المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7788 لسنه 46 ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د.فاروق
عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ احمد امين حسان، بخيت محمد اسماعيل، لبيب حليم
لبيب، محمود محمد صبحى العطار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ م/ اشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7788 لسنه 46 ق0ع
المقام من
مصطفى حسين مصطفى دسوقى
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- وزير المالية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة الترقيات – فى الدعوى رقم 6768/ 52ق
بجلسة 23/ 4/ 2000 م.
الاجراءات
بتاريخ 20/ 6/ 2000 اودع الاستاذ/ احمد كامل عبد القوى المحامى
نيابة عن الاستاذ رمزى ابراهيم صليب المحامى المقبول لدى المحكمة الادارية العليا –
بصفته وكيلا عن الطاعن تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة
الترقيات – فى الدعوى رقم 6768/ 52ق الصادر بجلسة 23/ 4/ 2000 والقاضى بعدم قبول الدعوى
شكلا لرفعها بعد الميعاد والزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للاسباب الوارده بتقرير الطعن – الحكم بقبول طعنه شكلا والقضاء مجددا
بالغاء الحكموبقول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم المطعون
فيه 381 لسنه 1994 الصادر بتاريخ 6/ 2/ 1994 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقيه
لوظيفه من درجه مدير عام لوزارة الماليه مع مايترتب على ذلك من اثار، مع الزام الجهة
الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
وتم اعلان الطعن قانونا للمطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات.
وتددول الطعن امام الدائرة الثانية لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى
ان قررت بجلسة 23/ 2/ 2004 احالته الى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 8/ 5/ 2004 – حيث
نظر الطعن وتدوول – وبجلسة 26/ 6/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فيه بجلسة 27/ 9/
2004، وبهذه الجلسة تقرر ارجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم 30/ 10/ 2004، حيث صدر الحكم
واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكلية
ومن حيث انه عن الموضوع فان وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين فى الاطلاع على أوراقه
فى ان الطاعن كان قد اقام الدعوى رقم 6768 لسنه 52ق امام محكمة القضاء الادارى – دائرة
الترقيات – بايداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/ 6/ 1998 لطلب الحكم بقبولها
شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 381 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 6/
2/ 1994 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقيه لوظيفه كبير باحثين من درجه مدير عام بوزارة
الماليه مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وقال شرحا لدعواه انه علن بتاريخ 16/ 5/ 1998 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 381/ 1994
المطعون فيه – والذى تضمن ترقيه عدد من زملائه لوظيفه من درجه مدير عام دونه رغم انه
اقدم من آخر المرقين بالقرار وهما السيدة/ هدايا عبد المنعم احمد والسيد/ احمد عبد
العزيز احمد- الامر الذى حدا به الى التظلم من هذا القرار فور علمه به، واذ لم تجبه
الجهة الادارية الى طلب فقد اقام دعواه الماثلة.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول
الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقيه
لوظيفه كبير باحثين من درجه مدير عام بديوان عام وزارة المالية – مع ما يترتب على ذلك
من اثار.
وبجلسة 23/ 4/ 2000 اصدرت المحكمة حكمها الطعين بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد
تاسيسا على ان القرار الطعين رقم 381/ 1994 كان قد صدر بتاريخ 6/ 2/ 1994 ولم يقم المدعى
– الطاعن -دعواه الا بتاريخ 2/ 6/ 1998 بطلب الغاء هذا القرار اى بعد الميعاد المقرر
قانونا اذ ان استطاله الامد بين تاريخ صدور القرار المطعون فيه وبين اقامه الدعوى بطلب
الغائه هو مما يرجح معه علم المدعى – الطاعن – به.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل هو مخالفه الحكم الطعين للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
– تاسيبسا على ان الواقعه التى يبدأ منها حساب ميعاد رفع دعوى الالغاء هى واقعه الاعلان
او النشر او العلم اليقينى بالقرار – والقرار المطعون فيه لم يعلن للطاعن كما وانه
لم ينشر بالجهة التى يعمل بها على خلاف ماتدعيه الجهة الادارية واستند اليه الحكم المطعون
فيه – كما وان الطاعن لم تتصل علمه علما يقيينا بالقرار المطعون فيه.
واختتم الطاعن عريضه طعنه بطلباته سالفه البيان.
ومن حيث ان الطاعن يطلب الحكم بقبول طعنه شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه
– والقضاء مجددا بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 381 لسنه 1994 فيما
تضمنه من تخطيه فى الترقيه الى وظيفه كبير باحثين بقطاع الاقسام العامه بوزارة الماليه
من درجه مدير عام مع ما يترتب على ذلك من اثار.
ومن حيث انه عن الموضوع وعن شكل الدعوى فان المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة رقم
47 لسنه 1972 تنص على انه " ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة فيما تتعلق بطلبات الالغاء
ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية او فى النشرات التى
تصدرها المصالح العامه او اعلان صاحب الشان به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى
الهيئة الادارية التى اصدرت القرار او الهئيات الرئاسية ويجب ان يبت فى التظلم قبل
مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ويعتبر مضى
ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصه بمثابه رفضه ويكون ميعاد
رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما
المذكورة.
ومن حيث ان مفاد ماتقدم انه يتعين على ذوى الشان اقامه دعوى الالغاء خلال ستين يوما
من تاريخ نشر القرار الادارى او العلم به – وان هذا الميعاد ينقطع بالتظلم من القرار
الادارى المزمع طلب الغائه، وفى هذه الحالة يتعين على ذوى الشان اقامه الدعوى خلال
ستين يوما من تاريخ رفض التظلم او مرور ستين يوما على تقديمه دون اجابة له ايهما اقرب
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه بالرغم من النص على ان يكون النشر كالاعلان
وسيله لاثبات العلم بالقرار المطعون فيه الا انه لايزال من الثابت ان هذه المساواه
بين الوسيلتين ليست كاملة اذ لازال الاعلان بالقرار هو الاصل واما النشر فهو الاسثناء،
بحيث لايكفى النشر حيث يكون الاعلان ممكنا – واوجب ان يكون الاعلان هو الوسيله الواجبة
بالنسبة للقرارات الفردية بعكس القرارات التنظيمية العامه.
كذلك فقد جرى قضاء هذه المحكمة على انه يتعين ان يثبت علم صاحب الشأن بالقرار المطعون
فيه علما يقيينا لاظنيا ولا افتراضيا وان يكون هذا العلم شاملا الجمع العناصر التى
تطوع له أن يتبين مركزه القانون بالنسبة للقرار المطعون فيه.
" المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2176 والطعن رقم 1683 لسنة 30ق0عليا جلسة 26/
1/ 1986 "
ومن حيث ان هذه المحكمة قد ذهبت ايضا الى انه يجب حساب مواعيد الطعن من تاريخ العلم
اليقينى لا الظنى او الافتراضى وان توزيع القرار على جميع القطاعات لايفيد العلم اليقينى.
( المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1994 لسنة 32ق0عليا جلسة 17/ 4/ 1988
ومن حيث ان المحكمة الادارية العليا – دائرة توحيد المبادىء – قد انتهت فى الطعن رقم
11225 لسنة 46ق0عليا الى ان استطاله الامد على صدور القرار لايكفى وحده للقول بتوافر
العلم اليقينى بالقرار لكنها قد تصلح مع قرائن وادلة اخرى كدليل على توافر هذا العلم
تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروضه.
ومن حيث انه بتطبيق ماتقدم على وقائع الطعن الماثل، فان الثابت من الاوراق ان القرار
المطعون فيه 381/ 1993 صدر بتاريخ 6/ 2/ 1994 وقد ذكر المططعون ضده انه علم بهذا القرارفى
16/ 5/ 1998 فتظلم منه ثم اقام دعواه بتاريخ 2/ 6/ 1998 وقد خلت الاوراق مما يفيد علمه
بهذا القرار قبل 16/ 5/ 1998 فمن ثم تكون دعواه مقامه فى الميعاد ولاينال من ذلك ماذكرته
جهة الادارة من انها قامت بنشر القرار الطعين بالنشرة الرسمية لشئون العاملين اذ خلت
الاوراق مما يفيد ذلك بالاضافه الى ان ماذكرته الجهة الادارية لاتعد قرينه على علم
الطاعن بالقرار الطعين، اذ ان مواعيد الطعن بالالغاء تسرى من تاريخ العلم اليقينى لا
الظنى او الافتراض وان توزيع القرارعلى جميع القطاعات لايفيد العلم اليقينى اذ لايزال
الاعلان بالقرار الفردى هو الاصل.
ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة " 36 " من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة
رقم 47 لسنه 1978 تنص على انه " مع مراعاه استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفه المرقى
اليها تكون الترقيه من الوظيفه التى تسبقها مباشرة فى الدرجه والمجموعه النوعية التى
تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعه النوعية التى تنتمى اليها 0000"
وتنص المادة " 37 " من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 115/ 1983 على ان تكون الترقيه
لوظائف الدرجتين الممتازة والعاليه بالاختيار وذلك على اساس بيانات تقيم الاداء 0000000
ويشترط فى الترقيه بالاختبار ان يكون العامل حاصلا على مرتبه ممتاز فى تقرير الكفاية
عن السنتين الاخيرين ويفضلمن حصل على مرتبه ممتاز فى السنه السابقه مباشرة مع التقيد
بالاقديمة فى ذات مرتبة الكفايى 000 "
ومن حيث انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الترقيه بالاختيار تجد حدها الطبيعى
فى ذلك المبدأ العادل القائل بانه لايجوز تخطى الاقدم الا الاحدث الا اذا كان الاخير
اكفْ، اما عند التساوى فى الكفاية فيجب ترقيه الاقدم، وبغير ذلك تكون الترقيه عرضه
للتحكم والاهواء.
" يراجع حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 3189 لسنة 34ق0عليا جلسة 19/ 6/
1991 ".
ومن حيث ان المحكمة الادارية العليا قد انتهت فى حكمها الصادر من دائرة توحيد المبادىء
فى الطعن رقم 573 لسنه 39ق0عليا بجلسة 6/ 6/ 1996 الى اعتبار جميع قطاعاته ديوان عام
وزارة المالية وحده واحدة فى مجال التعيين والترقيه والنقل والندب عند تطبيق احكام
القانون رقم 47 لسنه 1978 بشان العاملين المدنين بالدولة.
ومن حيث انه لما كان ماتقدم وكان الثابت بالاوراق ان الطاعن حاصل على بكالوريوس تجارة
عام 1969 – وشغل الدرجه الاولى بقاعه الموازنه العامه والتمويل اعتبارا من 11/ 10/
1986 – فى حين ان المطعون على ترقيته اخر المرقين بالقرار المطعون فيه احمد عبد العزيز
احمد طنطاوى حاصل على دبلوم تجارة عام 1961 وليسانس حقوق عام 1975 وانه شغل الدرجه
الاولى بقطاع الاقسام العامه اعتبارا من 28/ 9/ 1989 وان المطعون على ترقيتها هدايا
عبد المنعم احمد الجمال شغلت الدرجه الاولى اعتبارا من 19/ 10/ 1988 – فمن ثم يكون
الطاعن اسبق من المذكورتين فى تاريخ شغل الدرجه الاولى وبالتالى يفضلهما عند الترقيه
الى الدرجه الاعلى. وهى درجه مدير عام – طالما توافر فى شانه شروط شغل وظيفه كبير باحثين
وهو مالم تنكره جهة الادارة كما ولم تنكر كفايته حيث انه حاصل على تقدير ممتاز فى السنوات
91، 92، 1993 ومن ثم واذ اصدرت جهة الادارة قرارها المطعون فيه بتخطى الطاعن فى الترقيه
الى الوظيفة المشار اليهابالقرار الطعين رقم 381/ 1994 فان هذا القرار مكون قد صدر
بالمخالفه لاحكام القانون مما يتعين معه الحكم بالغائه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى
الترقيه مع مايترتب على ذلك من اثار.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة " 184 " مرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه
رقم 381/ 1994 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقيه الى وظيفه كبير باحثين من درجه
مدير عام بوزارة المالية مع مايترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المطعون
ضدها المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم 16 من رمضان سنة 1425 هجرية والموافق السبت 30/ 10/
2004م وذلك بالهيئة المبينه بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
