الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9081 لسنة 46 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان، بخيت محمد إسماعيل و/ لبيب حليم لبيب، محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ م.أ شرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 9081 لسنة 46 ق.عليا

المقام من

مكرم بشاى جرجس

ضد

وزير المالية – بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – فى الدعوى رقم 851لسنة 53ق بجلسة 21/ 5/ 2000


الإجراءات

بتاريخ 19/ 7/ 2000 أودع الأستاذ/ عزت محمد عبيد المحامى نائبا عن الأستاذ نصحى قيصر سيدهم المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – فى الدعوى رقم 851لسنة 53 ق بجلسة 21/ 5/ 2000 والقاضى
أولاً: بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه الأول شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ثانياً: بقبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه الثانى شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وألزمت المدعين المصروفات (الطاعن وآخر).
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه و للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 1210 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية للدرجة الثانية التخصصية إعتبارا من 29/ 9/ 1991 وإلغاء القرار رقم 2059 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية للدرجة الأولى التخصصية إعتبارا من 28/ 5/ 1998 بوزارة المالية مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه – والقضاء مجدداً
أولاً: بإلغاء القرار رقم 1210 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية للدرجة الثانية وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: إلغاء القرار رقم 2059 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية للدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/ 2/ 2004 قررت الدائرة إحالته إلى دائرة الموضوع بالمحكمة حيث نظر الطعن وتدوول وبجلسة 19/ 6/ 2004 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة يوم 25/ 9/ 2004 وبهذه الجلسة تقرر إرجاء النطق بالحكم لجلسة 6/ 11/ 2004 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه فى أنه بتاريخ 29/ 10/ 1998 أقام الطاعن – وأخرى – الدعوى رقم 851لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – بطلب الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارين رقمى 1210 لسنة 1991 و 2059 لسنة 1998 وذلك فيما تضمناه من تخطيهما فى الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية وإلى وظيفة من الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعيان شرحاً لدعواهم – أنهما علما فى 14/ 10/ 1998 بصدور القرارين المطعون فيهما – وأن القرار الأول تضمن تخطيهما فى الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية وأن القرار الثانى تضمن تخطيهما فى الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى وترقية من هم أحدث منهما – رغم إنهما لايقل عنهما كفاية.
مما حدا بهما إلى التظلم من هذين القرارين وإذ لم ترد الجهة الإدارية عليهما فقد أقاما دعواهما بهدف الحكم لهما بطلباتهما السالفة.
وبجلسة 21/ 5/ 2000أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضى
أولاً: بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه الأول شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ثانياً: بقبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه الثانى شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وشيدت المحكمة قضاءها فيما قضت به بعدم قبول طلب الطاعن إلغاء القرار رقم 2010 لسنة 1991 لرفعه بعد الميعاد – تأسيساً على أن هذا القرار كان قد صدر بتاريخ 22/ 9/ 1991 ولم يطعن عليه بعد مايربو على سبع سنوات وبأعمال قرينة العلم المستفادة من إستطالة الأمد بين تاريخ صدور القرار المطعون فيه وتاريخ تقديم طلب إلغائه فإن المدعى يكون قد أقام دعواه بعد المواعيد القانونية.
وأسست المحكمة حكمها برفض طلب إلغاء القرار رقم 2059 لسنة 1998 على عدم وجود ثمة تخطى للمدعى – الطاعن – فهو أحدث من المطعون على ترقيتها بالقرار المشار إليه وهى السيدة/ رفعة الكسان ميخائيل فى شغل الدرجة الثالثة والثانية الدرجة السابقة مباشرة على الدرجة التى تم الترقية إليها – الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وأحكام القانون.
وخلصت المحكمة لقضائها المتقدم.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون إذ أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد إتجهت إلى ضرورة توافر العلم اليقينى وعلى عدم إعمال القرينة المستفادة فى إستطالة الأمد بين تاريخ صدور القرار المطعون فيه وتاريخ تقديم طلب إلغائه – وحدها بل لابد من توافر قرائن أخرى لتفيد توافر العلم اليقينى.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه الأول رقم 1210 لسنة 1991 قد صدر بتاريخ 29/ 9/ 1991 وقد ذكر الطاعن أنه لم يعلم به إلا بتاريخ 11 و 14/ 10/ 1998 وقد خلت الأوراق مما يفيد علمه بهذا القرار قبل هذا التاريخ – فتظلم منه خلال المواعيد وإذ لم ترد عليه جهة الإدارة فقد أقام دعواه بتاريخ 29/ 10/ 1998 فمن ثم تكون دعواه بالنسبة لهذا القرار مقامة فى المواعيد القانونية.
ومن حيث أنه بالنسبة للقرار المطعون فيه الثانى رقم 2059 لسنة 1998 قد صدر بتاريخ 28/ 5/ 1998 وقد ذكر الطاعن أنه لم يعلم به إلا بتاريخ 11 و 14/ 10/ 1998 وقد خلت الأوراق مما يفيد علمه بهذا القرار قبل هذا التاريخ فتظلم منه فى المواعيد القانونية ولما لم ترد عليه جهة الإدارة أقام دعواه بتاريخ 29/ 10/ 1998 فمن ثم تكون دعواه بالنسبة لهذا القرار مقامة فى المواعيد القانونية وإذ إستوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلاً.
ولاينال من ذلك ما ذكرته جهة الإدارة من أنها قامت بنشر القرار الطعين بالنشرة الرسمية لشئون العاملين، إذ خلت الأوراق مما يفيد ذلك بالإضافة إلى أن ما ذكرته الجهة الإدارية لايعد قرينة على علم الطاعن بالقرارين المطعون فيهما إذ أن مواعيد الطعن بالإلغاء تسرى من تاريخ العلم اليقينى لاالظنى أو الإفتراضى.
ومن حيث أنه عن الموضوع فان المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه:
" مع مراعاة إستيفاء العامل لإشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية فى الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها…"
وتنص المادة من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن:
" تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالإختيار وذلك على أساس بيانات تقيم الأداء………
ويشترط فى الترقية بالإختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية "
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادىء – قد إنتهت فى الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق. عليا إلى أن إستطالة الأمد على صدور القرار لايكفى وحده للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار لكنها قد تصلح مع قرائن أخرى كدليل على توافر هذا العلم.
ومن حيث أنه فى الموضوع وعن الطلب الأول للطاعن بإلغاء القرار رقم 1210 لسنة 1991 المعمول به اعتباراً من 22/ 9/ 1991 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية للدرجة الثانية التخصصية فإنه ولئن كان الثابت من الأوراق أن كل من الطاعن مكرم بشاى جرجس والمطعون على ترقيتها رفقة الكسان ميخائيل، قد إتحدا فى تاريخ شغل الدرجة الثالثة فى 30/ 6/ 1983 إلا أن الطاعن أكبر منها سناً ويكون بذلك أسبق فى ترتيب الأقدمية وأحق منها بالترقية للدرجة الأعلى – الثانية – طالما توافر بشأنه شروط شغل الوظيفة سيماً وأن الطاعن ظاهر الكفاية إذ أنه حاصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز عن الأعوام الثلاث السابقة على صدور القرار المطعون فيه رقم 1210 لسنة 1991 وهى أعوام 88 و 89 و 1990 هذا فضلاً عن أنه لم يثبت بالأوراق أن المطعون على ترقيتها تفضله كفاءة.
ومن حيث أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد أصدرت القرار رقم 1210 لسنة 1991 متضمناً ترقية السيدة/ رفقة الكسان ميخائيل للدرجة الثانية – دون أن يتضمن ترقية الطاعن فإنه يكون قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون وبالتالى يتعين الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية لهذه الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه عن الطلب الثانى للطاعن بإلغاء القرار رقم 2059 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 28/ 5/ 1998 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية للدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فإنه ولئن كان الطاعن والمطعون على ترقيتها وأن إتحدا فى تاريخ شغل الدرجتين الثالثة والثانية على النحو السالف بيانه – غير أن الطاعن أكبر سناً وبالتالى أسبق فى ترتيب الأقدمية بالدرجة الثالثة والثانيةويكون بالتالى أحق منها بالترقية للدرجة الأولى سيماً وأن جهة الإدارة لم تثبت تميز وكفاءة المطعون على ترقيتها عنه ولم تطعن فى كفاءة الطاعن إذ أنه حصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز عن الثلاث أعوام السابقة على صدور القرار المطعون فيه رقم 2059 لسنة 1998 وهى أعوام 95 و 96 و 1997 وإذ قامت جهة الإدارة بإصدار القرار المطعون فيه متضمناً ترقية رفقة الكسان ميخائيل للدرجة الأولى بتخطيه الطاعن فى هذه الترقية فمن ثم يتعين إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية للدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً:
أولاً: بقبول طلب إلغاء القرار رقم 1210 لسنة 1991 شكلاً وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية للدرجة الثانية – مع مايترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بقبول طلب إلغاء القرار رقم 2059 لسنة 1998 شكلاً وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية للدرجة الأولى – مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات..
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم من رمضان سنة 1425 هجرية والموافق السبت 6/ 11/ 2004 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بعاليه

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات