المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2839 لسنة 49 ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د0 فاروق
عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل ولبيب حليم لبيب ومحمود محمد
صبحي العطار وبلال احمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار م / أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتي
في الطعن رقم 2839 لسنة 49 ق0عليا
المقام من
عبد المحسن أحمد محمود
ضد
محافظ بني سويف
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري – دائرة بني سويف والفيوم بجلسة 19/ 11/ 2002
في الدعوى رقم 2052 لسنة 1ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 8/ 1/ 2003 أودع الأستاذ/ صلاح خليل عبد
السميع المحامى نائبا عن الأستاذ/ صلاح الدين معوض احمد المحامى بصفته وكيلا عن السيد/
عبد المحسن احمد محمود قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم
2839 لسنة 49 ق عليا ضد السيد/ محافظ بني سويف في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
– دائرة بني سويف والفيوم, وبجلسة11/ 2002 في الدعوى رقم 2052 لسنة 1 ق والقاضي بعدم
قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام رافعها المصروفات, ومائة جنيه أتعاب محاماة0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه, وبقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم
يكن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه وأحقيته
في التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 15/ 5/ 2004 وفيها نظر أمام هذه المحكمة وبجلسة 5/ 6/ 2004 قررت
المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/ 7/ 2004 وأرجئ النطق به لجلسة 25/ 9/ 2004 ثم
لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى
رقم 2052 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 28/ 5/ 2001 طالبا الحكم بقبولها
شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1004 لسنة 2000 فيما تضمنه من ندبه من عمله سكرتير
الوحدة المحلية لمركز بني سويف إلى مدير شئون العاملين بالشباب والرياضة ببني سويف
واعتباره كأن لم يكن وإلزام الجهة الإدارية بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار مادية
وأدبية من جراء القرار المطعون فيه ومع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه انه كان يشغل وظيفة سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني
سويف, وبتاريخ 13/ 12/ 2000 صدر قرار محافظ بني سويف بندبه لشغل وظيفة مدير شئون العاملين
بمديرية الشباب والرياضة وإعفائه من عمله كسكرتير للوحة المحلية, وقد تقدم بطلب إلى
لجنة فض المنازعات قيد برقم 2610 لسنة 2001 والتي أوصت بتاريخ 28/ 3/ 2001 بإلغاء القرار,
إلا أن الجهة الإدارية لم توافق على هذه التوصية 0
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه صدوره مفتقدا السبب القانوني الصحيح ومشوبا بعيب
إساءة استعمال السلطة والانحراف بها, والقصور في التسبيب, إذ صدر القرار المطعون فيه
بندبه من وظيفة بدرجة مدير عام إلى وظيفة مقرر لها الدرجة الأولى, وقد لحقت به أضرار
مادية وأدبية من جراء هذا القرار, وخلص المدعى إلى طلباته المتقدمة 0
وبجلسة 19/ 11/ 2002 حكمت محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف والفيوم – بعدم قبول
الدعوى لرفعها بعد الميعاد وألزمت رافعها المصروفات ومائة جنيه أتعاب المحاماة 0
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراضها لبعض نصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان
التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها
– على أن المستفاد من صريح النصوص المتقدمة أن المشرع أوجب على لجنة التوفيق أن تصدر
توصياتها في المنازعة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها,
وإذ لم تصدر التوصية خلال الميعاد المذكور, فيكون لطرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة
المختصة لزوال الأثر الموقف لميعاد رفع الدعوى المترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة
وذلك خلال ميعاد الستين يوما المقررة قانونا لرفع دعوى الإلغاء 0
وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن الثابت من الأوراق انه بتاريخ 28/ 12/ 2000 تقدم المدعى
بطلب إلى لجنة التوفيق بوزارة العدل للتوصية بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1004 لسنة
2000 بعد تظلمه منه بتاريخ 24/ 12/ 2000, وإذ كان يتعين على اللجنة أن تصدر توصياتها
في ميعاد أقصاه 26/ 2/ 2001, إلا أنها أصدرت التوصية بتاريخ 28/ 3/ 2001 بعد الميعاد
المذكور, مما كان يلزم معه على المدعى أن يقيم دعواه بطلب إلغاء القرار المطعون فيه
خلال ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما على تقديم طلب التوفيق أي في ميعاد أقصاه
27/ 4/ 2001, فإذا كان ذلك وكان الثابت انه أقام دعواه الماثلة بتاريخ 28/ 5/ 2001
بعد الميعاد المقرر قانونا, فمن ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها المصروفات
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتفسيره
وتأويله إذ أنه بالرجوع إلى أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم 7 لسنة
2000 جاءت خالية من بيان الجزاء الذي يترتب على رفع الدعوى بعد انقضاء الستين يوما
في حالة عدم إصدار اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما المشار إليها, بل اكتفت المادة
العاشرة من القانون المذكور وجرى نصها على أن يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة
المختصة 0
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات
التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أن: –
"ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة
أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات
وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة 000"0
وتنص المادة التاسعة منه على أن: –
"تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة 000 وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم
طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها على السلطة المختصة
والطرف الأخر في النزاع 000000000"0
وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على انه: –
"إذا لم يقبل احد طرفي النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة
من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو احدهما رأيه بالقبول أو
الرفض, أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفي النزاع
اللجوء إلى المحكمة المختصة" 0
ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم
الحقوق أو لرفع الدعوى بها وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة"0
ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع انشأ بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2000 لجان
بالوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية
التي تثور بين هذه الجهات, وبين العاملين فيها, أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية
الخاصة وأوجب على ذوى الشأن اللجوء إليها بطلب التوفيق قبل رفع الدعوى أمام المحكمة
المختصة وإلا قضى بعدم قبول الدعوى, عدا ما استثنى بنص, كما أوجب على اللجنة إصدار
توصيتها في المنازعة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها
ورتب المشرع على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المشكلة في الجهة الإدارية وقف المدد
المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق وتلك المقررة لرفع الدعوى, على أن هذا الأثر الواقف
لطلب التوفيق ينقضي إما بصدور توصية اللجنة خلال ميعاد الستين يوما المقررة من تاريخ
الطلب وانتهاء الأجل المقرر لقبولها من طرفي النزاع أو بانقضاء ميعاد الستين يوما دون
أن تصدر اللجنة توصيتها أيهما أقرب بحيث يبدأ الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء اعتبارا
من تاريخ انقضاء احد هذين الأجلين أيهما أقرب وهو صدور توصية اللجنة خلال ميعاد الستين
يوما وانتهاء المدة المقررة لقبولها من الطرفين أو انقضاء مدة ستين يوما على تقديم
طلب التوفيق دون أن تصدر اللجنة توصيتها فيها0
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق انه بتاريخ 13/ 12/ 2000 صدر قرار
محافظ بني سويف رقم 1004 لسنة 2000 بندب الطاعن من وظيفة سكرتير الوحدة المحلية لمركز
ومدينة بني سويف إلى وظيفة مدير شئون العاملين بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف,
فتقدم بتاريخ 28/ 12/ 2000 بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة للتوصية بإلغاء القرار المذكور
إلا أن اللجنة لم تصدر توصيتها في طلبه خلال مدة ستين يوما من تاريخ تقديمه, وانقضى
بذلك الأثر الواقف لطلب التوفيق للميعاد المقرر قانونا لرفع دعوى إلغاء القرار رقم
1004 لسنة 2000 اعتبارا من 26/ 2/ 2001 ومن ثم فقد كان يتعين عليه مخاصمة هذا القرار
قضائيا خلال ميعاد ستين يوما من ذلك التاريخ, والذي ينتهي في 27/ 4/ 2001 فإذا ما أقام
الطاعن دعواه بعد انقضاء هذا الميعاد أي في 28/ 5/ 2001 فتكون في شقها الخاص بطلب الإلغاء
غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر في المادة 24 من قانون مجلس الدولة 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى بهذا النظر في الشق الخاص بطلب الإلغاء والذي
اقتصر عليه الطعن الماثل فيكون قضاؤه في هذا الشق من الدعوى قد صادف صحيح حكم القانون,
ويضحى الطعن الماثل مفتقدا السند القانوني الصحيح خليقا بالرفض0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن
المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 9 من رمضان سنة 1425 ه الموافق 23 من أكتوبر
سنة 2004م بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
