الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3718/ 46 ق – جلسة 9/

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمة الاداريه العليا – الدائرة الثانيه " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا بمبنى مجلس الدوله يوم السبت الموافق 9/ 10/ 2004
برئاسة السيد الاستاذ/ د. فاروق عبدالبر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدوله
بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدوله
لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدوله
محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدوله
وبحضور السيد الاستاذ المستشار/ م/ أشرف مصطفى عمران – مفوض الدوله
وسكرتاريه السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3718/ 46 ق

المقام من

السيد محمد على السيد

ضد

1- محافظ الدقهليه
2- وكيل وزارة الشباب
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بجلسة 17/ 1/ 2000 فى الدعوى رقم 2739 لسنة 13ق


الاجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 7/ 3/ 2000 أودع الاستاذ فضل سعيد المحامى نائبا عن الاستاذ أنور عبد الفتاح المحامى بصفته وكيلا عن السيد محمد علي السيد قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بجلسة 17/ 1/ 2000 فى الدعوى رقم 2739 لسنة 13 ق المقامه منه ضد المطعون ضدهما والقاضى بعدم قبول طلب الغاء القرار رقم 702 لسنة 1986 شكلا وباعتبار الخصومه منتهيه بالنسبة لما عدا ذلك من طلبات والزمت المدعى و جهة الادارة بالمصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن للاسباب التي أوردها فى تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب الغاء القرار رقم 702 لسنة 1986 شكلا والقضاء مجدد بالغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطي الطاعن فى الترقيه للدرجة الثانيه مع الزام جهة الادارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدوله تقريرا أرتات فيه قبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب الغاء القرار رقم 702 لسنة 1986 شكلا والقضاء بالغاء هذا القرار…
وعرض الطعن على دائره فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 26/ 4/ 2004 أحالة الطعن الى المحكمة الاداريه العليا – الدائره الثانيه موضوع – فنظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 5/ 7/ 2004 قررت حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به.


المحكمه

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا.
من حيث أن الطعن أستوفى كافة أوضاعه الشكليه.
ومن حيث أن عناصر المنازعه تخلص حسبما يبين من الاوراق فى أنه بتاريخ 21/ 10/ 1990 أقام الطاعن ابتداء الدعوى رقم 146 لسنة 19 ق أمام المحكمة الاداريه بالمنصوره بطلب الغاء القرار رقم 702 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقيه الى الدرجة الثانيه مع مايترتب على ذلك من آثار. وذكر شرحا لدعواه أنه حصل على بكالوريوس خدمة اجتماعيه عام 1969 وعين بالجهة الاداريه المدعى عليها وقدرت كفايته عام 1982 بمرتبه ممتاز وفى 30/ 8/ 1983 حصل على أجازه خاصه للعمل بالسعودية وفي 14/ 7/ 1990 طلب عودته الى عمله فعلم أن قرارا قد صدر بتاريخ 30/ 12/ 1986 برقم 702 لسنة 1986 بترقيه بعض زملائه بالاقدمية وأن هذا القرار اغفل ترقيته لعدم حصوله على تقارير كفاية بمرتبه ممتاز ولان تقريره عام 1983 كان بمرتبه جيد وأن تقاريره فى السنوات التاليه كانت بذات المرتبه حكما.
ولم يجد تظلمه من هذا القرار نفعا. ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وخلص الى ماتقدم من طلبات وبجلسة 17/ 6/ 1991 قضت المحكمة المذكوره بعدم أختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت باحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالمنصوره فقيدت برقم 2739 لسنة 13ق. وبالجلسات قرر المدعى ان الجهة الاداريه سحبت تقرير كفايته عن عام 1983 وقدرت كفايته عن هذا العام بمرتبه ممتاز وتعتبر تقارير فى خلال مدة أجازته بمرتبه ممتاز.
وبجلسة 17/ 1/ 2000 قضت الاخيرة بعدم قبول طلب الغاء القرار المطعون فيه وأقامت قضائها على أن القرار المطعون فيه صدر فى 30/ 12/ 1986 وأن المدعى أقر بانه علم بهذا القرار فى 14/ 7/ 1990 وتظلم منه وأخطرفى 15/ 7/ 1990 برفض تظلمه فانه كان يتعين عليه أقامه دعواه خلال الستين يوما التاليه واذ أقام دعواه 21/ 10/ 1990 فان دعواه تكون أقيمت بعد الميعاد المقرر.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقة وتأويلة لان الطاعن ولئن علم فى 14/ 7/ 1990 بالقرار المطعون فيه وتظلم منه واخطر فى 15/ 7/ 1990 برفض تظلمه إلا ان هذا التظلم شمل امرين: هو التظلم من تقارير الكفاية ومن القرار الصادر بتخطيه ومن ثم فان تاريخ تعديل درجة تقارير كفايتة يعتبر تعديلا فى مركزالطاعن يكسبه مركزا جديدا يحق معه الطعن على القرار الصادر بتخطيه.
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن الطاعن حاصل على بكالوريوس خدمة أجتماعية عام 1969 وعين بمديرية الشباب والرياضه وفى عام 1982 قدرت كفايته بمرتبه ممتاز وفى 30/ 8/ 1983 حصل على أجازه خاصة بدون مرتب للعمل بالخارج وظلت تتجدد الى أن عاد و تسلم عمله فى 21/ 7/ 1990 وبعد عودته وقبل أن يتسلم العمل علم أن قرارا قد صدر برقم 702 لسنة 1986 بترقية من هم احدث منه الى الدرجة الثانية أعتبارا من 20/ 12/ 1986, أن جهة الادارة تخطتة فى الترقيه الى هذة الدرجة
ومن حيث أن الطاعن اشتكى من عدم ترقيته أثناء أجازته الخاصة للعمل بالخارج فقامت جهة الادارة بالرد عليه فى 15/ 7/ 1990 بانه تخطى فى الترقيه لعدم حصوله على تقرير كفاية بمرتبه ممتاز عام 1983.
ومن حيث أن الطاعن بعد أن علم بسبب تخطية فى الترقيه تقدم – كما يقول فى صحيفة دعواه – فى 21/ 7/ 1990 بتظلمة من تخطية فى الترقيه ولم تنفي الادارة أن السيد المذكور تظلم فى الميعاد المذكور, وقامت بالرد عليه فى 4/ 9/ 1990 برد تسلمه فى 10/ 9/ 1990 قالت فيه أن تقرير الاداء يوضع عن الجزء الاكبر الذى أمضاه فى العمل وأنه اذ أمضى الجزء الاكبر من عام 1983 فى العمل فقد وضع عنه تقرير فى هذا العام بمرتبه جيد بالتالى لم يستحق الترقيه الى الدرجة الثانيه فى 20/ 12/ 1986.
ومن حيث أن السيد المذكور بعد أن تسلم رد جهة الادارة على تظلمة فى 10/ 9/ 1990 قام برفع دعواه في 21/ 10/ 1990 فانه يكون قد أقامها فى الميعاد القانونى.
ومن حيث أن الجهة الاداريه فضلا عما سبق قد أستجابت الى تظلمه فرفعت مرتبه كفايته الى ممتاز أثناء نظر الدعوى, ونشأ له حق بمقتضى ذلك فى الطعن فى قرار تخطية فى الترقيه الى الدرجة الثانيه الذى صدر فى 20/ 10/ 1986, لذا فإنه يكون قد أقام دعواه فى الميعاد القانونى.
ومن حيث أن السبب الذى أرتكنت اليه الجهة الادارية فى تخطى الطاعن قد أقرت بمخالفته للقانون ورفعت درجة كفايته الى ممتاز بما يتفق وحكم القانون فان القرار المطعون عليه بتخطيه فى الترقيه الى الدرجة الثانيه يكون قد صدر مستندا الى سبب غير صحيح مما يجعله مخالفا للقانون واجب الالغاء
ومن حيث أن الحكم الطعين خالف هذا النظر فانه يكون قد صدر معيبا واجب الالغاء.

" فلهذه الاسباب "

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار رقم 702 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقيه الى الدرجة الثانيه أعتبارا من 20/ 12/ 1986 مع مايترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الاداريه المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات