المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4026 لسنة47قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د0 فاروق
عبد البر إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل،/ لبيب حليم لبيب/ محمود محمد
صبحى العطار،/ بلال احمد محمد نصار – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4026 لسنة47ق.ع
المقام من
1 – وزير التعليم
2 – محافظ اسيوط
ضد
صلاح سيف سعيد الشاغل
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأ سيوط الدائرة الثانية بجلسة 29/ 11/ 2000
فى الدعوى رقم 44لسنة8ق.
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 25/ 1/ 2001 اودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن السيد ين/ 1 – وزير التعليم 2 – محافظ اسيوط قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها برقم 4026لسنة47ق عليا ضد السيد/ صلاح سيف سعيد الشاغل فى الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط – الدائرة الثانية بجلسة 29/ 11/ 2000 فى الدعوى رقم
44لسنة8ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه
من إ نهاء خدمة المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنا ن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – إحالة الطعن الى دائرة فحص الطعون
لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وباحالة الطعن الى المحكمة الإدارية
العليا لتقضى بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى
شكلا لعدم مراعاة المواعيد القانونية وأحتياطيا برفضها وإلزام المطعون ضده المصروفات
عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد
والزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت إحا لته الى الدائرة
الثانية موضوع لنظره بجلسة 18/ 12/ 2004 وفيها نظر امام هذه المحكمة، وتقرر إصدار الحكم
بجلسة اليوم وفيها صدرث وأودعت مسودته المشتملة على أ سبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق فى ان المطعون ضده أقام الدعوى
رقم 44لسنة8ق امام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 5/ 10/ 1996 طالبا الحكم بقبولها
شكلا، وبوقف تنفيذ وإ لغاء القرار المطعون فيه رقم 12لسنة1983 الصادر بتاريخ 20/ 4/
1983 فيما تضمنه من انهاء خدمته لإنقطاعه عن العمل، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الجهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه حصل على دبلوم المدارس الثانوية الفنية، وعين بأدارة منفلوط
التعليمية فى وظيفة كاتب رابع، وحصل على اجازة سياحية خلال الفترة من 30/ 8/ 1981 حتى
29/ 11/ 1981 ومنذ ذلك التاريخ انقطع عن عمله، وكان يقوم بارسال طلبات سنوية للحصول
على اجازة للعمل بالخارج، الا انه فوجئ عند عودته لاستلام العمل بصدور القرار رقم 12لسنة1983
بتاريخ 20/ 4/ 1983 بعد موافقة رئيس مركز منفلوط بتاريخ 12/ 4/ 1983 لانهاء خدمته لانقطاعه
عن العمل، وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 26/ 9/ 1996 الا ان الجهة الادارية لم تستجب
لتظلمه، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه بالمخالفة لاحكام القانون لعدم سابقة انذاره،
ومشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم اذ صدر من رئيس مركز منفولط دون تفويض من المحافظ
المختص مما يجعله منعدما لا تلحقه حصانة، مما حدا به الى اقامة دعواه بغية الحكم له
بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 29/ 11/ 2000 حكمت محكمة القضاء الادارى بأسيوط – الدائرة الثانية – بقبول الدعوى
شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من انهاء خدمة المدعى، مع
ما يترتب على ذلك من اثار والزمت جهة الإدارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها – بهد استعراضها لنص المادة الثانية من القانون رقم 47لسنة1978
والمادة 17 مكررا من القانون رقم 43/ 1979 المعدل بالقانون رقم 50/ 1981 – على ان الثابت
من الاوراق ان المدعى كان من العاملين بالادارة التعليمية بمنفلوط التابعة لمديرية
التربية والتعليم بأسيوط – بوظيفة كاتب بالدرجة الرابعة، وبتاريخ 12/ 4/ 1983 قرر رئيس
مركز ومدينة منفلوط انهاء خدمته اعتبارا من 1/ 12/ 1981 لانقطاعه عن العمل، ثم اصدرت
مديرية التربية والتعليم بأسيوط القرار رقم 12لسنة1983 المؤرخ 20/ 4/ 1983 برفع اسمه
من اعداد العاملين بها تنفيذا لما تقدم، واذ خلت الاوراق مما يفيد صدور تفويض من محافظ
اسيوط بصفته المختص باصدار قرارات انهاء خدمة العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة،
لمصدر القرار المطعون عليه، ولم يقدم الحاضر عن الجهة الادارية ثمة دليل يفيد ذلك رغم
نعى المدعى بما تقدم على القرار المطعون عليه بصحيفة دعواه منذ اقامتها، فان القرار
المطعون فيه – والحالة هذه – يكون قد صدر ممن لا يملك اصداره ومن ثم معيبا بعيب عدم
الاختصاص الجسيم الذى ينحدر به الى درجة الانعدام باعتباره غصبا للسلطة ى تلحقه ثمة
حصانة تعصمه من الالغاء، ويغدو الطعن عليه غير مقيد باجراءات ومواعيد دعوى الالغاء،
واذ استوفت الدعوى اوضاعها الشكلية الاخرى فمن ثم تعد مقبولة شكلا.
وأضافت المحكمة انه عن موضوع فانه لما كان الثابت من سياق ما تقدم ان القرار المطعون
عليه قد صدر ممن لا يملك اصداره قانونا مشوبا بعيب عدم الإختصاص فمن ثم فان القرار
المطعون عليه يكون قد صدر مخالفا للقانون جديرا بإلغائه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى
إعتبارا من 1/ 12/ 1981، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
ذلك ان القرار المطعون فيه رقم 12لسنة1983 صدر بتاريخ 20/ 4/ 1983 ولم ينهض المطعون
ضده الى التظلم منه او الطعن عليه، واقام دعواه فى 5/ 10/ 1996 بعد مضى سنوات عديدة
من تاريخ صدور القرار، ورغم سابقة انذاره على عنوانه بتاريخ 28/ 12/ 1982، 17/ 2/ 1983
اذ انه انقطع عن عمله بعد اجازة منحت له لمدة ثلاثة اشهر تنتهى فى 29/ 11/ 1981.
ومن حيث ان المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972 تنص على
انه " ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ
نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية او فى النشرات التى تصدرها المصالح
العامة او اعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الجهة الادارية التى اصدرت القرار او الهيئات
الرئاسية ويجب ان يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه…. ويعتبر مضى
ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء
الستين يوما المذكورة ".
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان استطالة الامد على صدور القرار لا يكفى
وحده للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وادلة اخرى كدليل
على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها،
بشرط الا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة، وهى خمسة عشر يوما من تاريخ
صدور القرار.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده كان يعمل بالادارة
التعليمية بمنفلوط بوظيفة كاتب، وحصل على اجازة سياحية لمدة ثلاثة شهور تنتهى 30/ 11/
1981 ولم يعد الى عمله وظل منقطعا دون اذن، وبتاريخ 17/ 12/ 1981 ورد الى جهة عمله
كتابه رقم 50031 للموافقة على منحه اجازة لمدة سنة للعمل بالعراق، والتى رفضت الاستجابة
لطلبه وانذرته بتاريخ 28/ 12/ 82 بضرورة العودة لتسلم عمله، والا ستتخذ ضده الاجراءات
القانونية وتسلم هذا الانذارالا انه عاود وارسل بتاريخ 8/ 2/ 83 طلب اخر لمنحه اجازة
للعمل بالعراق، فأنذرته الجهة الادارية بالانذار رقم 276 بتاريخ 1/ 3/ 1983 برفض تظلمه
وبضرورة العودة لاستلام عمله، والا ستتخذ ضده والاجراءات القانونية، مما كان يتعين
عليه ان يراجع جهة عمله للوقوف على وضعه الوظيفى، الا انه ظل منقطعا عن عمله حتى عام
1996 اى ما يقارب ثلاثة عشر عاما، وهذا كله ما يقيم قرينة على علمه يقينيا بالقرار
المطعون فيه رقم 12/ 1983 الصادر بتاريخ 20/ 4/ 1983 الصادر بتاريخ 20/ 4/ 1983 بانهاء
خدمته فى وقت سابق على تاريخ تظلمه وتكون دعواه والحالة هذه مقامة بعد الميعاد المقرر
قانونا وغيرة مقبولة شكلا، ولا يغير من ذلك القول بصدور القرار المطعون فيه من رئيس
مركز منفلوط وهو غير مختص قانونا وبالمخالفة لاحكام القانون رقم 43لسنة1979 بنظام الحكم
المحلى المعدل بالقانون رقم 50لسنة1981 ذلك ان هذا العيب مرجعه التطبيق الخاطئ لاحكام
القانون المشار اليه فى مجال تحديد سلطات الوحدات المحلية على العاملين بفروع الوزارات
الواقعة فى نطاق هذه الوحدات، ولا ينحدر بالقرار المطعون فيه الى درجة الانعدام، وانما
يجعله مشوبا بعيب مخالفة القانون، بحيث يكتسب حصانة تعصمه من السحب او الالغاء بمضى
المواعيد المقررة قانونا للطعن القضائى، وبحسبان انه من الامور المسلمة ان العمل الادارى
لا يفقد صفة الادارية، ولا يكون معدوما الا اذا كان مشوبا بمخالفة جسيمة ومن صورها
ان يصدر القرار من فرد عادى، وان يصدر من سلطة فى شأن إختصاص سلطة اخرى كان تتولى السلطة
التنفيذية عملا من اعمال السلطة القضائية او التشريعية.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر يكون قد جانب الصواب واخطأ فى
تطبيق القانون وتأويله، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه، وبعدم قبول الدعوى شكلا
لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة.. بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا، وألزمت المطعون
ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 142 هجرية.
والموافق 12/ 2/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
