المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3440 لسنة 46 ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب، ومحمود محمد
صبحي العطار، وبلال احمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 3440 لسنة 46 ق0عليا
المقام من
السيد/ محافظ أسيوط
ضد
رضا صادق جندي
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 29/ 12/ 99 في الدعوى رقم
1726/ 7 ق ".
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 24/ 2/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن السيد/ محافظ أسيوط قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 29/ 12/ 1999 في الدعوى المقامة ضده من
المطعون ضده رقم 1726 لسنة 7 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 25/ 10/ 2004 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 26/ 3/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم المطعون فيه،
وبجلسة اليوم أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 14/ 9/ 1996
أقام المطعون ضده ضد الطاعن الدعوى رقم 1726 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط
بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 7 لسنة 1996 الصادر بإنهاء خدمته مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل بمديرية التربية والتعليم بأسيوط وحصل على أجازة لمدة شهر
للسياحة ثم انقطع عن عمله اعتبارا من 14/ 8/ 1979 ولدى عودته في ديسمبر 1995 علم أن
قرارا قد صدر بإنهاء خدمته.
ونعي المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون بصدوره دون ثمة إنذار وجه إليه، وخلص إلى
ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 29/ 12/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن المدعي انقطع
عن عملة اعتبارا من 15/ 8/ 1979 فأصدرت الجهة الإدارية قرارها المطعون فيه بإنهاء خدمته
دون أن يسبق هذا القرار ثمة إنذار على النحو
الذي عنته المادة 98 من القانون رقم 47 1978 ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد
صدر مخالفا للقانون ويتعين الإلغاء.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه لا
جدوى من الإنذار بعد أن انقطع المطعون ضده عن العمل مدة ستة عشر عام.
ومن حيث إن المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 في شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة
تنص على أن:
" يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
1 – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر
الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه.
2 -………………
ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام
في الحالة الثانية.
ومفاد ما تقدم أن المشرع ألزم الجهة الإدارية بإنذار العامل بعد انقطاعه المدد المشار
إليها وبذلك فإن هذا الإنذار يعتبر إجراءً جوهرياً يكشف عن مدى إصرار العامل على تركه
العمل وعزوفه عنه وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه حياله.
ومتى كان هذا هو الهدف من الإنذار فإنه إذا ما كشفت ظروف الانقطاع عن العمل ذاتها أن
العامل لديه نية هجر الوظيفة وأنه عازف فإن الإصرار على القول بضرورة الإنذار في هذه
الحالة لا مبرر له ولا جدوى منه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من العاملين بمديرية التربية والتعليم
بأسيوط حصل على أجازة خاصة لمدة شهر للسياحة إلا أنه انقطع عن عمله عقب هذه الإجازة
اعتبارا من 14/ 8/ 1979 فأصدرت الجهة الإدارية بتاريخ 17/ 12/ 1996 القرار المطعون
فيه بإنهاء خدمته للانقطاع فإن مدة هذا الانقطاع الطويل كاف وحده للقطع بأنه لا يرغب
في وظيفته ويكشف عن نيته في هجر الوظيفة وتركها ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون
قد صدر صحيحا وبمنأى من الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم الطعين خالف هذا النظر فإنه يكون صدر مخالفا للقانون متعين الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 21 من ربيع الأول لسنة 1426 هجرية والموافق
30/ 4/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
