلية بالغاء القرار رقم 1850 لسنه 1995 فيما تضمنه من تخطية
فى التعيين فى وظيفة مدير عام مركز المعلومات والتوثيق مع مايترتب على ذلك من اثار
وبصفه احتياطية بالغاء القرار رقم 1853 لسنه 1995 فيما تضمنه من تخطية فى التعيين فى
وظيفة مدير عام المؤسسات السياسية واللجان الوزارية مع مايترتب على ذلك من اثار والزام
المدعى عليهما المصروفات وذلك على سند من القول انه بتاريخ 2/ 2/ 1995 اعلنت وزارة
النقل والمواصلات قطاع الطيران المدنى عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام مركز المعلومات
والتوثيق ومدير عام المؤسسات السياسية واللجان الوزارية بالقطاع وقد تقدم بتاريخ 9/
2/ 1995 بطلب لشغل احدى هاتين الوظيفين وبتاريخ 28/ 8/ 1995 علم بصدور قرارى رئيس مجلس
الوزراء رقمى 1850 لسنه 1995, 1853لسنة 1995 بتعيين السيد محمود ابراهيم محمد الباجورى
فى وظيفة مدير عام مركز المعلومات والتوثيق وتعيين السيد/ منيرمحمد حسين سيد احمد فى
وظيفة مدير عام المؤسسات واللجان الوزارية برئاسة قطاع الطيران المدنى اعتبارا من 3/
8/ 1995 وذلك رغم انه يحمل مؤهلات علمية اعلى من تلك الحاصل عليها المطعون على تعيينها
واكثر مناسبة لطبيعة الوظائف المعلن عنها وانه اقدم منهما واكثر خبرة ومن ثم فقد تظلم
من هذين القرارين واقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدم وبجلسة 12/ 4/ 1997 حكمت
محكمة القضاء الادارى دائرة الترقيات بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرارين
المطعون فيهما الغاء مجردا ومايترتب على ذلك من اثار والزمت جهة الادارة المصروفات
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراضها لبعض نصوص القانون رقم 5 لسنه 1991 ولائحتة التنفيذية
على ان الثابت من الاوراق المودعة بملف الدعوى ومن محضر اجتماع اللجنة الدائمة للوظائف
القيادية المقدمة ضمن حافظة مستندات جهة الادارة00000000انه بتاريخ 26, 27/ 4/ 1995
اجتمعت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية عن الدرجة العالية ومدير عام بوزارة النقل
قطاع الطيران المدنى وذلك بحضور كل من/ منير صالح ثابت رئيسا وعضوية/ علاء الدين خليل
رحمي, عبد الفتاح محمد كاطو وفتحى فؤاد الشافعى الطيارون حيث قامت بفحص ودراسة وتقييم
الانجازات المقترحات المقدمة من المرشحين لشغل الوظائف المعلن عنها ومنها وطيفتى مدير
عام مركز المعلومات والتوثيق ومدير عام المؤسسات السياسية واللجان الوزارية وذلك بالمخالفة
لاحكام المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنه 1891 التى اوجبت ان
تشكل اللجنة من عدد فردى لايقل عن ثلاثة ولايزيد على خمسة واذا قامت هذه اللجنة بترشيخ
المطعون على تعيينها/ محمود ابراهيم محمد الباجورى ومحمد منير محمد حسين سيد احمد ثم
اصدرت قرارين المطعون فيهمات بتعيين المذكورين فى الوظيفتين افقى الذكر بناء على هذا
الترشيخ ومن ثم يكون هذان القراران قد صدر باطلين لقيامهما على اجراءات باطلة مما يتعين
معه الحكم بالغاء هذين القرارين الغاء مجردا مع مايترتب على ذلك من اثار
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقة وتاويله
اذا انه تم تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية وفقا لحكم المادة السادسة من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 5 لسنه 1991 من خمسةأعضاء رئيس وأربعه أعضاء ولم يوضح القانون
أو اللائحة التنفيذية كيفية عمل اللجنة وتركها المشرع للقواعد العامة من حيث الحضور
والتصويب فاذا إنعقدت اللجنة من أربعة أعضاء لاعتذارأحد أعضائها فان إنعقادها صحيح
ويكون أخذ الاصوات حينئذ اذا ماتساوت بترجيح الجانب الذى به الرئيس عملا بالقواعد العامة
بالاضافة الى ماتقدم فان النزاع الماثل لم يتطلب أخذ الاصوات بين المطعون ضده والمطعون
على تعيينهما فقد جاءت التوصية باجماع الاراء الاعضاء اللجنة على النحو المبين بمحاضرها
وبالترتيب الذى انتهت اليه والدرجات التى حصل عليها كل مرشح والتى انتهت بترشيخ المطعون
فى تعيينها
ومن حيث ان المادة الاولى من القانون رقم 5 لسنه 1991 فى شان الوظائف المدنية القيادية
فى الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام تنص على انه " يكون شغل الوظائف المدنية القيادية
فى الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والاجهزة الحكومية التى لها موازنه
خاصة……………. لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات قابله للتجديد لمدة او لمدد أخرى طبقا
لاحكام هذا القانون وذلك كله مع عدم الاخلال باحكام القوالنين واللوائح فيما يتعلق
بباقى الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة0
ويقصد بهذه الوظائف تلك التى يتولى شاغلوها الادارة القيادية بانشطة الانتاج او الخدمات
او تعريف شئون الجهات التى يعملون فيها من درجة مدير عام او الدرجة العالية او الدرجة
الممتازة او الدرجة الاعلى مايعادلها0
ونصت المادة الخامسة منه على انه " تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس
الوزراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره متضمنه قواعد الاختيار والاعداد والتاهيل والتقوم0
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنه 1991 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 5 لسنه 1991 0
ونصت المادة السادسة من اللائحة على ان " تشكل بقرار من السلطة المختصة فى كل وزارة
او محافظة او وحدة لجنة دائمة للوظائف القيادية من درجة مدير عام او الدرجة العالية0
كما تشكل فى كل وزارة او محافظة لجنة اخرى دائمة للوظائف القيادية من الدرجة الممتازة
او الدرجة الاعلى ومايعادلها ووظائف رؤساء الوحدات التابعة لاى من هاتين الجهتين ويتم
تشكيل اللجنة بقرار من الوزير او المحافظ المختص بحسب الاحوال وبرئاستة0
وتتكون اللجان بنوعيها من عدد فردى من الاعضاء لايقل عن ثلاثة ولايزيد عن خمسة ويراعى
فى اختيارهم ان يكونوا من بين الكفاءات المشهود لهم بالنجاج فى عملهم السابق والحال
وان تتناسب درجاتهم الوظيفية مع درجات الوظائف المطلوب شغلها………
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة على ان لجنة الوظائف القيادية يجب ان تحتمع بكامل اعضائها
ذلك ان المشرع بعد ان نص على تشكيل اللجنة من عدد فردى سكت عن التصريح بصحى الانعقاد
عند تكامل عدد معين من الاعضاء الصادر بهم التشكيل سواء كان فرديا او زوجيا ومن ثم
فانه لامناص من حضور اعضاء اللجنة جميعا بحيث لو غاب احدهم او قام به مانع لما صح الانعقاد
وتعين استكمال التشكيل من الاعضاء الاحتياطيين
ومن حيث انه لما كان ماتقدم وكان الثابت من الاوراق ان وزارة النقل والمواصلات قطاع
الطيران المدنى قد اعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بها او منها وظيفتا مدير
عام مركز المعلومات والتوثيق ومدير عام المؤسسات السياسية واللجان الوزارية بالقطاع
طبقا لاحكام القانون رقم 5 لسنه 1991 ولائحتة التنفيذية وقد تقدم الطاعن لشغل احدى
هاتين الوظيفتين واجتمعت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية لاختيار المرشحين وتقييم
اعمالهم برئاسة السيد/ منير صالح ثابت وعضوية السادة/ علاء الدين خليل رحمى, عبد الفتاح
محمدج كاطو, و فتحى فؤاد الشافعى وبتشكيل زوجى وذلك بالمخالفة لاحكام المادة السادسة
من القانون رقم 5 لسنه 1991 مما ترتب عليه بطلان كافة ماقامت من اعمال لاختيار وتقييم
المرشحين وترشيحها للسيدين/ محمود ابراهيم محمد الباجورى ومنير محمد حسين سيد احمد
لشغل وطيفتي مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ومدير عام المؤسسات السياسية واللجان
الوزارية برئاسة قطاع الطيران المدنى وبالتالى بطلان القرارين رقمى 1850, 1853 لسنه
1995 الصادرين بتعيينهما فى هاتين الوظيفيتن مما يتعين القضاء بالغائهما الغاء مجردا0
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر فيكون قد اصاب وجه الحق وصادف صحيح
حكم القانون ويضحى الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة
الادارية الطاعنه المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 12 من ذو القعدة سنه 1425
هجرية والموافق 25/ 12/ 2004 ميلادية بالهيئة المبينه بصدرة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
