المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8439 لسنة 45ق0عليا – جلسة 30/ 10/ 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع "
بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 30/ 10/ 2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ .فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 8439 لسنة 45ق0عليا
المقام من
1- رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- وزير المالية بصفته
ضد
ابو الحسن عبد اللطيف محمد
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى- دائرة الترقيات – فى الدعوى رقم1960لسنه53ق
بجلسة15/ 8/ 1999م
الاجراءات
بتاريخ12/ 9/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً قانوناً
عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – والقاضى أولا: – برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً
لرفعها بعد الميعاد وبقبولها. ثانياً: – وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فية رقم
1388 لسنة 1995 وذلك فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقيه إلى وظيفة كبير باحثين من
درجة مدير عام بوزارة المالية مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى
عليها المصروفات.
وطلب الحاضرعن الطاعنين فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بصفه مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب – والحكم بقبول
الطعن شكلاً،وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً
لرفعها بعد الميعاد.
وتم اعلان الطعن قانوناً للمطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن إرتات فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
– وبجلسة 26/ 4/ 2004 قررت الدائرة إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة26/ 6/ 2004
حيث نظر الطعن وتدوول وبجلسة2/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة30/ 10/
2004 مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث ان الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الاطلاع على أوراقه
فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 1960 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإدارى
– دائرة الترقيات – بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ23/ 11/ 1998 لطلب الحكم
بقبول دعواه شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم1388 لسنه1995الصادر بتاريخ 18/ 6/
1995 فيما تضمنه من تخطية فى الترقيه إلى وظيفه كبير باحثين من درجه مدير عام بوزارة
المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه-أنه من العاملين بقطاع الحسابات بوزارة المالية وبتاريخ7/ 11/ 1998علم
بصدورالقراررقم1388لسنه 1995 متضمنا ترقيه من هم أحدث منه إلى درجه مدير عام ومنهم
عبد الحميد حسن محفوظ الصحن، باعتبار أنه – المدعى – يشغل الدرجة الأولى إعتباراً من12/
5/ 1988فى حين أن زميله المستشهد به حصل على هذه الدرجة إعتباراً من 19/ 10/ 1988 وعليه
فقد تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 8/ 11/ 1998 ثم أقام دعواه الماثلة
وبجلسة 15/ 8/ 1999 أصدرت محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – حكمها الطعين متضمنا
قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم1388لسنة1995فيما تضمنه
من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجه مدير عام بوزارة المالية
مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة حكمها على أن القرار المطعون فيه رقم 1388 لسنة 1995 كان قد صدر بتاريخ
18/ 6/ 1995 ولم تقدم جهة الإدارة مايفيد علم المدعى به علما يقيينا قبل تاريخ تظلمه
منه فى 8/ 11/ 1998 – وإذ أقام المدعى دعواه فى 23/ 11/ 1998فإنه يكون قدأقامها فى
الميعاد القانونى وإذإستوفت سائرأوضاعها الشكلية الأخرى فمن ثم تكون مقبولة شكلاً.
وعن الموضوع قررت المحكمة أن المدعى يشغل الدرجه الأولى إعتباراً من 12/ 5/ 1988 فى
حين أن المطعون على ترقيتة عبد الحميد حسن محفوظ الصحن يشغل ذات الدرجة إعتباراً من
19/ 10/ 1988 ومن ثم فإن المدعى أقدم من المطعون على ترقيته وقد إستوفى شرط الكفاية
بحصولة على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية عن أعوام 92/ 93/ 1994 ومن ثم فإنه يكون
أحق بالترقيه إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مديرعام بوزارةالمالية من المطعون علية،
ويكون القرار المطعون فيه رقم1388/ 1995 قد صدر بالمخالفة للقانون فيما تضمنة من تخطى
المدعى فى الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجه مدير عام بوزارة المالية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه
وتاويله تأسيسا على أن القرار المطعون فيه1388/ 95قد صدر بتاريخ 18/ 6/ 1995 ولم يقم
المدعى – المطعون ضده – دعواه إلا بتاريخ 23/ 11/ 1998 أى بعد المواعيد القانونية ذلك
أن القرار المطعون فيه نشر بالنشرة التى تصدرها الجهة الإدارية ومن ثم كان يتعين أن
يصدر الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فيكون قد خالف القانون
حريا بالإلغاء.
ومن حيث إنه وعن شكل الدعوى فإن المادة من قانون مجلس الدولة رقم47لسنه1972 تنص
على أنه " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما تتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من
تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح
العامه أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية
التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من
تاريخ تقديمه وإذا صدر القراربالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضى ستين يوماً على
تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصه بمثابه رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى
بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماًمن تاريخ إنقضاء الستين يوماً المذكورة
ومن حيث إن مفاد ماتقدم أنه يتعين على ذوى الشأن إقامه دعوى الإلغاءخلال ستين يوماً
من تاريخ نشر القرار الإدارى او العلم به – وأن هذا الميعاد ينقطع بالتظلم من القرار
الإدارى المزمع طلب إلغائه، وفى هذه الحالة يتعين على ذوى الشأن إقامة الدعوى خلال
ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو مرور ستين يوماً على تقديمه دون إجابة له أيهما
أقرب
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على انه بالرغم من النص على ان يكون النشر كالاعلان
وسيله لاثبات العلم بالقرار المطعون فيه الا انه لايزال من الثابت ان هذه المساواه
بين الوسيلتين ليست كاملة اذ لازال الاعلان بالقرار هو الأصل وأما النشر فهو الإسثناء،
بحيث لايكفى النشر حيث يكون الإعلان ممكنا – واوجب أن يكون الإعلان هو الوسيله الواجبة
بالنسبة للقرارات الفردية بعكس القرارات التنظيمية العامه.
كذلك فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يتعين أن يثبت علم صاحب الشأن بالقرار المطعون
فيه علما يقييناً لاظنياً ولا افتراضياً وأن يكون هذا العلم شاملاً جميع العناصر التى
تطوع له أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه.
" المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2176 والطعن رقم 1683 لسنة 30ق0عليا جلسة 26/
1/ 1986 "
ومن حيث ان هذه المحكمة قد ذهبت أيضا إلى أنه يجب حساب مواعيد الطعن من تاريخ العلم
اليقينى لا الظنى أو الإفتراضى وأن توزيع القرار على جميع القطاعات لايفيد العلم اليقينى.
( المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1994 لسنة 32ق0عليا جلسة 17/ 4/ 1988
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادىء – قد انتهت فى الطعن رقم
11225 لسنة 46ق0عليا إلى أن استطاله الأمد على صدور القرار لايكفى وحده للقول بتوافر
العلم اليقينى بالقرار لكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم
تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروضة.
ومن حيث إنه لما كان ماتقدم وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 1388
لسنه 1995 قد صدر بتاريخ 18/ 6/ 1995 وإذ لم تقدم جهة الإدارة مايفيد إعلان المطعون
ضده بذلك القرار أو إخطاره به أو علمه به علما يقيناً لاظنياً ولاافتراضياً – فى تاريخ
معين بخلاف التاريخ الذى ذكره فى عريضة دعواه فى 7/ 11/ 1998 فإنه يعول على هذا التاريخ
فى حساب المواعيد وقد تظلم المدعى من القرار الطعين فى 8/ 11/ 1998 ( حسبما ورد فى
حافظة المستندات المقدمه من هيئة قضايا الدولة الى محكمة القضاء الإدارى تحضير بجلسة
16/ 3/ 1999 ) ثم أقام دعواه بتاريخ23/ 11/ 1998 فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال
المواعيد القانونية – وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد انتهى إلى ذات النتيجه فإنه يكون قد صدر متفقا وأحكام
القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون قد قام كذلك من الناحية الموضوعية على أساس قانونى سليم،
فإن المحكمة تؤيده للأسباب التى بنى عليها والتى سبق إيرادها فى هذا الحكم.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنه المصروفات.
صدر فى هذا الحكم وتلى علناً فى يوم 16 من رمضان سنة 1425 هجرية والموافق السبت 30/
10/ 2004وذلك بالهيئة المبينه بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
