الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: – 4778 لسنه 46 ق عليا – جلسة 30/ 10/

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية
موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 30/ 10/ 2004 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ اشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم: – 4778 لسنه 46 ق. عليا.

المقام من

1- رشاد محمد على حسن.
2- تادرس فريد حنا.
3- ابتسام سليمان إبراهيم.
4- نجاة إبراهيم سيد رشدي.

ضد

وزير المالية " بصفته ".
عن: – الحكم الصادر بجلسة 31/ 10/ 1999 من محكمة القضاء الادارى " الترقيات " فى الدعوى رقم 8309 لسنه 52 ق

 المقامة من

الطاعنين " مدعين "

ضد

المطعون ضده " مدعى علية ".


الإجراءات

بتاريخ 2/ 4/ 2000 أودع الأستاذ/ محمد المرصفى المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر بجلسة 31/ 10/ 1999 من محكمة القضاء الادارى " ترقيات " فى الدعوى رقم8309 لسنه 52 ق الذى حكمت فيه " بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعيين المصروفات، وطلب الطاعنون للأسباب
الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار رقم 1154 لسنه 1989 فيما تضمنه من تخطيهم فى الترقية اعتبارا من 28/ 9/ 1989 للدرجة الثانية، وإلغاء القرار رقم 1469 لسنه 1996 فيما تضمنه من تخطيهم – اعتبارا من 10/ 11/ 96 فى الترقية للدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من اثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت إحالته الى هذه المحكمة حيث ورد إليها الطعن ونظرته بجلسة 26/ 6/ 2004 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبعد إن استمعت المحكمة الى ما رأت لزوم سماعه من أقوال وإيضاحات ذوى الشأن، قررت بجلسة 2/ 10/ 2004 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 23/ 10/ 2004 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع، ثم قررت المحكمة ارجاء النطق بالحكم لجلسة 30/ 10/ 2004 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 31/ 10/ 1999 وبتاريخ 30/ 12/ 1999 تقدم الطاعنون بالطلب رقم 101 لسنة 46 ق ع الى لجنه المساعدة القضائية لإعفائهم من الرسوم وبجلسة 6/ 3/ 2000 تقرر قبول طلبهم، ثم أقامواهذا الطعن بتاريخ 2/ 4/ 2000، فمن ثم يكون الطعن مقدما فى الميعاد المقرر قانونا، واذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية، فانه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن وقائع المنازعه تتحصل حسبما جاء بالأوراق فى أن الطاعنون " مدعين " أقاموا بتاريخ 26/ 7/ 1998 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبوا فى ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1154 لسنه 1989 فيما تضمنه من تخطيهم فى الترقية الى وظيفه من الدرجة الثانية اعتبارا من 28/ 9/ 1989 وإلغاء القرار رقم 1469 لسنه 1996 فيما تضمنه من تخطيهم فى الترقية الى وظيفه من الدرجة الأولى اعتبارا من 10/ 11/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وذلك للأسباب وعلى النحو الذى أورده المدعون تفصيلا بعريضة دعواهم وخلصوا منه الى طلباتهم سالفه الذكر التى اختتموا بها عريضة الدعوى.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير، ونظرتها محكمة القضاء الادارى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر " المطعون فيه وشيدت قضاءها على سند من أن استطاله الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين اقامه دعوى الإلغاء هو مما يرجح معه العلم بالقرار لان على العامل أن ينشط دائما لمعرفه القرارات الصادرة فى شأن أقرانه العاملين معه فى الجهة التى يعمل بها ومن الميسور عليه دائما إذا طال الوقت أن يحددمركزه بينهم وان يطعن فى ميعاد مناسب خاصة وان تحديد ميعاد الطعن على القرارات بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار مرده الى استقرار المراكزالقانونية وعدم زعزعتها وان الادعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد يؤدى الى إهدار مراكز قانونية استتبت على مدار السنين وتقوم قرينه على افتراض العلم بالقرار الادارى محل الطعن وفوات ميعاد الطعن عليه مما يجعله حصينا من الإلغاء، وانه فى ضوء ذلك واذ أن القرارين المطعون عليهما الأول وهو القرار رقم 1154/ 1989 صدر بتاريخ 28/ 9/ 1989 والثانى وهو القرار رقم 1469/ 1996 صدر بتاريخ 10/ 11/ 1996 وقامت الجهة الإدارية بنشرهما فى لوحة الإعلانات الإدارية كل فى حينه فانه إزاء ذلك واذ لم يقم المدعون برفع الدعوى إلا بتاريخ 26/ 7/ 1998 بطلب إلغاء القرارين المشار اليهما فإنها تكون مقامه بعد الميعاد المقرر قانونا المنصوص عليه بالمادة "24" من قانون مجلس الدولة وخلصت المحكمة من ذلك الى قضاءها بعدم قبول الدعوى شكلا لإقامتها بعد المواعيد المقررة قانوناوألزمت المدعين المصروفات.
لم يرتض المدعون بهذا القضاء وأقاموا عليه طعنهم الماثل على سند مما تعرف على الحكم الطعين من انه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتفسيره وتأويله لان العلم الذى يعول عليه فى الوقوف على التقدم بطلب الإلغاء فى الميعاد من عدمه هو العلم اليقينى الشامل بالقرار بكافه مشتملاته ومحتوياته.
وليس العلم الظنى أو المفترض ولايتحقق ذلك فى القرارات الفردية والتى منها القراران المطعون عليهما إلا بوسيله إعلان القرار الادارى الى صاحب الشأن وإخطاره به وليس بالنشر وان ذلك هو صحيح حكم القانون وتواترت أحكام المحكمة الإدارية العليا على الأخذ به فى ضوء المادة 24 من قانون مجلس الدولة، وأضاف الطاعنون أنهم هم الأقدم والأحق بالترقية من بعض ممن رقوا بالقرارين المطعون عليهما وخلصوا الى طلباتهم المذكورة التى اختتموا بها تقرير طعنهم الماثل.
ومن حيث أن المادة "24 من قانون مجلس الدولة تنص على أن ( ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسميه أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامه أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه، واذ صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصه بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
ومن حيث انه لم يثبت من مطالعه الأوراق إخطار الطاعنون ولااعلانهم بالقرار رقم 1154 لسنه 1989 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيهم فى الترقية للدرجة الثانية المشار إليه، ولم يثبت أيضا من مطالعه الأوراق إخطارهم ولإعلانهم بالقرار رقم 1469 لسنه 1996 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيهم فى الترقية للدرجة الأولى المشار إليه.
هذا وليس يكفى قانونا استطاله الأمد – وحدها – بين صدور القرار محل الطعن وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار ( فى هذا الصدد حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادىء – الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 فى الطعن رقم 11225/ 46 ق. عليا ).
ولما كان ذلك واذ لم يثبت العلم اليقينى للطاعنان بالقرارين رقمى 1154/ 1989 و 1469/ 1996 قبل 16 و 18/ 7/ 1998 تاريخ تظلمهم من هذين القرارين ( الطاعن الأول والطاعنه الثالثه فى 16/ 7/ 1998 و الطاعن الثانى والطاعنه الرابعه فى 18/ 7/ 1998 – حافظة مستنداتهم بجلسة 13/ 10/ 1998 بالدعوى ).
ولما كان ذلك، واذ أقاموادعواهم فى 26/ 7/ 1998 فإنها تكون مقامه فى الميعاد ومقبوله شكلا
ومن حيث انه عن موضوع طلب إلغاء القرارين 1154/ 1989 و 1469/ 1996 المشار اليهما فان المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادىء- قد قضت فى حكمها الصادر بجلسة 6 من يونيو 1996 فى الطعن رقم 573/ 39 ق. عليا ( باعتبار جميع قطاعات – كوادر – ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة فى مجال التعيين أو الترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978، ولما كان ذلك، واذ أن الترقية بالاختيار طبقا لأحكام المادتين 36، 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تجد حدها الطبيعى فى ذلك المبدأ الذى مؤداه انه لايجوز تخطى الأقدم الى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ، وانه عند التساوى فى مرتبه الكفاية يتوجب أن يتقيد الاختيار بالاقدمية بين المرشحين للترقية، ولما كان ذلك كذلك، وان الثابت من مطالعه الأوراق أن الطاعن الاول والطاعنه الرابعه يشغلان الدرجة الثالثه بأقدمية من 1/ 6/ 1979 وان الطاعن الثانى يشغل الدرجة الثالثه باقدمية من 15/ 7/ 1979 وان الطاعنه الثالثه تاريخ ميلادها 28/ 5/ 1954 وترجع اقدمية تعيينها الى 30/ 6/ 1980 فى الدرجة الثالثه فى حين أن السيدين/ حازم محمد إبراهيم سليمان ومجدى عبد العزيز السيد مرعى المرقيان اعتبارا من 28/ 9/ 1989 للدرجة الثانية بالقرار رقمى 1154 لسنه 1989 يشغلان الدرجة الثالثه من 30/ 6/ 1980 وهما " ميلاد 8/ 6/ 1954 – حازم محمد إبراهيم سليمان – ومجدى عبد العزيز السيد مرعى ميلاد 14/ 2/ 1955 " ولما كان الأكبر سنا هو الذى يكون الأسبق فى ترتيب الاقدمية فى التعيين طبقا لحكم المادة من القانون رقم 47/ 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة التى جرى حكمها بأصل من الأصول القانونية المقررة، فمن ثم فان الطاعنين الاول والثانى والرابعه يكونون هم الأقدم فى الدرجة الثالثه التى جرت منها الترقية بالقرار رقم 1154 لسنه 1989 اعتبارا من 28/ 9/ 1989 للدرجة الثانية من السيدين المذكورين المرقيين به من التاريخ الأخير الى هذه الدرجه لأنهم شغلوا الدرجه الثالثه من سنه 1979 على النحو سالف الذكر فى حين أن المرقيين المذكورين لم يشغلا الدرجة الثالثة إلا من 30/ 6/ 1980 كما وان الطاعنه الثالثه وان تساوت فى اقدمية التعيين بالدرجة الثالثه اعتبارا من 30/ 6/ 1980 مع المرقيين المذكورين إلا أنها تعد قانونا هى الأسبق منهما فى ترتيب الاقدمية بالدرجة الثالثه بحكم القانون باعتبارها هى الأكبر سنا منهما بعد أن تساوت معهما فى مستوى المؤهل الدراسى ودرجته وتاريخ بدء التعيين ( تخرج فى سنه 1978). وذلك طبقا للأصل القانونى المتقدم ذكره، ومن ثم فان الطاعنين من الاول الى الرابعه جميعا يكونون هم الأقدم قانونا فى اقدمية الدرجة الثالثه من المرقيين المذكورين على التفصيل سالف الذكر، ولما كان ذلك وإنهم اى الطاعنون حاصلون جميعا على تقارير كفاية وظيفية عن الأعوام 86 – 87- 88 – 93 – 94 – 1995 بمرتبه ممتاز.( حافظة المستندات المودعه من هيئة قضايا الدولة بجلسة 13/ 10/ 1998 بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين). ولما كان ما تقدم وانه قد توافر فى الطاعنين شروط الترقية الى الدرجة الثانية التى تمت بالقرار رقم 1154/ 1989 ولم يثبت قيام مانع من موانع الترقيه فى حق أى منهم ولم تهون الجهة الإدارية من كفاية اى منهم، فمن ثم فان القرار رقم 1154/ 1989 المطعون عليه يكون – والحال على ماتقدم – مخالفا للقانون فيما انطوى عليه من تخطى الطاعنين عن غير سند فى الترقية اعتبارا من 28/ 9/ 1989 الى الدرجة الثانية وحريا لذلك بإلغائه فى هذا الشأن مع ما يترتب على ذلك من أثار وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم، واذ أن أقدميه الطاعنين فى الدرجة الثانية تستحق قانونا اعتبارا من 28/ 9/ 1989 وقد بان مما تقدم إنهما هم الأقدم من السيدين المذكورين المرقيين من التاريخ الأخير للدرجة الثانية بالقرار 1154/ 1989 فان ذلك يستتبع إنهم أى الطاعنين يكونون هم الأسبق قانونا فى ترتيب الاقدمية بالدرجة الثانية من السيدين المذكورين وذلك لأنهم اى الطاعنين يستصحبون بحكم القانون أسبقيتهم المشار اليها فى الدرجات التالية، فإذا ما كان ذلك وان الجهه الإدارية لم تهون من كفايتهم وإنهم حاصلون فى السنوات 93- 94- 1995 على تقارير كفاية بمرتبه ممتاز على النحو سالف الذكر، ولم يقم فى حق اى منهم مانع من موانع الترقية فانه والحال كذلك يكون القرار رقم 1469 لسنه 1996 المطعون عليه قد جاء هو الآخر – وفق ما تقدم – مخالفا للقانون وحريا بإلغائه فيما تضمنه من تخطى الطاعنين – عن غير سند فى الترقية اعتبارا من 10/ 11/ 1996 الى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من أثار وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يقض بما تقدم ذكره، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وحريا لذلك بإلغائه والقضاء بما سلف ذكره مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرارين رقمى 1154/ 1989 و 1469/ 1996 فيما تضمناه من تخطى الطاعنين فى الترقية اعتبارا من 28/ 9/ 1989 الى الدرجة الثانية واعتبارا من 10/ 11/ 1996 الى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من أثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات