المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3576 لسنة 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور:
– فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين: – بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدوله
لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدوله
محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدوله
بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدوله
وبحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد: – اشرف مصطفى عمران – مفوض الدوله
وحضور السيد: – سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3576 لسنة 45 ق عليا
المقام من
محمد المرسى ابراهيم الراجحى
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- وزير المالية بصفته
عن: الحكم الصادر بجلسة 24/ 1/ 1999 من محكمة القضاء الادارى (دائرة الترقيات) فى الدعوى
رقم 2766/ 52 ق
المقامه من
الطاعن (مدعى )
ضد
المطعون ضدهما (مدعى عليهما).
الاجراءات
بتاريخ 21/ 3/ 1999 اودع الاستاذ/ نبيل محمد عبد اللطيف المحامى
بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر
بجلسة 24/ 1/ 99 من محكمة القضاء الادارى (دائرة الترقيات) فى الدعوى رقم 2766/ 52
ق الذى حكمت فيه (بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة والزمت جهة الادارة المصروفات
).
وطلب الطاعن للاسباب الوارده بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون
عليه
فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والقضاء بقبولها والحكم مجددا بطلباته او باعادة نظرها
بدائرة اخرى والزام الجهة الادارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت
احالته الى هذه المحكمة والتى ورد اليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 5/ 8/ 2002
وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 19/ 6/ 2004 اصدار
الحكم فى الطعن بجلسة 25/ 9/ 2004 وقد قررت المحكمة ارجاء النطق بالحكم لجلسة 16/ 10/
2004 ثم لجلسة 23/ 10/ 2004 اتمام المداوله حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على
اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله.
ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكليه.
ومن حيث ان وقائع المنازعه تتحصل حسبما جاء بالاوراق فى ان الطاعن (مدعى) اقام بتاريخ
10/ 1/ 98 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب فى ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى
شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010/ 96 الصادر فى 19/ 7/ 96
فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين (الترقيه) الى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام
بالمجموعه النوعية للتمويل والمحاسبة بديوان عام وزارة المالية مع ما يترتب على ذلك
من اثار والزام الجهة الادارية بالمصروفات وثم بدى المدعى فى الصحيفة شارحا دعواه انه
من العاملين بالدرجة الاولى التخصصيه بالمجموعه النوعيه لوظائف التمويل والمحاسبة بقطاع
الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية وانه علم بتاريخ 25/ 12/ 97 بصدوره قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 2010/ 96 متضمنا تعيين (ترقية) بعض زملائه التاليين له فى الاقدمية
فى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بالمجموعه النوعيه للتمويل والمحاسبه بديوان
عام وزارة المالية ولم يتضمن القرار اسمه رغم انه اقدم من زملائه المعينين او المرقين
به لانه ترجع اقدميته فى الدرجة الاولى الى 28/ 9/ 89 بينما ترجع اقدمية زملائه المرقين
به الى 16/ 5/ 90 فى ذات الدرجة الاولى واضاف المدعى انه تظلم بتاريخ 25/ 12/ 97 من
القرار المطعون عليه ونعى على القرار المطعون عليه مخالفته للقانون على الوجه الذى
اورده تفصيلا بعريضة دعواه وخلص منه الى طلباته سالفة الذكر.
وقد نظرت محكمة القضاء الادارى الدعوى على النحو المبين بالاوراق وبمحاضر جلساتها حيث
اصدرت فيها الحكم المطعون فيه وشيدت قضاءها على سند من (0000 انه بمطالعة القرار المطعون
فيه يبين انه يتضمن ترقية اكثر من شخص ومن بينهم عدد خمسة زملاء للمدعى لوظيفة كبير
باحثين من درجة مدير عام اخرهم المطعون على ترقيته وهو المدعو فاروق احمد الصاوى البرى
اخر المرقين به وان هذا القرار المطعون فيه يعد فى حقيقة الامر متضمنا عدة قرارات فردية
بترقية اشخاص وذلك تحت رقم واحد وان الثابت للمحكمة انها اصدرت حكما فى الدعوى رقم
834/ 52 ق بجلسة 24/ 1/ 99 قضى بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010/ 96 فيما تضمنه
من تعيين/ فاروق احمد الصاوى البرى بوظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام الغاء مجردا
وهو الامر الذى تنتفى معه مصلحة المدعى فى طلب الغاء القرار المطعون فيه مما يتعين
معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة0000) لم يرتض المدعى بهذا القضاء
واقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من انه خالف القانون
وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وذلك على النحو الذى اورده الطاعن تفصيلا
بتقرير طعنه الماثل والذى خلص منه الى طلباته سالفة الذكر التى اختتم بها تقرير الطعن.
ومن حيث انه لم يثبت قيام الجهة الاداريةبازالة الاثار التى نعى الطاعن على القرار
رقم 2010/ 96 انه الحقها به المتمثله فى تخطيه فى الترقية الى درجة مدير عام بل الثابت
ان هذا الاثر لازال عالقا بالوضع الوظيفى للطاعن فلم تحجبه الجهة الادارية الى طلباته
محل التداعى كما لم يثبت قيامها بسحب القرار برمته سحبا كاملا وشاملا ينصرف اثره الى
جميع من شمل ترقيتهم على نحو يزيل القرار برمته من الوجود القانونى وان القضاء سالف
الذكر بالغاء القرار قد اجتزا اثره وبحق فحسب على حالة فردية هى حالة المدعو/ فاروق
الصاوى ولم يتعداها لحالات غيره من الاشخاص الذين شمل القرار الطعين ترقيتهم فاذا ما
كان ثابتا ذلك وان اثار القرار مازالت عالقة بالحالة الوظيفية للطاعن ولم يجب الى طلبه
فى ذات الوقت الذى مازال فيه القرار قائما لم يزل برمته من الوجود القانونى بالنسبة
لجميع من شملتهم على التفصيل المتقدم ذكره فمن ثم فان الطاعن يكون له بلاريب مصلحة
قائمة ومحققة فى ملاحقة القرار الطعين قضائيا من اجل تدارك ما يثبت له من حقوق فى هذا
الصدد الامر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وتاويله
وحقيقا لذلك بالغائه فيما خلص اليه من عدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وهو ما
تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث انه لم يثبت من مطالعة الاوراق اخطار الطاعن ولااعلانه بالقرار رقم 2010/ 96
المطعون عليه ولم يثبت علمه يقينا شاملا به قبل 25/ 12/ 97 تاريخ علمه وتظلمه منه وليس
يكفى قانونا مجرد استطالة الامد وحدها بين صدور القرار وتاريخ رفع الدعوى بطلب الغائه
(حكم المحكمة الادارية العليا دائرة توحيد المبادئ الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 فى الطعن
11225/ 46 ق ع ) فمن ثم فان الطاعن وقد اقام دعواه بتاريخ 10/ 1/ 98 فان الدعوى والحال
على ما تقدم تكون مقامه اثناء الميعاد المقررقانونا طبقا
لحكم المادة من قانون مجلس الدوله واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة
قانونا فانها تكون مقبوله شكلا وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث انه عن موضوع طلب الغاء القرار رقم 2010/ 96 المطعون علية فان المحكمة الادارية
العليا دائرة توحيد المبادئ قد قضت فى حكمها الصادر بجلسة 6من يونيه 96 فى الطعن رقم
573/ 39 ق ع (باعتبار جميع قطاعات كوادر ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة فى مجال
التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
رقم 47/ 78 ) ولما كان ذلك واذ ان الترقية بالاختيار طبقا لحكمى المادتين ومن قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تجد حدها
الطبيعى فى ذلك المبدا الذى مؤداه عدم جواز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان الاخير
هو الاكفا وانه عند التساوى فى مرتبة الكفاية لتوجب ان يتقيد الاختيار بالاقدمية بين
المرشحين للترقية ولما كان ذلك وان الثابت من مطالعة الاوراق ان الطاعن شغل الدرجة
الاولى اعتبارا من 28/ 9/ 89 فى حين ان/ احلام مصطفى عرفه وهى من المرقين الى درجة
مدير عام بالقرار رقم 2010/ 96 الطعين ترجع اقدميتها فى الدرجة الاولى الى 16/ 5/ 90
(حافظة مستندات هيئة قضايا الدوله المودعه بالدعوى بجلسة 30/ 4/ 98 وحافظة مستندات
هيئة قضايا الدولة المودعه بجلسة 20/ 3/ 2004 بالطعن رقم 3576/ 45 ق ع ) ولما كان ثابتا
مما تقدم ان الطاعن هو الاقدم فى الدرجة الاولى التى جرت منها الترقية بالقرار الطعين
من المرقاه به المذكورة وانه اى الطاعن لم يقم به مانع من موانع الترقية محل التداعى
واستوفى شرائطها القانونية وثابتا حصوله على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز فى الاعوام
93،94،95 (بيان حالته المودع بالدعوى بحافظة المستندات المشار اليها) فمنثم فان القرار
رقم 2010/ 96 المطعون عليه يكون والحال على ما تقدم قد تخطى الطاعن بالمخالفة للقانون
وعن غير سند فى الترقية الى درجة مدير عام بوزارة المالية وهو ما يكون معه حريا بالغائه
فى هذا الشان مع ما يترتب على ذلك من اثار مع الزام الجهة الادارية المصروفات عن درجتى
التقاضى عملا بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون
فيه وبالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
2010/ 96 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية اعتبارا من 19/ 7/ 96 الى درجة
مدير عام بوزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية
المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من رمضان الموافق
23/ 10/ 2004 بالهيئة المبينه بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
