الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2522 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ احمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامه السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشما وي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 2522 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

1- محافظ المنيا"بصفته"
2- مدير التربية والتعليم بالمنيا"بصفته"

ضد

على عبد الحكيم على
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3505 لسنة 11ق بجلسة14/ 11/ 2001


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 12/ 1/ 2001 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة قانونا عن الطاعنين – الطعن الماثل بإيداع عريضة قلم كتاب المحكمة الإدارية طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى في الدعوى رقم 3505 لسنة 11 ق الصادر بجلسة 14/ 11/ 2001 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني في موضوعها 0
وطلب الحاضر عن الطاعنين بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لتقضى فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي 0
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضده 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا – بعدم قبول الدعوى رقم 3505 لسنة 11ق شكلا لرفعها بعد الميعاد 0
وإحتياطيا رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه – مع إلزام المطعون ضده المصروفات 0
وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 17/ 12/ 2003 أحالته إلي الدائرة الثانية فحص للإختصاص التي نظرته ثم قررت بجلسة 25/ 9/ 2004 إحالته إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 6/ 11/ 2004 حيث نظر الطعن وتدوول 0 وبجلسة 25/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 5/ 2/ 2005 وبهذه الجلسة تقرر إرجاء النطق بالحكم لجلسة 29/ 2/ 2005 ثم لجلسة 5/ 3/ 2005 ثم لجلسة 26/ 3/ 2005 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل تخلص حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه في أن المدعى – المطعون ضده – كما، قد أقام الدعوى رقم 3505 لسنة 11ق أمام محكمة القضاء الإداري بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 6/ 8/ 2000 لطلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 8 لسنة 1992 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من أثار 0
وقال – شرحا لدعواه – أنه حصل على ليسانس الأداب عام 1994 وعين بمديرية التربية والتعليم بالمنيا بتاريخ 1/ 10/ 1987 ولظروفه الإجتماعية أضطر إلى الإنقطاع عن العمل إعتبارا من 1/ 9/ 1988 فأحالته الجهة الإدارية إلى ألمحاكمه التأديبية في الدعوى رقم 496 لسنة 16ق فأصدرت حكمها بجلسة 15/ 10/ 1991 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره عن مدة إنقطاعه 0
وأضاف المطعون ضده أنه لم يعلم عن هذا الحكم شيئا وأنه تقدم بتاريخ 18/ 7/ 2000 بطلب إلى الجهة الإدارية لإستلام عمله فعلم بصدور القرار رقم 8 لسنة 1992 بإنهاء خدمته فبادر إلى التظلم منه بتاريخ 24/ 7/ 2000 ناعيا على هذا القرار الطعين مخالفته لأحكام المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978، إذ أنه صدر دونما أن تقوم جهة الإدارة بإنذاره على النحو الذي إستوجبته هذه المادة – فضلا عن أن هذا القرار صدر مشوبا بعيب عدم الإختصاص الجسيم. ثم وإذ لم تجبه الجهة الإدارية إلى طلبه فقد أقام دعواه المطعون على حكمها 0
وبجلسة 14/ 11/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن القرار المطعون فيه صدر ممن لا يملك إصداره فوقع مشوبا بعيب عدم الإختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلى درجة الإنعدام مما يجعل الطعن عليه غير مقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لدعاوى الإلغاء ومن ثم تضحى هذه الدعوى مقبولة شكلا 0
وعن الشق العاجل فقد توافر الركنان اللازمان لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو ما يتعين معه الحكم به مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه تأسيسا على أن الدعوي غير مقبولة شكلا لرفعها بعد المواعيد، إذ أن القرار المطعون فيه لم يصل إلى الإنعدام لذلك فإن الدعوى مقيده بمواعيد دعوى الإلغاء 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان من عداد العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمنيا وأنقطع عن عمله بدون أذن أو عذر إعتبارا من 10/ 9/ 1988 حتى 12/ 2/ 1989ثم أحالت إلى النيابة الإدارية بالمنيا حيث قيدت الأوراق برقم 442 لسنة 89 المنيا وأحيل إلى المحكمة التأديبية بأسيوط في الدعوى التأديبية رقم 496 لسنة 16 ق فقضت بجلسة 15/ 1/ 1991 بمعاقبته بخصم خمسة عشر يوما من أجره مع إحتساب المدة من تاريخ الإنقطاع 10/ 9/ 1988 وحتى اليوم السابق لاستلامه العامل إنقطاع بدون أجر0 وفى حالة عدم تسلمه العمل تتخذ ضده الإجراءات القانونية خلال اليوم التالي بصدور الحكم 0
إلا أن الطعون ضده لم يبادر إلى إستلام العمل، بل عزف عن الوظيفة فأصدرت الجهة الإدارية الطاعنة القرار المطعون فيه رقم 8 لسنة 1992 بإنهاء خدمته اعتبارا من 16/ 1/ 1991 وهو اليوم التالي لصدور حكم المحكمة التأديبية 0
ثم وفى 18/ 11/ 1994 – أي بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية بمجازاته – تقدم المطعون ضده لجهة عملة يطلب استلامه العمل فرفضت الجهة الإدارية – ثم وفى 6/ 8/ 2000 أقام المطعون ضده دعواه محل الطعن الماثل – لطلب إلغاء القرار رقم 8لسنة1992 المتضمن إنهاء خدمته وبذا يكون قد مر حوالي ست سنوات على تاريخ تقديمه لطلب العودة إلى العمل دون أن تتخذ أي إجراء بذلك على تمكن بعمله، مما يجعل دعواه مقامه بعد المواعيد القانونية 0
ويتعين بالتالي الحكم بعدم قبولها شكلا لإقامتها بعد المواعيد القانونية المقررة لإقامة دعوى الإلغاء المحددة في المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 0
ولا ينال في ذلك ما دفع به المطعون ضده من أن القرار المطعون فيه رقم 8 لسنة 1992 بن يصدر من محافظ المنيا بل من مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، موقع مشوبا بعيب عدم الإختصاص الجسيم الأمر الذي ينحدر به إلى درجة الإنعدام مما يجعل الطعن عليه غير مقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء 0
فإن هذا مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن صدور قرار إنهاء الخدمة من مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا – وليس من المحافظ فإن هذا لايصم القرار بالانعدام بل يجعله باطلا فحسب فيتقيد بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء أسوة بالقرار الإداري السليم حرصا على استقرار الأوضاع الوظيفية 0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر مخالفا لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة { 184 } مرافعات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة:
بقبو ل الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق من شهر سنة 1426 ه الموافق السادس والعشرين من شهر مارس سنة 2005 م.
وقد صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره فيما عدا السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الذي حضر المرافعة وشارك في المداولة ووقع مسودة الحكم فقد حضر جلسة النطق بالحكم بدلا منه السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات