الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7007 لسنة 45 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور: – فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين: – بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدوله
لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدوله
محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدوله
بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدوله
وبحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد: – اشرف مصطفى عمران – مفوض الدوله
وحضور السيد: – سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 7007 لسنة 45 ق عليا

المقام من

ورثة المرحوم نبيل شفيق عجبان وهم: مريم، لبيب، ارمانيوس عن نفسها وبصفتها وصيه على ابنائها القصر وليد، وسيم وائل، بهيجة حنا عويضة.

ضد

1- مدير مستشفى دار السلام (بصفته)
2- وزير الصحة(بصفته)
3- محافظ القاهرة(بصفته)
4- رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين والمعاشات (بصفته).
5- وزير التامينات الاجتماعية (بصفته)
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة التسويات والجزاءات فى الدعوى رقم 5621/ 47 ق والدعوى المنضمه لها رقم 77 لسنة 49 ق بجلسة 31/ 5/ 1999.


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 2/ 7/ 1999 اودع الاستاذ/ رمسيس صالح سليمان المحامى المقبول امام المحكم الادارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن فى الحكم المشار اليه عاليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا واعفت المدعين المصاريف.
وطلب الحاضر عن الطاعنين فى ختام تقرير طعنه وللاسباب الوارده به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعتبار وفاة مورث الطاعنين المرحوم نبيل شفيق عجبان ناشئن عن اصابة عمل والزام المطعون ضده الرابع بتسوية معاشة على هذا الاساس والزمت الجهة الادارية المصروفات.
وتم اعلان الطعن قانونا للمطعون ضدهم.
وقدمت هيئة مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وباخراج المطعون ضدهم الاول والثانى والثالث والخامس ورفضه واعفاء الطاعنين المصاريف.
وتدوول الطعن امام الدائرة الثانية لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت احالته الى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 24/ 4/ 2004 حيث نظر الطعن وتدوول وبجلسة 19/ 6/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فيه بجلسة 25/ 9/ 2004 وبهذه الجلسة تقرر ارجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم 23/ 10/ 2004 لهذه المداوله حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا.
ومن حيث ان الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكلية.
ومن حيث انه عن الموضوع فان وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الاطلاع على اوراق فى ان الطاعنين كانوا قد اقاموا الدعوى رقم 505/ 1993 عمال كلى جنوب القاهرة بموجب صحيفة اودعت قلم كتابها بتاريخ 25/ 5/ 93 لطلب الحكم باعادة تسوية المعاش وسائر الحقوق الثانيه الاخرى لمورثهم فى ضوء اعتبار وفاته ناشئة عن اجابة عمل ناتجه عن الاجهاد والزام المطعون ضدهم المصروفات وقد قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها الى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله لنظرها بجلسة 30/ 6/ 94 وابقت الفصل فى المصروفات.
ونفاذا لهذا الحكم تم احالة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى وقيدت برقم 77 لسنة 49 ق.
ومن جهة اخرى فقد اقام المدعون الدعوى رقم 5621/ 47 ق امام محكمة القضاء الادارى بموجب
عريضة اودعت قلم كتابها بتاريخ 23/ 5/ 93 اختصموا فيها ذات الخصوم وطلبوا فى ختامها ذات الطلبات
الوارده بصحيفة الدعوى الاولى استنادا الى ذات الاسباب.
وذكر الطاعنون شرحا لدعواهم انه فى ابريل 66 التحق مورثهم بمستشفى دار السلام العام وتدرج فى الوظائف حتى وصل الى وظيفة مدير شئون العاملين بالدرجة الثانيه وبتاريخ 14/ 6/ 88 اصيب مورثهم بذبحة صدرية اثناء العمل وناتجه عن الاجهاد ونقل على اثرها الى مستشفى المبره بالمعادى وقد توفى الى رحمة الله بسببها بتاريخ 24/ 6/ 88 وانهم تقدموا بكافة المستندات التى تثبت ان وفاة مورثهم اصابة عمل ناتجة عن الاجهاد لكن جهة الادارة اصرت على اعتبارها وفاه طبيعية.
واضاف الطاعنون انهم تقدموا الى لجنة فض المنازعات وفقا لما تقضى به المادةمن القانون رقم 79/ 75 بشان التامين الاجتماعى لكن دون جدوى مما اخطرهم الى اقامة هذه الدعوى بطلباتهم سالفة البيان.
وبجلسة 31/ 5/ 99 اصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها الطعين بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وشيدت قضاءها على انه قد تخلف فى شان مورث المدعين الشرطيان الثانى والسادس فى قرار وزير التامينات الاجتماعيه رقم 74/ 85 باعتبار ان الاعمال الاضافية التى كان يقوم بها مورث الطاعنين مورث الطاعنين بالاضافه الى عمله الاصلى كرئيس لشئون العاملين لها طابع ادارى بحت ولم يثبت ان هناك وقتا محددا للقيام بهذه الاعمال ولايمكن افتراض ذلك بالنظر الى طبيعتها هذا فضلها عن انه المرض الذى اصابه وهو الذبحة الصدريه ليس من الاضراض المنصوص عليها فى القرار سالف الاشارة لذا فقد انحسر عنه اصاب مورث الطاعنين وصف اصابه عمل فى مفهوم القانون رقم 79 لسنة 1975.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطا فى تطبيقه وتاويله تاسيسا على ان مورث الطاعنين كان يعمل بالاضافه الى عمله الاصلى كرئيس لشئون العاملين اعمالا اضافيه اخرى تستدعى بحسب طبيعتها ان تؤدى فى اوقات محددة ولايمكن تاخيرها فلا يمكن تاجيل الاشراف على اعمال الترميمات بالمستشفى لارتباط ذلك بعقد المقاوله كما وانه الاشراف على الامن وعلى اعمال الزيارة بالمستشفى لها مدة وطبيعة خاصة حتى ينتظم بهذا المرفق.
كذلك فان الثابت فى الاوراق ان مورث المدعين بصفته مسئولا عن الامن والمشرف على الزيارة المرور على جميع غرف المرضى وعددها شئون غرفة للعيادة الخارجية والثلاث غرف للاستقبال للتاكد فى حالة الامن وعدم وجود مخالفات من الزائرين مع المرور على المستشفى بعد انتهاء هذه المواعيد وغيرها من الاعمال.
ورغم كل ذلك فقد قضت المحكمة بتخلف الشرط الثانى من شروط اعتبار الاصابه اصابه عمل فيكون حكمها قد شابه قصور فى التسبيب.
ومن ناحية اخرى فليس صحيحا ان المرضى الذى اصاب مورث الطاعنين وهو البحة الصدريه ليس من الامراض المذكوره فى قرار وزير التامينات او ان جميع المستندات تثبت انه توفى اثر جلطة بالقلب وانها كانت نتيجة اجهاد ذهنى وارهاق عضلى.
وخلص الطاعنون فى ختام تقرير طعنهم وللاسباب الوارده الى طلب الحكم لهم بطلباتهم المنوه عنها سلف.
ومن حيث انه عن الموضوع المادة من قانون التامين الاجتماعى الصادر به القانون رقم 79/ 75 تنص على انه فى تطبيق احكام هذا القانون بعض: أ- 00000 ب-00000 ج-00000 د-0000
ذ- باصابة العمل الاصابه باحد الامراض المهنية المبينه بالجدول رقم المرافق او الاصابه نتيجة حادث وقع اثناء تادية العمل او بسببه ويعتبر الاصابه الناتجة عن الاجهاد او الارهاق عن العمل اصابه عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التامينات بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه بشرط ان يكون الذهاب او الاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعى 000000000000000".
وتنص المادة الاولى منه القرار الوزارى رقم 74/ 75 فى شان شروط وقواعد اعتبار الاصابه الناتجه عن الاجهاد اة الارهاق فى العمل اصابه عمل متى كانت سن المصاب اقل من الستين وتوافرت فى الاصابه الشروط التاليه مجحفه: –
1- ان يكون الاجهاداو الارهاق ناتجا عن بذل مجهود اضافى يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الاصلى و فى غيره.
2- ان يكون المجهود الاضافى ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بانجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لاتجاوز هذا العمل او تكلفيفه بانجاز عمل معين فى وقت معين محدد بالاضافه الى عمله الاصلى.
3- ان يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الاجهاد او الارهاق فى العمل والحاله المرضيه.
4- ان تكون الفترة الزمنيه للاجهاد او الارهاق كافيه لوقوع الحاله المرضيه.
5- ان تكون الحاله الناتجه عن الاجهاد او الارقاق ذات مظاهر مرضيه حاده.
6- ان ينتج عن الارهاق او الاجهاد فى العمل اصابه المؤمن عليه باحد الامراض التاليه:
أ- نزيف المخ او انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علاقه اكلينيكية واضحة.
ب-الانسداد بالشراين الناتجه للقلب متى ثبت ذلك بصفه قاطعه.
7- الا تكون الحاله المرضيه ناتجه عن مضاعفات او تطور الحاله مرضيه سابقه.
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع اولا حالات الاصابه التى تعتبر اصابه عمل وحصرها فى الحالات التالية:
أ-الاصابه باحد الامراض المبينه بالجدول رقم المرفق بالمقاول رقم 79/ 75 بشان التامين الاجتماعى.
ب-الاصابه نتيجة حادة اثناء العمل او بسببه.
ج-الاصابه الناتجه عن الاجهاد او الارهاق وفى هذه الحاله اشترط المشرع ان تتوافر الشروط السالف الاشارة اليها فى قرار وزير التامينات الاجتماعيهرقم 74/ 85 على ان تكون هذه الشروط مجتمعه بحيث اذا تخلف احد هذه الشروط انتفى عن الاصابه وصفها بانها اصابه عمل. وعلى ذلك فاذا لم تكن الاصابه فى اى نوع من الانواع الثلاث السابقه فلا تعد من قبيل اصابات العمل فى مفهوم قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 75 ق.
( راجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2698/ 32 ق عليا بجلسة 28/ 7/ 91 ).
ومن حيث انه باعمال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل. وكان الثابت من الاوراق ان مورث المدعين كان يقوم بالاضافه الى عمله الاصلى كرئيس لشئون العاملين بمستشفى دار السلام العام بالاشراف على اعمال الترميمات لمبانى المستشفى وتولى امانة الصندوق للجمعية التعاونيه الاستهلاكيه للعاملين بالمستشفى وكان يقوم باعمال المدير الادارى اثناء قيامه بالاجازة وكذلك اثناء ماموريات المصلحيه بالاضافه الى مسئوليته عن الاشخاص لكن الثابت ان جميع هذه الاعمال لها طابع ادارى يمت كما لم يثبت انه كان هناك وقت محدد للقيام بهذه الاعمال ولايمكن افتراضذلك بالنظر الى طبيعتها المشار اليها.. كما ان المرض الذى اصابه وهو الذبحة الصدريه ليس من بين الامراض المنصوص عليها فى القرار المشار اليه وازاء ما تقدم فقد تخلف فى شان مورث المدعين الشرطيان الثانى والسادس من قرار وزير التامينات رقم 74/ 85 المشار اليه وبالتالى ينحسر عن وصف الاصابه التى حدثت له فى التاريخ المشار اليه بانها اصابه عمل فى مفهوم القانون رقم 76/ 75 وتكون الدعوى غير قائمة على سند صحيح من الواقع او الثقانون خليقه بالرفض ويكون الطعن الماثل قد قام على غير سند من قانون متعينا الحكم برفضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ذات النتيجة فانه يكون قد صدر متفقا وصحيح القانون مما لايجوز معه الحكم بالغائه.
ومن حيث ان المادة 137 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79/ 75 تعفىالطاعنين من المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من رمضان الموافق 23/ 10/ 2004 بالهيئة المبينه بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات