الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2373 لسنه 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة)
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل, لبيب حليم لبيب، محمود محمد صبحي العطار, بلال أحمد محمد نصار – ( نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سلامه السيد محمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2373 لسنه 46 ق عليا

المقام من

محافظ الدقهلية بصفته "

ضد

عماد الدين محمد حسن نصار
عن الحكم الصادر بجلسة 29/ 11/ 1999 من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة " الدائرة الثانية " في الدعوى رقم 1814 لسنه 15 ق

المقامه من

المطعون ضده " مدعي "

ضد

الطاعن " مدعي عليه "


الإجراءات

بتاريخ 27/ 1/ 2000 أودع الأستاذ بكير عبد الحميد محمد المستشار بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طعنا في الحكم الصادر بجلسة 29/ 11/ 1999 من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة " الدائرة الثانية في الدعوى رقم 1814 لسنه 15 ق الذي حكمت فيه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية للدرجة الثانية مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها أحقيته في الترقية إلي هذه الدرجة اعتبارا من تاريخ ترقية زملائه في 6/ 11/ 1983 والزمت جهة الإدارة المصروفات.وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا: أصليا- بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد. واحتياطيا – برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده في أي من الحالين المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات,.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلي هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذ لذلك ونظرته بجلسة 10/ 5/ 2003 وبالجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 16/ 10/ 2004 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 6/ 11/ 2004 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 18/ 12/ 2004 و 29/ 1/ 2005 و 26/ 2/ 2005 ثم لجلسة 5/ 3/ 2005 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده " مدعي " أقام بتاريخ 29/ 5/ 1993 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب فقي ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة بترقية زملائه المعينين معه عام 1983 إلي الدرجة الثانية فيما تضمنه من تخطية في هذه الترقية مع إلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار قانونية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وأبدي المدعي في الصحيفة شارحا دعواه أنه عين بوظيفة فني أشعة بمتشفي الصدر بدكرنس بالقرار رقم 2042 لسنه 1966 في 15/ 9/ 1966 وطبق في حقه القانون رقم 83 لسنه 1973 باعتباره حاصل علي أحد المؤهلات الواردة وسويت حالته نفاذا له علي الدرجة السابعة من بداية التعيين، ثم رقي إلي الدرجة السادسة من 31/ 12/ 1971 وإلي الدرجة الخامسة من 31/ 12/ 1976 ثم نقل وفقا لجدول القانون رقم 47 لسنه 1978 في 1/ 7/ 1978 علي الدرجة الثالثة الفنية, ثم أعيد في 9/ 4/ 1980 للعمل بالمملكة العربية السعودية واستمرت إعارته حتى 12/ 2/ 1989 حيث عاد إلي عمله في التاريخ ألأخيرة وأضاف المدعي أنه علم أن حركة ترقيات قد صدرت عام 1983 ورقي فيها زملائه المعينين عام 1966 وتخطية هذه الحركة رغم إستيفائة اشتراطات الترقية ورغم أنه لم يكن قد مضي عليه أربع سنوات في الإعارة وأردف المدعي أنه تظلم لجهة الإدارة فور علمه بالحركة سالفة البيان دون جدوى فاخطر لرفع الدعوى بطلب الحكم له بإلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة بترقية زملائه المعينين معه عام 1966 فيما تضمنه من تخطية في هذه الترقية للدرجة الثانية.، وخلص المدعي من ذلك إلي طلباته المذكورة التي أختتم بها عريضة دعواه الصادر فيها الحكم الطعين,.
وقد تدوول نظر الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإداري علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 29/ 11/ 1999 حكمها سالف الذكر " المطعون فيه " وشيدت قضاءها علي سند من أن المدعي يهدف من الدعوى إلي الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر بتاريخ6/ 11/ 1983 فيما تضمنه من تخطية في الترقية إلي الدرجة الثانية مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها ترقيته إلي هذه الدرجة اعتبارا من تاريخ ترقية زملائه, وأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 6/ 11/ 1983وخلت الأوراق من دليل علي علم المدعي علما يقينيا به فى تاريخ معين قبل بظلمة في 4/ 5/ 1993 وأقام دعواه بتاريخ 29/ 5/ 1993 فإنها تكون مقامه في الميعاد القانوني ومقبولة شكلا, وفي الموضوع استعرضت المحكمة نصوص المواد 36 و 69 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983وذهبت المحكمة إلى أن المشرع قد خول السلطة المختصة منح العامل أجازة خاصة بدون مرتب للأسباب التي يبديها وتقدرها وهي وفقا لمقتضيات العمل وظروفة وإستحدث بالقانون رقم 115 لسنه 1983 حكما خطر بمقتضاه ترقية العامل في غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا إذا تجاوزت أجازته أربع سنوات متصلة وهذا الحكم لم يعمل به إلا اعتبارا من 12/ 11/ 1983وأنه لما كان ذلك وأن جهة الإدارة قد أرجعت عدم ترقيتها للمدعي وتخطية في الترقية إلي سبب واحد هو كون إلاجازة الممنوحة له قد تجاوزت أربع سنوات متصلة, وأنه لماكان هذا السبب الذي ساقية جهة الإدارة والذي إستحدثه القانون رقم 115 لسنه 1983 لم يعمل به إلاإعتبارا من 12/ 11/ 1983 طبقا لنص المادة السادسة من هذا القانون اليوم التالي لمضي ثلاث شهور علي 11/ 8/ 1983 تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 32 – وأنه وقد صدر القرار المطعون عليه بتاريخ 6/ 11/ 1983 قبل العمل بالحظر المشار أليه فإن هذا الخطر لا يسري علي حالة المدعي، وأن الثابت بالأوراق حصوله علي تقريري كفاية بمرتبة ممتاز عن السنتين السابقتين علي 9/ 4/ 1980 تاريخ بدأ الأجازة وأن جهة الإدارة لم تهون من كفايته ولم تجحد أسبقيته في ترتيب الأقدمية علي بعض زملائه المرقين بالقرار المطعون عليه، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد إصابة العوار وأضحي قائما علي غير سند صحيح من القانون خليقا بالإلغاء وخلصت المحكمة من ذلك إلي قضائها سالف الذكر فلم ترتض الجهة الإدارية المدعي عليها بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل علي سند مما نعته علي الحكم المطعون فيه ومن أنه خالف القانون واخطأ في تطبيقة وتأويله لأن استطالة المدة بين صدور القرار المطلوب إلغاؤه وتاريخ رفع الدعوى يعد قرينه علي تحقق العلم اليقيني بالقرار وعلي رفع الدعوى بعد الميعاد المقرر قانونا واستنادا لذلك دفعت الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لا شكلا لرفعها بعد الميعاد لصدور القرار الطعين سنه 1984 ولم يرفع المطعون ضده الدعوى إلا في 29/ 5/ 1993 وأضافت الجهة الإدارية في تقرير طعنها أن أوراق الدعوى جاءت خلوا من ثمة دليل علي أن من زملاء المطعون ضده المعينين معه قد رقوا في 6/ 11/ 1983 أي قبل العمل بالحظر الوارد بالمادة "69" من قانون العاملين المدنيين بالدولة بالتعديل إلي جاء به القانون 115 لسنه 1983 حسبما ذهب الحكم المطعون فيه إلي ذلك علي خلاف الواقع حيث تؤكد الأوراق أنم الترقية المطعون عليها كانت في 10/ 12/ 1984 بالقرار رقم 422 لسنه 1984 المرقي به ناجي تادرس بولس إلي الدرجة الثانية وهو من المعينين معه اعتبارا من 6/ 9/ 1966 وأستلم العمل معه بتاريخ 6/ 10/ 1966 أي أن قرار الترقية صدر بعد العمل بالقيد المشار إليه ويسري علي المطعون ضده وهو القيد الذي يحظر ترقية العامل الذي تجاوز مدة أجازته أربع سنوات متصلة المشار أليه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء مخالفا للقانون ومخالفا للواقع وآية ذلك أن الترقية المطعون عليها كانت في 10/ 12/ 1984 وأن المطعون ضده لم يوجة طعنه إلي قرار محدد صدر في تاريخ معين أو يضع تحت بصر المحكمة صورة منه، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه قصور مبطل وعوار ويضحي حقيقا بالإلغاء, وخلصت الجهة الإدارية من ذلك وعلي النحو الذي أوردته تفصيلا بتقرير الطعن إلي طلباتها المذكورة التي اختتمت بها تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث أن المادة "25" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص علي أن " يقدم الطلب إلي قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العالمة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجة أليهم الطلب وصفاتهم ومحال اقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه………."
ومن حيث أنه من الأصول القانونية المقررة أن انعقاد المنازعة الإدارية صحيحة رهين بأن تتضمن عريضة أو صحيفة الدعوى وتستوفي البيانات الجوهرية ولاريب أن من البيانات الجوهرية خاصة في دعوى الإلغاء والتي يجب أن تحويها صحيفة الدعوى بيان المدعي للقرار المطلوب إلغاؤه المختصم بالدعوى على وجه التحديد بما يتضمن تحديده رقما وتاريخا أوعلى الاقل تحديد تاريخ صدوره كاملا وإن لم يتيسر للمدعي أن يرفق بعريضة الدعوى صورة أو ملخصا من القرار المطعون عليه كما تنص المادة "25" من قانون مجلس الدولة المشار إليها ويشير أليه علي وجة التحديد الكامل في عريضة الدعوى, وكذا من البيانات الجوهرية التي يتوجب علي المدعي إيرادها تحديدا في صحيفة الدعوى تاريخ التظلم من القرار ونتيجة التظلم منه خاصة بالنسبة للقرارات التي يجب التظلم منها وذلك علي النحو الذي بطلبة نص المادة "25" من قانون مجلس الدولة.
" في هذا الصدد علي سبيل المثال ينظر حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 27/ 1/ 1979 في الطعن رقم 825 لسنه 18 ق عليا "
ومن حيث أنه ويبسط ما تقدم علي واقعة التداعي محل هذا الطعن فانه لما كان الثابت من مطالعة عريضة رفع الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين أنها قد خلت من تحديد رقم القرار المطعون عليه بالإلغاء وخلت من تحديد تاريخه كاملا واكتفي المدعي " المطعون ضده بقوله في العريضة "……… أن حركة ترقيات قد صدرت عام 1983……….."واكتفي في ختام العريضة بقوله أنه يطلب الحكم "………. بإلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة بترقية زملائه المعينين معه عام1983 إلي الدرجة الثانية………."
ولم يرفق بالعريضة صورة أو ملخصا من القرار المطعون فيه علي النحو الذي تطلبته المادة "25" من قانون مجلس الدولة, كمالم يحدد المدعي في عريضة الدعوى تاريخ التظلم من القرار رغم أنه من قرارات الترقيات التي يجب التظلم منها علي النحو الذي تطلبته المادة "25" سألفه الذكر وحتى حافظة المستندات الوحيدة التي قدمها الحاضر عن المدعي بجلسة التحضير بتاريخ 22/ 3/ 1994 أمام هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة- وهي الجلسة الوحيدة التي حضر بها عنه محام عن وكيله ولم يحضر بسواها لا بشخصه ولا بوكيل ولا بأحد عنه فيما عدا ذلك من الجلسات ولم تتضمن هذه الحافظة سوى صورة تظلم مؤرخ 4/ 5/ 1993 ويقع في صفحة واحدة لم يحدد فيها المدعي أيضا القرار المتظلم منه والمطعون عليه بالدعوى مكتفيا في هذا بقوله في التظلم "…….. علمت من بعض زملائي بأنهم دقوا إلي الثانية بقرار صادر برقم………… بتاريخ…………. سنه 1983……….."
كما خلت عريضة الدعوى فوق ما تقدم من تحديد المدعي ولو لشخص أوإسم زميل واحد له من الذين ادعي أنهم رقوا بالقرار الذي لم يحدده وأنه يطعن علي ترقيتة ومن ثم تكون الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين قد دفعت بعريضة خلت من تحديد القرار المطعون عليه ومن تاريخ التظلم منه علي وجة التحديد الذي تطلبته المادة "25" من قانون مجلس
الدولة وهما من البيانات الجوهرية التي يتوجب إيرادها وتحديدها في عريضة الدعوى وفق ماتطلبتة هذه المادة وهو ما ترتب عليه أن رفعت الدعوى بعريضة شابها التجهيل علي نحو يلحق البطلان بها قانونا بسبب ذلك ومما هو جدير بالذكر أن المدعي لم يقدم بالتداعي وبالجلسات ما يزيل عدم التحديد والتجهيل الذي شاب عريضة دعواه وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن هذا القصور في تداعي المدعي " المطعون ضده" وعن البطلان الذي شاب عريضة الدعوى وخاضت المحكمة في الخصومة بحكم قطعي فاتها بدورها فيه أن تبين القرار المطعون عليه علي وجة التحديد وارتجلت قضاءها في الدعوى دون أن تعني بأن تطلب ضم صورة القرار ودون أن تتخذ ما يلزم للوقوف علي أي من أسماء المطعون علي ترقياتهم وبياناتهم وبيانات المدعي مقارنه بهم فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وآخطأ في تطبيقة وتأويلة وشابه البطلان والعوار مما يكون معه جريا بإلغائة والقضاء ببطلان عريضة الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة 184 " من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, وبإلغاء الحكم المطعون فيه, وببطلان عريضة الدعوى, وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق سنه 1426 هجرية والموافق 26/ 3/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
وقد صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره فيما عدا السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الذي حضر المرافعة وشارك في المداولة ووقع مسودة الحكم فقد حضر جلسة النطق بالحكم بدلا منه السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات