الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2347 لسنة 47 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانيه ( موضوع )

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين: أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار/ اشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2347 لسنة 47 ق

المقام من

1 ) محافظ الدقهلية
2 ) رئيس مجلس مدينه المنصورة

ضد

ناجى نسيم ابراهيم
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بجلسة 1/ 10/ 2000
فى الدعوى رقم 2125 لسنة 18 ق


الاجراءات

فى يوم الاربعاء الموافق 29/ 11/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بجلسة 1/ 10/ 2000 فى الدعوى رقم 2125 لسنة 18 ق المقامه ضده من المطعون ضده والقاضى: بعدم قبول طلب المدعى اعادة تسوية معاشه وبقبول طلب التعويض شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضا عن الاضرار التى لحقت به والزمت المدعى وجهة الادارة بالمصروفات مناصفة.
وطلب الطاعنان للاسباب التى اورداها فى تقرير الطعن ان تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وباحالة الطعن الى المحكمة الاداريةالعليا لتقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الزام الجهة الادارية بأن تؤدى الى المطعون ضده التعويض المشار اليه والزامه بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى والزام المطعون ضده بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 26/ 4/ 2004 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثانيه موضوع – فنظرته الاخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 2/ 10/ 2004 قررت حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة 30/ 10/ 2004 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال اسبوع, وقد انقضى هذا الاجل دون ان يقدم أى من الخصوم اية مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعه تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 13/ 7/ 1994 أقام المطعون ضده ابتداء الدعوى رقم 1284 لسنة 22 ق أمام المحكمة الادارية بالمنصورة طالبا الحكم بأحقيته فى معاملته على أساس بقائه فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر شرحا لدعواه انه بتاريخ 2/ 7/ 1960 عين عاملا بالوحدة المحلية لمركز ومدينه المنصورة وقد صدر القرار رقم 299 لسنة 1987 بانهاء خدمته لبلوغه سن الستين فى 18/ 11/ 1988 ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون لأنه عين فى ظل العمل بالقانونين رقمى 36, 37 لسنة 1960 ومن ثم يكتسب حقا فى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسه والستين.
وبجلسة 25/ 12/ 1995 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت باحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة حيث قيدت برقم 2125 لسنة 18 ق وبجلسة 1/ 10/ 2000 قضت الاخيرة بحكمها المتقدم وأقامته على ان المدعى أحيل الى المعاش فى 8/ 11/ 1988 واخطر بربط معاشه وقام بصرفه خلال الشهر التالى لاحالته الى المعاش ومضى أكثر من سنتين على تاريخ اخطاره واقام دعواه فى13/ 7/ 1994 طالبا تعديل حقوقه المعاشية فان دعواه تكون قد اقيمت بعد الميعاد. ثم استعرضت المحكمة نص المادة 163 من القانون المدنى واستخلصت منها ان مناط مسئولية جهة الادارة عن قراراتها هو أن يكون هناك خطأ من جانبها وأن يحيق بسببه ضرر بصاحب الشأن وأن تقوم علاقة سببية بين هذا الخطأ وذاك الضرروأن الثابت ان المدعى كان عين بمهنة عامل بالدرجة العاشرة العمالية فى 2/ 7/ 1960 واستمر شاغلا لهذه الوظيفة الى أن نقل الى الكادر الكتابى بالقرار رقم 845 لسنة 1967 فانه يكون فى1/ 6/ 1963 بكادر العمال واذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11/ 6/ 1950 السن المحدد لانتهاء خدمة العمال ببلوغهم سن الخامسه والستين فان القرار الصادر بانهاء خدمته لبلوغه سن الستين يكون قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون وبالتالى فان ركن الخطأ يكون ثابتا فى حق الجهة الادارية وأنه متى كان هذا القرار قد الحق بالمدعى اضرارا مادية وأدبية وكانت علاقة السببيه قائمة بين هذا الخطأ وذاك الضرر فانه لا مناص من القضاء بتعويضه بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه.
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويه لان المطعون ضده لم يكن موجودا بالخدمة فى1/ 5/ 1960ومن ثم فان انهاء خدمته يكون عند سن الستين وبالتالى فان القرار الصادر بانهاء خدمته عند هذا السن يكون مطابقا للقانون وتكون دعوىالتعويض فى شأنه منهارة الأساس متعينة الرفض
ومن حيث أن المادة 95 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على ان تنتهى خدمه العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له ولا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة.
وتنص الماده الثانيه من مواد اصدار قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أن يحل هذا القانون محل التشريعات الآتيه: 1 ) القانون رقم 50 لسنة 1963.
وتنص المادة السادسة من ذات القانون علىأن يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه
وتنص المادة 164 على أنه استثناء من المادتين الثانيه والسادسة من قانون الاصدار يستمر العمل بالبنود ارقام 1, 2, 4 من المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963.
وتنص المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الحكومة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 على أن تنتهى خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك المستخدمون والعمال الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقضى لوائح توظفهم بانهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين.
ومن حيث أن القانون رقم50 لسنة1963كان قدحل محل القانونين رقم36لسنة1960 باصدارقانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ورقم37 لسنة1960 بشأن التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها المدنيين.
ومن حيث أن المادة 19 من القانون رقم 36 لسنة 1960 المعمول به اعتبارا من1/ 3/ 960 تنص على أن تنتهى خدمة الموظفين المنتفعين باحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك: 1 – الموظفون الذين تجيز قوانين توظفهم استبقائهم فى الخدمة بعد السن المذكورة.وتنص المادة 20 من القانون رقم 37 لسنة
1960 المعمول به اعتبارا من1/ 5/ 1960على أن تسرىعلىالمستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائرالأحكام الواردة فى القانون رقم36 لسنة1960 فيما لم يردبه نص خاص فىهذا القانون.من حيث ان تحديد سن الاحالة الى المعاش هوجزءمن الوظيفة العامة الذى يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمةوهونظام قابل للتعديل باعتباران علاقة الموظف بجهة الادارة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح
ومن حيث ان البادىْ من السرد المتقدم ان المشرع بعد أن قرر أصلا عاما يسرى على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بانهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون الذين تجيز قوانين توظفهم بقائهم فى الخدمة بعد بلوغهم هذا السن, كمامد هذا الاستثناء بالقانون رقم37 لسنة1960 ليسرى على مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين فأضحت العبرة فى الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هى بالمراكز القانونية الثابته فى1/ 3/ 1960 اذا كان الامر يتعلق بموظف وفى1/ 5/ 1960اذا كان الامر يتعلق بعامل او مستخدم ثم صدر القانون رقم50لسنة 1963 مرددا ذات الحكم ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين فى ظل القانونين رقم36,37 لسنة1960مركز قانونى ذاتى يستصحبه فى ظل القانون رقم50لسنة1963متىاستمربذات صفته خاضعا للائحة وظيفية تجيزله البقاءفى الخدمة حتى بلوغ هذا السن فى تاريخ العمل بالقانون الاخير دون تعديل.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده عين بالجهة الادارية الطاعنه فى2/ 7/ 1960 فى وظيفة من الدرجة العاشرة العمالية ومن ثم فانه لم يكن موجودا فى الخدمة فى1/ 5/ 1960 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 37 لسنة1960فى شأن التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها المدنيين واذ كان هذا القانون قرر أصلا عاما يسرى على المخاطبين بأحكامه بانهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين فأن هذا الاصل يسرى على المطعون ضده ولا ينطبق فى شأنه الاستثناء لعدم وجوده بالخدمة فى1/ 5/ 1960ومن ثم فان القرار رقم299 لسنة1987 بانهاء خدمته لبلوغه سن الستين يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون.
ومن حيث أن مناط مسئولية جهة الادارة عن قراراتها الادارية هو أن يكون هناك خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين هذا الخطأ وذاك الضرر وقد ثبت انتفاء الخطأ فى جانب جهة الإدارة على النحو السالف بيانه فان دعوى التعويض تكون منهارة الاساس جديرة بالرفض.
ومن حيث أن الحكم الطعين خالف هذا النظر فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون مخطئا فى تطبيقه وتأويله جديرا بالالغاء.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض
وبرفض طلب التعويض والزام المطعون ضده بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 16 من رمضان سنه 1425 هجرية الموافق 30/ 10/ 2004 بالهيئة المبينه بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات