المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12952 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د0 فاروق
عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل ولبيب حليم لبيب ومحمود محمد
صبحي العطار وبلال احمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار م/ أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 12952 لسنة 48 ق عليا
المقام من
الإمام الأكبر شيخ الأزهر
ضد
عبد الله منصور عبد الرحمن بصفته مشرفا على بناء مجمع معاهد أحمد
محمد علوان
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "الدائرة الأولى"
الصادر بجلسة 1/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 5341 لسنة 56 ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 22/ 8/ 2002 أودع الأستاذ/ عبد الصمد داود
المحامى بالأزهر الشريف بصفته وكيلا عن صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 12952 لسنة 48 ق0عليا ضد
السيد/ عبد الصمد منصور عبد الرحمن بصفته مشرفا على بناء مجمع معاهد أحمد محمد علوان
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى – بجلسة 1/ 7/ 2002 في الدعوى
رقم 5341 لسنة 56 ق والقاضي برفض الدفوع المبداه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبعدم
قبولها شكلا, وباختصاص المحكمة وبقبول الدعوى وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام
المطعون ضده المصروفات 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 24/ 4/ 2004 وفيها نظر أمام هذه المحكمة وبجلسة 19/ 6/ 2004 قررت
المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 25/ 9/ 2004 وأرجئ النطق به لجلسة اليوم, وفيها
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام
الدعوى رقم 5341 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 13/ 1/ 2002
طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بعدم تعيين العمالة المتبرعين
للعمل بمعهد احمد محمد علوان الإعدادي للفتيات بالرحمانية, وإلزام الجهة الإدارية المدعى
عليها بإعطائه معدلات العمالة المقررة للمعهد وتعيينهم, وإلزام المدعى عليه المصروفات
0
وقال المدعى شرحا لدعواه أن المواطن/ محمد علوان محمد سعد تبرع بقطعة أرض لإقامة معهد
ديني إعدادي للفتيات عليها بناحية الرحمانية وشكلت لجنة برئاسة ( المدعى) تتولى أعمال
البناء وبعد الانتهاء من أعمال البناء وافقت الجهة الإدارية المدعى عليها على تشغيل
المعهد ولكن بدون عماله متطوعة أيا كان نوعها وتم تشغيل المعهد فعلا وانتظمت الدراسة
به دون تعيين العمالة المتطوعة من العمال والمدرسين والكتبة والنوعيات الأخرى, والذين
تبرعوا بأموالهم في البناء أملا في تعيينهم
ونعى المدعى على قرار الجهة الإدارية المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تعيين العمالة
المتطوعة مخالفته لأحكام القانون رقم 16 لسنة 1999 0
وبجلسة 1/ 7/ 2002 حكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الأولى برفض الدفوع
المبداه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبعدم قبولها شكلا وباختصاص المحكمة وبقبول
الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على
النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
وشيدت المحكمة قضاءها في الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى على أن
البين من الأوراق أن المدعى لا يهدف من دعواه تعيين العمالة المذكورة في وظائف معينه,
وبمستوى محدد, وإنما يبغى إلزام الأزهر بتعيين تلك العمالة المتطوعة بعد تشغيل المعهد
المذكور وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 1965 المعدل بالقانونيين رقمي 44 لسنة
1971, 16 لسنة 1999 الأمر الذي تختص معه المحكمة بنظر الدعوى مما يتعين معه الالتفات
عن الدفع المبدي في هذا الشأن 0
وفى موضوع الدعوى أقامت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها لبعض نصوص القانون رقم 23 لسنة
1965, معدلا بالقانونيين رقمي 44 لسنة 1971, 16 لسنة 1999 – على أن الثابت من الأوراق
انه بتاريخ 5/ 8/ 2000 صدر قرار شيخ الأزهر بالموافقة على تشغيل معهد أحمد محمد علوان
الإعدادي للفتيات بالرحمانية, وإذ صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكام القانون
رقم 16 لسنة 1999 الذي يقضى بتعيين جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية التي صدر قرار
من الأزهر بتشغيلها سواء كانوا مدرسين أو إداريين أو عمال على أن يتم تأهيلهم لتولى
الوظائف وبهذه المثابة فأن امتناع الأزهر عن اتخاذ إجراءات تعيين العمالة المتطوعة
بالمعهد المذكور يعد قرار سلبيا مخالفا لصحيح حكم القانون متعينا القضاء بإلغائه مع
مايترتب على ذلك من آثار ولا محل للاحتجاج بأن المدعى حرر إقرارا بقبوله تشغيل المعهد
دون عمالة خاصة, ذلك أن أحكام المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1999 قد أوجبت
تعيين جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية التي يصدر قرار من الأزهر بتشغيلها، ومن ثم
فان حق هؤلاء في التعيين مستمد مباشرة من القانون ولا يجوز أن يكون محلا للتنازل عنه
والخروج عليه وانه حق متعلق بجموع هؤلاء العاملين، وان المدعى ما حرر إقراره إلا للموافقة
على تشغيل المعهد 0
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون لصدوره من محكمة
غير مختصة نوعيا إذ أن التكييف الصحيح لطلبات المطعون ضده تتعلق بإصدار قرارات تعيين
في وظائف من الدرجة الثالثة وما دونها مما تختص به المحكمة الإدارية طبقا لنص المادة
14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى به
من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام, كما أنه تم عرض النزاع على المحكمة قبل اللجوء
إلى لجنة التوفيق المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 0
ومن حيث أن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص
على انه: –
"تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: – 00000000000000000
ثالثا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة
بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات 000 " وتنص المادة 13 منه
على أن: –
"تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة عدا ما
تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية 000" وتنص المادة 14 من ذات القانون على
أن"-
"تختص المحاكم الإدارية بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود
ثالثا ورابعا من المادة متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني
والمستوى الثالث ومن يعادلهم, وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات 00"
ومن حيث أن حقيقة طلبات المطعون ضده في دعواه وفقا للتكييف الصحيح لها – هي وقف تنفيذ
وإلغاء قرار فضيلة شيخ الأزهر فيما تضمنه من عدم تعيين العمالة المتطوعة من مدرسين
وإداريين وعمال بمعهد احمد محمد علوان الاعدادي للفتيات بناحية الرحمانية مركز أبو
كبير شرقية, وما يترتب على ذلك من آثار, الأمر الذي يتعلق بوظائف مقرر لها الدرجة الثالثة
وما دونها وتعادل المستوى الوظيفي الثاني وما دونه, وينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحاكم
الإدارية وتخرج عن نطاق الاختصاص النوعي لمحكمة القضاء الإداري, ومن ثم فان الحكم المطعون
فيه وقد قضى باختصاص محكمة القضاء الإداري نوعيا بنظر الدعوى فيكون قد خالف أحكام القانون
وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبإحالة الدعوى إلى المحكمة
الإدارية لمحافظة الشرقية بالإسماعيلية للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها
إلى المحكمة الإدارية لمحافظة الشرقية بالإسماعيلية للفصل فيها للاختصاص وأبقت الفصل
في المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 9 من رمضان سنة 1425 ه الموافق 23 من أكتوبر
سنة 2004 م بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
