المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2746 لسنة 47 ق 0 ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د0 فاروق
عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ بخيت محمد اسماعيل، لبيب حليم لبيب، محمود محمد
صبحى العطار، بلال أحمد محمد نصار ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الاستاذ المستشار/ م 0 أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2746 لسنة 47 ق 0 ع
المقام من
1) مرفت فؤاد محمود على
2) رجاء سيد عمارة
3) محمود عبد الحميد عثمان
ضد
1) وزير المالية بصفته
2) رئيس الادارة المركزية بصفته
عن الحكم الصادر بجلسة 22/ 10/ 2000 من محكمة القضاء الادارى ( دائرة الترقيات) فى
الدعوى رقم 2482 لسنة ق
المقامة من
الطاعنين ( مدعين )
ضد
المطعون ضدهما ( مدعى عليهما ) 0
الاجراءات
بتاريخ 18/ 12/ 2000 أودع الاستاذ/ مصطفى عبد العزيز عشوب المحامى
بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم الصادر
بجلسة 22/ 10/ 2000 من محكمة القضاء الادارى ( دائرة الترقيات ) فى الدعوى رقم 2482
لسنة 53 ق الذى حكمت فيه ( بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعين
المصروفات ) 0
وطلب الطاعنون – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول
الدعوى شكلا والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى 0
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلاورفضه موضوعا مع الزام الطاعنين المصروفات 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالاوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص حيث قررت احالته الى هذه المحكمة والتى ورد اليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة
28/ 2/ 2004 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 25/
9/ 2004 اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 16/ 10/ 2004 ثم قررت ارجاء النطق بالحكم بجلسة
23/ 10/ 2004 لاتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالاوراق فى أن الطاعنين ( مدعين ) أقاموا
بتاريخ 8/ 12/ 1998 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين واستنادا لما أوردوه تفصيلا بصحيفتها
من أسباب طلبوا فى ختام صحيفة الدعوى الحكم بترقيتهم حسب درجاتهم أسوة بزملائهم الذين
تم ترقيتهم المتساوون معهم فى الخبرة والاحدث منهم وذلك باعتبار درجاتهم الثانية بأقدمية
من 28/ 9/ 1989 وبالدرجة الاولى من 10/ 11/ 1996 مع مايترتب على ذلك من آثار، وأبدى
المدعون فى الصحيفة شرحا لدعواهم أنهم شاغلون للدرجة الثانية التخصصية بمجموعة التمويل
والمحاسبة بديوان عام وزارة المالية، وأنه قد صدرت القرارات أرقام 1154 لسنة 1989 و
2577 لسنة 1990 و 1469 لسنة 1996 بترقية زملاء لهم أحدث منهم تعيينا وخبرة، وخلص المدعون
الى طلباتهم سالفة الذكر استنادا لماأبدوه تفصيلا بعريضة الدعوى 0
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة ونظرتها محكمة القضاء الادارى على النحو الوارد
بالاوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر المطعون فيه وشيدت
قضاءها على سند من أن استطالة الامد بين صدور القرار محل الطعن وبين اقامة دعوى الالغاء
هو ممايرجح معه العلم بالقرار لانه على العامل أن ينشط دائما معرفة القرارات الصادرة
فى شأن أقرانه العاملين معه ومن الميسور عليه دائما اذا طال الوقت أن يحدد مركزه بينهم
وأن يطعن فى ميعاد مناسب خاصة وأن تحديد ميعاد الطعن قانونا بستين يوما من تاريخ العلم
بالقرار مرده الحاجة الى استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها وأن الادعاء بعدم
العلم حال استطالة الامد يؤدى الى اهدار مراكز قانونية استتبت عل مدار السنين، وأن
الثابت بالاوراق أن القرار رقم 1154 لسنة 1989 المطعون فيه الاول صدر بتاريخ 28/ 9/
1989 وصدر القراررقم 1469 لسنة 1996 المطعون فيه الثانى فى 10/ 11/ 1996 وتم نشرهما
فى حينه بأقسام الوزارة ولم ينشط المدعون الى اختصامهما بالدعوى الا بتاريخ 8/ 12/
1998، الامر الذى تكون معه الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد، وخلص الى القضاء
بذلك الحكم المطعون فيه، فلم يرتض المدعون بهذا القضاء وأقاموا عليه الطعن الماثل على
سند مما نعوه على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وتفسيره
وشابه القصور فى الاسناد والفساد فى الاستدلال لان العبرة قانونا فى حساب ميعاد رفع
الدعوى بالالغاء بتاريخ ثبوت العلم اليقينى الشامل بجميع محتويات وعناصر القرار الادارى
علما حقيقيا وليس ظنيا ولاافتراضيا، ولان جميع قطاعات وكوادر ديوان وزارة المالية تعتبر
وحدة واحدة فى التعيين والترقية وأنهم أقدم تعيينا وخبرة من بعض من شمل القرارين المطعون
عليهما ترقياتهم وذلك على الوجه الذى أورده الطاعنون تفصيلا بتقرير طعنهم الماثل وخلصوا
منه الى طلباتهم سالفة الذكر التى اختتموا بها تقرير الطعن 0
ومن حيث أنه لم يثبت من مطالعة الاوراق اخطار الطاعنيين ولا اعلانهم بالقرار رقم 1154
لسنة 1989 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيهم فى الترقية للدرجة الثانية، كما لم يثبت
اخطارهم ولا اعلانهم بالقرار رقم 1469 لسنة 1996 المطعون عليه فيما تضمنه من تخطيهم
فى الترقية للدرجة الاولى، هذا وليس يكفى قانونا مجرد استطالة الامد – وحدها – بين
تاريخ صدور القرار وتاريخ رفع الدعوى بطلب الغائه للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار
( فى هذا الصدد حكم المحكمة الادارية العليا – دائرة توحيد المبادىء – الصادر بجلسة
8/ 5/ 2003 فى الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق 0 عليا ) ولماكان ذلك واذ لم يثبت العلم اليقينى
للطاعنين بالقرار ين رقمى 1154 لسنة 1989 1469 لسنة 1996 المطعون فيهما قبل 24/ 11/
1998 تاريخ علم وتظلم كل منهم من هذين القرارين 0 ( حافظة المستندات المودعة من المدعين
– الطاعنين – بجلسة 9/ 3/ 1999 بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين ) فمن ثم فانهم وقد
أقاموا دعواهم بتاريخ 8/ 12/ 1998 على النحو سالف الذكر، فان الدعوى تكون قد أقيمت
أثناء الميعاد المقرر قانونا طبقا لحكم المادة من قانون مجلس الدولة، واذ استوفت
الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فانها تكون مقبولة شكلا وهو ماتقضى به هذه المحكمة 0 ومن
حيث أنه عن موضوع طلب الغاء القرارين رقمى 1154 لسنة 1989 و 1469 لسنة
1996 فيما تضمناه من تخطى الطاعنيين فى الترقية الى الدرجة الثانية بالقرار الاول والى
الدرجة الاولى بالقرار الثانى فان المحكمة الادارية العليا – دائرة توحيد المبادىء
– قد قضت فى حكمها الصادر بجلسة 6 من يونية 1996 فى الطعن رقم 573 لسنة 39 ق عليا (
باعتبار جميع قطاعات – كوادر – ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة فى مجال التعيين
والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم
47 لسنة 1978 )، ولما كان ذلك، واذ أن الترقية بالاختيار طبقا لحكمى المادتين ( 36)
و ( 37) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تجد حدها الطبيعى على ماجرى به قضاء
هذه المحكمة فى ذلك المبدأ الذى مؤداه عدم جواز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان
الاخير هو الاكفأ 0 وأنه عند التساوى فى مرتبة الكفاية يتوجب تقيد الاختيار بالاقدمية
بين المرشحين للترقية، ولماكان ذلك كذلك وأن الثابت من مطالعة الاوراق أن الطاعنين
هم الاقدم فى الدرجة الثالثة التى جرت منها الترقية بالقرار رقم 1154 لسنة 1989 الى
الدرجة الثانية من السيدين/ مجدى صديق حسب الله وعلاء الدين تيمور على المرقيان بهذا
القرار الى الدرجة الثانية لان الثابت أن السيدين المذكورين شغلا الدرجة الثالثة بأقدمية
من 30/ 6/ 1982 فى حين أن الثابت أن الطاعنة الاولى شغلت الدرجة الثالثة بأقدمية من
1/ 12/ 1980 وأن الطاعنة الثانية شغلت الدرجة الثالثة بأقدمية من 30/ 6/ 1981 وأن الطاعن
الثالث شغل ذات الدرجة الثالثة بأقدمية من 3/ 10/ 1980، وثابت حصول الطاعنين الثلاثة
على تقارير كفاية وظيفية بدرجة ممتاز عن السنوات من 1986 حتى 1995 0 ( حافظة المستندات
المودعة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 13/ 7/ 1999 بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين،
وحافظة المستندات المودعة من وكيل الطاعنين بجلسة 26/ 6/ 2004 بالطعن الماثل)، واذا
لم تهون الجهة الادارية من كفاية الطاعنين ولم يثبت قيام مانع من موانع الترقية فى
شأنهم، فمن ثم فان القرار رقم 1154 لسنة 1989 المطعون عليه يكون قد صدر – والحال على
ما تقدم – مخالفا للقانون فيما تضمنه من تخطى الطاعنين عن غير سند فى الترقية الى الدرجة
الثانية اعتبارا من 28/ 9/ 1989 وحريا لذلك بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو
ما تقضى به هذه المحكمة 0
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وأن أقدمية الطاعنين فى الدرجة الثانية تستحق قانونا اعتبارا
من 28/ 9/ 1989 وقد بان مما تقدم أنهم هم الاقدم من السيدين المذكورين فان ذلك يستتبع
أنهم أى الطاعنين يكونون هم الأسبق قانونا فى ترتيب الاقدمية فى الدرجة الثانية من
السيدين/ مجدى صديق حسب الله وعلاء الدين تيمور على وذلك بحكم أن الطاعنين يستصحبون
قانونا أقدمياتهم وأسبقيتهم المذكورة فى الدرجات التالية بحكم القانون، فاذا ماكان
ذلك وأنه قد توافر فى الطاعنين شروط الترقية
والكفاية ولم يقم بأى منهم مانع من موانع الترقية على النحو سالف الذكر، فان القرار
رقم 1469 لسنة 1996 يكون – والحال على ماتقدم – قد جاء هو الاخر مخالفا للقانون فيما
انطوى عليه من تخطى الطاعنين عن غير سند قانونى فى الترقية اعتبارا من 10/ 11/ 1996
الى الدرجة الاولى ويكون لذلك حقيقا بالغائه فى هذا الصدد مع مايترتب على ذلك من آثار
وهو ماتقضى به هذه المحكمة 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يقض بماتقدم ذكره، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ
فى تطبيقه وتأويله وحريا لذلك بالغائه والقضاء بماسلف ذكره مع الزام الجهة الادارية
بالمصروفات عن درجتى التقاضى عملا بحكم المادة من قانون المرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وبالغاء الحكم المطعون
فيه، وبالغاء القرارين رقمى 1154 لسنة 1989 و 1469 لسنة 1996 فيما تضمناه من تخطى الطاعنين
فى الترقية اعتبارا من 28/ 9/ 1989 الى الدرجة الثانية واعتبارا من 10/ 11/ 1996 الى
الرجة الاولى – وذلك على الوجه المبين بالاسباب – مع مايترتب على ذلك من آثار، وألزمت
الجهة الادارية المصروفات عن درجتى التقاضى 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 9 من رمضان سنة 1425 الموافق
23/ 10/ 2004 بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
