المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم3035لسنه 45 ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمه الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسةالمنعقدةعلنا برئاسة السيد الأستاذالمستشار/ د0فاروق عبد
البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان و/ بخيت محمد إسماعيل و/ لبيب حليم
لبيب و/ محمود محمد صبحى العطار – نائب مجلس الدولة
وحضور السيدالأستاذ المستشار/ م/ أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم3035لسنه 45 ق0عليا
المقام من
1) محافظ المنيا بصفته
2) وكيل الوزارة بمديريه التربيه والتعليم بصفته
ضد
محمد عبد الحكيم حسن
فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الإدارى بأسيوط الدائرة الأولى – فى الدعوى رقم 1327
لسنة6ق بجلسة 6/ 1/ 1999
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 28/ 2/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبا قانونا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادرمن
محكمه القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1327 لسنة6ق بجلسة 6/ 1/ 1999 والقاضى بقبول
الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 52 لسنه 1994 فيما تضمنه من سحب القراررقم
16 لسنة 1992 المتضمن ترقيه المطعون عليه للدرجه الثانيه إعتبارا من 10/ 5/ 1992 مع
مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات 0
وطلب الطاعنان -للأسباب الوارده بتقرير الطعن – الحكم بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه ثم إحالتة الطعن إلى دائرة الموضوع لتقضى فيه بقبوله شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا: – بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد
الميعاد0
واحتياطيا: – برفض الدعوى والزام المطعون عليه المصروفات عن درجتى التقاضى وتم إعلان
الطعن قانونا للمطعون ضده 0
وتدوول الطعن أمام الدائره الثانية عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
إلى أن قررت إحالتة إلى دائرة الموضوع لنظرة بجلسة 25/ 9/ 2004
حيث نظر الطعن وتدوول 0 وبجلسة 23/ 10/ 2004 قررت المحكمه اصدار الحكم فيه بجلسه 4/
12/ 2004 مع التصريح بايداع مذكرات خلال اسبوع 0
وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا
0
ومن حيث أن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الاطلاع على أوراقه
فى أن المدعى – الطعون ضده – سبق وأن أقام الدعوى رقم 1327 لسنه 6ق أمام محكمه القضاء
الادارى باسيوط بإيداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 13/ 8/ 1995 بطلب الحكم
بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 52 لسنه 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار
أهمها احقيته فى الترقيه للدرجة الثانيه بالقرار رقم 16 لسنه 1992 وصرف الفروق الماليه
المستحقه له والسابق خصمها بناء على القرار المطعون فيه والزام جهه الإدارة المصروفات
0
وقال المدعى – شرحا لدعواه – أنه عين بتاريخ 6/ 3/ 1972 مدرسا بمديريه التربيه والتعليم
بالمنيا وقد حصل على أجازه بدون مرتب فى الفترة من 22/ 9/ 1984 حتى 31/ 8/ 1991 وتسلم
عمله فى اليوم التالى وتمت ترقيته للدرجة الثانية بالقرار رقم 16 الصادر فى 23/ 5/
1992 -الأ أنه نما إلى علمه أثناء إستلامه لمرتبه عن شهر يونيو 1995 أنه ينقص عن مرتب
زملائه المرقين معه بالقرار رقم 16 سالف الأشاره ثم تبين له أن الجهة الادارية اصدرت
قرارها رقم 52 فى 18/ 12/ 1994 متضمنا سحب القرار رقم 16 لسنه 1992 وإرجاع أقدميته
فى الدرجه الثانية إلى 31/ 7/ 1994 بدلا من 10/ 5/ 1992 فتظلم من القرار رقم 52 لسنه
1994 وإذ لم نجيبه الجهه الادارية إلى تظلمه فقد أقام دعواه الماثله0
وبجلسة 6/ 1/ 1999 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها الطعين بقبول الدعوى شكلا وفى
الموضوع بإلغاء القرار رقم 52 لسنه 1994 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 16 لسنه 1992
المتضمن ترقيه المطعون عليه للدرجه الثانية إعتبارا من 10/ 5/ 1992 مع مايترتب علىذلك
من أثار 0
وشيدت المحكمه قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان قد حصل على أجازة
بدون مرتب خلال الفترة من 22/ 9/ 1984 حتى 31/ 8/ 1991 وتسلم عمله فى 1/ 9/ 1991 ولما
كانت مدة أجازته تجاوز أربع سنوات فإن المادة من القانون رقم 47 لسنه 1978 فى
شأن العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 توجب على الجهه الادارية
ترتيب أقدميته بعد عودته من إجازته بأن تضع أمامه عددا من العاملين مماثلا للعدد الذى
كان يسبقه فى نهايه مده الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجته الوظيفية عند
عودته إيهما أقل لكن الجهة الادارية اغفلت تطبيق هذا الحكم ولم تقم بترتيب أقدميته
على هذا النحو بل تركت اقدميته كما هى بين زملائه، وترتب على ذلك ترقيته بالقرار رقم
16 لسنه 1992 اعتبارا من 10/ 5/ 1992 وعلى الرغم من مخالفه القرار المشار اليه للقانون
الأ أن هذه المخالفه لاتنحدر بالقرار إلى مرتبه الانعدام 0
وقد انشأ هذا القرار مركزا قانونيا ذاتيا للمطعون عليه ومن ثم فإنه يتحصن بمرور ستين
يوما على إصداره 0 ولما كانت الجهه الادارية قد أصدرت القراررقم 52 لسنه 1994 فى 18/
12/ 1994 متضمنا سحب القرار رقم 16لسنه 1992 بعد مضى مايزيد عن عامين على إصداره فإنه
يكون قد صدر بالمخالفه لأحكام القانون مما يستوجب الغائه ومع مايترتب على ذلك من آثار
0
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
تأسيسا على أن الحكم قضى بقبول الدعوى شكلا بالرغم من إستطاله المده بين إصدار القرار
المطعون فيه وإقامه الدعوى بطلب الغائه مما كان يتعين معه على المحكمة القضاء بعدم
قبول الدعوى لفوات المواعيد القانونيه 0
ومن حيث الموضوع فإن المخالفه التى ارتكبتها الجهة الأدارية بعدم اتباعها للقاعدة المنصوص
عليها فى الماده( 69) سالفه الاشاره تنحدر الى درجه الانعدام بالقرار الصادر بالترقيه
فيجوز للجهة الاداريه سحبه فى أى وقت 0
ومن حيث إن المدعى – المطعون ضده – يطلب الحكم بإلغاء قرار وكيل وزارة التربيه والتعليم
بالمنيا فيما تضمنه من ترقيته للدرجه الثانية إعتبارا من 10/ 5/ 1992 مع مايترتب على
ذلك من آثار – والزام الجهة الاداريه المصروفات0
ومن حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 18/ 12/ 1994الأ أن الأوراق خلت من أى دليل
على علم المطعون ضده – به فى تاريخ سابق على 1/ 7/ 1995 حسبما ذكر فى صحيفه دعواه ولم
تنكر جهه الادارة أو تقدم ماي ثبت عكسه- وإذ أقام دعواه فى 13/ 8/ 1995 ومن ثم يكون
قد أقامه فى الميعاد المقرر قانونا مستوفيا لسائر اوضاعها الشكلية لأخرى وعليه فهى
مقبوله شكلا 0
ومن حيث إنه عما دفعت به الجهه الادارية من عدم قبول الدعوى شكلا تأسسا على أن استطاله
المده بين صدور القرار المطعون فيه -وإقامه الدعوى بطلب إلغائه يفيد العلم بالقرار
فإن قضاء المحكمه الاداريه العليا – دائرة توحيد المبادىء – قد خلص إلى أن إستطاله
الأمد بين صدورالقرار محل الطعن وبين إقامه دعوى الإلغاء لايكفى وحده للقول بتوافر
العلم اليقينى بالقرار00 لكنها قد تصلح مع قرائن وأدله أخرى كدليل على توافر هذا العلم
0(راجع حكم المحكمه الأدارية العليا دائره توحيد المبادىء فى الطعن رقم11225 لسنه 46ق
عليا بجلسه 8/ 5/ 2003) 0
ومن حيث إن الحكم الطعين قد إنتهى إلى ذات النتيجة بالنسبة لشكل الدعوى فإنه يكون قد
صدر – فى هذا الشأن متفقا وأحكام القانون 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمه قد جرى على أن القرار الصادر بالترقيه
إنما يشكل قرارا اداريا ينشىء مركزا قانونيا لايجوز سحبه الا خلال المواعيد المقرر
للطعن القضائى ومن ثم يتحصن بفوات تلك المواعيد مهما كان وجه الخطأ أو مخالفه القانون
فى شأنه طالما لم تنحدر المخالفه به إلى حد الانعدام بما بفقده صفه القرار الأدارى
ويحيله إلى مجرد عمل مادى لايتمتع بشىء من الحصانه المقرره للقرارات الأدارية وذلك
كله مرجعه إلى الحرص على عدم زعزعه المراكز القانونية الذاتيه المستقره التى اكتسبها
أربابها بمقتضى تلك القرارات0
( حكم المحكمة العليا فى الطعن رقم2089 لسنه 33ق بجلسة 19/ 11/ 1989)
ومتى كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده كان قد حصل على أجازة
بدون مرتب المدة من 22/ 9/ 1984 حتى 31/ 8/ 1991 وتسلم عمله بعد عودته من الأجازه فى
1/ 9/ 1991 ولما كانت مدة اجازته قد تجاوزت الاربع سنوات متصله فإنه كان يتعين على
جهه الادارة أن تعيد ترتيب أقدميته بعد عودته من الاجازة بأن تضع أمامه عددا العاملين
مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهايه مدة الاربع سنوات أوجميع العاملين الشاغلين للدرجه
الوظيفيه عند عودته أيها أقل وذلك طبقا لما تقضى به المادة من قانون العاملين
المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 0
وقد ترتب على هذا الخطأ الذى إرتكبته الجهه الإدارية ترقيه المطعون ضده إلى الدرجه
الثانيه إعتبارا من 1/ 5/ 1992 بالقرار رقم 16 لسنه 19940
وهذا المسلك من جانب الجهة الأدارية بمثل مخالفه جسيمه لأحكام القانون الصريحة والواضحة
تنحدر بقرار الترقيه إلى درجه الانعدام وتفقد هذا القرار صفته كقرار إدارى فقد حصل
المطعون ضده بمقتضاه علىمالاحق له فيه- ومن ثم فإنه لايتحض بمضى ستين يوما من صدوره
0وعليه فإذا اصدرت الجهة الادارية القرار رقم52 لسنه 1994 فى 18/ 12/ 1994 متضمنا سحب
القرار رقم 16 لسنه 1992 فيما تضمنه من ترقيه المطعون ضده إلى الدرجه الثانيه إعتبارا
من 10/ 5/ 1992-بعد مضى مايزيد على عامين من صدوره فإن القرار الساحب رقم 52 لسنه 1994
المطعون فيه يكون والحال كذلك قد صدر وفقا لاحكام القانون مما لايجوز معه الحكم بالغائه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر بالمخالفه
لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بالغائه0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة مرافعات 0
فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجدداُ بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاُ مع ما يترتب على ذلك
من آثار والزام المطعون ضده المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتليى علنا فى يوم لسنه 1425ه والموافق السبت 4/ 12/ 2004 بالهيئة المبينه
بصدر هذا الحكم
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
