الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2023 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمة الاداريه العليا
الدائرة الثانيه

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور: – فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية الساده الاساتذه المستشارين: – احمد امين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد: – اشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
والسيد: – سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 2023 لسنة 47 ق عليا

المقام من

عزمى البارودى نجيب

ضد

1- السيد رئيس مجلس الوزاراء بصفته
2- السيد وزير المالية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى
بجلسة 9/ 9/ 2000 فى الدعوى 7958/ 53 ق.


الاجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 7/ 11/ 2000 اودع الاستاذ/ احمد كامل المحامى نائبا عن الاستاذالمحامى رمزى ابراهيم صليب بصفته وكيلا عن السيد/ عزمى البارودى نجيب قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة الترقيات بجلسة 9/ 9/ 2000 فى الدعوى رقم 7958/ 53ق المقامه منه ضد المطعون ضدهما والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن بلاسباب التى اوردها فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته المبينه بعريضة دعواه امام محكمة اول درجة.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقوده بتاريخ 10/ 5/ 2004 احالة المطعون الى المحكمة الادارية العليا الدائرة الثانية موضوع فنظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 23/ 10/ 2004 قررت حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها اصدرت الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
من حيث ان الطعن استوفى كافة اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعه تتحصل حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 17/ 6/ 99 اقام الطاعن ابتداء الدعوى رقم 7958/ 53 ق امام محكمة القضاء الادارى بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 381/ 94 فيما تضمنه من تخطية فى الترقية الى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه انه بتاريخ 30/ 5/ 99 علم ان قرارا قد صدر برقم 381/ 94 بترقية زملاء له الى وظيفة كبير باحثين وان هذا قد اغفل ترقيته ورغم توافر كافة شروط الترقية فى شأنه ورغم انه اقدم ممن رقوا بهذا القرار ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص الى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 9/ 9/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم واقامته على ان القرار المطعون فيه صدر فى 4/ 2/ 94 الا ان المدعى لم ينشط الى اتاحة دعواه الا فى 17/ 6/ 99 ومن ثم فان دعواه تكون قد اقيمت بعد الميعاد الامر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا.
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله لان الطاعن لم يعلم بالقرار
المطعون فيه الا فى 30/ 5/ 99 وانه تظلم منه وبادر الى اقامة دعواه فى الميعاد وان النشره المصلحية المدعى نشر القرار المطعون فيه فيها لم ترد الى جهة عمله ولم يتحقق علمه بها.
ومن حيث ان المادة 24 قانون مجلس الدولة رقم 47/ 72 نصت على ان ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة فيما يتعلق بطلباالالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية او فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشأن به.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان النشر المقصود فى المادة 24 آنفة البيان هو الذى يكشف عن فحوى القرار الادارى بحيث يكون فى وسع صاحب الشأن ان يحدد موقفه حيالة.
ومن حيث ان الجهة الادارية عجزت عن تقدم ثمة دليل يفيد علم الطاعن بالقرار المطعون فيه فى تاريخ سابق على 30/ 5/ 99 واذ تظلم الطاعن من هذا القرار بتاريخ وبادر الى اقامة دعواه فى 17/ 6/ 99 فأنه لامناص من القضاء بقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث ان المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 78 تنص على انه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها تكون الترقية من الوظيفة التى تتبقيها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها.
وتنص المادةعلى ان تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار000 وتكون الترقية الى الوظائف الاخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على ان يبدا بالجزء المخصص للترقية بالاقدمية ويشترط فى الترقية بالاختيار ان يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية فى السنتين الاخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.
ومفاد ما تقدم انه لايجوز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان هذا الاخير اكثر كفاءة اما عند التساوى فى الكفاية فان الاقدم هو الاولى بالترقية.
ومن حيث ان دائرة توحيد الميادئ قد انتهت فى الطعن رقم 573/ 39 ق بجلسة 6/ 6/ 96 الى اعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحده واحده فى مجال التعيين والترقية عند تطبيق احكام نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47/ 1978.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان اخر المرقين بالقرار المطعون فيه هو السيد/ احمد عبد العزيز احمد طنطتوى وهو حاصل على ليسانس الحقوق عام 75 وعين بالجهة الادارية المدعى عليها فى 31/ 12/ 76وحصل على الدرجة الاولى فى 28/ 9/ 89 واذ كان الطاعن يشغل الدرجة الاولى اعتبارا من 12/ 5/ 88 وكافة تقاريره فى السنوات 1993،92،91 بمرتبة ممتاز فأنه يكون اقدم من المطعون على ترقيته واحق بالترقية واذ تخطاه الطعين فأن هذا القرار يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين الالغاء.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فأنه يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين الالغاء.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار
المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية الى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام
مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من شوال سنة 1425
الموافق 27/ 11/ 2004بالهيئة المبينه بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات