المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3311 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3311 لسنة 48 ق. عليا
المقام من
شفيق صادق محمد ومحمد صاوي محمد
ضد
الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3/ 12/ 2001 في الدعوى 8682 لسنة 51
ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 30/ 1/ 2002 أودع الأستاذ علي محمد أدهم
المحامي بصفته وكيلا عن السيدين/ شفيق صادق محمد ومحمد صاوي محمد قلم كتاب هذه المحكمة
تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3/ 12/ 2001 في الدعوى
رقم 8682 لسنة 51 ق المقامة منهما ضد المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها
موضوعا.
وطلب الطاعنان للأسباب التي أوردها في تقرير طعنهما قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء لهما بطلباتهما المبينة بعريضة دعواها أمام محكمة أول درجة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلساتها المعقودة بتاريخ 27/ 6/ 2004 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 26/ 3/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه وبجلسة
اليوم أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 4/ 2/ 1997
أقام الطاعنين ابتداء الدعوى رقم 29 لسنة 1997 أمام محكمة بني سويف الابتدائية بطلب
الحكم برد مبلغي 1122.45 جنيها و 768.85 جنيها اللذين خصما من معاشهما وصرف ما يكون
مستحقا لهما من مستحقات تأمينية.
وذكرا أنهما كان يعملان بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية وأحيلا إلى المعاش وقامت
الهيئة بإجراء تسوية لهما استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 فترتب عل هذه
التسوية صرف فروق معاش لهما إلا أنهما فوجئا بمطالبتهما برد مبلغي 1122.45 جنيها, 768.85
جنيها بزعم أن هذا المبلغ صرف لهما بالزيادة فاعترضا على هذه المطالبة إلا أن لجنة
فحص المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975 رفضت الاعتراض المقدم منهما.
وبجلسة 31/ 5/ 1997 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها
إلى محكمة القضاء الإداري فقيدت برقم 8661 لسنة 51ق وبجلسة 3/ 12/ 2001 قضت الأخيرة
بحكمها المتقدم وأقامته على أن الهيئة المدعى عليها قامت بربط معاش للمدعيين بصفة ثابتة
في 13/ 4/ 1991, 30/ 6/ 1990 ثم قامت بإعادة تسوية هذا المعاش بالزيادة في 25/ 3/ 1996
على سند من تسوية حالة المدعيين إعمالا للقانون رقم لسنة 1984 وإذا كانت إعادة
تسوية هذا المعاش قد تمت بعد مرور أكثر من سنتين على ربط معاشهما وكان القانون الأخير
لا يجيز تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 فإنه لا يجوز للهيئة تعديل معاش
المدعين بالزيادة تكون المبالغ التي صرفت لهما قد صرفت على خلاف القانون مما يحق معه
للهيئة استردادها وبالتالي فإن دعوى المدعيين لا تكون قائمة على سند متعينة الرفض.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الخصم
الحاصل على معاش الطاعنان لا يستند إلى أي مسوغ قانوني.
ومن حيث إن المادة من قانون التأمين الاجتماعي رقم لسنة 1975 تنص على أنه
" مع عدم الإخلال بحكم المادتين (56, 59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة
بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة ثابتة أو من تاريخ
الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة
نتيجة تسوية بحث بناء على قانون أو حكم قضائي قائما وكذلك الأحكام المادية التي تقع
في الحساب عند التسوية"
ومفاد ما تقدم أن المشرع حظر على المؤمن عليه المطالبة بتعديل حقوقه الناشئة عن تطبيق
أحكام قانون التأمين الاجتماعي بعد انقضاء ستين يوما على تاريخ ربط المعاش واستثني
من ذلك حالة المطالبة الناشئة من قانون أو حكم قضائي والتي من شأن أن تعدل المعاش بالزيادة
كما حظر على الهيئة المنازعة في قيمة الحقوق المقررة بهذا القانون في حالة صدور قرار
أو تسوية لاحقة لتاريخ ترك العامل للخدمة، ومن ثم فإن كافة التسويات التي تتم للعاملين
فبل تركهم الخدمة تتحصن بمضي سنتين من تاريخ ربط المعاش.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول أحيل إلى المعاش في 12/ 3/ 1991 وربطت
حقوقه التأمينية وأخطرت بصفة نهائية بتاريخ 13/ 4/ 1991 وأن الطاعن الثاني أحيل إلى
المعاش في 23/ 5/ 1990 وأخطر بربط معاشه بتاريخ 30/ 6/ 1990 وإذ أجابتهما الهيئة إلى
الطلب المقدم منهما بإعادة تسوية معاشهما عن الأجر المتغير بعد فوات أكثر من أربع سنوات
على تاريخ الربط النهائي وقامت بطريق الخطأ بإعادة تسوية معاشهما دون أن يرد لها حكم
قضائي صادر لصالحهما فقد قامت بدورها باحتساب المبالغ التي صرفتها لهما بطريق الخطأ
وصححت أوضاعها وطالبتهما برد المبالغ موضوع التداعي وأعملت حكم المادتين (143, 144)
من القانون 79 لسنة 1975 في الحجز على ربع معاشهما لاستيفاء المبالغ التي صرفت لهما
بدون وجه حق فإن موقف الجهة الإدارية يكون متفق وحكم القانون وتكون دعوى الطاعنين غير
قائمة على سند متعينه الرفض.
ومن حيث إن الحكم الطعين أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مطابقا للقانون بمنأى من
الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 21 من ربيع الأول لسنة 1426 هجرية الموافق 30/
4/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
