المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 4994 لسنة 49 ق عليا – جلسة 9/
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمةالاداريه العليا – الدائرة الثانيه " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا بمبنى مجلس الدوله يوم السبت الموافق 9/
10/ 2004
برئاسة السيد الاستاذ/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدوله
بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدوله
لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدوله
محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدوله
وبحضور السيد الاستاذ المستشار/ م/ أشرف مصطفى عمران – مفوض الدوله
وسكرتاريه السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمه
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم/ 4994 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
مقبل محمد زكى
ضد
وزير العدل
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 28/ 8/ 2002 فى الدعوى 376/ 52ق
الاجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق 26/ 2/ 2003 أودع الاستاذ مصطفى مدبولى
المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ مقبل محمد زكى قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا
بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 28/ 8/ 2002 فى الدعوى رقم 376
لسنة 52 ق المقامه منه ضد المطعون ضده والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت
المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للاسباب التى اوردها فى تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء له بطلباته المبينه بعريضه دعواه أمام محكمة أول درجة.
وأودعت هيئة مفوضي الدوله تقريرا أرتات فيه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
بالغاء القرار رقم 1385 لسنة 1997 فيما تضمنه من أنهاء خدمة الطاعن مع مايترتب على
ذلك من آثار والزام الجهة الاداريه المصروفات.
وعرض الطعن على دائره فحص الطعون فقررت بجلستها المعقوده بتاريخ 9/ 2/ 2004 أحالة الطعن
الى المحكمة الاداريه العليا – الدائره الثانيه موضوع – فنطرته الاخيره بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم
وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا
من حيث أن الطعن أستوفى كافة أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعه تتحصل حسبما يبين من الاوراق فى أنه بتاريخ 18/ 10/
1997 أقام الطاعن ضد المطعون ضده الدعوى رقم 376 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الادارى
بطلب الغاء القرار رقم 385 لسنة 1997 الصادر بفصله من الخدمه مع مايترتب على ذلك من
آثار وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفه من وظائف الدرجة الاولى بالنيابه العامه وبتاريخ
30/ 6/ 1997 صدر القرار رقم 385 لسنة 1997 بفصله من الخدمة.
ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص الى ماتقدم من طلبات.
وبجلسة 28/ / 8/ 2002 قضت المحكمة المذكوره بحكمها المتقدم وأقامته على أن حقيقة طلبات
المدعى طبقا للتكييف الصحيح هو الغاء القرار رقم 1385 لسنة 1997 فيماتضمنه من أنهاء
خدمته لحصوله على ثلاثة تقارير بمرتبه ضعيف مع مايترتب على ذلك من آثار ثم أستعرضت
المحكمة نص المادة 35 من نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 وأستخلصت منه أن المشرع أوجب على جهة الادارة عرض أمر العامل الذى يحصل على تقريرين
متتالين بمرتبه ضعيف على لجنه شئون العاملين لتقرر نقله الى وظيفة اخرى من ذات درجته
أوفصله وأن الثابت أن المدعى حصل على ثلاثه تقارير متتاليه بمرتبه ضعيف وأنه لم ينازع
فى صحة وسلامه هذه التقارير فانه يكون قد توافر فى شأنه موجب اعمال المادة 35 سالفه
البيان ومن ثم فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر صحيحا وبمنأى من الالغاء
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويلة لأن تقارير
كفاية الاداء التى صدر القرار الطعين أستنادا اليها جاءت عاريه تماما من الصحة فضلا
عن أن الطاعن لم يعلن بأوجة القصور فى أدائه.
ومن حيث أن المادة 35 من نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 تنص على أن: يعرض أمر العامل الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبه ضعيف
على لجنة شئون العاملين فاذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة
أخرى فى ذات درجة وظيفته قررت نقله اليها. أما اذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل فى
أيه وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقه مرضيه أقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش
أوالمكافأة أومنحة أجازة. وترفع اللجنة تقريرها للسلطه المختصة فاذا لم تعتمدة أعادته
للجنة مع تحديد الوظيفة التى ينقل اليها العامل فاذا كان التقرير التالى مباشرة بمرتبه
ضعيف يفصل العامل من الخدمة فى اليوم التالى لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه فى المعاش
أوالمكافاة.
ومفاد ماتقدم أن حصول العامل على تقريرى كفاية بمرتبه ضعيف يعتبر سببا لاصدار قرار
الفصل من الخدمة ويشترط لسلامه هذا القرار أن يكون السبب متفقا مع القانون بأن يكون
التقريرين نهائيين وقت طلب أواقتراح أصدار قرار الفصل من لجنة شئون العاملين وحتى أصدار
القرار فعلا فاذا كان التقرير معيبا لأى سبب أوغير نهائى أمتنع أقتراح فصله من لجنة
شئون العاملين أو اصدار ذلك القرار من السلطه المختصه. ومن ثم فإن مناط أعمال حكم المادة
35 أنفة البيان أن تكون حالة ضعف الكفاية قائمة بالعمل عند انزال هذا الحكم، ولايتسنى
ثبوت قيام حالة ضعف الكفاية فى حق العامل الا باجتياز التقريرين المتتالين بمراحل ضعيف
مراحل أعدادهما المنصوص عليها بالقانون وأعتمادها من السلطه المختصه وأعلانهما للعامل
وبهذا يكون من حق الجهة الاداريه أستخدام حقها المنصوص عليه فى المادة 35 سالفة البيان.
ومن حيث أن الثابت من حافظة مستندات الجهة الاداريه المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة
19/ 10/ 1998 أن الطاعن يشغل الدرجة الاولى ويعمل بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبه
بدائرة نيابة الجيزه للاحوال الشخصية وقد قدر الرئيس المباشر درجة كفايته عن عام 1992
بمرتبه ضعيف حيث منحة 45 درجة من مائة درجة ووقع رئيس المصلحة على التقرير ولم يعرضه
على لجنة شئون العاملين لاعتمادة لما منحة رئيسه المباشر درجة صفر فى جميع عناصر التقويم
عامى 1993و1994 وخلت الاوراق من بيان تقدير رئيس المصلحة أوما مايفيد عرض هذين التقريرين
على لجنة شئون العاملين لاعتمادهما وأذ اجدبت الاوراق عن ثمه دليل يفيد أخطار العامل
بأى تقرير من هذه التقارير, وكان الثابت من مذكرة مدير شئون العاملين المؤرخه 2/ 4/
1998 أن الجهة الاداريه أصدرت قرارها بفصل الطاعن من الخدمة بعد أن عرضت أمره على لجنة
شئون العاملين التى أقترحت فصله مستندة فى ذلك لتقارير الكفاية المشار اليها دون أن
تراقب اللجنة هذه التقارير وتبدى رأيها فيها الامر الذى يتبين منه أن لجنة شئون العاملين
والسلطة المختصة مصدرة القرار لم تلتزم بتطبيق القواعد المنصوص عليها فى المادة 35
سالفة البيان ومن ثم فان القرار الطعون فيه يكون قد صدر مخالفا للقانون ويتعين الالغاء.
ومن حيث أن الحكم الطعين لم يأخذ بهذا النظر فانه يكون قد صدر معيبا واجب الالغاء
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار الصادر بفصل الطاعن مع مايترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الاداريه المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
