المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4190 لسنة 47 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د فاروق
عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ أحمد أمين حسان، بخيت محمد إسماعيل/ لبيب حليم
لبيب، محمود محمد صبحى العطار – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الاستاذ المستشار/ أحمد عبد القادر الخولى – مفوضى الدولة
وسكرتاريه السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 4190 لسنة 47 ق
المقامة من
ورثة المرحوم حسين عباس حسين
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير التربية والتعليم
3- محافظ القاهرة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 17/ 12/ 2000 فى الدعوى 292/ 54 ق
الاجراءات
فى يوم الأثنين الموافق 29/ 1/ 2001 أودع الاستاذ نصر الدين يوسف
المحامى بصفته نائبا عن الاستاذ جلال زكى المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ حسين عباس
حسين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمةالقضاء
الادارى- دائرة الترقيات – بجلسة 27/ 12/ 2000 فى الدعوى رقم 292 لسنة 54 ق والمقامة
منه ضد المطعون ضدهم والقاضى بعدم قبول الدعوى على النحو المبين بالاسباب والزمت المدعى
المصروفات0 0
وطلب الطاعن للآسباب التى أوردها فى تقرير طعنه أن تأمر دائرة فحص الطعون بالحالة الطعن
الى المحكمة الادارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
بالغاء القرار رقم 354 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقيه الى وظيفة من درجة
مدير عام مع مايترتب على ذلك من اثار 0
واودعت هيئة مفوض الدوله تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن
المصروفات 0
وبجلسات التحضير حضر وكيل الطاعن وقدم حافظة مستندات أنطوت على شهادة رسمية تفيد توكله
وانحصار ارثه الشرعى فى زوجته وفى اولادة البلغ محمد وغاده وهالة واسماء والقاصر محمود
المشمول بوصايه والدته فاطمة مصطفى ثم قاموا الورثه بتصحيح شكل الدعوى مصممين على الحكم
لهم بطلبات مورثهم، وبجلسة 12/ 11/ 2004 قضت دائرة فحص الطعون احالة الطعن الى المحكمة
الادارية العليا- الدائرة الثانية- موضوع فنظرته الاخيرة بالجلسات على النحو المبين
بمحاضرها وبجلسة 11/ 12/ 2004 قررت حجز الطعن لاصدار الحكم فيةبجلسة 29/ 1/ 2005 وفيها
أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداوله قانونا
0
ومن حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه
ومن حيث عناصر هذه المنازعه تخلص حسبما يبين من الاوراق فى أنه بتاريخ 10/ 10/ 1999
أقام المرحوم حسين عباس حسين ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم 292 لسنة 54 ق أمام محكمة
القضاء الادارى- دائرة الترقيات- بطلب الغاء القرارين رقمى 604 لسنة 1988 و 354 لسنة
1990 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقيه الى وظيفة من درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك
من اثار 0
وذكرشرحا لدعواه انه يشغل وظيفه مدير ادارة بأدارة مصر القديمة التعليمية وعلم فى 18/
8/ 1999 بترقية بعض زملائه له الى وظيفة من درجة مديرعام فتقدم فى 22/ 8/ 1999 فتظلم
من هذين القرارين الا أن الجهة الادارية لم تجبه الى طلبه ونعى المدعى على هذين القرارين
مخالفتهما للقانون وخلص الى ماتقدم من طلبات 0
وبجلسة 17/ 12/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن المدعى فى
4/ 6/ 1988 تاريخ صدوره القرار رقم 604 لسنة 1988 لم يكن من عداد العاملين بوزارة التربيه
والتعليم ومن ثم فأنه لامصلحة له فى طلب الغاء القرار وأضافت المحكمة أنه بالنسبة الى
القرار رقم 354 فأن هذا القرار صدر فى 20/ 3/ 1990 وأن المدعى تظلم منه فى 18/ 8/ 1999
وأقام دعواه فى 10/ 10/ 1999 بعد مضى مايزيد على تسع سنوات على صدوره وبالتالى فقد
قامت قرينة على علم المدعى به وعلى هذا الاساس فأن دعواه تكون غير مقبوله شكلا لرفعها
بعد الميعاد 0
ويقوم الطعن على أن الحكم الطعين خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حين قض بعدم
قبول طلب الغاء القرار رقم 354 لسنة 1990 شكلا لان المدعى لم يعلم بهذا القرار الا
فى 18/ 8/ 1999 وأذا تظلم منه 22/ 8/ 1999 وأقام دعواه فى 10/ 10/ 1999 فأن دعواه تكون
مقبوله شكلا 0
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جعلت ميعاد رفع الدعوى
الالغاء أمام المحكمة ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة
الرسميه او فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو أعلان صاحب الشأن به 0
ومن حيث أن الجهة الادارية عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم الطاعن بالقرار المطعون
فيه فى تاريخ سابق على 18/ 8/ 1999 واذ تظلم الاخير من هذا القرار فى 22/ 8/ 1999 وبادر
الى أقامة دعواه فى 10/ 10 فأنه لامناص من القضاء بقبول الدعوى شكلا 0
ومن حيث أن المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 تنص على أنه مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها تكون
الترقيه من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها
0
ولايجوز ترقية العامل المنقول الا بعد مضى سنه على الاقل مالم تكن الترقيه فى وظائف
الوحدات المنشأة حديثا او كان نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفتة او لم يكن من بين العاملين
بالوحدة المنقول اليها العامل من يستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال السنه
0
وتنص المادة 37 على أن تكون الترقيه لوظائف الدرجتين الممتاز والعالية بالاختيار 0
وتكون الترقيه الى الوظائف الاخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم المرفق ذلك بالنسبة لكل سنه ماليه على حده علىأن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالاقدميه،ويشترط
فى الترقيه بالاختيار ان يكون العامل حاصلا على تقارير الكفاية عن السنتين الاخرتين
ويفضل من حصل على مرتبه ممتاز فى السنة السابقه مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية فى
ذات مرتبه الكفاية 00"
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن القرار المطعون فيه صدر بترقية بعض العاملين بمديريات
التربية والتعليم بالمحافظات الى وظيفة من درجة مدير عام ( كان أخر المرقين فى هذا
القرارهو السيد/ مدحت عبد المقصود محمد وهو حاصل على بكالوريوس تربيه رياضية عام 1964وعين
بتاريخ 17/ 10/ 1964 وحصل على الدرجة الاولى فى 24/ 4/ 1985 وكافة تقاريره بمرتبه ممتاز
0 واذا كان الطاعن حاصل على الثانوية العامة عام 1958وعين فى 15/ 2/ 1958 وفى عام 1972
حصل على بكالوريوس التجارة وحصل على الدرجة الاولى فى 12/ 7/ 1984 ومن ثم فأن الطاعن
يقوم اقدم من المطعون ضده فى تاريخ شغل الدرجة الاولى 0
ومن حيث أن مورث الطاعين كان يعمل فى الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسيه والوسائل
التعليمية، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 1989 بالغاء القرار رقم 179 لسنة
1975 بأنشاء والجهاز المركزى للكتب الجامعيه سالف الذكر0وبتاريخ 7/ 11/ 1989 صدر القرار
الوزارى رقم 285 لسنة 1989 باعتبار جميع العاملين بالجهاز المركزى المشار اليه منقولين
الى ديوان عام وزارة التربية والتعليم وبتاريخ 18/ 1/ 1990 صدر قرار وزير التربيه والتعليم
رقم 31 بنقل مورث الطاعنين بدرجه ورتبه وحالته الوظيفيه الى ادارة مصر القديمة التعليمية
لذا فأن ترقيته الى الدرجة الاعلى لاتتقيد بمدة السنة المنصوص عليها وذلك على النحو
المنصوص علية فى المادة 36 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين
بالدولة 0
ومن حيث أن م مورث الطاعنين نقل الى وزارة التربيه والتعليم بحالته الوظيفية السابقه
بما تضمنه من أقدميه، وما حصل عليه من تقارير كفايه سابقه على نقله لوزارة التربيه
والتعليم، ولم تهون الوزارة من كفاية، ولم تدع أن كفائته اقل من كفاية الاحدث منه فى
الدرجة الاولى وهو السيد/ مدحت عبد المصود محمد، فمن ثم يتعين اعتبارهما متساوين فى
مرتبه الكفاية
ومن حيث أن مورث الطاعنين أقدم فى الدرجة الاولى من السيد/ مدحت عبد المقصود محمد المرقى
الى درجة مدير عام بالقرار رقم 354 لسنة1990، فأنه يتعين الغاء القرار المشار اليه
فيما تضمنه من تخطى مورث الطاعنين فى الترقيه لدرجة مدير عام وما يترتب على ذلك من
اثار، والزام م الجهة الادارية المطعون ضدها المصروفات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الغاء القرار رقم 354 لسنة 1990 وبقبول طلب الغاء
القرار المذكور شكلا وفى الموضوع بالغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطى مورث الطاعنين
فى الترقيه الى وظيفة من درجة مدير عام مع مايترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الادارية
بالمصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 19 ذو الحجة 1426 الموافق 29/ 1/
2005 بالهيئة المبينه بصدرة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
