المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2641 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانيه ( موضوع )
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور/
فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين: أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار م/ اشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2641 لسنة 48 ق عليا
المقام من
عبد المجيد محمد عبد المجيد
ضد
رئيس هيئة استاد القاهرة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 18/ 11/ 2001
فى الدعوى 9728 لسنة 53 ق
الاجراءات
فى يوم الأحد الموافق 13/ 1/ 2001 أودع الاستاذ رجائى ابراهيم كيلانى
المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ عبد المجيد محمد عبد المجيد قلم كتاب المحكمة الادارية
العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 18/ 11/ 2001
فى الدعوى رقم 9728 لسنة 53 ق المقامه منه ضد المطعون ضده والقاضى بقبول الدعوى شكلا
ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات
وطلب الطاعن للاسباب التى أوردها فى تقرير طعنه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته المبينه بعريضة دعواه امام محكمة أول درجة.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون
فيه وبالغاء القرار رقم 19 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية الى الدرجة
الثانيه مع مايترتب على ذلك من آثار وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها
المنعقدة بتاريخ 22/ 3/ 2004 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثانيه
موضوع – فنظرته الاخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 27/ 9/ 2004 قررت
حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة 23/ 10/ 2004 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة
اليوم لاستمرار المداولة وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذة المنازعه تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 5/ 7/ 1998
أقام الطاعن ابتداء ضد المطعون ضده الدعوى رقم606 لسنة 45 ق امام المحكمة الادارية
للرئاسة بطلب الغاء القرار رقم 9 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة
الثانيه مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية بالمصروفات. وذكر المدعى
شرحا لدعواه ان جهة عمله اصدرت القرار رقم 19 لسنة 1998 بترقية زميله ابراهيم كامل
الى الدرجة الثانيه واغفلت ترقيته رغم توافر كافة شروط الترقية فى شأنه ورغم أنه أقدم
من زميله المذكور. ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص الى ماتقدم من
طلبات.
وبجلسة 22/ 5/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت باحالتها
الى محكمة القضاء الادارى فقيدت برقم 9728 لسنة 53 ق. وبجلسة 18/ 11/ 2002 قضت الأخيرة
بحكمها المتقدم واقامته بعد أن استعرضت نصوص المواد 24و36 و 37 من نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن المطعون ضده طبقا لما هو ثابت بالأوراق
أقدم من المدعى فى تاريخ شغل الوظيفة وبالتالى فهو الأحق منه بالترقية وبذلك فان القرار
المطعون عليه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون وبمنأى من الالغاء
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقة وتأويله حين لم
يذكر الحكم اسم الخصم المتدخل وموطنه وصفته مما يرتب بطلان الحكم ولأن الطاعن يشغل
الدرجة الثالثة أعتبارا من6/ 5/ 1988 بينما يشغلها المطعون على ترقيته اعتبارا من 1/
1/ 1989 ومن ثم فان الطاعن هو الأقدم وهو الاحق بالترقية
ومن حيث ان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه انه ذكر اسم الخصم المتدخل فى
الدعوى المطعون فى حكمها. وجاء ذلك فى معرض بيان الحكم المشاراليه لواقعات الدعوى أثناء
نظرها بالجلسات أمام المحكمة, وهو الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن الدفع ببطلان الحكم
لهذا السبب.
ومن حيث ان الطعن أمام هذه المحكمة يفتح الباب امامها لتزن القرار المطعون فيه بميزان
القانون وزنا مناطه استظهار مدى سلامة هذا القرار وقت صدوره.
ومن حيث أن المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 تنص على انه مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها تكون
الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها.
وتنص المادة 37 علىىأن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية… وتكون الترقية
الى الوظائف الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الوارده فى الجدول رقم ( 1 ) المرفق وذلك
بالنسبة لكل سنه مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالاقدمية.. ويشترط
فى الترقية بالاختيار ان يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية عن السنتين
الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة مع التقيد بالاقدمية
فى ذات مرتبة الكفاية.
ومفاد ماتقدم انه لا يجوز تخطى الاقدم الى الأحدث الا اذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة
– أماعند التساوى فى الكفاية فان الأقدم هو الأولى بالترقية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق انه بتاريخ 9/ 3/ 1998 أصدرت الجهة الادارية المطعون
ضدها القرار رقم 19 لسنة 1998 بترقية السيد/ ابراهيم كامل عبدالسلام الى الدرجة الثانيه
وهو حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1980 وعين فى 22/ 6/ 1992 بالدرجة الثالثة وارتدت
أقدميته فيها الى 1/ 1/ 1989 بعد ضم مدة خدمة عسكرية ومدة خبرة بالقرار رقم 115 لسنة
1994 وصدر القرار رقم 37 لسنة 1996 بضم مدة خدمة سابقة فارتدت اقدميته الى 1/ 4/ 1987
ثم سحب القرار الأخير ليصدر القرار رقم 106 لسنة 1999 باعتبار اقدمته فى الثالثه فى
1/ 1/ 1989.
واذ كان الطاعن قد حصل على بكالوريوس التجارة عام 1983 وعين بذات الجهة بناء على ترشيح
القوىالعاملة وذلك بالقرار رقم 68 لسنة 1991 باقدمية ترجع الى 30/ 6/ 1989 وازاء امتناعه
عن استلام العمل صدر القرار رقم 79 لسنة 1991 بانهاء خدمته وقد تظلم من هذا القرار
فاجابته الجهة الادارية الى طلبه وأصدرت القرار رقم 90 لسنة 1991 بسحب هذا القرار.
وفى 17/ 8/ 1991 عاد وتسلم عمله واعتبرت اقدميته فى الدرجة الثالثة اعتبارا من تاريخ
استلامه العمل فى 17/ 8/ 1991 واذ ضمت له مدة خدمته بالقوات المسلحة بالقرار رقم 78
لسنة 1992 فقد أصبحت اقدميته فى هذه الدرجةترجع الى 6/ 5/ 1988 ثم صدر القرار رقم 28/
2001 للعودة باقدميته فى الدرجة الثالثة ال 23/ 6/ 1990 ومن ثم فان المطعون على ترقيته
بالقرار رقم 19 لسنة 1998 فى 9/ 3/ 1998 تاريخ صدور القرار المطعون فية كان أقدم من
الطاعن فى تاريخ شغل الدرجة اذ كان فى هذه الدرجة منذ 1/ 4/ 1987 في حين كان الطاعن
فيها منذ 6/ 5/ 1988 وبالتالى أحق منه بالترقية التى أجرتها الجهة الادارية بالاقدمية.
وترتيبا على ماتقدم فان القرار المطعون عليه وقت صدوره وهو الوقت الذى يحاكم فيه كان
قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون باعتبار أن النظر الى مشروعية القرار الصادر بالترقية
انما يكون فى تاريخ صدوره وأ نه متى ثبت ان المطعون على ترقيته فى تاريخ صدور القرار
محل الطعن كان اقدم من الطاعن فان الأول يكون هو الأحق بالترقية ويكون القرار المطعون
فيه قد صدر صحيحا وبمنأى من الالغاء.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى هذه النتيجة فانه يكون قد صدر صحيحا ويضحى
الطعن عليه فى غير محله جديرا بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن
بالمصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 23 من رمضان سنه 1425 هجرية الموافق
6/ 11/ 2004 بالهيئةالمبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
