الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4959 لسنة 43 ق 0ع – جلسة 30/ 10/ 2004

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع "

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 30/ 10/ 2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ .فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4959 لسنة 43 ق 0ع

المقامه من

محمود إبراهيم أحمد الوالى

ضد

1- إبراهيم عبد الجواد حسنين
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس جامعة القاهرة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات بجلسة 3/ 5/ 1997 فى الدعوى رقم 6040 لسنة 49 ق.
وفى الطعن رقم 6592 لسنة 43ق0ع

المقام من

شعلان إبراهيم شعلان

ضد

1- منير محمد جمعه سليمان
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس جامعه القاهرة
قى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – بجلسة 19/ 7/ 1997فى الدعوى رقم 4784 لسنه 49ق0


الاجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق1/ 7/ 1997أودع الأستاذ الدكتور/ محمود إبراهيم أحمد الوالى المحامى عن نفسه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4959 لسنة43 ق.عليا ضد السادة1-إبراهيم عبد الجواد حسنين 2- رئيس مجلس الوزراء 3- رئيس جامعة القاهرة فى الحكم الصادرمن محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات بجلسة 3/ 5/ 1997 فى الدعوى رقم6040 لسنة 49 ق عليا والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 2853 لسنة 94 ق المطعون فيه فيما تضمنه من التعيين فى وظيفة مدير عام التحقيقات والتأديب إلغاء مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار،وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار السلبى الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات فيما تضمنة من رفض قبول تدخله فى الدعوى،وبإلغاء الحكم المطعون فيه لعدم قيامة على أساس الواقع والقانون.
وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إرثات فية الحكم بقبول الطعن شكلاً،ورفضه موضوعاً،وإلزام الطاعن المصروفات.
وفى الخميس الموافق 11/ 9/ 1997 أودع الأستاذ/ شعلان إبراهيم شعلان المحامى عن نفسه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6592 لسنة 43 ق عليا ضد السادة 1- منير جمعة سليمان.2-رئيس مجلس الوزراء. 3- رئيس جامعة القاهرة. فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات بجلسة 19/ 7/ 1997 فى الدعوى رقم4784لسنة 49 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً،وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فية الغاءً مجرداً،وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً،وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فية وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فية لعدم قيامه على أساس من الواقع أو القانون،وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إرتات فية الحكم بقبول الطعن شكلاً،وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،وبرفض الدعوى،مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد نظر الطعنان أمام الدائرة الثالثة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، والتى قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد، ثم بإحالتهما إلى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظرهما بجلسة 30/ 7/ 2001 وفيها نظرا أمام تلك الدائرة،ونظراً لوفاة السيد/ شعلان إبراهيم شعلان الطاعن فى الطعن رقم 6592 لسنة 43ق عليا فقد قام السيد/ محمود إبراهيم الوالي الطاعن في الطعن رقم 4959 لسنة 43ق عليا بإعلان ورثتة بتقريرى الطعنين المشار إليهما وذلك بموجب صحيفة معلنة بتاريخ 15/ 7/ 2003، ثم أحيل الطعنان إلى الدائرة الثانية موضوع للإختصاص،وتدوول نظرهما أمامها بالجلسات على الوجة الثابت بالمحاضر،وتقريرإصدار الحكم فى الطعنين بجلسة 22/ 5/ 2004،وأرجئ النطق به لجلسة 26/ 6/ 2004،ثم لجلسة 27/ 9/ 2004،ولجلسة اليوم، وفيها صدر،وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق بة.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق،وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة فى الطعن رقم4959 لسنة49 ق.عليا تتحصل فى أن السيد/ إبراهيم عبد الجواد حسانين المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم6040لسنه 49ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ18/ 5/ 1995 طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2853الصادر بتاريخ 12/ 12/ 1994 فيما تضمنه من تعيين الدكتور/ محمود إبراهيم الوالى،أحمد رضوان عثمان، شعلان إبراهيم شعلان، وبهيجه محمد محمود فرج فى وظائف مديرعام بالإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعه القاهرة، وبأحقيته فى التعيين فى وظيفه مدير عام التحقيقات والتأديب وذلك على سندمن القول أنه يشغل وظيفة مدير إدارة التأديب بالإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعه القاهرة، وفى 3/ 4/ 1993أعلنت الجامعة عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بهامن درجة مديرعام وفقاًلأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 فتقدم بتاريخ16/ 4/ 1993 لشغل وظيفة مدير عام التحقيقات والتأديب، ومعه آخرون منهم الدكتور/ محمود إبراهيم الوالى – الطاعن فى الطعن الماثل – رغم أنه كان معاراً إلى الجزائر فى الفترة من 1/ 9/ 1980 حتى آخر عام 1992 وقد تم إجراء المقابلات مع المتقدمين لشغل الوظائف دون أن تكون المستندات موجودة أمام اللجنة، ولم يرد أسمه ضمن المرشحين لشغلها، وصدر بناء على ذلك القرار المطعون فيه، وتظلم منه بتاريخ 21/ 1/ 1995.
وبجلسة 22/ 2/ 1997 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها وبجلسة 22/ 3/ 1997 وبتاريخ 2/ 3/ 1997 تقدم الطاعن فى الطعن رقم 4959 لسنة 43ق- عليا/ محمود إبراهيم الوالى بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة للتدخل فيها لكن المحكمة إلتفتت عن طلبه لتقديمه بعد حجز الدعوى للحكم.
وبجلسة 3/ 5/ 1997 حكمت محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم2853/ 1994 المطعون فيه فيما تضمنه من التعيين فى وظيفة مدير عام التحقيقات والتأديب إلغاءً مجرداً مع مايترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراضها لبعض نصوص القانون رقم 5 لسنه 1991 فى شأن الوظائف القيادية المدنية بالجهاز الإدارى للدولة 0000 على أن الثابت من الأوراق أن الجامعة المدعى عليها بعد أن أعلنت فى 31/ 4/ 1993 عن خلو بعض الوظائف القيادية بها ومن بينها وظيفة مدير عام التحقيقات والتأديب من درجة مدير عام وقد تقدم المدعى والمطعون عليه وآخرين لشغل هذه الوظيفة إلا أنه عند عرض أوراق المتقدمين لتقييمهم وترشيح أحدهم لشغل الوظيفة فقد تبين أن لجنه القيادات التى قامت بذلك الإجراء مكونة من ثمانية أعضاء هم رئيس الجامعة المدعى عليها رئيساً، وستة من نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وقامت اللجنه بتشكيلها هذا بتقييم المتقدمين ووضع درجات لهم وترتيبهم وفقاً لذلك وإذ ورد تشكيل اللجنه المشار إليها بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 ولقرار رئيس الجامعة المدعى عليها رقم 1111 لسنة 1991 بتشكيل هذه اللجنة من خمسة أعضاء ومن ثم فان القرار المطعون فية والصادر بناءً على تقييم اللجنة بتشكيلها المخالف يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون بالتعيين القضاء بالغاؤه إلغاءً مجرداً فيما تضمنه من التعيين فى وظيفة مدير عام التحقيقات والتأديب مع مايترتب على ذلك من آثار أهمها أن تستعيد الجامعة المدعى عليها سلطتها فى شغل الوظيفة المطعون عليها وفقاً للتطبيق السليم لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحتة التنفيذية.
وأضافت المحكمة أنه لايقدح فى هذا القضاء ماتثيره الجامعة المدعى عليها من أن لجنة القيادات بها مشكلة من خمسة أعضاء طبقاً لقرار تشكيلها رقم 1111 لسنة 1991 وقد قامت اللجنة بتشكيلها الخماسى بتقسيم المتقدمين لشغل الوظيفة المطعون عليها وغيرها من الوظائف الاخرى لامحل لذلك بعد أن تقدم المدعى بصورة من بيان تقييم اللجنة الدائمه للوظائف القيادية ومنها الوظيفة المطعون عليها وكانت اللجنة مكونة من رئيس الجامعة رئيساً وستة من نواب رئيس الجامعة والأمين العام لها و لم تجحد الجامعة هذا المستند.
ومن ناحية أخرى فان عناصر المنازعة فى الطعن رقم 6592 لسنه 43 ق0 عليا تتحصل فى أن المطعون ضده الأول/ منير محمد جمعه سليمان أقام الدعوى رقم 4784 لسنة 49ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 19/ 7/ 1997 طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطية فى التعيين فى وظيفة مدير عام الشئون القانونية للكليات والفروع بجامعةالقاهرة من12/ 12/ 1994 مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات
وقال المدعى شرحاً لدعواة أنه صدر القرار رقم2853 لسنة1994 بتعيين بعض العاملين لشغل وظيفة مديرعام لمجموعات الوظائف التخصصية بالجامعة قانون وصدر القرار رقم1833لسنه 1994 بصرف راتب المعينين بتلك الوظائف وتضمن القرارين تعيين السيد/ شعلان إبراهيم شعلان فى وظيفه مدير عام للشئون القانونية للكليات والفروع رغم أنه أقدم من زميلة المذكور سواء فى تاريخ الحصول على المؤهل أو الإلتحاق بالعمل القانونى فى تاريخ القيد بالجدول العام بنقابة المحامين وأن الجامعة لم تجر مفاضلة حقيقية بينهما ومن ثم فقد تظلم من هذين القرارين بتاريخ 6/ 2/ 1995 وأقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمه.
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام تلك المحكمة وبعد أن تقرر بجلسة 31/ 5/ 1997 حجزها ليصدر الحكم فيها بجلسة 19/ 7/ 1997 وصرحت لمن يشاء من طرفى الخصومة بتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين إلا أنه بتاريخ 9/ 6/ 1997 تقدم الطاعن/ شعلان إبراهيم شعلان بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة حتى يتمكن من إتخاذ الإجراءات القانونية للتدخل فى الدعوى إلتفتت عنه المحكمة.
وبجلس 19/ 7/ 1997 حكمت محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً مجرداً ومايترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءهاعلى أن الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة المدعى عليها أعلنت عن شغل بعض الوظائف القيادية بها ومنها وظيفة مديرعام الشئون القانونية بالكليات والفروع وتقدم المدعى وآخرون لشغل هذه الوظيفة وأن اللجنه الدائمه للوظائف القيادية قد اجتمعت برئاسة رئيس الجامعه وعضوية سبعة أعضاء ومنحت السيد/ شعلان إبراهيم شعلان 92 درجة فى حين منحت المدعى 60 درجة وبالتالى رشحت السيد/ شعلان إبراهيم شعلان لشغل الوظيفة المذكورة وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه بتعيينه فيها ولما كانت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية التى أجرت الإختبار للمتقدمين مشكلة من ثمانية أعضاء بالمخالفه لأحكام المادة السادسة من اللائحه التنفيذية للقانون رقم 5 لسنه 1991 ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً مجرداً لإبتنائه على إجراءات باطلة مع مايترتب على ذلك من آثار حتى تتمكن الجهة الإدارية من اعادة تصحيح الوضع بما يتفق وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعنين الماثلين أن الحكمين المطعون فيهما أخلاء حق الطاعنين فى الدفاع ولم يتيحا لهما فرصه فى التدخل فى الدعوتين لبيان حقيقة ماقد م للمحكمة من مستندات حاسمه إلتفتت عنها المحكمة إذ أقامت المحكمة قضاءها على سبب وحيد هو المستند المقدم من المدعيين عن ترشيح لجنة القيادات للطاعنين والمشَكلة من ثمانية أعضاء فى حين تقدمت الجامعه بالمستند الحقيقى الذى صدر بناء عليه القرار المطعون فيه والمتضمن أن اللجنه التي قامت باختيار المرشحين لشغل الوظائف المعلن عنها مشكلة من خمسة أعضاء وليست من ثمانية كما شاب الحكمين المطعون فيهما الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب إذ أن القرار المطعون فيه قرار تعيين طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 1991 وليس قرار ترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978.
من حيث أن المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 تنص على أنه " يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
ومن حيث إنه لما كان ماتقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يمثلا فى الدعوتين الصادر فيهما الحكمين المطعون فيهما ولم يختطا الطريق الذي إرتسمة المشرع للتدخل فى الدعوى حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوتين المشار إليهما ومن ثم فلا يعتبران خصوما فى الدعوتين الصادر فيهما الحكمين المطعون فيهما وإن تعدى أثرهما إليها.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على عدم جواز الطعن من الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى محل إعتراض الطاعن الخارج عن الخصومه وإنما تختص بنظرها المحكمة التى أصدرت الحكم وهى محكمة القضاء الإدارى إذا ماتوافرت شروط إعتبارها إلتماسا بإعادة النظر طبقا لأحكام القانون المتضمنة لهذا الإلتماس الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم إختصاصها لنظر الطعنين الماثلين بحسبانهما طبقا للتكييف القانونى السليم مجرد إلتماس إعادة النظر فى الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوتين رقمى 6040، 4784 لسنه 49ق وهي التى ينعقد لها الإختصاص بنظر الإلتماس مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الطعنين الماثلين، وأمرت بإحالتهما بحالتهما إلى محكمة القضاء الإدارى التى أصدرتهما للإختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً فى يوم 16من رمضان سنه 1425 هجرية والموافق السبت 30/ 10/ 2004 م وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات