المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1956 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمة الاداريه العليا
الدائرة الثانيه
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور:
– فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية الساده الاساتذه المستشارين: – احمد امين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد: – اشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
والسيد: – سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 1956 لسنة 47 ق عليا
المقام من
ليلى احمد صالح
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزاراء بصفته
2- السيد وزير المالية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى
بجلسة 9/ 9/ 99 فى الدعوى 10787/ 53 ق.
الاجراءات
فى يوم السبت الموافق 4/ 11/ 2000 اودع الاستاذ/ لبيب احمد عطاره
بصفته نائبا عن الاستاذ/ رمزى ابراهيم صليب المحامى بصفته وكيلا عن السيده/ ليلى احمد
صالح قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الادارى دائرة الترقيات بجلسة 9/ 9/ 99 فى الدعوى رقم 10787/ 53 ق المقامه منها ضد
المطعون ضدهما والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزمت المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنه بلاسباب التى اوردتها فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لها بطلباتها المبينه بعريضة دعواها امام محكمة اول
درجة.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنه
بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقوده بتاريخ 10/ 5/ 2004 احالة
المطعون الى المحكمة الادارية العليا الدائرة الثانية موضوع فنظرته بالجلسات على النحو
المبين بمحاضرها وبجلسة 23/ 10/ 2004 قررت حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم
وفيها اصدرت الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
من حيث ان الطعن استوفى كافة اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعه تتحصل حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 6/ 9/ 99
اقامت الطاعنه ابتداء الدعوى رقم 10787/ 53 ق امام محكمة القضاء الادارى بطلب الحكم
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 1089/ 91 فيما تضمنه من تخطيها فى
الترقية الى وظيفة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات.
وذكر شرحا لدعواها انها بتاريخ 11/ 8/ 99 علمت ان قرارا قد صدر برقم 1089/ 91 بترقية
زملاء لها الى وظيفة مدير عام وان هذا القرار قد اغفل ترقيتها ورغم توافر كافة شروط
الترقية فى شأنها ورغم انها اقدم ممن رقوا بهذا القرار ونعت الطاعنة على هذا القرار
مخالفته للقانون وخلصت الى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 9/ 9/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم واقامته على ان القرار المطعون
فيه صدر فى 24/ 7/ 91 ونشر بالنشرة المصلحية التى تصدرها الجهة الادارية فى شهر اغسطس
1991 الا ان المدعية لم تنشط الى اتاحة دعواها الا فى 6/ 9/ 99 ومن ثم فان دعواها تكون
قد اقيمت بعد الميعاد الامر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا.
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله لان الطاعنة
لم تعلم بالقرار المطعون فيه الا فى 11/ 8/ 99 وانها تظلمت منه وبادرت الى اقامة دعواه
فى الميعاد وان النشره المصلحية المدعى نشر القرار المطعون فيه فيها لم ترد الى جهة
عملها ولم يتحقق علمها بها.
ومن حيث ان المادة 24 قانون مجلس الدولة رقم 47/ 72 نصت على ان ميعاد رفع الدعوى امام
المحكمة فيما يتعلق بطلباالالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه
فى الجريدة الرسمية او فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشأن
به.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان النشر المقصود فى المادة 24 آنفة البيان
هو الذى يكشف عن فحوى القرار الادارى بحيث يكون فى وسع صاحب الشأن ان يحدد موقفه حيالة.
ومن حيث ان الجهة الادارية عجزت عن تقدم ثمة دليل يفيد علم الطاعنة بالقرار المطعون
فيه فى تاريخ سابق على 11/ 8/ 99 واذ تظلمت الطاعنة من هذا القرار بذات وبادرت الى
اقامة دعواه فى 6/ 9/ 99 فأنه لامناص من القضاء بقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث ان المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 78
تنص على انه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها تكون الترقية
من الوظيفة التى تتبقيها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها.
وتنص المادةعلى ان تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار000
وتكون الترقية الى الوظائف الاخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على ان يبدا بالجزء المخصص للترقية بالاقدمية
ويشترط فى الترقية بالاختيار ان يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية
فى السنتين الاخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة وذلك مع
التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.
ومفاد ما تقدم انه لايجوز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان هذا الاخير اكثر كفاءة
اما عند التساوى فى الكفاية فان الاقدم هو الاولى بالترقية.
ومن حيث ان دائرة توحيد الميادئ قد انتهت فى الطعن رقم 573/ 39 ق بجلسة 6/ 6/ 96 الى
اعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحده واحده فى مجال التعيين والترقية عند
تطبيق احكام نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47/ 1978.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان قرارا قد صدر متضمنا ترقية السيد/ مصطفى عبد الحليم
محمد الى درجة مدير عام وهو حاصل على بكالوريوس التجارة عام 69 فى 1/ 11/ 70 وحصل على
الدرجة الاولى فى 10/ 10/ 85 واذ كانت الطاعنه قد حصلت على بكالوريوس التجارة عام 66
وعينت فى 1/ 6/ 67 وحصلت على الدرجة الاولى فى 25/ 7/ 84 وكافة تقاريرها بمرتبة ممتاز
فأنها تكون اقدم من المطعون على ترقيته واحق منه بالترقية واذ صدر القرار المطعون فيه
متخطيا اياها فى الترقية فأنه يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين الالغاء.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فأنه يكون قد صدر مخالفا للقانون
متعين الالغاء.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار
المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعنة فى الترقية الى وظيفة من درجة مدير عام مع
ما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من شوال سنة 1425
الموافق 27/ 11/ 2004 بالهيئة المبينه بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
