الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3539 لسنه45ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمه الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيدالأاستاذ/ د0 فاروق عبد البرالسيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل و/ لبيب حليم لبيب و/ محمود محمد صبحى العطار و/ بلال أحمد محمد نصار – نواب مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ م/ أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3539 لسنه45ق عليا

المقام من

1-رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- وزير الماليه بصفته

ضد

1-وفاء عبد العظيم أحمد
2- ساميه محمد حسن عامر
3- محمد قناوى عبد الله فكرى
4- سمير غريب السيد
5- مصطفى زكى يوسف
6- نادية محمود شرف 0
عن الحكم الصادر بجلسة24/ 1/ 1999 من محكمه القضاء الإدارى(دائرة الترقيات ) فى الدعوى 834 لسنة52ق

المقامة من

المطعون ضدهم ( مدعين )

ضد

الطاعنين (مدعى عليهما )0
وفى الطعن رقم 5979 لسنة 45 ق عليا

المقام من

1-وفاء عبد العظيم أحمد
2- محمد قناوى عبد الله فكرى
3- سمير غريب السيد

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء بصفته 0
2- وزير المالية بصفته
عن ذات الحكم الصادر بجلسة 24/ 1/ 1999 من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات ) فى الدعوى رقم 834 لسنة 52 ق


الإجراءات

بتاريخ 20/ 3/ 1999 أودع الأستاذ/ بكير عبد الحميد محمد المستشار/ م بهيئة قضايا الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 3539لسنة 45ق عليا – نيابة عن الطاعنين – وذلك طعنا فى الحكم الصادر بجلسة24/ 1/ 1999 من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة الترقيات ) فى الدعوى 834 لسنة52ق الذى حكمت فيه ( بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنة 1996 فيما تضمنه من تعيين/ فاروق أحمد الصاوى البرى فى وظيفة كبير باحثين من درجه مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بوزارة المالية إلغاء مجردا مع مايترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات0) وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم باحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى 0
وبتاريخ 14/ 6/ 1999 أودع الأستاذ/ عبد الفتاح أحمد العشماوى المحامى بالنقض قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 5979 لسنة 45ق عليا – بصفته وكيلا عن الطاعنين وذلك طعنا فى ذات الحكم الصادر بجلسة 24/ 1/ 1999 من محكمه القضاء الإدارى ( دائرة الترقيات ) فى الدعوى رقم 834 لسنة 52ق سالف الذكر0، وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن- تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتقضى بإحالة الطعن إلى المحكمه الإدارية العليا للقضاء بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار رقم 2010 لسنه 1996 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فيما
تضمنه من تخطى الطاعنين فى الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بوزارة المالية إعتبارا من 19/ 7/ 1996 مع مايترتب على ذلك من أثار0
وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعنين إرتأت فيه الحكم ( أولا- بقبول الطعن الأول رقم 3539 لسنة 45ق عليا شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين بالمصروفات 0ثانيا: – بقبول الطعن الثانى رقم 5979 لسنة 45ق ع شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2010لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطى الطاعنين فى الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بديوان عام وزارة الماليه ومايترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات
وقد قررت الدائرة السابعة عليا (موضوع ) بجلستها بتاريخ2/ 9/ 2001 – حال نظرها للطعن الرقيم 6550 لسنه45ق عليا المقام من المدعو/ إبراهيم عبد الحميد علوى 0ضد/ رئيس مجلس الوزراء ووزيرالمالية ضم الطعنين الماثلين رقمى 3539و5979 لسنة45ق عليا من الدائرة الثانيه عليا " فحص" إلى الطعن المنظور أمامها رقم6550 لسنة 45ق عليا المشار اليه للإرتباط ثم قررت بجلسة 9/ 12/ 2001 إحالة الطعن ومعه الطعنين الماثلين المضمومين له إلى هذه المحكمة ( الدائرة الثانية عليا – موضوع) فورد الطعنين على هذا الوضع تنفيذا لذلك إلى هذه المحكمة ونظرتهما مع الطعن 6550 لسنة 45ق علياالمشار إليه بجلستها بتاريخ16/ 2/ 2002 وبالجلسات التاليه على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسه 14/ 6/ 2003 فصل الطعن الرقيم 6550 لسنة 45ق عليا عن الطعنين الآخرين الماثلين ليصدر فيه حكم مستقل، ثم تدوول نظر الطعنين الماثلين رقمى 3539 و 5979 لسنة 45ق عليا بعد ذلك أمام هذه المحكمة بجلساتها التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة29/ 5/ 2004 إصدار الحكم فيهما بجلسة 26/ 6/ 2004، وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم للجلسات 5/ 7/ 2004و 27/ 9/ 2004 و 23/ 10/ 2004 و 27/ 11/ 2004ثم لجلسة 4/ 12/ 2004 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم فى الطعنين وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 24/ 1/ 1999 وأقيم عليه بتاريخ 20/ 3/ 1999 الطعن رقم3539 لسنة 45ق عليا المشار اليه، وإذ تقدم كل من/ وفاء عبد العظيم أحمد، محمد قناوى عبد الله فكرى، سمير غريب السيد – الطاعنين فى الطعن الرقيم 59089 لسنة45ق عليا – بتواريخ 2/ 3/ 1999 و 7/ 3/ 1999 و 25/ 2/ 1999 بطلبات الاعفاء من الرسوم أرقام 180و 183و 173 لسنة45ق عليا وتقرر بجلسة 8/ 5/ 1999 رفض هذه الطلبات ثم أقام الطالبين المذكورين بتاريخ 14/ 6/ 1999 الطعن رقم 5979 لسنة 45 ق عليا المشار اليه، فمن ثم فإن الطعنين الماثلين يكونان مقامين أثناء الميعاد المقرر قانونا وحائزين سائر أوضاعهما الشكلية ومقبولين شكلا 0
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق فى أنه بتاريخ 1/ 11/ 1997 أقام كل من 1- وفاء عبد العظيم أحمد، 2- ساميه محمد حسن عامر، 3- محمد قناوى عبد الله فكرى، 4- سمير غريب السيد، 5- مصطفى زكى يوسف، 6- نادية محمود شرف الدعوى رقم 834 لسنة52ق( الصادر فيها الحكم الطعين ) ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وطلبوا فى ختام صحيفتهما الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنة 1996 الصادر فى19/ 7/ 1996 فيما تضمنه من تخطيهم فى التعيين ( الترقيه ) إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبه بديوان عام وزارة المالية مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات
وأبدى المدعون فى الصحيفة شرحا لدعواهم أنهم من العاملين من الدرجة الأولى التخصصية بالمجموعه النوعيه للتمويل والمحاسبه بقطاع الحسابات الختاميه بوازرة المالية، وأنهم علموا بتاريخ16/ 9/ 1997 بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنه1996 بتاريخ 19/ 7/ 1996 متضمنا تعيين (ترقية ) بعض زملائهم التاليين لهم فى الأقدمية فى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بديوان عام وزارة المالية ولم يتضمن القرار أسمائهم رغم أنهم أقدم من المعيين ( المرقين ) به حيث ترجع أقدميتهم فى الدرجة الأولى إلى 28/ 9/ 19989 وترجع أقدمية المعينين ( المرقيين ) به إلى 16/ 5/ 1990 فى ذات الدرجة، وأضاف المدعون أنهم تتوافر بهم شروط الترقية ( التعيين ) لهذه الوظيفة طبقا لحكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 وبالتالى يكونون أحق بالتعيين ( الترقية ) من المعينين أو المرقين بالقرار المطعون عليه تطبيقا لأحكام القانون، وأضاف المدعون أنهم تظلموا بتاريخ 7/ 10/ 199 من القرار المطعون عليه ولما أحسوا بأن جهة الإدارة لن تستجيب لتظلماتهم قاموا برفع دعواهم، وإختتم المدعون دعواهم بطلباتهم سالفه الذكر، وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإدارى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 24/ 1/ 1999 حكمها سالف الذكر ( المطعون فيه ) وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم2010 لسنة صدر بتاريخ 19/ 7/ 1996 وأن المدعين أبدوا علمهم به فى 16/ 9/ 1997 ولم تقدم جهة الإدارة مايجحد ذلك أو الدليل القاطع الذى يثبت علمهم فى تاريخ سابق بالقرار المطعون فيه وأن الثابت من الأوراق أن المدعية الأولى تظلمت بتاريخ 15/ 10/ 1997 من القرار المطعون عليه وتظلمت منه كل من المدعية الثانية والسادسة بتاريخ 7/ 10/ 1997 وتظلم منه المدعى الثالث فى 18/ 10/ 1997 وتظلم منه المدعى الرابع بتاريخ 19/ 10/ 1997 وتظلم منه المدعى الخامس بتاريخ 11/ 10/ 1997 وخلت الأوراق مما يفيد قيام الإدارة بالرد على هذه التظلمات، فأقام المدعون دعواهم بتاريخ1/ 11/ 1997 فإنها تبعا لذلك تكون مقامة أثناء الميعاد المقرر قانونا طبقا لحكم المادة من قانون مجلس الدولة ومستوفاه سائر أوضاعها الشكلية وتكون لذلك مقبوله شكلا، وعن الموضوع إنتهت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعيين من الأول إلى الخامس شغلوا الدرجة الأولى بأقدمية من28/ 9/ 1989 وشغلتها المدعية السادسة بأقدمية من 7/ 7/ 1988 فى حين أن المطعون على ترقيته أخر المرقين بالقرار المطعون فيه المدعو/ فاروق أحمد الصاوى البرى شغل الدرحة الأولى بأقدمية من 16/ 5/ 1990، ومن ثم يكون المدعون أقدم منه فى أقدمية الدرجة الأولى وثابت من الأوراق أنهم لايقلوله كفاية عنه لأنهم حاصلون على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة السابقة على صدور القرار المطعون عليه وهى 93و94و1995 وأن جهة الإدارة لم تنكر توافر شروط الترقية فى المدعين ومن ثم يكون المدعون قد تخطوا فى الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بالقرار المطعون فيه بالمطعون على ترقيته آخر المرقين الا أنهم يتزاحموا على درجة مالية واحدة هى المرقى عليها أخر المرقين المذكور، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار رقم 2010 لسنة 1996 المطعون فيه إلغاء مجردا فيما تضمنه من ترقية آخر المرقين به المطعون على ترقيته المدعو/ فاروق أحمد الصاوى البرى لوظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام مع مايترتب على ذلك من آثار وذلك لتقوم جهة الادارة المدعى عليها بإعادة إعمال سلطتها وترقية من تراه مستحقا قانونا للترقية إلى تلك الوظيفة وعلى الدرجة المالية لها الخالية وخلصت المحكمة إلى القضاء بذلك، فلم ترفض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الرقيم 3539 لسنة 45ق عليا على سند مما نعته على الحكم الطعين من أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لان المطعون ضدهم تحقق علمهم اليقين بالقرار المطعون عليه من خلال النشرة الصادرة من شئون العاملين بالوزارة عن شهر أغسطس 1996 التى تم توزيعها على جميع الإدارات العامله بقطاعات الوزارة ومنها الإدارة التى يعملون بها إلا انهم لم ينهضوا للتظلم من القرار أو الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونا، بالإضافة إلى أن فوات فترة طويلة على نشر القرار تجاوز العام يقيم الدليل على تحقق علمهم اليقينى بالقرار إلاأنهم تقاعسوا عن الطعن عليه خلال الميعاد المقرر قانونا، الأمر الذى تكون معه دعواهم مقامة بعد فوات الميعاد المقرر قانونا وغير مقبوله لذلك شكلا، وخلصت الجهة الإدارية الطاعنه من ذلك إلى طلباتها سالفة الذكر التى إختتمت بها تقرير طعنها المشار اليه 0
ولما لم يلق الحكم المطعون فيه قبولا من المدعين الأولى والثالث والرابع فى الدعوى الصادر فيها ( الحكم الطعين ) أقاموا عليه طعنهم الرقيم 5979 لسنة 45ق عليا المشار اليه على سند مما نعوه على الحكم الطعين من أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة وتأويله وجاء مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال إضافه إلى وقوع التضارب فى الأحكام وذلك على النحو الذى أورده الطاعنون تفصيلا بتقرير طعنهم وخلصوا منه على طلباتهم سالفه الذكر0
ومن حيث أنه لم يثبت من مطالعة الأوراق إخطار المدعين ولا إعلانهم بالقرار رقم 2010 لسنة1996 محل التداعى وجاء ماقدمته الجهة الادارية متعلقا بما أبدته حول نشر هذا القرار خلوا من نشرة تحوى إذاعة نص القرار والكشوف المرفقة به كاملين على نحو يقطع بإتمام النشر التفصيلى له نشرا يتحقق به العلم بالقرار الذى تطلبة القانون، هذا وليس يكفى قانونا مجرد إستطالة الأمد وحدها بين صدور القرار محل الطعن وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار ( فى هذا الصدد حكم المحكمة الادارية العليا – دائرة توحيد المبادىء – الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 فى الطعن رقم 11225/ 46 ق عليا ) ولما كان ذلك الطعين بالقرار رقم 2010 لسنة 1996 المطعون عليه قبل 16/ 9/ 1997 تاريخ ثبوت علمهم به، وإذ أن الثابت بالأوراق تظلمهم من هذا القرار بالتظلمات المقدمة منهم عقب ذلك التاريخ الأخير خلال شهرين 9و10/ 1997( حافظة المستندات المودعة من وكيل المدعين بجلسة 30/ 4/ 1998 بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين ) ولما كان ذلك وإذ أقام المدعون الدعوى بتاريخ1/ 11/ 1997 فإن الدعوى – والحال على ماتقدم – تكون قد رفعت أثناء الميعاد المقرر قانونا طبقا لحكم المادة من قانون مجلس الدولة 0 وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية، ومن ثم تكون مقبولة شكلا، الأمر الذى يكون معه الطعن الرقيم 3539 لسنة 45ق عليا الذى إنحصر فى مجرد الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وطلب القضاء بذلك على النحو سالف الذكر يكون قد جاء على غير سنه من صحيح القانون وحقيقا لذلك برفضة مع إلزام الجهة الادارية الطاعنه مصروفاته عملا بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضى به هذه المحكمة فى هذا الصدد0
ومن حيث أنه وعن موضوع الطعن رقم 5979 لسنة 45ق عليا المشار اليه فإن المحكمة الادارية العليا – دائرة توحيد المبادىء – قد قضت فى حكمها الصادر بجلسة 6 من يونيه 1996 فى الطعن رقم 573/ 39ق عليا ( بإعتبار جميع قطاعات – كوادر-ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978) ولما كان ذلك وإذ أن الترقية بالإختيار طبقا لحكمى المادتين ( 36) و37) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة تجد حدها الطبيعى فى ذلك المبدأ الذى مؤداه عدم جواز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ وأنه عند التساوى فى مرتبه الكفاية بتوجب أن يتقيد الاختيار بالأقدمية بين المرشحين للترقية، ولما كان ذلك كذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعنة الأولى ( وفاء عبد العظيم أحمد) والطاعن الثانى ( محمد قناوى عبد الله فكرى ) والطاعن الثالث( سمير غريب السيد ) جميعهم شاغلين للدرجة الأولى بأقدمية من 28/ 9/ 1989 وحاصلين على تقارير كفاية أداء بمرتبة ممتاز عن السنوات 93و 94و1995 السابقة على صدور القرار رقم2010 لسنة 1996 محل التداعى فى حين أن بعض زملائهم المرقين إلى درجة مدير عام بهذا القرار ( الرقيم 2010 لسنة1996 المطعون عليه وهم (ليلاس عبد الفتاح أحمد المصرى ومحمد رشاد محمد عفيفىو أحلام مصطفى عرفه طة وفاروق أحمد الصاوى البرى جميعهم شاغلين للدرجة الأولى بأقدمية من 16/ 5/ 1990 أى فى تاريخ لاحق على أقدمية شغل الطاعنين لذات الدرجة الأولى التى جرت منها الترقية بالقرار رقم 2010 لسنة 1996 الطعين طبقا لما هو ثابت ومسطور صراحة بمحضر لجنة شئون العاملين رقم 2 لسنة 1996 بتاريخ 10/ 6/ 1996 المودع ضمن حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 30/ 4/ 1998 بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطبقا لما جاء ببيانات الحالات الوظيفية للمدعين وغيرهم المودعة ضمن ذات حافظة المستندات)ولما كان الثابت من ذلك أن الطاعنين هم الأقدم من جميع المذكورين الذين شمل القرار رقم 2010 لسنة 1996 الطعين ترقياتهم فى أقدمية الدرجة الأولى التى جرت منها الترقية وأنهم أى الطاعنون لم يثبت قيام مانع من موانع الترقية قانونا فى شأنهم وأنهم قد توافر فيهم شروط الترقية محل التداعى ومنها شرط الكفاية الوظيفية على النحو سالف البيان، فمن ثم فإن القرار رقم 2010 لسنة 1996 المطعون عليه يكون قد إنطوى على تخطيهم عن غير سند وبالمخالفة لأحكام القانون فى الترقية على درجة مدير عام التى أجرى ترقية المذكورين الأحدث منهم إليها على النحو سالف الذكر ويكون هذا القرار لذلك حريا بإلغائه فيما تضمنه من تخطيهم فى الترقية إلى درجة مدير عام مع كافة مايترتب على ذلك من أثار وهو ماتقضى به هذه المحكمة فى هذا الشأن 0 وإذ خلص إلى غير ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بالمخالفة للواقع الثابت بأوراق ومستندات التداعى وبالمخالفة لموجبات التطبيق السديد لأحكام القانون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة وتأويله وحقيقا لذلك بتعديله إلى القضاء بما سلف ذكره مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة ( 184) من قانون المرافعات 0

فلهذة الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا، وفى موضوع الطعن رقم 3539 لسنة 45ق ع برفضه، وفى موضوع الطعن رقم 59789 لسنة 45 ق ع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2010 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطى الطاعنين فى الترقية إعتبارا من 19/ 7/ 1996 إلى درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار – على الوجه المبين بالأسباب – وألزمت الجهة الادارية مصروفات الطعنين 0
صدر هذا الحكم وتليى علنا فى يوم لسنه 1425ه والموافق السبت 4/ 12/ 2004 بالهيئة المبينه بصدر

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات