المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3212 لسنه 46ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ فاروق
عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ أحمد أمين حسان, بخيت محمد إسماعيل،
لبيب حليم لبيب, محمود محمد صبحي العطار – " نواب رئيس مجلس
الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد القادر الخولى –
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – امين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3212 لسنه 46ق ع
المقام من
نور الهدى ابراهيم سالم
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- وزير المالية بصفته
عن/ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات في الدعوى رقم 195 لسنه 53
ق بجلسة 2/ 1/ 2000
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 22/ 2/ 2000 أودع الأستاذ محمد حميدة عبد
الصمد المحامي المقبول امام المحكمة الادارية العليا قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الصادر بجلسة 2/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 195
لسنه 53ق والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لاقامتها بعد المواعيد المقررة والزام المدعية
المصروفات
وطلبت الطاعنه في ختام تقرير طعنها للاسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقصاء مجددا في الدعوى بقبولها شكلا وفي الموضوع
بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنه 1996 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية
الي وظيفة كبير باحثين في درجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة
بديوان عام وزارة المالية مع مايترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية
وأعلن الطعن قانونا للمطعون ضدهما0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني في الطعن إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم محكمة القضاء الادارى والقضاء بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2010 لسنه 1996 فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية لوظيفة كبير باحثين في درجة
مدير عام مع مايترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات
الي أن قررت إحالته الي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 13/ 3/ 2004 حيث نظر الطعن وتدوول
الي أن قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 29/ 5/ 2004 وبهذه الجلسة تقرر إرجاء النطق بالحكم
لجلسة 19/ 6/ 2000 ثم لجلسة 27/ 9/ 2004 ثم لجلسة اليوم 29/ 1/ 2005 وفيها صدر وأودعت
مسودته عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0ومن
حيث ان الطعن استوفي سائر أوضاعة الشكلية 0
من حيث انه عن الموضوع فان وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين في الإطلاع علي أوراقه
في انه بتاريخ 8/ 10/ 1998 أقامت المدعية الدعوى رقم 195 لسنه 53ق أمام محكمة القضاء
الإدارى
بإيداع عريضنتها قلم كتاب تلك المحكمة طلبت في ختامها الحكم بقبول اللدعوى شكلا وفي
الموضوع بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء برقم 2010 لسنه 1996 فيما تضمنه من تخطي المدعية
في الترقية الي وظيفة كبير باحثين في درجة مدير عام بالمجموعه النوعية للتمويل والمحاسبة
بديوان عام وزارة المالية مع مايترتب علي ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المدعي
عليها بالمصروفات
وقالت شرحا لدعواها انها بتاريخ 15/ 9/ 1998 علمت بانه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2010 لسنه 1996 بتاريخ 19/ 7/ 1996 متضمنا ترقية زملاء لها احدث منها في الاقدمية
الي وظيفة كبير باحثين في درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية فتظلمت من هذا القرار
بتاريخ في 15/ 9/ 1998 واذلم يصلها ردا علي تظلمها فقد اقامت دعواها بتاريخ 8/ 10/
1998 ونعت علي القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وانهت عريضه دعواها بطلباتها سالفه
البيان وبجلسة 2/ 1/ 2000 اصدرت المحكمة حكمها الطعين بعدم قبول الدعوى شكلا لاقامتها
بعد المواعيد المقررة قانونا وشيدت المحكمة حكمها علي ان القرار المطعون فيه رقم 2010
لسنه 1996 صدر بتاريخ 19/ 7/ 1996 ونشرته جهة الإدارة بالنشرة المخصصة لنشر القرارات
الإدارية خلال شهر اغسطس 1996 واخطرت به الإدارة التي تعمل بها المدعية خلال شهر ستبمبر
1996 لكن المدعية لم تختصم القرار المطعون فيه الا بتاريخ 8/ 10/ 1998 اي بعد مرور
اكثر من عامين علي صدوره اي بعد المواعيد المقررة لدعوى الالغاء
ومن حيث ان مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقة وتأويله
تاسيسا علي ان الطاعنه كانت قد اقامت الدعوى رقم 7555 لسنه 51ق امام محكمة القضاء الادارى
دائرة الترقيات لالغاء قرار وزير المالية رقم1154 لسنه 1989 لتخطيها في الترقية الي
الدرجة الاولي وصدر الحكم بجلسة 23/ 5/ 1998 وصدر تنفيذا لهذا الحكم قرار وزير المالية
رقم 518 لسنه 1989 في 25/ 8/ 1998 بترقيتها الي الدرجة الاولي اعتبارا من 28/ 9/ 1989
وبالتالي إنفتح أمامها مجال الطعن في القرار رقم 2010 لسنه 1996 في تخطيها الي وظيفة
من درجة مدير عام ولم تكن قبل ذلك تملك في ان تنازع زملاءها في الترقية وبالتالي بدا
ميعاد الطعن في القرار يوم 23/ 7/ 1998 لمدة ستين يوما اي 20/ 9/ 1998 وقد نظلمت الطاعنه
من القرار يوم 15/ 9/ 1998 واقامت دعواها في 8/ 10/ 1998 هذا بالاضافه الي ان قضاء
المحكمة الادارية العليا قد استقر علي انه نشر القرار الادارى لايغني عن اعلان صاحب
الشأن به وأن النشرفي النشرات الرسمية لايعني علم صاحب الشأن به علما يقينيا لاطنيا
ولاافتراضيا.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعنه كانت قد أقامت الدعوى رقم 7555 لسنه 51ق أمام
محكمة القضاء الادارى دائرة الترقيات لطلب الحكم بقبول دعواها شكلا وفي الموضوع بالغاء
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1154 لسنه 1989 الصادر في 22/ 11/ 1989 فيما تضمنته من
تخطيها في الترقية الي وظيفة من الدرجة الاولي بالمجموعه النوعية للتمويل والمحاسبة
بديوان عام وزارة المالية اعتبارا من 28/ 9/ 1989 مع مايترتب علي ذلك من اثار
وبجلسة 23/ 5/ 1998 اصدرت هذه المحكمة حكمها بقبول اللدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء
القرار رقم 1154 لسنه 1989 فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية لوظيفة من الدرجة
الاولي بديوان عام وزارة المالية مع مايترتب علي ذلك من اثار.
ومن حيث ان السيدة المذكورة تقدمت بتظلم في 15/ 9/ 1998 قالت فيه انها علمت في التاريخ
السابق بان هناك قرارا اخر رقم 2010 لسنه 1996 صدر في 19/ 7/ 1996 بترقية بعض زملائها
الاحدث منها الي درجة مدير عام ومنهم السيد فاروق احمد الصاوى البرعي الذي ترجع اقدميته
في الدرجة الاولي الي 16/ 5/ 1990 في حين ترجع أقدميتها في هذه الدرجة الي 28/ 9/ 1989
ومن حيث أنه لم يبين من الأوراق أن السيدة المذكورة علمت بالقرار المذكور قبل 15/ 9/
1998 كما أن صدور حكم محكمة القضاء بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1154 لسنه 1989 فيما
تضمنه من تخطيها في الترقية الي وظيفة من الدرجة الأولي لايفيد في حد ذاته بعلم الطاعنه
علما قانونيا لاضنيا ولاافتراضيا بالقرار الصادر بتخطيها في الترقية الي درجة مدير
عام 0
فمن ثم يكون تظلمها قد اقيم في المواعيد القانونية ثم واذ بادرت باقامة دعواها في 8/
10/ 1998 فانها بذلك تكون قد اقيمت في المواعيد القانونية 0
واذ توافرت في الدعوى سائر الشروط الشكلية الأخرى فإنها تغدو مقبولة شكلا 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الراى وقضي بعدم قبول الدعوى شكلا فانه
يكون والحال كذلك قد جاء مخالفا لحكم القانون متعين الإلغاء.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن الطاعنه وفقا لحكم محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات
في الدعوى رقم 7555 لسنه 51ق قد تمت ترقيتها الي الدرجة الاولي اعتبارا من 28/ 9/ 1989
وقد صدر القرار التنفيذي لذلك رقم 518 لسنه 1989 ولما كان الثابت من الاوراق ان الطاعنه
اقدم في البعض ممن شملهم قرار الترقية رقم 2010 لسنه 1996 وذلك في الدرجة الاولي اذ
انها حاصلة عليها اعتبارا من 28/ 9/ 1989 في حين أنهم حصلوا عليها في 16/ 5/ 1990 ومن
هؤلاء محمد رشاد محمد عفيفي واحلام مصطفي عرفه طه وفاروق احمد الصاوى فمن ثم فانها
تكون اقدم منهم واذ لم تهون الجهة الادارية في كفايتها فانها تكون هي الاحق بالترقية
ويكون القرار الطعين رقم 2010 لسنه 1996 الصادر من رئيس الوزراء قد صدر بالمخالفة لاحكام
القانون فيما تضمنته من هذا التخطي متعين الالغاء في هذا الشأن 0
ولايجوز في هذا الشأن الإحتجاج بأن قر ار رئيس مجلس الوزراء قد تضمن ترقية بعض السادة
العاملين في قطاع الأقسام العامة في وظيفة كبير باحثين في درجة مدير عام وأن الطاعنه
ضمن العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية وقد صدور القرار الطعنين ذلك أن قضاء
هذه المحكمة قد استقر علي ان جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال
التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم
47 لسنه 01972
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته غملا بنص المادة 184 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 2010 لسنه
1996 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية لوظيفة كبير باحثين من درجة
مدير عام مع مايترتب علي ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة
المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 19 من ذو الحجة سنه 1425 هجرية والموافق
29/ 1/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
