المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2899 لسنة 46 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د0 فاروق
عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب، محمود محمد
صبحى العطار، بلال أحمد محمد نصار ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2899 لسنة 46 ق 0 عليا
المقام من
السيد/ أمين محمد أمين
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- السيد وزير المالية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى
بجلسة 19/ 12/ 1999 فى الدعوى 7489 لسنة 52 ق 0
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 15/ 2/ 2000 أودع الأستاذ علاء الدين نور
المحامى بصفته نائبا عن الأستاذ رمزى إبراهيم صليب بصفته وكيلا عن السيد/ أمين محمد
أمين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الادارى – دائرة الترقيات – بجلسة 19/ 12/ 1999 فى الدعوى رقم 7489 لسنة 52 ق المقامة
منه ضد المطعون ضدهما والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى
المصروفات 0
وطلب الطاعن – للأسباب التي أوردها فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته المبينة بعريضة دعواه أمام محكمة أول
درجة 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام الإدارة المصروفات 0
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 22/ 3/ 2004 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 27/ 9/ 2004 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم
وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0
ومن حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 27/ 6/ 1998
أقام الطاعن ابتداء الدعوى رقم 7489 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الادارى بطلب الحكم
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 381 لسنة 1994 فيما
تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بديوان عام وزارة
المالية مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر شرحا لدعواه أنه بتاريخ 4/ 6/ 1998 علم ان قرارا قد صدر من رئيس مجلس الوزراء
برقم 381 لسنة 1994 بترقية زملاء له إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام وأن هذا
القرار قد أغفل ترقيته ورغم توافر كافة شروط الترقية فى شأنه ورغم أنه أقدم ممن رقوا
بهذا القرار 0 ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ماتقدم من طلبات0
وبجلسة 19/ 12/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على ان القرار المطعون
فيه صدر فى 6/ 2/ 1994 ونشر بالنشرة المصلحية التي تصدرها الجهة الإدارية فى شهر مارس
1994 إلا ان المدعى لم ينشط إلى إقامة دعواه إلا فى 27/ 6/ 1998 ومن ثم فان دعواه تكون
قد أقيمت بعد الميعاد الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا 0
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لان الطاعن
لم يعلم بالقرار المطعون فيه إلا فى 4/ 6/ 1998 وأنه تظلم منه فى ذات التاريخ المذكور
وبادر إلى إقامة دعواه فى الميعاد إذ ان النشرة المصلحية المدعى نشر القرار المطعون
فيه فيها لم يتحقق علمه بها 0
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على ان ميعاد رفع
الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى
المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان
صاحب الشأن به 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النشر المقصود فى المادة 24 آنفة البيان
هو الذي يكشف عن فحوى القرار الادارى بحيث يكون فى وسع صاحب الشأن ان يحدد موقفه حياله
0
ومن حيث ان الجهة الإدارية عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم الطاعن بالقرار المطعون
فيه فى تاريخ سابق على 4/ 6/ 1998 وإذ تظلم الطاعن من هذا القرار بتاريخ 4/ 6/ 1998
وبادر إلى إقامة دعواه فى 27/ 6/ 1998 فانه لامناص من القضاء بقبول الدعوى شكلا 0
ومن حيث ان المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 تنص على أنه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون
الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها
0
وتنص المادة على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتاز والعالية بالاختيار
000 وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم
المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على ان يبدأ بالجزء المخصص للترقية
بالاقدمية ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقارير
الكفاية فى السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة
وذلك مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية 0
ومفاد ماتقدم أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة
اما عند التساوى فى الكفاية فان الأقدم هو الأولى بالترقية 0
ومن حيث ان دائرة توحيد المبادئ قد انتهت فى الطعن رقم 573 لسنة 39 ق بجلسة 6/ 6/ 1996
إلى اعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية
عند تطبيق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة78 0
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه متضمنا ترقية
بعض العاملين إلى درجة كبير باحثين وكان آخر المرقين فى هذا القرار السيد/ أحمد عبد
العزيز أحمد وهو من العاملين بوزارة المالية وحاصل على الدرجة الأولى فى 28/ 9/ 1989
وإذ كان الطاعن قد حصل على هذه الدرجة فى 11/ 10/ 1986 وكافة تقاريره بمرتبة ممتاز
فانه يكون أقدم من المطعون على ترقيته وأحق منه بالترقية وإذ صدر القرار الطعين متخطيا
الطاعن فى الترقية فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين الإلغاء 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون
متعين الإلغاء 0
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 381 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطى
الطاعن فى الترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام مع مايترتب على ذلك من آثار
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 2 من رمضان سنة 1425 الموافق 16/ 10/ 2004
بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
