الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8172 لسنة 45 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمة الاداريه العليا
الدائرة الثانيه

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور: – فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية الساده الاساتذه المستشارين: – احمد امين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد: – اشرف مصطفى عمران -مفوض الدولة
والسيد: – سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 8172 لسنة 45 ق عليا

المقام من

محمد عبد الخالق سليمان جاد الله

ضد

1- السيد رئيس مجلس الوزاراء بصفته
2- السيد وزير الادارة المحلية بصفته
3- الامين العام للامانة العامة للادارة المحلية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى
بجلسة 2/ 5/ 99 فى الدعوى 10230/ 51 ق.


الاجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 30/ 8/ 1999 اودع الاستاذ/ على مراد المحامى نائبا عن الاستاذ/ توفيق على حشيش المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ محمد عبد الخالق سليمان قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة الترقيات بجلسة 2/ 5/ 99 فى الدعوى رقم 10230/ 51 ق المقامه منه ضد المطعون ضدهما والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للاسباب التى اوردها فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته المبينه بعريضة دعواه امام محكمة اول درجة.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم اصليا: بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد واحتياطيا: برفض الطعن والزام الطاعن بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقوده بتاريخ 10/ 5/ 2004 احالة المطعون الى المحكمة الادارية العليا الدائرة الثانية موضوع فنظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 23/ 10/ 2004 قررت حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها اصدرت الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر فى 2/ 5/ 99 وتقدم الطاعن بطلب الاعكفاء رقم 421/ 45 ق فى 28/ 6/ 99 ورفض الطلب فى 8/ 11/ 99 واقام طعنه فى 30/ 8/ 99 فأنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعه تتحصل حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 28/ 9/ 97 اقام الطاعن ابتداء الدعوى رقم 10230/ 51 ق امام محكمة القضاء الادارى بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 105/ 89 فيما تضمنه من تخطية فى الترقية الى درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه انه يعمل بوظيفة مدير ادارة خدمة المواطنين بالجهة الادارية المطعون ضدها التى قدرت كفايته عن عام 88 بمرتبة جيد فطعن على هذا التقرير وبجلسة 11/ 1/ 97 قضت محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 6231/ 46 ق بالغاء هذا التقرير وبأحقيتة فى تقرير ممتاز وقد نما الى علمه ان قرارا قد صدر برقم 105/ 89 بترقية بعض زملاء له على درجة مدير عام الا ان الجهة الادارية تخطية فى الترقية رغم توافر كافة شروط الترقية فى شأنه ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص الى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 2/ 5/ 99 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم واقامته بعد ان استعرضت نص المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 78 على ان الوظيفة محل النزاع هى وظيفة مدير عام الادارة العامة للفتوى والتظلمات الادارية وهى تتطلب لشغلها الحصول ليسانس الحقوق ومزاولة العمل فى وظائف الدرجة الادنى مدة لاتقل عن سنتين وان المطعون على ترقيته السيد/ محمد سعد حجاج حاصل على ليسانس الحقوق دور مايو 69 وامضى فى الدرجة الاولى سنتين الا ان المدعى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للدراسات التعاونية ومن ثم فلا تتوافر فى شأنه شروط شغل هذه الوظيفة وبالتالى فأن دعوى المدعى تكون على غير سند واجبة الرفض.
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله لان المطعون على ترقيته مكن على مجموعة الوظائف الادارية وليس مجموعة وظائف القانون.
ومن حيث ان المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 78 تنص على انه مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات الوظيفة المرقى اليها تكون الترقية اليها من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على عدم جواز ترقية العامل الى وظيفة اعلى الا اذا توافرت فى شأنه شروط شغل الوظيفة المرقى اليها فمتى تتطلب بطاقة وصف الوظيفة الاعلى شروط معينة فأنه يشترط لترقية العامل الى هذه الوظيفة توافر هذه الشروط.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 26/ 1/ صدر القرار المطعون فيه بتعيين السيد/ محمد سعد حجاج فى وظيفة مدير عام الادارة العامة للفتوى والتشريع والتظلمات الادارية بالامانة العامة للادارة المحلية وهذه الوظيفة تقع على راس وظائف الادارة العامة للفتوى والتشريع والتظلمات الادارية التابعة للادارة المركزية للشئون القانونية وتتطلب بطاقة وصف هذه الوظيفة فيمن يشغلها ان يكون حاصلا على ليسانس الحقوق ومزاولة العمل فى وظائف الدرجة الادنى مدة لاتقل عن سنتين والحصول على دورات تدربيية فى مجال العمل وان تتوافر لدية القدرة على القيادة والتوجيه.
ولما كان المطعون على تعيينه حاصلا على ليسانس الحقوق عام 69 وعمل بالوظائف القانونية بالامانة العامة للادارة المحلية وسبق شغله للوظيفة المرقى اليها ندبا ومن ثم فأنه تتوافر فى شأنه شروط شغل هذه الوظيفة وعلى هذا الاساس فأن القرار المطعون فيه يكون قد صدر صحيحا وبمنآى من الالغاء.
ومن حيث ان الحكم الطعين اخذ بهذا النظر فأنه يكون قد صدر مطابقا للقانون ويضحى الطعن عليه فى غير محلها جدير بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا والزمت الطاعن بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من شوال سنة 1425
الموافق 27/ 11/ 2004بالهيئة المبينه بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات