المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 3840 لسنة 48ق عليا – جلسة 27/
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمبني مجلس الدولة يوم السبت الموافق 27/
11/ 2004 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د./ فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م./ أشرف مصطفي عمران – مفوضي الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشما وي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم/ 3840 لسنة 48ق. عليا
المقام من
ممد وح كمال إبراهيم الحامولي
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء.
2- وزير الثقافة
3- رئيس مجلس أدارة الهيئة العامة بقصور الثقافة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة بجلسة 7/ 1/ 2002 في الدعوي
رقم 8354 لسنة 53ق
الإجراءات
في يوم الأثنين الموافق 18/ 2/ 2002 أودع الأستاذ/ سعد محمود البنا
المحامي نائبا عن الأستاذ/ محمد ضبع أبو قفة المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ ممد وح
كمال إبراهيم الحامولي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجد ولها برقم
3840 لسنة 48 ق. عليا ضد السادة: 1- رئيس مجلس الوزراء 2- وزير الثقافة 3- ورئيس مجلس
أدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة
التاسعة بجلسة 7/ 1/ 2002 في الدعوي رقم 8354 لسنة 53ق والقاضي بعدم قبول طلب الغاء
القرارات أرقام 69و 748 لسنة 2000, 142 لسنة 2001, وبقبول الدعوي شكلا بالنسبة إلي
باقي الطلبات, ورفضها موضوعا، و إلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في طلباته الواردة بصحيفة الدعوي, وصحيفة تعد يل
الطلبات وهي إلغاء القرارات أرقام 9, 1132 لسنة 1999, 69 لسنة 2000, 748 لسنة 2001،
مع ما يترتب علي ذلك من اثار, وأحقيته في تعويض, وإلزام الجهة الادارية المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا, ورفضه موضوعا, مع إلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا والتي قررت
أحالته إلي الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 4/ 9/ 2003, ثم أحيل إلي الدائرة الثانية
موضوع للآختصاص, وعينت لنظره أمامها جلسة 10/ 1/ 2004, وبجلسة 14/ 2/ 2004 تقرر أصد
ر الحكم في الطعن بجلسة 27/ 3/ 2004 وأرجيء النطق به لجلسة 29/ 5/ 2004, ولجلسة 3/
7/ 2004 ثم لجلسة 25/ 9/ 2004, ثم لجلسة 20/ 11/ 2004، وأخيرا لجلسة اليوم و وفيها
صدر, وأودعت مسود ته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الأطلاع علي الأوراق, وسماع الأيضاحات, وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر المنازعه تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوي
رقم 8354 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 30/ 6/ 1999 طالبا الحكم بقبولها
شكلا. وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارين رقمي 9و 1132 لسنة 1999 الصادرين من المطعون ضدهما
الثالث والأول فيما تضمناه من عدم التجد يد له في وظيفة رئيس أدارة مركزية للدراسات
والبحوث, مع ما يترتب علي ذلك من آثار, ومع أحقيتة في تعويض لايقل عن خمسين ألف جنيه,
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات,.
وقال المدعي شرحا لدعواه انه بتاريخ 6/ 3/ 1998 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 671
لسنة 1998 بتعيينه في وظيفة رئيس ادارة مركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور
الثقافة المدعي علي لمدة سنه واحدة, وذلك أستناد لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991, وباشر
اعمال وظيفته علي أثم وجه, وبذ ل أقصي جهد لتحقيق أعلي مستوي من الكفاءة محققا التطوير
والأبتكار الذي سبق وضمنه خطته ومقترحاته و الأمر الذي تال بسببه الشكر والتقد ير من
رئيس الهيئة المدعي عليها ومن رؤساء الجهات التي شاركها في أنشطتها, الا أنه فوجي بصدور
قرار رئيس الهيئة رقم 9 بتاريخ 24/ 2/ 1999 بنقله إلي وظيفة غير قياد تة وهي مستشار
" ب" بالهيئة أعتبارا من اليوم التالي لأنتهاء مدة السنة لمقررة لشغله لوظيفته القيادية,
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1132 بتاريخ 3/ 4/ 1999 متضمنا التجديد لزملا ئه
المعينين معه في وظائف قيادية لمد د أخري, د وته, ودون أن يعين أحد في الوظيفة التي
كان يشغلها, فتظلم من هذ ين القرارين بتاريخ 22/ 4/ 1999.
ونعي المدعي علي القرارين المطعون فيهما مخالفتهما لأحكام القانون, وصدورهما مشوبين
بعيب الإنحراف في استعمال السلطة, ولقيام رئيس الهيئة المدعي عليها ورئيس اللجنة الدائمة
لأختيار القيادات بأعداد مذ كرة كاشفة عن رأيه في عدم التمديد له في وظيفته القياديه,
الأمر الذي أثر علي عضوي اللجنة في إبداء الرأي بموضوعية, خاصة وأن عدم التمديد يتناقض
مع ما تلقاه من خطابات شكر علي مجهوداته المبذوله في عمله.
وبموجب صحيفة معلنه إلي الجهة الإدارية أضاف المدعي إلي طلباته الأصلية الواردة بعريضة
الدعوي طلب الحكم بالأتي:
1-إلغاء القرار رقم 748 لسنة 2000 بتعيين السيد/ جمال الد ين محمد صاد ق عشماوي في
وظيفة رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث, وأحقيته " المدعي " في تجد يد تعيينه
في هذه الوظيفة.
2-إلغاء القرارين رقمي 69 لسنة 2000, 142 لسنة 2001 بتجد يد تعيين السيدة/ ليلي علي
مهدي أبوزيد في وظيفة رئيس الإدارة المركزية لاقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي, مع إلزام
الهيئة المدعي عليها المصروفات وذلك علي سند من القول أن الهيئة المدعي عليها أعلنت
في 2/ 6/ 2000 عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس الأدارة المركزية للدراسات والبحوث التي كان
يشغلها, وبتاريخ 22/ 1/ 2000 أصد ر وزير الثقافة القرار رقم 748 لسنة 2000 بتعيين السيد/
جمال الد ين محمد صادق عشماوي فيها, وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 10/ 1/ 2001, الا
أنه تقرر أرجاء البت في تظلمه لحين الفصل في دعواه, كما أصدر وزير الثقافة القرارين
رقمي 69 لسنة 2000, 142 لسنة 2001 بتجد يد تعيين السيدة/ ليلي علي مهدي أبو زيد في
وظيفة رئيس الإدارة المركزية لأقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي ونعي المدعي علي هذ ين
القرارين مخالفتهما لأحكام القانون, ومن ثمة تظلم منها في 3/ 4/ 2001.
وبجلسة 7/ 1/ 2002 حكمت محكمة القضاء الإداري بعد م قبول طلب إلغاء القرارات ارقام
69، 748 لسنة 2000, 142 لسنة 2001, وبقبول الدعوي شكلا بالنسبة إلي باقي الطلبات, ورفضها
موضوعا وإلزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 132
لسنة 1999 فيما تضمنه من عدم التجديد للمدعي في وظيفته القيادية ووقف تنفيذ وإلغاء
قرار الهيئة المدعي عليها رقم 9 لسنة 1999 بنقل المدعي إلي وظيفة غيرقياد ية, علي أن
الثابت من الاوراق أن المدعي تظلم من هذ ين القرارين بتاريخ 22/ 4/ 1999, ولنم يتلق
ردا علي تظلمه فأقام دعواه بتاريخ 30/ 6/ 1999 أي خلا ل الميعاد القانوني, فتكون مقبولة
شكلا في شقها هذا.
وعن موضوع هذا الطلب أقامت المحكمة قضاءها علي أن الثابت من الأوراق أن اللجنة الدائمة
للقيادات بالهيئة المدعي عليها أقيمت بتاريخ 9/ 2/ 1899 بكامل تشكيلها برئاسة رئيس
مجلس أدارة الهيئة ورئيس اللجنة وعضوان للنظر في تجديد التعيين لرؤساء الأدارات المركزية
من الدرجة العالية بالهيئة, والذ ين تم تعيينهم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 671
بتاريخ 6/ 3/ 1998 لمدة سنة واحدة, فاطلعت اللجنة علي تقارير الأنجازات التي قدمها
شاغلو تلك الوظائف خلال فترة توليهم لوظائفهم القياد ية, وأطلعت اللجنة علي المذ كرة
المقد مة من رئيس مجلس ادارة الهيئة " رئيس اللجنة" التي طلب فيها عدم التجديد للمدعي
للا سباب الأتية: –
1- ضعف القدرة علي القيادة وتوجيه مرء وسيه.
2-الإنجازات التي قدمها لا تتناسب مع خطة التطوير التي تم أختياره لشغل الوظيفة القياد
ية لأجل تحقيقها حيث لم ينفذ الا القدر اليسير منها.
3-افتقاده للصفات القياد ية القاد رة علي خلق المناخ الصحي اللا زم للتنسيق والتعاون,
ووحدة الفكر بينه وبين مرءوسيه.
4-الاستهانه بمجهود زملا ئه من رؤساء الإدارات المركزية الأخري, وقد تبين للجنة أن
ما جاء بتلك المذ كرة يتفق مع ماأتضح لها من عد م قيام المدعي بتنفيذ الخطة التي تقد
م بها للتطوير, وأن ما تحقق من أنجازات لا تؤهله للأ ستمرار في الأضطلاع بأعبائها,
ومن ثم فقد قررت " اللجنة" بالأجماع عدم الموافقة علي تجد يد التعيين بالنسبة للمدعي,
والموافقة علي التجديد لزملا ئه.
وأضافت المحكمة انه لاينال من سلا مة عمل اللجنة المذ كورة ما أثاره المدعي من أن المذ
كرة التي قد مها رئيس اللجنة قد أثرت علي عضوى اللجنة في إبداء الرأي بموضوعية, ذلك
أن الثابت أن أجماع اللجنة علي عد م التجديد له قد بني علي نتيجة فحصها لانجازاته مقارنة
بخطته للتطوير عملا بحكم المادة 18 من اللا ئحة التنفيذ ية للقانون رقم 5 لسنة 1991,
وانه لايتناقض مع النتيجة التي خلصت إليها اللجنة في شأن المدعي ما تلقاه من خطابات
شكر, وما نشر عن نشاطه, إذ أن ذلك يخص أعمالا معينة, ولا يضيف جد يدا لمجموع إنجازاته
التي حد دها بنفسه في التقرير المقدم منه إلي اللجنة, وأنه لاصحة لما أثاره المدعي
من أن محضر أجتماع لجنة القيادات ومرفقاته لم يكن تحت نظر السلطة المختصه بالتعيين
لبحث أمر التجديد من عد مه.
وخلصت المحكمة – بخصوص هذا الشق من الطلبات – ألي أنه لما كان قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1132لسنة 1999 قد صدر بعد أستيفاء الإجراءات المقررة بالمادة 18 من اللآ ئحة التنفيذ
ية للقانون رقم 5 لسنة 1991 بتجد يد التعيين لشاغلي الوظائف القيادية بالهيئة بالدرجة
العالية, ولم يشمل القرار المدعي وفقا لما أرتأه مصدر القرار محققا للصالح العام بناء
علي سلطته التقد يرية في هذا الشأن والتي لايحدها سوي عيب اساءة استعمال السلطة, وقد
أجد بت الأوراق من ثمة دليل عليه, وبالتالي يكون القرار الطعين متفقا مع حكم القانون,
ولاوجه للنعى عليه, وأنه أذ لم يتم التجد يد للمدعي في وظيفته القيادية, وصدر قرار
رئيس الهيئة المدعي عليها رقم 9 لسنة 1999 بنقله إلي وظيفة غير قياد ية كمستشار " ب"
اعتبارا من اليوم التالي لأنتهاء مدة السنة المقررة لشغله لوظيفته القيادية عملا بحكم
المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1991, والمادة 21 من لائحته التنفيذ ية, ومن
ثم يضحي هذا القرار بد وره متفقا مع أحكام القانون, الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض
طلب إلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 1132 لسنة 1999, 9 لسنة 1999.
وأقامت المحكمة قضاءها في طلب إلغاء قرارات وزير الثقافة أرقام 69 لسنة 2000, 142 لسنة
2000, 748 لسنة 2000 – بعد استعراضها لنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة – علي أن
الثابت من الأوراق أن قراري وزير الثقافة رقمي 69 لسنة 2000, 142 لسنة 2001 قد صد را
بخصوص تجد يد التعيين للسيدة/ ليلي علي مهدي أبو زيد في وظيفة رئيس الأدارة المركزية
لاقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي, واذ كان المدعي يشغل وظيفة قيادية أخري هي رئيس الادارة
المركزية للدراسات والبحوث, وبالتالي فلا مصلحة له في الطعن علي هذ ين القرارين. وأنه
فيما يتعلق بقرار وزير الثقافة رقم 748 لسنة 2000 فقد صدر متضمنا تعيين السيد/ جمال
الدين محمد صاد ق رئيسا للادارة المركزية للدراسات والبحوث بناء علي أعلان الهيئة المدعي
عليها عن حاجتها لشغل تلك الوظيفة وفقا للقانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذ ية
الا أن المدعي علي ما هو ثابت بالأوراق لم يتقد م بطلب جديد للتعيين في هذه الوظيفة
القيادية, أوغيرها طبقا للا جراءات المقررة قانونا, ومن ثم تنتفي مصلحته في الطعن علي
هذا القرار, مما يتعين معه – والحالة هذه – القضاء بعدم قبول طلب إلغاء قرارات وزيرالثقافة
المطعون فيها لانتفاء شرط المصلحة.
وبالنسبة لموضوع طلب المدعي تعويضه عن الأضرار التي لحقته نتيجة القرارين رقمي 1132,
9 لسنة 1999 فشيد ت المحكمة قضاءها علي أن الثابت مما تقدم مشروعية القرارين المذ كورين,
وأنتفاء ركن الخطأ من جانب جهة الأدارة، و عليه فلا وجه للحكم بالتعويض, مما يستوجب
القضاء برفض هذا الطلب.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون, وأخطأ في تطبيقه
وتفسيره, وتأويله ذلك ان ما جري عليه عمل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بهيئة قصور
الثقافة المطعون ضدها في ضوء القرائن القاطعة فيه تجاهل تام لنصوص القانون رقم 5 لسنة
1991 ولائحته التنفيذ ية.
اذ انحصر الأمر في أن رئيس اللجنة درس وأبدي ملاحظاته التي انتهي فيها إلي عدم التجديد
للطاعن وأقتصر عمل اللجنة علي الأطلاع علي مذ كرة رئيس اللجنة, وأقرارها دون دراسة,
خاصة وأن ما أبداه الرئيس من عد م التجديد للطاعن جاء مشوبا بالغرض والهوي, وليس محصلة
دراسة متأنية ونزيهة, ويتناقض مع ما جاء بخطابات الشكر والتفد ير التي سبق وأرسلها
رئيس اللجنة إلي الطاعن في فترة معاصرة أ شاد فيها بأدائه, خاصة وأنه قد تم التجديد
لمديري عموم الأدارات التابعة له لأنجازهم خطة التطوير، فكيف ينسب لرئيسهم المسئول
الأول عنهم عدم الأنجاز, وتحقيق خطة التطوير, يضا ف إلي ذلك أن للطاعن مصلحة في الطعن
علي القرارات أرقام 69, 748 لسنة 2000, 142 لسنة 2001, كما أن من حقه التعويض عما لحقه
من أضرار من جراء عدم التجد يد له فى وظيفته القيادية، ونقله إلي وظيفة غير قياد ية.
ومن حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المد نية القيادية
في الجهاز الاداري للدولة والقطاع العام تنص علي أنه " تنتهي مدة تولي الوظيفة المد
نية القيادية بأنقضاء المدة المحد دة في قرار شغل العامل لها, ما لم يصد ر قرار من
السلطة المختصه بالتعيين بتجديد ها, فأذا أنتهت مدة تولي الوظيفة المذكورة شغل وظيفة
أخري غير قيادية لاتقل درجتها عن درجة وظيفته وبمرتبه الذي كان يتقاضاه مضافا إليه
البدلات المقررة للوظيفة المنقول إليها…………
ويجب أن تتخذ الأجراءات اللآزمة لتجد يد مدة شغل الوظيفه القيادية, أو النقل منها طبقا
للآحكام السابقة قبل أنتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما علي الأقل. " ونصت
المادة الخامسة منه علي أنه " تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره, متضمنه قواعد الأختيار, والاعداد, والتأهل والتقويم.".
وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596
لسنة 1991 ونصت المادة الساد سة منها علي أن " تشكل بقرار من السلطة المختصه في كل
وزارة, أومحافظة, أو وحدة لجنة دائمة للوظائف القيادية من درجة مدير عام أوالدرجة العالية…………………………….".
ونصت المادة السابعة منها علي أنه " تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر
في الترشيح, والأختيا ر والأعداد لشغل الوظائف القيادته الشاغرة, وتقويم نتائج أعمال
شاغلى هذه الوظائف ".
ونصت المادة 19 منها علي أنه " تعد ادارة شئون العاملين المختصه بيانا عن موقف الوظائف
القيادية التي تنتهي مدة شاغليها وذلك قبل إنتهاء هذه المدة بستة اشهر علي الأقل, ويعرض
هذا البيان علي السلطة المختصة بالتعيين لتتخذ ما تراه بشأ ن تجديد مدة شاغلي الوظيفة,
وتقرير نقله إلي وظيفة غير قيادية ".
وتنص المادة 20 من ذات اللائحة علي أنه " في حالة تقرير تجديد مدة شغل الوظيفة القيادية
تصد ر السلطة المختصة بالتعيين القرار اللازم قبل أنتهاء المدة المحد دة لشغل الوظيفة
بستين يوما علي الأقل ".
كما تنص المادة 21 منها علي أنه " في حالة أنتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية دون تجديد
تحدد السلطة المختصة الوظيفة التي ينقل إليها شاغل الوظيفة القياد ية, ويتم النقل اعتبارا
من اليوم التالي لانتهاء مدة شغل الوظيفة القياد ية……………….. ".
ومن حيث أن عملية تقويم نتائج أعمال شاغلي الوظائف القيادية التي تقوم بها اللجنة الدائمة
للوظائف القيادية من خلال الدراسة التي تجربها لأنجاز المهمة المنوطة بها, تعتبر عملية
فنية تستقل تلك اللجنة بتقد يرها بما لا معقب عليها من القضاء الإداري الا أذا ثبت
انحراف هذه اللجنة بسلطتها, أو اساءة استعمال السلطة من العيوب القصد يه في القرارات
الإدارية.
ومن حيث أنه لما كان ما تقد م وكان الثابت من الأوراق أن اللجنة الدائمة للقيادات بالهيئة
العامة لقصور الثقافة انتهت بمحضر اجتماعها بجلسة 9/ 2/ 1999, وباجماع الأراء إلي عدم
الموافقة علي تجديد تعيين الطاعن/ ممد وح كمال ابراهيم رئيسا للادارة المركزية للدراسات
والبحوث, ونقله للعمل بوظيفة مستشار" ب" بالهيئة بالدرجة العالية اعتبارا من 7/ 3/
1999 اليوم التالي لانتهاء مدة شغله لتلك الوظيفة, وذلك استنادا إلي ما أتضح للجنة
من عدم قيامه بتنفيذ الخطة التي تقدم بها للتطوير, وعدم تناسبها مع الأهداف المرجوه
وتكشف بالتالي عن عدم قدرته علي تنفيذها, ولم يقدم الطاعن ثمة دليل جدي ومقبول يفيد
تعسف اللجنة المذكورة في استعمال سلطتها, ومن ثم فأنه وقد صدر القراران المطعون فيهما
رقما 9, 1132 لسنة 1999 بنقله إلي وظيفة غير قيادية وهي وظيفة مستشار " ب" وعدم تجديد
تعيينه في الوظيفة القيادية التي كان يشغلها, فان هذ ين القرارين يكونان والحالة هذه
– قد صدرا مستند ين إلي صحيح سببهما القانوني, ومتفقين وأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991
ولائحتة التنفيذ ية, ولايغير من ذلك تقدم رئيس مجلس ادارة الهيئة المطعون ضدها بمذ
كرة عرضت علي اللجنة ارتأت فيها عدم الموافقة علي تجد يد تعيين الطاعن في الوظيفة القيادية
بحسبان أن رئيس الهيئة هو رئيس اللجنة, وله أن يبدي وجهة نظره في ضوء ما تحقق له من
مستندات, كما أن باقي أعضاء اللجنة قد أجمعوا علي صحة ذلك, ولا يحاج في هذا الصد د
بما صدر من رئيس الهيئة المطعون ضدها إلي الطاعن من خطابات شكر بحسبان أن بعض هذه الخطابات
صدرت بالشكر له عن فترة عمله بالأمانة العامة لمجلس ادارة الهيئة, وليست عن فترة عمله
كرئيس للادارة المركزية للدراسات والبحوث, وأن البعض الأخر غير معروف تاريخ صدوره,
فضلا عن أن مثل هذه الخطابات ليس من شأنها أن تقل سلطة اللجنة الدائمة للوظائف القيادية
في تقويم نتائج عمل الطاعن خلال فترة شغله للوظيفة القيادية إعمالا لأحكام القانون
رقم 5 لسنة 1991. ولائحته التنفيذ ية, وبذلك كله يتعين القضاء برفض طلب إلغاء القرارين
رقمي 9, 1132 لسنة 1999 المطعون فيهما أنفي الذ كر.
ومن حيث أنه وقد إنتهيا إلي صدور القرارين رقمي 9, 1132 لسنة 1999 متفقين وأحكام القانون
رقم 5 لسنة 1991 ولائحتة التنفيذ ية, وبذلك ينتفي ركن الخطأ الموجب للمسئولية الادارية
مما يتعين القضاء برفض طلب التعويض عما يكون قد لحق بالطاعن من اضرار من جراء هذ ين
القرارين.
ومن حيث أن المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص علي
أنه " لاتقبل الطلبات الأتية أ-الطلبات المقد مة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
ب-……………………………".
ومن حيث أن الثابت أن الهيئة المطعون ضدها قد أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس الأدارة
المركزية للبحوث والدراسات التي كان يشغلها الطاعن, وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة
1991 ولائحتة التنفيذية ولم يتقدم الطاعن بطلب لشغل هذه الوظيفة, وبالتالي لم يتزاحم
علي شغلها, ومن ثم فأنه أذا ما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 748 لسنة 2000 بتعيين
السيد/ جمال الدين محمد صادق عشماوي في الوظيفة المعلن عنها بحسبانه الحاصل علي الترتيب
الأول في المسابقة المعلن عنها, فأن مصلحة الطاعن تنتفي في الطعن علي القرار المشار
إليه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طلب إلغاء القرار 748 لسنة 2000 لأنتفاء شرط المصلحة.
ومن حيث أن القرارين رقمي 69 لسنة 2000, 142 لسنة 2001 قد صدرا بتجديد تعيين السيدة/
ليلي علي مهدي أبوزيد في وظيفة رئيس الأدارة المركزية لاقليم غرب ووسط الد لتا الثقافي
وهي وظيفة قيادية تغاير تلك التي كان يشغلها الطاعن, ومن ثم فلا تكون له مصلحة شخصية
في الطعن علي هذين القرارين مما يتعين القضاء بعدم قبول طلبه لانتفاء شرط المصلحة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضي بهذا النظر, فيكون قد أصاب وجه الحق, وصادق صحيح
حكم القانون, ويضحي الطعن الماثل خليقا بالرفض.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة " 184 " من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة/ – بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا, والزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
