المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3664 لسنه 47 ق عليا
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د فاروق
عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب, محمود محمد
صبحى العطار, بلال أحمد محمد نصار " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ احمد عبد القادر الخولي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3664 لسنه 47 ق عليا
المقام من
عبد العزيز صالح عبد المجيد حميدة
ضد
1- فضيلة الآمام الاكبر شيخ الآزهر
2- مدير عام منطقة الشرقية الازهرية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية – الدائرة الثانية بجلسة 25/
11/ 2000 في الدعوي رقم 3063 لسنه 2ق
الاجراءات
في يوم السبت الموافق 20/ 1/ 2001 أودع الاستاذ/ عادل سيد احمد
سليمان المحامي نائبا عن الاستاذ/ محمود سالم قمحاوي المحامي بصفته وكيلآ عن السيد
عبد العزيز صالح عبد المجيد حميدة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد
بجدولها برقم 3664 لسنه 47ق عليا ضد السيدين/
1- فضيلة الأمام الاكبر شيخ الازهر
2- ومدير عام منطقة الشرقية الازهرية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية
– الدائرة الثانية بجلسة 25/ 11/ 2000 في الدعوي رقم 3063 لسنه 2ق والقاضي برفض الدعوى
والزام المدعي المصروفات
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار رقم 1011 لسنه 1996 فيما تضمنه من سحب القرار رقم
504 لسنه 1995 الصادر بتعينه بمنطقة الاسماعيلية الازهرية مع مايترتب علي ذلك من أثار
وأهمها تسليمة عمله والزام جهة الادارة المصروفات.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا والزامن الطاعن المصروفات
وقد نظر الطعن امام دائرة الثالثة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا والتى قررت احالته
الى الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 1/ 9/ 2003 وفيها نظر امام الدائرة ثم أحيل
الي الدائرة الثانية موضوع وعنت جلسة 27/ 12/ 2004 نظره امامها وتدوول نظره بالجلسات
امام هذه المحكمة علي الوجة الثابت بالمحاضر وتقرر اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 4/ 12/
2004 وارجئ النطق به لجلسة15/ 1/ 2005 ثم لجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة
على اسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الاوراق فى أن الطاعن أقام الدعوي رقم
3063 لسنه 2ق أمام محكمة القضاء الاداري بالاسماعيلية بتاريخ 22/ 9/ 1997 طالبا الحكم
بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر بتاريخ 11/ 6/ 1996 بسجب قرار تعيينه
رقم 504 لسنه 1995 مع مايترتب علي ذلك من آثار أهمها تسليمه عمله والزام جهة الادارة
المصروفات وقال المدعي شرحا لدعواه انه حاصل علي بكالوريوس العلوم والتربية قسم جيولوجي
من كلية التربية بجامعة الازهر عام 1994 بتقرير عام جيد وقد اخطر بكتاب من ادارة التعيينات
بالادارة المركزية بالازهر لتقديم مسوغات تعيينه فتقدم بأوراقه الي منطقة الشرقية الازهرية
وتم توقيع الكشف الطبي عليه وتردد علي منطقة الشرقية الازهرية مراورا في انتظار قرار
التعين الا انه علم بعد ذلك بصدور القرار رقم 504 بتاريخ 27/ 3/ 1995 بتعيينه وعندما
توجة الي المنطقة المذكورة في 1/ 6/ 1997 أخطر بصدور قرار بتاريخ 11/ 6/ 1996 متضمنا
سحب قرار تعيينه رقم 504 لسنه 1995 فتظلم من القرار الساحب الي فضيله شيخ الازهر بخطاب
مسجل برقم 130 بتاريخ 24/ 7/ 1997 ونعي المدعي علي القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة
لآحكام القانون ومحجفا بحقوقه اذانه لم يعلن بقرار تعيينه ولم تصله ثمه إخطارات أو
انذارات لاستلام العمل رغم وجود عنوان له ثابت ومعروف كما أن هذا القرار لم يتضمن اسباب
صدورة.
وبجلسة 26/ 12/ 1998 حكمت محكمة القضاء الاداري بالاسماعيلية – الدائرة الثانية بقبول
الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته
وبجلسة 25/ 11/ 2000 حكمت المحكمة برفض الدعوي الزمت المدعي المصروفات
وشيدت المحكمة قضاءها في موضوع الدعوي بعد استعراضها لنص الماده 24 من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 47 لسنه 1978 علي أن الثابت من الاوراق أن المدعي حاصل علي بكالوريوس العلوم
والتربية قسم جيولوجي من كلية التربية جامعه الازهر عام 1994 وقد ارسلت اليه الجهة
الإدارية خطاب لتقديم مسوغات بتعيينه وعليه فقد تقدم بأوراقه وبتاريخ 27/ 3/ 1995صدر
القرار رقم 504 لسنه 1995 بتعيينه بالجهة الإدارية المدعي عليها وبتاريخ 10/ 10/ 1995
قامت منطقة الزقازيق الازهرية بارسال الاخطار رقم 1069 أليه متضمنا وجوب حضوره الي
ديوان المنطقة " قسم التعيينات " علي وجة السرعة في مدة لاتزيد عن خمسة عشر يوما من
تاريخ هذا الاخطار وذلك لاستكمال الكشف الطبي والاعادة وانه في حالة التأخير سوف يتم
سحب قرار تعيينه واعتباره كان لم يكن عمل لم يكن عملا بنص المادة "24" من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 47 لسنه 1978 حسبما هو ثابت من اصل الاخطار المرفق بحافظة مستندات المدعي
المودعة بجلسة 3/ 9/ 1998 واذلم يبادر المدعي بتنفيذ ماجاء بهذا الكتاب واستلام عمله
فقد صدر القرار المطعون فيه رقم 1011 لسنه 1996 بتاريخ 10/ 6/ 1996 متضمنا سحب قرار
تعيينه المشار أليه لعدم استلامه العمل تطبيقا لنص المادة "24" سالفه الذكر وعلي هذا
فان الجهة الإدارية قد اتبعت في اصدارها القرار المطعون فيه الاجراءات المقررة قانونا
بأن اخطرت المدعي بقرار التعيين واحاطته علما بما سيكون عليه الحال في حالة عدم حضوره
لاستلام العمل ومن ثم وبالبناء علي ماتقدم يكون القرار المطعون فيه قد جاء متفقا وصحيح
حكم القانون دون أن ينال منه ماوردة المدعي من أنه لم يكن يعلم بالقرار الصادر بتعيينه
ولم تخطره به الادارة فذلك مردود بأن أصل الاخطار المشار أليه " رقم 1069" المودع رفق
حافظة مستنداته يقطع بعمله يقينا بقرار التعيين وبان الادارة عازمة علي سحب هذا القرار
حال عدم حضوره لاستلام العمل كما سلف البيان بالاوجة معه للتزرع بعدم العلم
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتاويله
وصدر مشوبا بالفساد في الاستدلال اذ الثابت أن جهة الادارة لم تعلم الطاعن بقرار التعيين
ويكون عدم استلام العمل راجعا الي جهة الادارة والقرنية علي ذلك هو الزعم بأن جهة الادارة
ارسلت أليه انذارا بتاريخ 21/ 3/ 1996 في حين أن قرار التعيين صدر بتاريخ 27/ 3/ 1995
بمراعاة انكاره وجحدة لمثل هذا الإنذار إذ ورد فيه العنوان بها.
ومن حيث أن المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
رقم 47 لسنه 1978 الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنه 1978 تنص علي
انه " يخطر العامل بالقرار الصادر بتعيينه بخطاب موصي عليه تحدد فيه مهلة العمل لاتقل
عن خمسة عشر يوما ولاتزيد عن شهر والااعتبر قرار تعيينه كان لم يكن وذلك مالم يقدم
عذر تقبله السلطة المختصة.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه صدر القرار رقم 504 بتاريخ
27/ 3/ 1995 في وظيفة مدرس مادة ثالث بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف
التعليم بمنطقة الشرقية الازهرية وقد اخطرته منطقة الزقازيق الازهرية بكتابها رقم 1069
بتاريخ 10/ 10/ 1995 بضرورة الحضور الي ديوان المنطقة علي وجة السرعة في مدة لاتزيد
علي خمسة عشر يوما من تاريخه لاستكمال الكشف الطبي والاعادة والاستضطر المنطقة العمل
اللازم نحو سحب قرار تعيينه واعتباراه كان لم يكن وذلك طبقا لنص المادة 24 من اللائحة
التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وهو مايعتبر اخطارا صريحا للطاعن
بقرار تعيينه مما كان مقتضاه ولازمة أن يراجع الطاعن الجهة الإدارية المطعون ضدها لاستكمال
الكشف الطبي واستلام العمل, وقد استكمل فعلا اجراءات الكشف الطبي بتاريخ 28/ 10/ 1995
ومن ثم فقد كان يتعين عليه أن ينشط فى استلام عمله بعد ذلك الا انه وقد تقاعس عن ذلك
فلا يلومن الا نفسه
ويكون القرار المطعون فيه رقم 1011 الصادر بتاريخ 10/ 6/ 1996 فيما تضمنه من سحب قرار
تعيينه رقم 504 لسنه 1995 قد صدر مستندا الي صحيح سببه متفقا واحكام القانون مما يتعين
معه القضاء برفض الدعوى
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضي بهذا النظر فيكون قد اصاب وجه الحق وصادف صحيح
حكم القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، والزمت
الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 19 من ذو القعدة سنه 1425
هجرية والموافق 29/ 1/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينه بصدرة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
