الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12633 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد اسماعيل, لبيب حليم لبيب، محمود محمد صبحى العطار, بلال أحمد محمد نصار – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتى

فى الطعن رقم 12633 لسنة 48 ق عليا

المقام من

عصام فؤاد عبد الغفار

ضد

محافظ القاهرة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائرة التاسعة
بجلسة 8/ 4/ 2002 فى الدعوى رقم 1747 لسنة 54 ق 0


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 15/ 8/ 2002 أودع الأستاذ/ فوزى الكيلانى المحامى نائبا عن الأستاذ/ عبدالمجيد سليم المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ عصام فؤاد عبدالغفار قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 12633 لسنة 48 ق عليا ضد السيد/ محافظ القاهرة فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة التاسعة بجلسة 8/ 4/ 2002 فى الدعوى رقم 1747 لسنة 54 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا, وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من نقل المدعى, مع مايترتب على ذلك من آثار, وبرفض طلب التعويض, وإلزام المدعى والجهة الإدارية المصروفات مناصفة 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا, وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض, وبأحقيته فى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية وتقدر بمبلغ 40000 جنيه, وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا, وبإلغاء الحكم المطعون فيه, وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للطاعن التعويض الذى تقدره عدالة المحكمة والمصروفات 0
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا, والتى أحالته الى دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة للإختصاص, والتى قررت بدورها إحالتها الى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 25/ 12/ 2004, وفيها نظر أمام هذه المحكمة, وبجلسة 19/ 2/ 2005, قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 8/ 4/ 2002, وتقدم الطاعن بتاريخ 6/ 6/ 2002 بطلب الإعفاء رقم 333 لسنة 48 ق عليا الى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا لإعفائه من رسوم الطعن فى الحكم المشار اليه, والتى قررت بجلسة 9/ 7/ 2002 قبول الطلب, فأقام طعنه الماثل بتاريخ 15/ 8/ 2002 فيكون مقاما خلال الميعاد المقرر قانونا, وإستوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1747 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات بتاريخ 20/ 11/ 1999 طالبا الحكم بقبولها شكلا, وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1634 لسنة 1999 فيما تضمنه من نقله من الإدارة العامة للتسكين الى حى الوايلى, مع مايترتب على ذلك من أثار, وبأحقيته فى تعويض قدره 40000 جنيه عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التى لحقت به من جراء هذا القرار 0
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه يعمل باحث بإدارة التسكين بديوان عام محافظة القاهرة, وبتاريخ 31/ 7/ 1999 صدر القرار رقم 1634 لسنة 1999 بنقله الى حى الوايلى دون سند من القانون, ورغم قيامه بعمله على خير وجه, وحصوله على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز, وإكتسابه خبرة بالإدارة المنقول منها وقد تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 8/ 8/ 1999, الا أن الجهة الإدارية لم تستجب لتظلمه, مما حدا به الى إقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة 0
وبجلسة 8/ 4/ 2002 حكمت محكمة القضاء الإدارى – الدائرة التاسعة – بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من نقل المدعى, مع مايترتب على ذلك من آثار, وبرفض طلب التعويض, وألزمت المدعى والجهة الإدارية المصروفات مناصفة 0
وشيدت المحكمة قضاءها فى موضوع طلب الإلغاء على أن الأوراق خلت مما يدل على عرض القرار الطعين بنقل المدعى على لجنة شئون العاملين المختصة, فضلا عن أن هذا القرار قد أغفل تحديد وظيفة للمدعى كى يباشر مهامها, ويطلع بمسئولياتها فى الجهة المنقول اليها, الأمر الذى يصم القرار الطعين بالبطلان فيما تضمنه من نقل المدعى من الإدارة العامة للتسكين الى حى الوايلى لمخالفته أحكام القانون بما يستوجب القضاء بإلغائه, مع مايترتب على ذلك من آثار 0
وفى موضوع طلب التعويض – وهو موضوع الطعن الماثل أقامت المحكمة قضاءها على أن المدعى لم يقدم أى دليل على أن القرار الطعين بنقله قد أصابه بأى أضرار مادية, وكان فى القضاء بإلغائه خير تعويض له عما يكون قد لحق به من أضرار أدبية ونفسية, ومن ثم فلا وجه للحكم له بالتعويض عن ذلك القرار, الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض طلب التعويض 0
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض صدر مشوبا بالفساد فى الإستدلال ومخالفة الواقع, والقصور فى التسبيب, والإجحاف بحق الطاعن ذلك أن الجهة الإدارية المطعون ضدها تقاعست عن الرد أو التعقيب على ما قدمه الطاعن من مذكرة موضح بها جميع الأضرار الأدبية والنفسية التى لحقت به من جراء القرار المطعون فيه, بمراعاة أنه قد لحقته أضرار نفسية تمثلت فى النظرة غير السوية له من زملائه, وصدور أكثر من قرار بنقله وتكبده نفقات التقاضى للحصول على حقه بإلغاء القرار 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر, وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم, وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار رقم 1634 لسنة 1999 المطعون فيه فيما تضمنه من نقل الطاعن من الإدارة العامة للتسكين الى حى الوايلى لعدم عرضه على لجنة شئون العاملين المختصة, فضلا عن إغفاله تحديد وظيفة للطاعن كى يباشر مهامها ويطلع بمسئولياتها فى الجهة المنقول اليها, الأمر الذى يصمه بالبطلان, مما يستوجب القضاء بإلغائه, وخلت الأوراق من دليل على قيام الجهة الإدارية بالطعن على ذلك القضاء, وصيرورته بذلك نهائيا, مما يتحقق به ركن الخطأ الموجب للمسئولية الإدارية, وتلتزم الجهة الإدارية بتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية تمثلت فى حرمانه ما حصل عليه إقرانه فى الجهة المنقول منها من بطاقات وحوافز, وما تضمنه قرار نقله بالمخالفة لأحكام القانون من آلام نفسية ومساس بإعتباره, ووضعه موضع الريبة بين أقرانه دون ما ذنب إقترفه, ويستحق تعويضا جابرا لهذه الأضرار تقدره المحكمة بمبلغ ألفى جنيه تلتزم به الجهة الإدارية 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فى الشق موضوع الطعن, فيكون – فى هذا النطاق – قد جانب الصواب, وأخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله مما يتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض, وبإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن تعويضا قدره ألفا جنيه 0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا, وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض, وبإلزام الجهة الادارية المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن تعويضا قدره ألفا جنيه, وألزمتها المصروفات عن درجتى التقاضى 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 7 من ربيع الاول سنة 1426 ه الموافق 16 من ابريل سنة 2005 م بالهيئة المبية بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات