المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2754 لسنة 48 ق عليا0
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / احمد امين حسان – نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلا ل احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ سلامه السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2754 لسنة 48 ق عليا0
المقامة من
1 محافظ القاهرة بصفته
2- مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة بصفته
ضد
عادل مساك تناغو
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الدائرة الثامنة فى الدعوى رقم 12022 لسنة
54 ق بجلسة 8/ 11/ 2000
الاجراءات
بتاريخ 16/ 1/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة كانا
عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من
محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الثامنة فى الدعوى رقم 12022 لسنة 5454 ق بجلسة
18/ 11/ 2001 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعى عن
عام 1999 بمرتبة جيد جدا مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الادارية المصروفات0
وطلب الحاضر عن الطاعنين فى ختام تقرير طعنه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى
مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه0
وتم إعلان المطعون ضده بالطعن قانونا0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعنين بصفتهما المصروفات0
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية لفحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات إلى ان قررت بجلسة 22/ 11/ 2004 أحالت إلى دائرة الموضوع بالمحكمة
لنظره بجلسة 5/ 2/ 2005 حيث نظر الطعن وتدوول إلى ان قررت المحكمة بجلسة 26/ 3/ 2005
إصدار الحكم فيه بجلسة 30/ 4/ 2005 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
ومن حيث ان الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية
ومن حيث انه عن الموضوع فان وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه
فى انه بتاريخ 12/ 8/ 2000 أقام المدعى المطعون ضده الدعوى رقم 1222 لسنة 54 أمام محكمة
القضاء الادارى بالقاهرة وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة لطلب الحكم بقبول
الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقرير كفايته عن عام 1999 بتقدير
جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقال شرحا لدعواه انه يشغل وظيفة طبيب بيطري أول بالإدارة البيطرية لحى الوايلى بالدرجة
الأولى اعتبارا من عام 1995 وكانت تقارير كفايته عن أعوام 96و 79 و 1998 بمرتبة ممتاز
ولم توقع عليه أية جزاءات إلا انه فوجى بأنه قد تم تقدير كفايته عن عام 1999 بمرتبة
جيد وذلك دون وجه حق فتظلم من هذا القرار فى 9/ 5/ 2000 واخطر فى 9/ 7/ 2000 برفض تظلمه
فأقام دعواه لطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان0
وبجلسة 18/ 11/ 2001 اصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها الطعين بقبول الدعوى شكلا وفى
الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعى عن عام 1999 بمرتبة جيدا جدا مع ما يترتب على ذلك
من آثار وشيدت المحكمة قضاءها على ان تقرير الكفاية المطعون عليه عن عام 1999 عرض على
الرئيس المباشر تقدر كفاية بمرتبة ممتاز 92 درجة ووافق على ذلك الرئيس الأعلى إلا ان
لجنة شئون العاملين قامت بتخفيض التقرير إلى جيد جدا 80 درجة دون تسبيب لهذا التخفيض
وذلك بالمخالفة لما تنطبق به الأوراق من حصوله على تقارير سابقة عن أعوام 96و 97 و
1998 بمرتبة ممتاز فضلا عن حصوله على مكافأة تشجعيه بالقرار رقم 623 لسنة 2000 0
كما لم يثبت توقيع أية جزاءات إدارية عليه 0
ومن حيث انه مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه
وتأويله تأسيسا على ان التقرير المطعون عليه مر بالمراحل القانونية التي استنها القانون
ونظمها وانه ليس فى شان حصول المطعون ضده على مرتبة ممتاز عن السنوات السابقة ضرورة
حصوله على ذات التقدير كل عام فيما بعد كذلك فان حصوله على مكافآت تشجعيه او عدم توقيع
جزاءات عليه لا يبرر قانونا ضروري حصوله على تقرير بمرتبه أعلى مما دفع عنه 0
واختتم الطاعنان صحيفة طعنهما بطلب الحكم لهما بالطلبات سالفة البيان0
ومن حيث ان المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص
على ان " تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق
مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها0
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك
من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض 00
ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية
بمرتبة ممتاز أو جيدا جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف 000
0000000000000000000000000000000000000000000000000
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي فى آخر ديسمبر وتقدم
خلال شهري يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس 0
وتنص المادة 29 من ذات القانون على انه " يجب إخطار العاملين الذين يرى روسائهم ان
مستوى أدائهم اقل من مستوى الأداء العادي بأوجه النقص فى هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس
الدوري للأداء أولا بأول "
وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد ذهب إلى ان تقرير كفاية العامل أمر يترخص فيه كل من الرئيس
المباشر والريس الأعلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا سبيل للتعقيب عليه
ما لم يثبت ان تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم
اختصاص الإدارة ومن ثم يكون التقرير صحيحا متى كان مستكملا لشرائطه المقررة ومستوفيا
المراحل والإجراءات التي رسمها القانون لذلك يجبان تكون تقديرات الرؤساء مستمدة من
عناصر صحيحة ولم تقم دليل بالأوراق على نفيها أو إهدار قيمتها 0
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ان تقرير كفاية المطعون ضده عم
عام 1999 كان قد عرضه على رئيسه المباشر تقدير كفايته بمرتبة ممتاز 92 درجة ثم عرض
التقرير على الرئيس الأعلى تعد كفاية المطعون ضده بذات المرتبة " ممتاز " وبعرض هذا
التقرير على لجنة شئون العاملين قامت بتخفيضه إلى مرتبه جيد جدا " 80 درجة " وذلك دونما
إبداء أية أسباب تقلل فى كفاءة المطعون ضده أو تهون منها بالمخالفة لما حوته الأوراق
حيث حصل المطعون ضده على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز عدة أعوام وهى 96و 97 و 1998 إلى
جانب حصوله على مكافأة تشجعيه بالقرار رقم 623 لسنة 2000 ولم تقدم جهة الإدارة ما يفيد
توقيع أية جزاءات إدارية على المطعون ضده وعليه يكون القرار المطعون فيه قائم على سند
صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه 0
ولا ينال ذلك ما أورده الطاعنان فى صحيفة طعنهما فى انه ليس فى شان حصول العامل على
تقارير كفاية بمرتبة ممتاز فى السنوات السابقة هذا التقرير فى السنة التي وضع عنها
التقرير ذلك ان قيام لجنة شئون العاملين بتخفيضه من ممتاز إلى جيد جدا لم يتم تسبيب
هذا التخفيض مما يجعله غير قائم على سنده المبرر له قانونا0
ومن حيث ان الحكم المطعون عليه قد انتهى إلى ذات النتيجة فانه يكون قد صدر متفقا وإحكام
القانون مما يتعين معه رفض طلب الحكم بإلغائه 0
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا, وألزمت الجهة
الادارية الطاعنة المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت الموافق 30/ 4/ 2005 م, والموافق يوم 21/ ربيع
الأول/ 1426 ه بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
