المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم1910لسنة 43 ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د0 فاروق
عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان وبخيت محمد إسماعيل ومحمود محمد
صبحي العطار وبلال احمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار 0م/ أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم1910لسنة 43 ق0عليا
المقام من
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
ضد
أحمد محمد إبراهيم عبده
"في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات بجلسة 13/ 12/ 1996في الدعوى
رقم 13131لسنة 41ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 28/ 2/ 1997 أودع الأستاذ/ أبو زيد أحمد
عبد المجيد بصفته وكيلا عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1910 لسنة 43 ق0عليا ضد السيد/
أحمد محمد إبراهيم عبده في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات
والجزاءات بجلسة 23/ 12/ 1996 في الدعوى رقم 3131 لسنة 41 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلا
وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات.
طلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومع إلزام المطعون
ضده المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار إلغاءً مجرداً، مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 27/ 9/ 2003، وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وبجلسة 25/ 10/ 2003 قرر
الحاضر عن الهيئة الطاعنة وفاة المطعون ضده، وطلب أجلا لتصحيح شكل الطعن في موجهة ورثته،
وتأجل نظر الطعن لهذا السبب لسبع جلسات، إلا أن الهيئة الطاعنة تقاعست عن تنفيذ ما
كلفت به، وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 6/ 11/ 2004 وأرجئ النطق فيه لجلسة اليوم،
وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13
لسنة 1968 تنص على أنه:
" ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال
صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في
موضوعها ومع ذلك إذا طلب احد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه
سبب الانقطاع، وجب على المحكمة – قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلف بالإعلان
خلال أجل تحدده له، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير
الخصومة منذ تحقق سببه…..".
وتنص المادة 131 منه على أنه:
" تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية
في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة".
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن مجرد وفاة احد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون انقطاع
سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب، ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها،
ولا تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها إلا بإبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية
بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة، فإذا لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم
الختامية قبل الوفاة بان كانت الدعوى مؤجلة للإعلان، أو ما يماثل ذلك من إجراءات فان
الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة قررت بجلسة
25/ 10/ 2003 وفاة المطعون ضده الذي لم يمثل في الطعن قبل ذلك لا بنفسه ولا بوكيل عنه
وطلبت أجلا لتقديم شهادة الوفاة، وتصحيح شكل الطعن باختصام ورثته، وتقرر تأجيل نظر
الطعن لهذا السبب لسبع جلسات، إلا أن الهيئة الطاعنة تقاعست عن تنفيذ قرار المحكمة،
الأمر الذي تقضى معه المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الطعن إذ لم يتهيأ للحكم في موضوعه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة المطعون
ضده.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 7 من شوال سنة 1425هجرية الموافق 20/
11/ 2004 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
