الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3208 لسنة 40 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية موضوعا

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د/ فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ أحمد أمين حسان، بخيت محمد اسماعيل، لبيب حليم لبيب، محمود محمد صبحى العطار – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الاستاذ المستشار/ أحمد عبد القادر الخولى – مفوضى الدولة
وسكرتاريه السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 3208 لسنة 40 ق

المقامة من

وزير الماليه ورئيس مصلحة الضرائب ومدير
عام ضرائب الدقهليه ومدير عام مصلحة الضرائب بالدقهليه

ضد

ورثة المرحوم السيد محمد عبد الرحمن
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 19/ 5/ 94 فىالدعوى 1579/ 4 ق


الاجراءات

فى يوم الاحد الموافق 6/ 7/ 1994 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بجلسة 19/ 5/ 1994 فى الدعوى رقم 1579 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا والزام المدعى علية الاول بدفع مبلغ عشرين الف جنية كتعويض الى ورثه المدعى والزمته بصفته المصروفات 0
وطلبت هيئة قضايا الدوله للآسباب التى ساقها فى تقرير طعنها أن تأمر دائرىة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه واحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لتنص بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام المطعون ضدهم المصروفات 0
واودعت هية مفوض الدوله تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات 0
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت احالة الطعن الىهذه المحكمة فنظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة اليوم أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداوله قانونا
ومن حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكليه 0
ومن حيث عناصر هذه المنازعه تخلص حسبما يبين من الاوراق فى أنه بتاريخ 16/ 8/ 1982 أقام مورث
المطعون ضدهم الدعوى رقم 1579 لسنة 4 ق أمام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بطلب الحكم بأحقيته فى تعويض مناسب عمالحقه من أضرار مادية وأدبية 0
وذكرت شرحا لدعواه انه عين بمصلحة الضرائب وعمل بوظيفه مامور ورقى الى مراجع ثم الى وظيفه وكيل مأمور وفى 6/ 3/ 1980 صدر قرار بنقله الى المنصورة ثم أصدرت القرارات ارقام 585 و888 لسنة 1981 و 177 لسنة 1982 بتخفيض وظيفته الى وظيفة مامور ثم اصدرت قرار اخر برقم 8 لسنة 1982 الى وظيفة قرار بالارشيف 0
ونعى المدعى على هذه القرارات مخالفتها للقانون واضاف بأنه هذه القرارات الحقت به اضرار مادية وادبية
يستوجب تعويضه عنها 0 وانتهى الى ماتقدم من طلبات وبالجلسات توفى المدعى الى رحمة مولاه واستمر ورثته من بعده فى مباشرة دعواهم وبجلسة 19/ 5/ 1994 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أنه من البادى المستقر فى الحال الادار ى أن جهة الادارة ملزمة بتقديم سائر الاوراق والمستندات المنتجة فى النزاع وانها سبق أن كلفت الجهة الادارية بتقديم بيان بالوظيفة التى كان يشغلها المدعى قبل صدور القرار رقم 8 لسنة 1982 وكذا بطاقة كل وظيفه الا أنها نكلت عن تقديم هذه المستندات مما يعد قرينه لصالح ورثة المدعى بد أن القرار رقم 8 لسنة 1982 الصادر بنقله وخفض وظيفته الى وظيفه فراز بالارشيف صدر مخالفا للقانون 0 وأضافت المحكمة ان جهة الادارة لم تنكر فى مذكرات دفاعها أن للمدعى ظروف صحية خاصة فقد أصيب بالشلل وبترت زراعه اليسرى وضعف بصره ومع ذلك اصدرت فى شأنه العديد من قرارات النقل مكانيا كاف أو وظيفيا مازلت وظيفته من وظيفة مراجع الى مأمور خاص ثم الى وظيفة فراز بالارشيف وكل هذه القرارات الحقت به أضرار مادية وأدبيىة ركن السببية قائم بين هذا الخطاء وذلك الضرر وبالتالى فأنه يتعين تعويضه بالمبالغ المحكوم به 0
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه خالف وأخطاء فى تطبيقه وتأويلة لانه ليس للموظف حقمكتسب فى البقاء فى وظيفة بغيها وبالتالى فأن من حق جهة الادارة الا تنقل العامل من وحدة الى اخرى ومن وظيفه الى وظيفه وفقا لمقتضيات الصالح العام وأن القرارات الى أصدرتها فى شأن مورث المطعون ضدهم أنما كانت لصالح العمل وبالتالى فأنها لاتسأل عنها وأشارت الجهة الادارية أنها ستقدم أمام محكمة الطعن طافه القرارات والبيانات المطلوبة والتى لم تستطيع أن تقدمها امام محكمة أول درجة على صحة كافة القرارات الى أصدرتها 0
ومن حيث أنه ولئن كان الاصل أن عبء الاثبات يقع على عاتق المدعى الا أن ضده القاعدة لاتستقيم فى مجال المنازعات الادارية حيث تحتفظ الجهة الادارية وادها لكافة المستندات والاوراق ومن ثم فأن نكول جهة الادارة عن تقديم سائر الاوراق والمستندات المبينة فى الدعوى بقيم قرينه بصحة ادعاء المدعى من أقيام القرار المطعون فيه على سببه المبرر له الامر الذى يصمه بعيب مخالفة القانون0
ومن حيث ان الزام جهة الادارة بالتعويض عن قراراتها الادارية لايستأتى الا بتوفير اركان مسئولية جهة الادارة عن تلك القرارات وذلك بتحقيق اركانها الثلاث الخطاء والضرر وعلاقة السببية بينهما
ومن حيث ان الثابت نمن الاوراق ان الجهة الادارية الطاعنه اصدرت فى غضون عامى 1980 و1981 و 1982 عدة قرارات بنقل مورث المطعون ضدهم من دكرنس الى دمياط الى المنصورة وتخفيض وظيفته من وكيل مأمورية الى مراجع ثم الى مأمور ثم الى وظيفة فراز بالارشيف ومن ثم فان قيام جهة الادارة باصدار طل هذه القرارات فى ——— يكشف تعفف الجهة الادارية وتحاملها عليه 0
ومن حيث ان الجهة الادارية نكلت عن تقديم المستندات الداله على صحة قراراتها انفة البيان كما نكلت عن تقديم بيان الوظيفة التى كان يشغلها مورث المطعون ضدهم مقل القرارات انفة البيان وبعدها كما نكلت عن ايداع بطاقة وصنت الوطنية كان يشغلها قبل صدور هذه القرارات والوظيفة التى يشغلها بعد صدورها ومن ثم فأن ذلك يقيم قرينه بصحة ماادعاه المدعى من عدم قيامه هذه القرارات عن سببها المبرر له وبالتالى فأن هذه القرارات تكون قد صدرت مخالفة للقانون وهو ماتشكل معه ركن الخطاء 0
ومن حيث عنه ركن الضرر فأن نمورث الطاعنين لحقه من جراء هذه القرارات أضرار مادية تتمثل فيهما تحمله من مصروفات انتقال نظير تنفيذه لهذه القرارات وما أنتقضى معه من الزايا المادية لوظيفته الاولى التى يشغلها وهى وظيفة مراجع والتى تختلف بالتأكيد عن وظيفته فراز الارشيف وضرر أدى يتمثل فيما لاقاه من عنت ومالحس به من ازدراء رغم أصابته بشلل ورغم بتر زراعه الايسر وضعف ابصاره 0 ولاشك أن علاقه السببية بين هذا الخطاء وذالك الضرر قائمه ومن ثم فأنه يتعين تعويض ورثته عما لحقهم من جراء خطا جهة الادارة 0
ومن حيث أن الحكم الطعين أخذ بهذا المذهب وقضى بتعويضهم بمبلغ عشرين الف جنية فأنه يكون قد صدر صحيحا ويضحى الطعن عليه فى غير محله جديرا بالالغاء 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الادارية الطاعنه المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 19 ذو الحجة 1425 الموافق
29/ 1/ 2005 بالهيئة المبينه بصدرة

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات